تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم التلقيح والتطعيم - الشيخ العيد شريفي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    Lightbulb حكم التلقيح والتطعيم - الشيخ العيد شريفي

    السلام عليكم،

    حكم التلقيح والتطعيم
    الشيخ العيد شريفي - الجزائر
    30 يوليو 2021م


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم التلقيح والتطعيم - الشيخ العيد شريفي

    الرد على عيد شريفى فى قياس التطعيم واللقاح على التمائم فى دفع المرض قبل وقوعه؟
    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
    ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم ؟
    فأجاب :
    لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها : فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم " ، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء ، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك .
    " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 6 / 21 ) .
    أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه .
    ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة .
    وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما . الاشباه والنظائر للسبكي 1/45
    أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار )
    والله أعلم .
    المصدر: الإسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم التلقيح والتطعيم - الشيخ العيد شريفي

    أنواع اللقاحات الطبية وحكم التطعيم بها
    السؤال
    اللقاحات الطبية التي تُعطى للأطفال هي موضع تساؤلي ، فالنظرية السائدة تقول : إنه بمجرد إعطاء الطفل نسبة بسيطة من فيروسات المرض الفلاني - وهو ما يعرف باللقاح - فإنه بذلك يكتسب مناعة ضد هذا المرض بقية حياته . لكن قلقي زاد بخصوص هذا الأمر بعد أن قرأت أن اللقاحات التي تعطى للأطفال معظمها يستخلص من الدم الفاسد للأحصنة ، ومن قيح بعض الأبقار المريضة ، ومن دم الخنزير ، ومن مخ الأرانب ، ومن كلية الكِلاب ، ومن رحم الدجاج ، والقائمة تطول . فالذي أريد أن أعرفه هو حكم هذه الأشياء ، وهل يجوز للآباء أن يعطوا لأبنائهم هذه اللقاحات ، وإن كانت هذه المعلومات التي قرأتها صحيحة فمعنى هذا أن أطفال العالم يُحقنون بمواد نجسة ومتعفنة ، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يجعل الله دواء أمتي في دائها ) ؟! فما العمل إذاً ؟ .
    الجواب
    الحمد لله.
    أولاً:
    التلقيح – ويسمَّى " التحصين " و " التطعيم " – يجعل جسم متناوله يصنع مواد تُعرف بـ " الأجسام المضادة " ووظيفتها : مقاومة الأمراض ، ولا تسبِّب – في الأصل – الأمراض لمتناولها ، وما يحدث من أعراض جانبية جرَّاء أخذها لا يقارن بما لها من نفع مستقبلي بإذن الله .
    وفي " الموسوعة العربية العالمية " : التحصين ( التمنيع ) النشط ، مصطلح آخر للتلقيح ، ويحتوي اللقاح على مواد من شأنها تحفيز المناعة في الجسم لإنتاج أجسام مضادة لمرض معد معين ، وهذه الأجسام المضادة تحمي الشخص إذا ما أصيب بالكائن الحي المسبب للمرض .
    ويحتوي اللقاح على مادة قوية تكفي للبدء في إفراز الأجسام المضادة ، ولكنها ليست بالقوة التي تسبب المرض فعلاً ، ومعظم اللقاحات تحتوي على البكتيريا المسببة للمرض أو فيروسات ميتة ، ويحتوي بعضها الآخر على الجراثيم الحية ، ولكن في حالة ضعيفة حتى لا تسبب المرض ، وتُعرف اللقاحات باسم " الذوفانات " ، حيث تُصنّع من سموم تفرزها الكائنات المسببة للمرض ، وتُعالج هذه السموم كيميائيّاً بحيث تعطي المناعة دون أن تسبب المرض .
    انتهى
    ثانياً:
    وحكم التطعيم يرجع إلى حكم المواد المستعملة فيه والآثار المترتبة عليها ، وهي أقسام :
    القسم الأول :
    ما كان منها مواد مباحة الاستعمال في الأصل ، ولها آثارها النافعة .
    وهذه لا شك جائزة ، بل هي من نعَم الله تعالى العظيمة على الخلق ، وقد ساهم هذا الإنجاز الطبي في القضاء على انتشار أوبئة كثيرة .
    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله - :
    " ومن المسائل المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية : حُكم أخذ اللقاح الذي يعطى من أجل الوقاية من هذه الأمراض ، فنقول : اللقاح الذي يُعطى على نوعين :
    النوع الأول : ما عرف أثره بالتجربة أنه يقي بإذن الله من هذا المرض ، ومثل هذا له أحكام العلاج وهو نوع من أنواع العلاج ؛ وذلك لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم ( تداووا ) ، فيأخذ حكم التداوي ، وبعض الفقهاء استشكل أخذ اللقاح وقال : إن هذا اللقاح مرض مخفَّف يُنقل إلى الجسد ليتمكن الجسم من محاربة المرض الثقيل ( ليتعود البدن على مقاومة المرض ) ، قالوا : فكيف نستجيز إدخال مرض إلى الجسد ؟ والأظهر : أن هذا العمل لا حرج فيه ، بل هو من القربات ؛ لأن إدخال الضرر هنا لا يترتب عليه ضرر بل يترتب عليه مصلحة لوقاية متعاطي هذا اللقاح من المرض الشديد ، فهذا دليل على عدم المنع من أخذ هذا اللقاح " . انتهى من محاضرة بعنوان " أحكام فقهية تتعلق بالأوبئة " .
    https://web.archive.org/web/20110604...dwa.net/?p=181
    وينظر كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جواب السؤال رقم : ( 20276 ) .
    وسواء كانت هذه المواد المباحة الاستعمال من الفيروسات أو البكتريا أو غير ذلك فكلها داخل فيما يجوز تناوله إن كان له آثار نافعة محمودة .
    وينظر حكم التداوي بالسموم ، واستعمالها في اللقاحات في جواب السؤال رقم ( 109424 ) .
    القسم الثاني :
    ما كان منها مواد مباحة الاستعمال ، ولكنَّها تسبِّب أضراراً للبدن أكثر من النفع ، أو لا يكون فيه نفع أصلاً .
    وهذه اللقحات لا شك في عدم جواز تناولها ؛ لما نهينا عنه من الإضرار بأنفسنا في المطعومات والمشروبات والأدوية وغير ذلك .
    وينظر جواب السؤال رقم ( 20276 ) .
    القسم الثالث : ما كان منها مواد محرَّمة أو نجسة في أصلها ، ولكنها عولجت كيميائيّاً أو أضيفت إليها مواد أخرى غيَّرت من اسمها ووصفها إلى مواد مباحة ، وهو ما يسمَّى " الاستحالة " ، ويكون لها آثار نافعة .
    وفي " الموسوعة العربية العالمية " : " وما زالت بعض اللقاحات تصنع من أجزاء أو إفرازات الكائنات المسببة للمرض ، وتتكون مجموعة لقاحات أخرى من كائنات حية تشابه تلك التي تسبب المرض ، وهذه الكائنات تعطي المناعة ولكنها لا تسبب الأمراض " . انتهى
    وهذه اللقاحات يجوز تناولها لأن الاستحالة التي غيَّرت اسم موادها ومواصفاتها قد غيَّرت حكمها فصارت مباحة الاستعمال .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    " وأما دخان النجاسة : فهذا مبني على أصل وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح ...
    ففيه للعلماء قولان : أحدهما : لا يطهر ، كقول الشافعي ، وهو أحد القولين في مذهب مالك ، وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه ، والرواية الأخرى : أنه طاهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد
    ومذهب أهل الظاهر وغيرهم : أنها تطهر ، وهذا هو الصواب المقطوع به ؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى ، فليست محرَّمة ولا في معنى المحرَّم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل ؛ فإنها من الطيبات ، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها " انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 21 / 70 ، 71 ) .
    القسم الرابع :
    ما كان منها مواد ضارَّة أو محرَّمة ، ولا يُجزم بآثارها ، وهناك اختلاف بين الأطباء والمختصين في نفعها وفائدتها .
    وهذه اللقاحات لا يجوز تناولها ؛ لما فيه من احتمال تعريض النفس للهلاك والأمراض .
    قال الشيخ سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله - :
    "ومن المسائل المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية حكم أخذ اللقاح الذي يعطى من أجل الوقاية من هذه الأمراض ، فنقول اللقاح الذي يعطى على نوعين :
    النوع الأول : ... – سبق ذِكره قريباً - .
    النوع الثاني من لقاح الأمراض المعدية : ما لم يُتأكد من أثره ولم يعرف بالتجربة بعدُ ، أو اختلف كلام الأطباء فيه بحيث لم يعتمد الإنسان على شيء ولم يترجح لديه شيء من أقوالهم : فحينئذ الأصل : المنع من أخذه وعدم جوازه ؛ لأنه لم يتأكد من تأثيره في الوقاية من المرض ، فنحن تأكدنا من أنه مضر ، وأنه يدخل على البدن شيئاً من الضرر ولم نتأكد من أن له فائدةً أعظم منه ، ومن ثَمَّ فإننا نمنع منه ، لأننا لا نستجيز الإقدام على فعل إلا إذا كان نفعه أكبر من ضرره ، فما لم نتأكد من ذلك فالأصل منعه ، إذا كان الفعل نتأكد ونجزم بأنه مضر وأن ما يقابل هذا الضرر من الفائدة لم يثبت بعد : فحينئذ يمنع منه " . انتهى من محاضرة بعنوان " أحكام فقهية تتعلق بالأوبئة " .
    والله أعلم
    المصدر: الإسلام سؤال وجواب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •