تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

  1. #1

    افتراضي سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه فتوى الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    السؤال:
    هل العمل في مهنة التخليص الجمركي حلال؟ حيث إنه لا ينفذ موظفي الجمارك إجراءات الإفراج عن البضائع إلا عندما يُدفع لهم المال، مع إن البضائع سليمة شرعاً وقانوناً؛ فهي حلال وأوراقها سليمة، لكن هذا هو العُرف السائد عند موظفي الجمارك -إلا من رحم ربي-؟ فهل عليَّ إثم لكوني أعمل مخلصاً جمركياً؛ مع أنني لا أستطيع أن أتم عملي إلا عندما أدفع لهم؟ أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.


    المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
    الإجابة:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإن المخلص الجمركي وكيل لصاحب البضائع -في مقابل ما يدفعه له من أجرة- وهي وكالة صحيحة، ولا حرج فيها، بشرط أن تكون البضائع مما يباح الاتِّجار فيه؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في (المغني): "يجوز التوكيل بجُعل وغير جُعل; فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكَّل أُنيساً في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعَمراً وأبا رافع في قبول النكاح بغير جُعل... فإن كانت بجُعل، استحق الوكيل الجُعل بتسليم ما وكّل فيه إلى الموكل، إن كان مما يمكن تسليمه". أما دفع الرشوة للموظفين فإن الرشوة مال يُدفع ليتوصل به صاحبه إلى إحقاق باطل أو إبطال حق. وهي من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمُرتشي" (رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي وزاد: "في الحكم"، وقال: "حديث حسن صحيح"). وفي رواية: "والرائش"، وهو الساعي بينهما. وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]. وقال تعالى في وصف اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [الأنعام: 41]. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. أما دفع الرشوة لدفع ظلم أو ضرر، أو أخذ حق له مُنع منه وما شابه ذلك؛ فجائزة ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي والرائش، وهو مذهب الجمهور؛ واستدلوا بما رواه أحمد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار"، قال عمر: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: "إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل"، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطي هؤلاء المال مع أنه حرام عليهم، حتى يدفع عن نفسه مذمة البخل (الفتاوى الكبرى ج4/ص201). فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً"، قيل: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: "يأبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (مجموع الفتاوى): "فأما إذا أهدى له هدية؛ ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً"، قيل: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: "يأبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل"، وقال: "ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم لا لمنع الحق"، وقال أيضاً: "ومن ذلك: لو أعطى الرجل شاعراً أو غير شاعر، لئلا يكذب عليه بهجو أو غيره، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله، كان بذله لذلك جائزاً وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراماً عليه; لأنه يجب عليه ترك ظلمه". وقال تقي الدين السبكي -رحمه الله- في (الفتاوى): "والمراد بالرشوة التي ذكرناها ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل، وإن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها، وأما من يعطيها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز، وإن قدر إلى الوصول إليه بدونه لم يجز". وقال السيوطي في (الأشباه والنظائر): "القاعدة السابعة والعشرون: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه؛ كالربا، والرشوة، ويستثنى صور؛ منها: الرشوة للحاكم، ليصل إلى حقه، وفك الأسير، وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه". وقال الحموي الحنفي في (غمز عيون البصائر): "القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كالربا، إلا في مسائل منها الرشوة لخوف على ماله أو نفسه، وهذا في جانب الدافع، أما في جانب المدفوع له فحرام". وفي (الأشباه) لابن نجيم الحنفي: وكذا في (المنثور) للزركشي الشافعي: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، كالربا والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق، إلا في مسائل: في الرشوة لخوف على نفسه أو ماله، أو لفك أسير، أو لمن يخاف هجوه ". وقال ابن الأثير: "فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله". والحاصل أنك إن استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة، حَرُم عليك دفعها، وإن لم تستطع إلا بدفع رشوة، جاز لك دفع الرشوة حينئذ، ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي، والله أعلم.

    -------------------------------------
    من فتاوى موقع الألوكة

    قال الشيخ: والحاصل أنك إن استطعت إنهاء أعمالك من غير دفع للرشوة، حَرُم عليك دفعها، وإن لم تستطع إلا بدفع رشوة، جاز لك دفع الرشوة حينئذ، ويكون التحريم على الآخذ لها لا المعطي، والله أعلم.

    و سؤالي هو: هل يجوز البقاء في هذا العمل الذي يضطرني دائما على إعطاء الرشوة و مع علمي أن العمل لا يمر إلا بدفع رشوة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    نعم يجوز لك البقاء ولا يعتبر في حقك أنك تعطي رشوة لكن يجب عليك أن تبلغ عن من يأخذ الرشوة .

  3. #3

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    شكرا لك أخي بندر بارك الله فيك
    لكني وجدت فتوى للشيخ محمد علي فركوس يقول فيها:لا يجوز الدوام على هذا العمل إن علم أنّ المظلمة لا ترتفع إلاّ به لما فيه من الإعانة على الظلم وأكل أموال النّاس بالباطل، فضلا عن أنّ الاستمرار فيه يوّرث الرضا بالمعصية، وينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا لا يمكن تغييره، ولو بأضعف الإيمان فيمنع هذا الطريق سدا للذريعة.

    و هذه الفتوى:
    الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bi13.php

    الفتوى رقم: 96
    الصنف: فتاوى البيوع والمعاملات المالية

    إعطاء الرشوة من أجل دفع ضرر الضرائب

    السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ما حكم الشرع في دفع مال لشخص معيّن حتى يقوم هذا الأخير بسحب وثيقة ما، وينجرّ عن بقائها في مستندات أو ملف شخص آخر معاملته معاملة قاسية من حيث الغرامة المالية، والضرائب الجبائية علما أنّ هذا الشخص المعيّن يعمل في المصلحة المختصة نفسها.؟

    أفتونا مأجورين، وأجركم على الله، وجزاكم الله خيرا ورجائي أن يكون الجواب كتابيا -إن أمكن- وشكرا.


    الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وبعد:
    فإنّ من حبس عن ماله – ابتداء– فبذل إلى غيره مالا للسعي إلى خلاصه، أو ليحكم له بحق، أو لدفع ظلم عنه ولم يجد وسيلة للوصول إليه سواه، وكان الساعي موظفا في مصالح محلّ سعيه حين وقوع المظلمة فسق الآخذ فقط دون المعطي لاضطراره إلى التوصل إلى حقه بأيّ طريق كان، وأصل تأثيمه ما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا -أي منحناه راتبا- فما أخذ بعد ذلك فهو غلول"(١) ودليل تبرئة المعطي من الإثم حديث الملحِّينَ الذين لا يستحقون الصدقة فيعطيها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سؤالهم له قال عليه الصلاة والسلام: "إنّ أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها، وإنّما هي له نار"، فقال عمر: يا رسول الله كيف تعطيها و قد علمت أنّها له نار؟ قال:"ما أصنع؟ يأبون إلاّ مسألتي ويأبى الله عزّ وجلّ لي البخل"(٢) غير أنّه لا يجوز الدوام على هذا العمل إن علم أنّ المظلمة لا ترتفع إلاّ به لما فيه من الإعانة على الظلم وأكل أموال النّاس بالباطل، فضلا عن أنّ الاستمرار فيه يوّرث الرضا بالمعصية، وينقلب المنكر معروفا والمعروف منكرا لا يمكن تغييره، ولو بأضعف الإيمان فيمنع هذا الطريق سدا للذريعة.
    هذا، وأخيرا فإنّ الواجب يقتضي نصر المظلوم بإخراجه من الظلم، وذلك بعدم التعاون معه على الإثم والعدوان المنهي عنهما بنص الآية ففي صحيح البخاري: "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: " تمنعه من الظلم فذلك نصر له"(٣).

    والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما.


    الجزائر في: 21 رمضان 1417 هـ

    الموافق لـ: 31 جانفي 1997 م

    -----------------------------------------

    ١- أخرجه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أرزاق العمال، من حديث بريدة رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع(5899)، وفي صحيح الترغيب والترهيب(779).

    ٢- أخرجه أحمد (11296)، وابن حبان رقم(840)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(1/498)، وفي غاية المرام ص:(266) رقم(463).

    ٣- أخرجه البخاري في «المظالم»، باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما: (2443)، والترمذي في «الفتن»: (2421)، وأحمد: (13421)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في «البر والصلة والآداب»، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما (6582) من حديث جابر رضي الله عنه.

    أرجو من الأخ الكريم و غيره من الإخوة بعض فتاوى أهل العلم

  4. #4

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    أرجو من الأخ الكريم و غيره من الإخوة بعض فتاوى أهل العلم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  5. #5

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من مساعدة بارك الله فيكم

  6. #6

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة محمد السلفي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من مساعدة بارك الله فيكم
    شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  8. #8

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    يرفع

  9. #9

    افتراضي رد: سؤال حول الرشوة لدفع ظلم أو أخذ حق

    أرجو أن يعرض السؤال بعينه على أهل العلم
    للإخوة القريبين من العلماء

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •