تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية

    منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية
    محمد بن عبدالله بن عابد


    المقدمة:
    إنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهْدِه الله فلا مضِلَّ له، ومَن يضْلِل فلا هادِيَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسوله.
    أمَّا بعدُ:
    فإنَّ عِلْم القواعد الفقهيَّة علْمٌ عَظُم شأنه وقدْرُه، وعَلا شرَفُه وفخْرُه؛ لامتِزاج الفروع فيه بالأصول، واعتِضاد المنقول فيه بالمعْقول.
    ونظرًا لأهمية هذا العلم، وكثْرة مَباحثه؛ فقد عقَدْتُ العزْم على دراسة جانب مِن جوانبه لم يُعْطَ من الأهمية ما يَستحِقُّ، ألا وهو مَناهج الفقهاء في التقْعيد والتَّأصيل.
    ونظرًا لكثرة هذه المناهج وتشعُّبِها؛ فقد قصَرْتُ البحث على منهج إمامٍ مشهور بالتقعيد والتأصيل؛ ألا وهو الإمام: شمْسُ الدِّين محمدُ بنُ أبي بكر بن أيوبَ الزرعِيُّ الدِّمَشْقي، المعروفُ بابنِ قَيِّمِ الجَوْزيَّة (ت 751 هـ).
    وبِناءً عليه يُمكن إجمال الأسباب الدَّاعِيَة لاختيار هذا الموضوع في الآتي:
    1 - المكانة العلمية الكبيرة للإمام ابن القيِّم - رحمه الله - فهو تلميذُ شيْخِ الإسلام ابن تيميَّة الأَبْرز، ووارِثُ علومِه وناشرُها، إضافةً إلى كونه من العلماء القلائل الذين كانت لهم اليَدُ الطُّولَى، والقَدَم الرَّاسخة في التَّقْعيد والتأصيل، مع ما كَتب الله لمؤلَّفاته مِن القَبول بين المُوافق والمُخالف.
    2 - أنَّ دراسة مَناهج الأئمَّة الكبار في التقعيد والتأصيل - وعلى رأسهم الإمام ابن القيم - فيه إسْهام في خِدْمة علومِهم، وكشْفٌ عن جوانبِ التَّجْديد والإبْداع الفقْهي لديْهم.
    3 - قلَّةُ الدِّراسات المتعلِّقة بمناهج الأئمة في القواعد الفقهية، فأغلب المؤلفات والبحوث والدراسات كانت باتجاهِ استخراج القواعد والضَّوابط الفقهية من خلال كتاب معيَّن، أو لإمام معين من خلال كتبه، أو دراسةِ بعْضِ القواعد الفقهيَّة المشهورة، أو تحقيق بعض المؤلفات في هذا الفَن، وأمَّا ما يتعلَّق بدراسة مناهج الفقهاء في التَّقْعيد والتأصيل فلا تَزال شحيحةً؛ ولذلك كان هذا البحثُ أداءً لبعض الحقِّ في هذا الجانب.
    ونظرًا لطُول مادَّة هذا البحث، وتفَرُّقها بين مؤلَّفات الإمام ابن القيم، البالغة أكثر مِن ستَّةٍ وثلاثين كتابًا، ولِكثْرة جوانب التميُّز في التقعيد والتأصيل لدَيْه؛ فإنَّني قد قصَرْتُه على جانب واحد من جوانبِ منهجه في التقعيد والتأصيل، ألاَ وهو جانب الصِّياغة، مُرْجِئًا الحديث عن باقي الجوانب إلى بُحوث أخرى قادِمةٍ - بإذن الله.
    الدِّراسات السابقة:
    لم أجد - فيما اطَّلعْتُ عليه - دراسةً سابقةً تناولَتْ هذا الموضوع، إلا دراستين، وهُما:
    1 - منهج الإمام ابن القيم في القواعد الفقهية؛ للدكتور أنور صالح أبو زيد.
    وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة[1].
    وقد قَسَّم بحْثَه إلى قسمين:
    الأول: في منْهجِه في الاستدلال.
    والثاني: في منهجه في التطبيق، وخصَّص في هذا القسم فصلاً عن منهجه في صياغة القاعدة، وجعَلَه في مَبْحثين:
    المبحث الأول: ما صاغَه صياغةَ أهلِ هذا الفن.
    المبحث الثاني: ما صاغَه بأسلوبِه الخاص.
    وهذا كلُّه لا يمثِّل إلا مَطْلبًا واحدًا من المبْحَث الأخير في هذا البحث، إضافةً إلى أنَّ طريقة عَرْضي لهذا الموضوع مُغايِرةٌ لطريقة عرْضِه، ومستقِلَّةٌ عنها، وهذا يُعْلَم مِن خلال المقارنة بين البحثين.
    2 - القواعد الفقهيَّة المستخرَجة من كتاب "إعلام الموقعين"؛ للدكتور عبدالمجيد جمعة[2].
    وقد تحدَّث في فصْلٍ من القسم الأول من كتابه، عن منْهَج ابن القيم في القواعد، وحصَرَه في أربع نقَاط؛ وهي: التَّأصيل، والنَّقْد، والاستدلال، والصياغة.
    ولَم يتحدَّث عن الصياغة إلا في نصْفِ صفحة بكلام إنشائي عام.
    خطة البحث:
    قسَّمْتُ هذا البحثَ إلى مقدِّمة، وتمْهِيد، وخمسةِ مباحث، وخاتِمة.
    المقدِّمة: وتشمل: أسبابَ اختيارِ الموضوع، والدِّراسات السابقة، وخُطَّة البحث.
    التمهيد: في تعْرِيف المنْهَج والقواعد والضَّوابط الفقهية.
    المبحث الأول: منْهَجه باعتبار الإيجاز والإطْناب.
    المبحث الثاني: منْهجه باعتبار الإفْراد والتَّركيب.
    المبحث الثالث: منهجُه باعتبار التَّكْرار وعدَمِه.
    المبحث الرابع: منهجُه باعتبار الجزْم والتردُّد.
    المبحث الخامس: منهجه باعتبار الاستِقْلال والتَّبَعية.
    الخاتمة: وفيها أهمُّ نتائج البحث.
    واللهَ أسألُ أن يَجعل هذا العملَ خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يرزُقَنا السَّدَاد في القول والعمل، إنه سَمِيع مُجِيب.
    التمهيد: في تعريف المنهج والقواعد والضوابط الفقهيَّة:
    وفيه ثلاثة مطالب:
    المطلب الأول: تعريف المنهج:
    أولاً: التعريف اللغوي:
    المنهج في اللُّغَة: الشَّيْء الواضح الذي يَسير المرْء على وَفْقِه، كالطَّريق وما في معناه.
    قال - تعالى -: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)[المائدة: 48]، وقال ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهما -: "سُبُلاً وسنة"[3].
    ونَهَج لِيَ الأمْر: أوضحه، ونَهَجْت الطريق: إذا أبَنْته وأوضَحْته.
    وفلان يَسْتَنهِج سبيلَ فُلان: أي يَسلك مَسْلَكه[4].
    ثانيًا: التعريف الاصطلاحي:
    لم أقِفْ على تعريفٍ محدَّد للمنهج عند المتقدِّمين، وإنْ كانوا قد استعملوه لبيان الطُّرُق والأساليب والوسائل التي تؤدِّي إلى المقصود.
    وقد دَرَج كثيرٌ من العلماء على إضافة "المِنهاج" لأسماء مؤلَّفاتِهم؛ جَرْيًا على هذا الاصطلاح، ومِن تلك المؤلَّفات: المنهاج في شُعَب الإيمان؛ لأبي عبدالله الحليمي (ت 403 هـ)، والمنهاج في ترتيب الحجَّاج؛ لأبي الوليد الباجي (ت 474 هـ)، ومِنْهاج الطَّالبين؛ للإمام النَّوَوي (ت 676 هـ)، ومنهاج الوُصول إلى عِلْم الأُصول؛ للقاضي البيضاوي (ت 685 هـ)، ومنهاج السُّنَّة النبويَّة؛ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة (728 هـ)، ومَنْهج الطُّلاَّب؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 926 هـ)، وغيرها.
    وفي العصر الحاضر توسَّع مَدلول كلمة "المنهج"، وأُلِّفَتْ فيه كتُبٌ وبُحوث عديدة، حتى أَصبح عِلمًا مستقلاًّ قائمًا بِذاته، وله مَدارِسُه، ونُظُمه، وأساليبه، وعُرِّف بتعريفات عديدة متقاربة، منها:
    • "أنه وَسيلة مُحدَّدة توصِّل إلى غاية محدَّدة"[5].
    • "خُطوات مُنظَّمة يتَّخِذها الباحث؛ لِمعالجةِ مَسألةٍ أو أكْثَر، ويتَّبعها للوصول إلى نتيجة"[6].
    • "هو الطريق المؤدِّي إلى الكَشْف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفةٍ من القواعد العامة التي تُهَيمِن على سَيْر العَقْل وتحديد عَمَليَّاته، حتَّى يَصِل إلى نتيجة معلومة"[7].
    ويُمكن أن نَستخلص مِن التَّعريفات السَّابقة أنَّ المنهج وإِنِ اختلفَتْ مَجالاته تَبعًا لاخْتلاف العلوم وتنوُّعِها، فلا بدَّ مِن توافُرِ شُروط ثلاثة فيه، وهي[8]:
    1 - أنْ يَكون واضحًا بيِّنًا، لا لبس فيه.
    2 - أن يكون منظَّمًا مُرتَّبًا ومحدَّدًا، يُمكِن السَّيْر على مِنْواله.
    3 - أن يُوصَل إلى نتيجة معلومة؛ سواء أكانت ذِهْنيَّةً أم مَحسُوسة.
    وبِناءً على كلِّ ذلك، فإنَّ المُراد بالمنهج في هذا البَحْث هو: الطُّرُق والأساليب، والوسائل الواضحة التي سَار عليها الإمامُ ابنُ القيِّم في استخراجِ وبناءِ وصياغةِ القواعد والضَّوابط الفقهية.
    المَطْلب الثاني: تعريف القاعدة الفقهية:
    أولاً: التعريف اللغوي:
    القاعدة في اللُّغة: تأتي لِمَعانٍ عديدة، تَدور حول معْنيَي الاستِقْرار والثَّبات، فمِن ذلك القُعود، وهو نَقيض القيام، وقَواعد البيت: أُسُسه التي عليها يَثْبت، وبِها يستَقِرُّ[9].
    ثانيًا: التعريف الاصطلاحي:
    للقاعدة الفقهية تعريفاتٌ كثيرة عند القدماء والمُعاصرين، وقد استَعْرَضها عددٌ من الباحثين، وذكَروا ما يَرِد عليها مِن نقود وردود، ثم اجتهدوا في الخروج بتعريف جامع مانع، خالٍ من الإيرادات والاعتراضات[10].
    ولعلَّ أرجحَ تعريف للقاعدة الفقهية هو: "قضيَّةٌ كُلِّية فقهية، منطَبِقة على فروع من أبواب"[11].
    المطلب الثالث: تعريف الضابط الفقهي:
    أولاً: التعريف اللغوي:
    الضَّابط اسمُ فاعل، مِن ضَبَط الشيء: إذا حَفِظه بحَزْم، ورجل ضابط: شديدٌ حَازم[12].
    ثانيًا: التعريف الاصطلاحي:
    بِناءً على ما سبق مِن تعريف القاعدة الفقهيَّة، يُمكِن تعريف الضابط بأنه: "قضية كلِّيَّة فقهيَّة منطَبِقة على فروع من باب"[13].
    والفرْق بين القاعدة والضابط: أنَّ القاعدة تشمل فروعًا مِن عدَّة أبواب، والضَّابط يشمل فروعًا من باب واحد من أبواب الفقه[14].
    المبحث الأول: منهجه باعتبار الإيجاز والإطناب
    الأصل في القواعد الإيجاز، فتُصاغ بكلمتين أو بِضْع كلمات محْكَمة مِن ألفاظ العموم[15]، وقد سَار ابن القيم على هذا الأصل في معظم قواعده وضوابطه، حتى إنَّ بعْضَ قواعده وضوابطه لا تتجاوز الكلمتين والثلاث؛ مثل:
    قاعدة: "الإسلام يَعلو ولا يُعلى"[16].
    قاعدة: "خِيَار الأمور أوسَاطها"[17].
    قاعدة: "الواجب تابع للعلم"[18].
    قاعدة: "التابع لا يُفْرَد بحُكم"[19].
    ضابط: "الوِتْر عبادة مستقِلَّة"[20].
    ضابط: "الأصل الإتمام"[21].
    وقد خَرج عن هذا الأصل قواعدُ وضوابطُ أطال في صياغتها؛ لأسباب خاصة، ومن تلك الأسباب:
    السبب الأوَّل: التَّنبيه على بعض شروط إعمال القاعدة أو الضابط أو تحديد مجالِها:
    ومِن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "العَزْم التامُّ إذا اقترَن به ما يُمكن مِن الفِعل أو مقدِّمات الفِعْل، نُزِّلَ صاحبُه في الثواب والعقاب منْزلةَ الفاعل التام"[22].
    ففي هذه الصِّيغة المطوَّلة ذِكْرٌ لشَرْط المؤاخذة بالعزْم، وهو أن يَقترن به شيء من الفعل أو مقدِّماته، وكذلك فيها تحديدٌ لمجال القاعدة، وهو الثَّواب والعقاب الأُخْرَوي لا المؤاخذة الدنيوية؛ لأنَّ أحكام الدُّنيا تَجري على الأسباب الظاهرة[23].
    قاعدة: "أقوال المكلَّف إنما تُنفَّذ مع عِلْم القائل بصُدورها منه، ومَعناها، وإرادته للتكلُّم بها"[24].
    فسبب الإطالة فيها: ذِكْر بعض شروط التكليف في صُلْب القاعدة، وهي: العِلْم، والفَهْم، والاختيار[25].
    ضابط: "مَن ترك شيئًا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركانٍ سهْوًا سَجد له قبل السلام"[26].
    ضابط: "مَن ترَك جزءًا من الصلاة غير رُكْنٍ سهوًا، وشرَع في ركن لَم يرجع إلى المتروك"[27].
    ففي هذين الضَّابطين ذِكْر لسبب مِن أسباب سُجود السهو وهو النَّقْص، وذِكر لشرط مِن شروط إعمال الضَّابطين وهو السَّهو، وانفرَد الضَّابط الثاني بذِكْر مانع من موانع العودة إلى الفعل المتروك، وهو الشُّروع في الرُّكْن التَّالي.
    السبب الثاني: دمج قاعدتين أو ضابطين ببعضهما:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "مدار الشَّرْع والقَدَر على تحصيل أعْلَى المصلحتين بتفويت أدْنَاهما، وارتكاب أدْنَى المفْسَدتين لِدَفْع أعلاهما"[28].
    فهذه الجملة مركَّبة من قاعدتين:
    القاعدة الأولى: تحصل أعْلَى المصلحتين بتَفْويت أَدناهما.
    القاعدة الثانية: ترتكب أدْنَى المَفسدتين لدَفْع أعلاهما.
    وعلى القاعدة الثانية اقتصر أكثرُ علماء القواعد[29].
    قاعدة: "الأصل في العبادات البُطْلان، والأصل في المعامَلات الصِّحَّة والحل"[30].
    فهذه القاعدة الطويلة يُمكن تفْكيكها إلى قاعدتين:
    القاعدة الأولى: الأصْل في العبادات البُطلان.
    القاعدة الثانية: الأصل في المعاملات الصِّحَّة والحل.
    قاعدة: "إذا اشتبه المباح بمحظور له بدَلٌ لا اشتباهَ فيه انتَقَل إليه، وإن لم يكن له بدل ودَعَتْ الضرورةُ إليه اجتهد في المباح"[31].
    فهذا اللَّفْظ مُكَوَّن من قاعدتين:
    القاعدة الأولى: إذا اشتبه المباح بمحظور له بدل، انتقَل إليه.
    القاعدة الثانية: إذا اشْتَبه المباح بمحظور لا بدل له، جاز الانتقالُ إليه في حال الضرورة.
    وقد جاءت هذا القاعدة الثانية عند الإمام ابن القيِّم في موضع آخَر بلَفْظ:
    "ما تُبِيحه الضَّرورة يَجوز الاجتهاد فيه حالَ الاشتباه، وما لا تُبيحه الضرورة فلا"[32].
    قاعدة: "فِعْل المحظور ناسيًا يَجعل وُجودَه كعدَمِه، ونسيانُ ترْك المأمور لا يكون عذْرًا في سقوطه"[33].
    وهذه القاعدة يمكن تحليلها إلى قاعدتين:
    القاعدة الأولى: مَن فعل المحظور ناسيًا فلا شيء عليه.
    القاعدة الثانية: مَن ترَك المأمور به ناسِيًا لَم يَسقط عنه.
    ضابط: "مَن أُبِيح له لُبس الحرير أُبيح له افتراشه، ومَن حَرُم عليه حَرم عليه"[34].
    ضابط: "سِرَاية الجناية مَضْمونةٌ بالاتِّفاق، وسراية الواجب مُهْدَرة بالاتفاق"[35].
    ويقال في هذين الضابطين ما قيل في القواعد السابقة.
    السبب الثالث: مَجيء القاعدة أو الضابط في معرض الشرح والبيان، لا التقعيد أصالةً:
    وذلك أن معظم القواعد والضوابط عند ابن القيم منتزَعة من ثنايا كلامه، ولم يتصَدَّ لتقعيدها ابتداءً؛ ولذلك قد يُطِيل في صياغة بعض القواعد؛ لأنها وردَتْ في مَقام البيان والشرح والاسْتِدلال، والرَّدِّ على المُخَالف، ومعلومٌ الفرْقُ بين حالة التَّقْعيد ابتداءً، حيث يُراعَى الإيجاز والاختصار ما أَمْكن، وبين حالة الشرح والبيان، حيث تَأتي القاعدةُ طويلةً مُسْهبةً مناسِبةً للمَقام الذي سِيقت من أجْله.
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "أفضل العبادة: العمل على مَرضاة الرَّب في كل وقت، بما هو مقتضَى ذلك الوقتِ ووظيفته"[36].
    حيث ذَكَر ابن القيم هذه القاعدة في معرض ردِّه على المخالِف في مسألة أفضل العبادات[37].
    قاعدة: "كلُّ ما يُعلَم أنه لا غِنى بالأمَّة عنه، ولم يزَلْ يقَع في الإسلام، ولم يُعلَم من النبي - صلى الله عليه وسلم - تغييرُه ولا إنكاره، ولا مِن الصحابة - فهو مِن الدِّين"[38].
    حيث صاغ هذه القاعدة وسَاقها كدليلٍ في مَعرض الرَّدِّ على منْع بيع المغيبات؛ فقال - رحمه الله -: "وما زَال هذا يُباع في الإسلام، ويتعذَّر عليهم بيعُ المزارع إلا هكذا، وعِلمُهم بما في الأرض أتَمُّ مِن عِلم المشتري بِما في الجُرُب[39] والأعدال؛ لأنهم يَعْرِفونه بورقه...وبالجملة
    ، فلم يزل ذلك يباع في الإسلام، وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع: أن كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عنه... "[40].

    ضابط: "مَبنى الحكم في الدَّعوى على غلَبة الظَّنِّ المستَفاد مِن بَراءة الأَصْل تارةً، ومِن الإقرار تارةً، ومِن البيِّنة تارةً، ومِن النُّكول مع يمين الطَّالب المردودة أو بِدُونها"[41].
    فهذا الضابط ساقَه ابن القيم - رحمه الله - استطرادًا في مَعْرِض ردِّه على مَن أوْجَب تقدير نفقة الزوجة بدَرَاهمَ معيَّنة.
    السبب الرابع: ذِكْر بعض فروع القاعدة أو الضابط في صيغتها:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "الشريعة جاءت بالمنع من التشبُّه بالكُفَّار، والحيوانات والشياطين، والنساء، والأعراب، وكلِّ ناقص"[42].
    فذِكْره لهذه الأنواع في لفْظِ القاعدة كان سببًا في طُولها، مع أنه لو تَمَّ الاقتصار على لفظة "كل ناقص"، لدخَلَت جميع الأصناف السابقة فيه.
    قاعدة: "ما لم ينطق به اللِّسان مِن طَلاق أو عتاق أو يَمين أو نَذْر، ونحوِ ذلك - عفْوٌ غيرُ لازم بالنِّيَّة والقصد"[43].
    فسبب طول هذه القاعدة دخولُ الفروع في صِيغتها، وكان بالإمكان اختصارُها لِتصبح كالتَّالي: ما لم يَنطِق به اللِّسان عفو غير لازم بالنية والقصد.
    ضابط: "الشارِع علَّق الفِطْرَ بإدخال ما فيه قِوَام البدن من الطعام والشَّراب، وبإخراجه مِن القَيْء والاستفراغ والمنِيِّ"[44].
    ويُمكن صياغة الضابط بعد استبعاد الأمثلة؛ ليكون كالتالي: الشارع علَّق الفطر بإدخال أو إخراج ما فيه قِوَام البَدَن.
    السبب الخامس: ذكر التَّقاسِيم في الصِّيغة:
    ومِن أمثلة ذلك:
    قاعدة: اختلاط المباح بالمحظور حسًّا.
    حيث قال ابن القيم: "فأمَّا القاعدة الأولى: وهي قاعدة اختلاط المباح بالمحظور حِسًّا فهي قسمان:
    أحدهما: أن يكون المحظور محرَّمًا لعَيْنه؛ كالدَّم، والبَوْل، والخمر، والميْتة.
    والثاني: أن يكون محرَّمًا لكَسْبه.
    فهذا القِسم الثَّاني لا يُوجِب اجتنابَ الحلال ولا تحريمَه البتة.
    وأما القسم الأول فهذا إذا خالط حَلالاً، وظهَرَ أثَرُه فيه حَرُم تناول الحَلاَل"[45].
    فهذا التَّقسيم الفقهي يمكن أن يُسْتَخلَص منه جُملةُ قواعد، منها:
    • إذا اختلط المباح بالمحظور بعَيْنِه وظهَر أثَرُه فيه، حَرُم تناوله.
    • اختلاط المباح بمحظور لكَسْبه لا يُوجِب تحريمه.
    قاعدة: العَجْز عن بعض الواجب.
    حيث قال ابن القيم: "إذا عجَزَ عن بعض الواجب، فإن لم يكن جُزْؤُه عبادةً مَشروعةً لم يَلْزَمه الإتيان به؛ كإمساك بَعْضِ يوم، وما كان جُزْء عبادة مشروعة لَزِمه الإتيان به، كتَطْهير الجُنُب بعضَ أعضائِه"[46].
    ضابط: إذا اجتمع الخَوْف والسَّفر اجتَمَع القَصْران.
    حيث صاغه ابنُ القيم على هيئة تقسيم فِقْهي، فقال: "القَصْر قَصْران: قَصْر الأرْكان، وقصْرُ العَدَد، فإن اجتمع السَّفر والخوف اجتمع القَصران، وإن انفَرَد السَّفر وحْدَه شُرِع قَصْر العدد، وإن انفرد الخوف وحْده شرع قصر الأركان"[47].
    السبب السادس: ذكر المستثنيات في الصيغة:
    وأغلب ما يكون ذلك في الضوابط[48].
    ومِن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "الأصْل في العقود وُجوب الوفاء إلا ما حرَّمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - "[49].
    قاعدة: "الأصل قَبُول قَول الأُمَناء؛ إلا حيث يكذِّبُهم الظاهر"[50].
    ضابط: "كلُّ امرأة حَرُم نكاحها؛ حرم وطْؤُها بمِلْك اليمين، إلا إِماء أهل الكتاب"[51].
    ضابط: "كلُّ امرأة حرمت حرمَت ابنتُها، إلا العمَّة، والخالة، وحليلَةَ الابن، وحليلة الأب، وأمَّ الزَّوجة"[52].
    ضابط: "الله لَم يَجعل للمرأة طلاقًا بائنًا إلا في موضعين: أحدُهما: طلاق غيرِ المدخول بها، والثَّاني: الطَّلْقة الثالثة"[53].
    ضابط: "كل فَرْق النِّكاح فَسْخ؛ إلا الطَّلاقَ، وفُرْقةَ الإِيلاء، والفُرقة بالحَكَمين"[54].
    ضابط: "يُفعَل بالجاني مِثل ما فعل بالمجْنِيِّ عليه، إلاَّ أنْ يكون محرمًا لِحَقِّ الله"[55].
    المبحث الثاني: منهجه باعتبار الإفراد والتَّركيب
    الأصل في قواعد ابن القيم وضوابطه الإفْرَاد، بأن تستقِلَّ كلُّ قاعدة أو ضابط بصيغة لا يُشاركها فيها غيرُها؛ وأمثلةُ ذلك تَتجاوز الحَصْر؛ لكنَّ هذا الأصْلَ لَم يَطَّرد، فقد يجْمَع بين قاعدتين أو أكثر في صيغة واحدة.
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "الشَّرائع مَبْناها على تحصيل المَصالح بحسَب الإِمْكان وتكميلِها، وتعْطِيل المَفاسد بحسب الإمكان وتَقْليلِها"[56].
    قاعدة: "مَدَار الشَّرْع والقدر على تَحصيل أعْلَى المَصْلحتين بتفويت أدْنَاهما، وارْتِكاب أَدْنى المَفْسدتين لِدَفْع أعلاهما"[57].
    قاعدة: "الأصل في العبادات البُطْلان، والأصل في العُقود والمعاملات الصِّحَّة"[58].
    قاعدة: "إذا اشْتَبه المُباح بِمحظور له بدَلٌ لا اشْتباهَ فيه انتَقَل إليه، وإن لم يَكُن له بدَلٌ ودَعَتِ الضَّرُورة إليه اجتَهَد في المباح"[59].
    قاعدة: "لا واجب مع عَجْز، ولا حَرام مع ضَرورة"[60].
    قاعدة: "فِعْلُ المحظور ناسِيًا يَجعل وُجودَه كعدمه، ونِسيان تَرْك المأمور لا يكون عُذرًا في سقوطه"[61].
    ضابط: "مَن أُبيح له لُبْسُ الحرير أُبيح له افْتراشُه، ومَن حَرُم عليه حَرُم عليه"[62].
    ضابط: "ما كُلُّ ما أوجب الطهارة يكون نجسًا، ولا كلُّ نَجِس يوجِب الطَّهارة"[63].
    ضابط: "الجَمْع رُخْصة عارِضة، والقَصْر سُنَّة راتبة"[64].
    المبحث الثالث: منهجه باعتبار التَّكْرار وعدمه
    الأصْل عند ابن القيم أنَّ القاعدة أو الضابط كلَّما كانت مهمَّة؛ أبْدَى فيها وأعاد، وكرَّرها في أكثرَ مِن موضع؛ تنبيهًا على أهمِّيتها وعِظَم شأنها.
    وتُقَسَّم القواعد والضوابط عنده مِن حيثُ التَّكرارُ وعدَمُه إلى قسمين:
    القسم الأول: ما كرره بلفظ واحد، أو بعِدَّة ألفاظ:
    وهو على نوعين:
    النوع الأول: ما كرَّره بلفظ واحد مُطابِق أو مقارِب:
    وهو على ضربين:
    الضرب الأول: ما كرره في أكثرَ مِن موضع بلفظه دُونَ تغْيير:
    ومِن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "خِيار الأُمور أوْسَاطُها".
    فقد ذَكَر هذه القاعدة في موضعين مِن كُتُبه بلفظها دون تغيير[65].
    قاعدة: "الأَصْل بقاء ما كان على ما كان".
    وقد ذكَرَها في ثلاثة مواضع من كتابه "إعلام الموقِّعين"[66].
    قاعدة: "المجهول كالمعدوم".
    تكرَّرتْ في ثلاثة مواضع مِن كُتبه[67].
    قاعدة: "العُقُود مَبْناها على العَدْل".
    تكرَّرتْ في ثلاثة مواضع مِن كتابه "الفروسية"[68].
    قاعدة: "الحُكْم للغالب".
    تكرَّرتْ بلَفْظها في خمسة مواضع مِن كتبه[69].
    قاعدة: "لا واجب مع عَجْز، ولا حرام مع ضرورة".
    تكرَّرت في أربعة مواضع من كُتبه[70].
    ضابط: "الأَصْل بقاء الطهارة".
    تكرَّر في موضعين من كتاب "إعلام الموقِّعين"[71].
    ضابط: "الجُمُعة صلاة مستقِلَّة بنَفْسها".
    تكرَّر في موضعين من كتاب "زاد المَعاد"[72].
    ضابط: "خُروج البُضْع مِن مِلْك الزَّوْج مُتقَوم".
    تكرَّر في ثلاثة مواضعَ مِن كُتبه[73].
    ضابط: "سراية الجِناية مَضْمونة".
    تكرَّر في ثلاثة مواضع من كتبه[74].
    ضابط: "اليمين مَشْروعةٌ في جانِبِ أقْوَى المتَداعِيَين".
    تكرَّر في ثلاثة مواضع من كتبه[75].
    الضرب الثاني: ما كرَّره بلفظ مُقارب:
    ولذلك أمثلة كثيرة، منها:
    قاعدة: "الشرائع مَبْناها على تحْصيل المصالح بحسب الإمكان وتكْمِيلِها، وتعْطِيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلِها"[76].
    فقد كرَّرها في أكثرَ مِن موضع بألفاظ متقاربة، منها:
    • "الشَّريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها"[77].
    • "العقل والشَّرْع يُوجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعْدَامَ المفاسد وتقليلَها"[78].
    قاعدة: "مَدَار الشَّرْع والقدر على تحصيل أعلى المَصْلحتين بتَفْويت أَدْناهما، وارتكاب أَدْنى المَفسدتين لدَفْع أعلاهما"[79].
    جاءت بألفاظ مقاربة، منها:
    • "قاعدة الشرع والقدر تحصيل أعلى المَصْلحتين وإن فَات أدناهُما، ودَفْعُ أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما"[80].
    • "مَبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدْناهما، وتحْصيل أكْمَل المصلحتين بتفويت أدناهما"[81].
    قاعدة: "ما حَرُم سَدًّا للذَّريعة أُبِيح للمصلحة الرَّاجحة"[82].
    • فقد جاءت كذلك بلَفْظ: "ما حَرُم للذَّريعة، يُباح للمصلحة الرَّاجحة"[83].
    قاعدة: "إشارة الأخرس المفهومة، ككلام الناطق"[84].
    • جاءت كذلك بلفظ: "إشارة الأَخْرس مُنَزَّلة منْزِلة كلامه"[85].
    ضابط: "الحائض إذا انقطع دَمُها كالجُنُب"[86].
    • ورَدَ كذلك بلَفْظ: "الحائض إذا انْقَطع دَمُها صارت كالجنب"[87].
    ضابط: "كلُّ ما تَحْريمه التَّكْبير وتَحليله التَّسْليم، فمِفتاحه الطُّهور"[88].
    • فقد جاء في موضعٍ آخَرَ بلَفْظ: "كلُّ ما تَحْريمه التَّكْبير وتَحْليله التَّسْليم، فلا بُدَّ من افْتِتاحه بالطَّهارة"[89].
    النوع الثاني: ما كرره بأكثر من لفظ:
    وهو على ضربَيْن:
    الضرب الأول: أن يكونَ المعنى واحدًا:
    ومِن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "أحكام الدُّنيا على الظواهر، وأحكام الآخرة على السرائر"[90].
    فقد جاءتْ كذلك بألفاظ أخرى مرادفة، منها:
    • "أحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان"[91].
    • "أحكام الرب - تعالى - هنالك على القصود والنيَّات، وأحكامه في هذه الدار على ظاهر الأقوال والحركات"[92].
    قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما"[93].
    جاءت بألفاظ أخرى مرادِفة، منها:
    • "المصلحة والمفسدة إذا تقابلتا فالحكم للغالب"[94].
    • "إذا عرض للمفسدة مصْلحة أرجح منها، ترتَّب الحكمُ على الراجح"[95].
    قاعدة: "أعمال القلوب أَفْرض على العبد من أعمال الجوارح"[96].
    جاءتْ بألفاظ أخرى مرادِفة، منها:
    • "واجبات القلوب أشد وجوبًا من واجبات الأبْدان"[97].
    • "عبوديَّة القلب أعظم مِنْ عُبُودية الجوارح"[98].
    • "معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح"[99].
    قاعدة: "ما ثبت للضرورة يقدَّر بقدرها" [100].
    جاءتْ بألفاظ أخرى، منها:
    • "الحكم المقيَّد بالضرورة مقدَّر بقدرها"[101].
    • "ما قُدِّر للضرورة لا يتعَدَّى به ما تقتضيه الضرورة"[102].
    قاعدة: "يثبت في التَّبَع ما لا يثبت في المتبوع"[103].
    جاءت بألفاظ أخرى، منها:
    • "أحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات"[104].
    • "يقع في الأحكام الضِّمْنية ما لا يقع مثله في المتبوعات"[105].
    • "يغتفر فيما يدخل ضمنًا وتبعًا، ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات"[106].
    ضابط: "هَدْي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم"[107].
    جاء الضابط بلفظ آخر، هو:
    • "هدي الحاج بمنْزلة ضحية الآفاقي"[108].
    • "الهدي في التمتع بمنزلة الأضحية للمقيم"[109].
    ضابط: "يجْزِئ في العقيقة ما يجزئ في الضحايا والهدايا"[110].
    • جاء الضابط بلفظ آخر، هو: "العقيقة بمنزلة النسك والضحايا"[111].
    فهذه القواعد والضوابط ورَد ذِكْرها في أكثرَ مِن موضع بألفاظ متباينة، ومعانٍ متوافقة.
    الضرب الثاني: أن يكون في بعض الألفاظ زيادةُ فائدةٍ ليست في الأخرى:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "القربات مبناها على النيات"[112].
    فقد جاءت القاعدة كذلك بلفظ:
    • "المقاصد والنيات معتبرة في التصرُّفات والعادات، كما هي معتبَرة في القربات والعبادات"[113]، وهذا اللفظ الأخير أعم؛ لأنه يشمل العبادات والعادات.
    قاعدة: "الأعمال تتفاضل بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة"[114].
    جاءت كذلك بلفظ:
    • "الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب"[115].
    واللفظ الأخير يقتصر على الإخلاص فقط دون المتابعة.
    قاعدة: "المكلَّف إذا عجز عن جملة المأمور به أتى بما يَقدر عليه منه"[116].
    جاءت كذلك بلفظ:
    • "العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها، ولا عن بعض أركانها"[117].
    واللفظ الأوَّل أَوْلَى؛ لشُمُوله العبادات وغيرها.
    قاعدة: "أقوال المكلَّف إنما تنفذ مع علْم القائل بصُدُورها منه، ومعناها، وإرادته للتكَلُّم بها"[118].
    فقد جاءتْ هذه القاعدة بألفاظ أخرى تدلُّ على جُزء معناها؛ مثل:
    • "الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف، إلا إذا زال عقله وصار مجنونًا"[119]، وغيرها.
    قاعدة: "فعل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه"[120].
    جاءتْ بألفاظ أخرى تدلُّ على أحد شقَّي القاعدة، مثل:
    • "من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه"[121].
    • "من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يُعدَّ عاصيًا"[122].
    ضابط: "وجه المرأة ويداها في الإحرام كبدن الرجل"[123].
    جاءت كذلك بلفظ:
    • "وجه المرأة كبدن الرجل"[124].
    واللفظ الأول أعم؛ لشموله الوجه واليدين.
    القسم الثاني: ما صاغه بلفظٍ واحد دون تكرار:
    وله أمثلة كثيرة يَضيق المقام عن حصرها، منها:
    قاعدة: "أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتَضَى ذلك الوقت ووظيفته"[125].
    قاعدة: "الإسلام يَعلو ولا يُعلى"[126].
    قاعدة: "الظاهر القوي مقدَّم على الأصل"[127].
    قاعدة: "إذا عارض الظاهر ما هو أقوى منه، عُمِل بالأقوى"[128].
    قاعدة: "الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثِّر شيئًا"[129].
    قاعدة: "الزائل العائد كالذي لم يزل"[130].
    قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسُوغ"[131].
    قاعدة: "إذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى، فالسُّنة تقديم الصُّغرى على الكبرى منهما"[132].
    ضابط: "باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلِّي"[133].
    ضابط: "مَن أُبِيح له لبس الحرير أُبيح له افتراشه، ومَن حرم عليه حرم عليه"[134].
    ضابط: "كل ما يجب غَسْله في الحدث الأصغر، يجب غَسله في الأكبر وزيادة"[135].
    ضابط: "من ترك شيئًا مِن أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهْوًا، سجَدَ له قبل السلام"[136].
    ضابط: "من ترك جزْءًا من الصلاة غيرَ رُكْن سهوًا وشَرَع في ركْن، لم يَرجع إلى المتروك"[137].
    ضابط: "الجَمْع رُخصة عارضة، والقصر سُنَّة راتبة"[138].
    المبحث الرابع: منهجه باعتبار الجزم والتردد:
    يمكن تقسيم القواعد والضوابط عند ابن القيم بهذا الاعتبار إلى قسمين:
    القسم الأول: قواعد وضوابط تقريرية جازمة:
    وهذا هو الأصل عنده، فمعظم القواعد والضوابط الواردة عند ابن القيم - مَصُوغة صياغةً خبَريةً جازمةً، لا تردُّدَ فيها.
    القسم الثاني: قواعد وضوابط استفهامية مترددة:
    وهي نادرة مقارَنةً بسابقتها، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:
    النوع الأول: ما رَجَّح فيها أحَدَ الوجهين:
    وهي تلك القواعد والضوابط التي صاغها ابن القيم صياغةً استفهامية، ثم رجَّح أحد الوجهين؛ إما في نفس الموضع الذي ذَكر فيه القاعدة أو الضابط، أو في موضع آخَر من كتبه.
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "مَن ملَكَ أن يملِكَ بتصرف قبل تملُّكِه، هل ينفذ تصرُّفه؟ "[139].
    حَكَى ابنُ القيم في المسألة قولين، ورجَّح في نفس الموضع نفاذَ التصرف.
    قاعدة: "خروج البُضْع من يد الزوج هل هو متقوَّم أو لا؟ "[140].
    رجَّح ابن القيم في موضع آخر أنه متقوَّم، وصاغ القاعدة صياغةً جازمة، لا تردُّد فيها[141].
    ضابط: "الجزية، هل وُضِعت عاصمةً للدم، أو مَظهرًا لِصَغار الكفر وإذلال أهله؟ "[142].
    رجح في موضع آخر أنها وُضعت صَغارًا وإذلالاً للكفار[143].
    ضابط: "الحضانة، هل هي حق للحاضن أم عليه؟ "[144].
    رجَّح في نفس الموضع أنها له، وذَكَر بعض الفروع المبنية على ذلك.
    النوع الثاني: ما لم يرجِّح فيها أيًّا من الوجهين:
    وهي تلك القواعد والضوابط التي صاغها صياغةً استفهاميةً دون أن يرجح أحد الوجهين.
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "مَن وجب عليه شيء، وأُمِر بإنشائه فامتنع، فهل يَفعله الحاكم عنه أو يجبره عليه؟ "[145].
    قال ابن القيِّم: "فيه خلاف، مأخذه أنَّ الحاكم هل نصَّب نائبًا ووكيلاً من جهة الشارع لصاحب الحق، حتى يستوفيَه له، أو مجبرًا وملزمًا لمن هو عليه حتى يؤديه.
    فإذا اجتمع الأمران في حُكم، فهل يغلب وصف الإلزام والإجبار؟ أو وصف الوكالة والنيابة؟ وهذا سر المسألة، وعلى هذا مسائل... "[146].
    ثم ذكَرَ تلك المسائل، ولم يرجِّح.
    ضابط: "صدقة الفطر التي يجب أداؤها عن الغير هل تجب ابتداءً أو تحمُّلاً؟ "[147].
    حَكى الخلاف في المسألة على قولَيْن، وذكر ما يترتب على هذا الخلاف، ولم يرجح[148].
    ضابط: "هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها"[149].
    حكى في المسألة وجهَيْن عند الحنابلة، ولم يرجح، فقال: "فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة، فقيل: يجب التعزير؛ لما انتهك من الحرمة بركوب الجِناية، قيل: لا تعزير في ذلك؛ اكتفاءً بالكفارة؛ لأنها جابرة وماحية"[150].
    المبحث الخامس: منهجه باعتبار الاستقلال والتبعية
    يمكن تقسيم الكلام على منهج ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط - من حيث استقلالُه بصياغتها أو تبعيته لغيره في ذلك - إلى مطلبين:
    المطلب الأول: بالنظر إلى شيخه ابن تيمية:
    إنَّ تأثر ابن القيم بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتتلمُذَه عليه أشهر من أن يُذكر، فقد أطبقت كتب التراجم على ذكر تلمذته له، بل وصفته بأنه أبرز تلاميذه، وناشر علمه، ومهذب كتبه[151].
    لكن ذلك لا يعني أن ابن القيم نسخة من شيخه، بل كانت له اختيارات خالَف فيها شيخه، ومسائل تعقَّبه فيها واستدركها عليه، ومباحث علمية كاملة استقل بها عن شيخه، ولا يتسع المقام لسرد تلك المسائل والمباحث.
    وإنما الذي يهم في هذا المقام معرفة مدى استقلال ابن القيِّم عن شيخه، أو تبعيته له في صياغة القواعد والضوابط الفقهية.
    ويُمكن تقسيم القواعد والضوابط بناء على هذا الاعتبار إلى قسمَيْن:
    القسم الأول: القواعد والضوابط المستقلة:
    هي على نوعَيْن:
    النوع الأول: قواعد وضوابط استقل بصياغتها ومباحثها عن شيخه:
    وهي كثيرة جدًّا، يضيق المقام عن حصرها، وسأكتفي بذكر نماذج منها تدل على باقيها.
    فمن تلك الأمثلة:
    قاعدة: "القربات ليست محلاًّ للإيثار"[152].
    فهذه القاعدة استقل بها ابن القيم عن شيخه استقلالاً تامًّا؛ إذ إنه لا يوجد لابن تيمية كلام عن مسألة الإيثار بالقرب في مؤلفاته المطبوعة.
    قاعدة: "إذا عارض الظاهر ما هو أقوى منه عُمِل بالأقوى"[153].
    فلا يوجد عند ابن تيمية ما يعادلها صياغةً أو شرحًا.
    قاعدة: "الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيئًا"[154].
    فهذه القاعدة ليست موجودةً عند ابن تيميَّة.
    ضابط: "غُسل الحيض آكَدُ الأغسال"[155].
    ضابط: "الحائض إذا انقطع دمها كالجنب"[156].
    ضابط: "كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فمفتاحه الطُّهور"[157].
    فهذه الضوابط الفقهية وغيرها مما استقل به ابن القيم عن شيخه استقلالاً تامًّا صياغًة وشرحًا.
    النوع الثاني: قواعد وضوابط استقل بصياغتها دون مباحثها:
    وهي القواعد والضوابط التي تكون مادتها ومباحثها موجودةً عند ابن تيميَّة دون ألفاظِها.
    ولذلك أمثلة كثيرة، منها:
    قاعدة: "المباحات تصير بالنية طاعاتٍ"[158].
    فقد تكلم ابن تيميَّة عن بعض مباحث هذه القاعدة في عدد من كتبه، دون أن ينص عليها[159].
    قاعدة: "أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته"[160].
    فقد ذكر ابن تيمية مباحث التفضيل في العبادات في مواضع متفرقة من كتبه دون أن ينص على هذه القاعدة[161].
    قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسوغ"[162].
    لَم يذكرها ابن تيميَّة، وإنما فرع عليها مسائل، منها مسألة: الأحق بالحضانة، فقال: "الذين اعتقدوا أن الأم قُدِّمت لتقدُّم قرابة الأم، لمَّا كان أصلهم ضعيفًا، كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفةً، وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم"[163].
    قاعدة: "العجز عن البدل كالعجز عن المبْدَل منه"[164].
    لَم يذكرها ابن تيميَّة على كثْرة مسائلِ وقواعدِ العَجْز والبدل عنده[165].
    ضابط: "من أُبِيح له لبس الحرير أبيح له افتراشه، ومن حرم عليه حرم عليه"[166].
    فقد أشار ابن تيمية إلى مضمون هذا الضابط في بعض المواضع من كتبه دون أن ينص عليه صراحةً[167].
    ضابط: "كل ما يجب غسله في الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر وزيادة"[168].
    فقد ذَكر ابن تيمية تطبيقاتٍ لهذا الضابط في كتبه دون أن يصوغه[169].
    ضابط: "الوتر عبادة مستقلَّة"[170].
    لم يذكره ابن تيمية في المسائل المتعلقة بالوتر عنده[171].
    القسم الثاني: القواعد والضوابط التابعة:
    وهي على نوعين:
    النوع الأول: قواعد وضوابط تابع فيها شيخَه بالكلية:
    وهي تلك القواعد والضوابط التي حذا فيها ابن القيم حذْوَ شيخه؛ صياغةً وشرحًا واستدلالاً وتفريعًا، ويكاد يكون فيها ناقلاً عن شيخه لفظًا ومعنًى.
    ولذلك أمثلة كثيرة، منها:
    قاعدة: "لا يقبل الله من العلم إلا ما كان خالصًا لوجهه على متابعة أمره"[172].
    قاعدة: "العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدِّمات الفعل، نزل صاحبه في الثواب والعقاب منْزلة الفاعل التام"[173].
    قاعدة: "المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعًا وقدرًا"[174].
    قاعدة: "ما حرم سدًّا للذريعة؛ أبيح للمصلحة الراجحة"[175].
    قاعدة: "جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات"[176].
    ضابط: "التيَمُّم قائم مقام الوضوء"[177].
    ضابط: "المجْرَى والمقرُّ الباطن لا يُحكم عليه بالنجاسة"[178].
    ضابط: "الوقت مقدَّم على جميع واجبات الصلاة"[179].
    النوع الثاني: قواعد وضوابط تابَع فيها شيخه في الصياغة، وزاد عليه في الشرح أو الأدلة أو الأمثلة:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "أحكام الدنيا على الظواهر، وأحكام الآخرة على السرائر"[180].
    حيث أفاض في أدلتها بما لا يوجد مثله عند شيخه ابن تيميَّة[181].
    قاعدة: "إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما"[182].
    حيث ذَكَر فيها أقسام الأعمال بحسب المصلحة والمفسدة، وحُكْم وجود المصلحة الخالصة أو المفسدة الخالصة، وحكم تساوي المصلحة والمفسدة[183]، وهو ما لا يوجد عند شيخه.
    قاعدة: "الإسلام يعلو ولا يعلى"[184].
    حيث توسَّع ابن القيم في ذِكْر فروعها، بما لا يوجد مثله عن شيخه[185].
    قاعدة: "اليقين يمتنع رفعه بغير يقين"[186].
    فقد ذكر ابن القيم تحتها سبب الشك وأقسامه[187]، وهو ما لا يوجد عند شيخه.
    ضابط: "الحائض أولى بالعذر من الجنب"[188].
    حيث ذكر ابن القيم بعض الأدلة على الضابط مما لا يوجد عند شيخه[189].
    المطلب الثاني: بالنظر إلى بقية علماء القواعد:
    وهو على قسمين:
    القسم الأول: قواعد وضوابط مستقلة:
    على نوعين:
    النوع الأول: قواعد وضوابط استقل بها بالكلية عن باقي العلماء:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية، ترتَّب الحكم"[190].
    قاعدة: "أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح"[191].
    قاعدة: "الاحتياط مشروع إذا لم تتبين السنة"[192].
    قاعدة: "كل فرع يؤدِّي إلى إسقاط أصله، فهو أولى أو يسقط في نفسه"[193].
    قاعدة: "إذا اجتمعت عبادتان؛ كبرى وصغرى، فالسُّنة تقديم الصغرى على الكبرى منهما"[194].
    ضابط: "النجاسة تدور مع الخبث وجودًا وعدمًا"[195].
    ضابط: "غسل الحيض آكد الأغسال"[196].
    ضابط: "كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور"[197].
    ضابط: "كل من انقطع نسَبُه من جهة الأب قامت أمه في النسب مقام أبيه وأمه"[198].
    النوع الثاني: قواعد وضوابط استقل بصياغتها، مع وجود ألفاظ أخرى لها عند غيره:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة؛ صح استعمالها فيها"[199].
    فقد جاءت هذه القاعدة عند غيره بألفاظ مقاربة، ومن ذلك:
    • قال العِزُّ بن عبدالسلام: "شُرِعت القرعة عند تساوي الحقوق"[200].
    • وقال ابن رجب: "تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم معيَّن، عند تساوي أهل الاستحقاق، وتستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعَجْز عن الاطلاع عليه"[201].
    • وقال ابن سعدي: "تشرع القرعة إذا جُهِل المستحَقُّ، وتعذَّرَت القسمة"[202].
    وهناك ألفاظ أخرى غيرها[203].
    قاعدة: "فِعْل المحظور ناسيًا يجعل وجوده كعدمه، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرًا في سقوطه"[204].
    ذكرها علماء القواعد بألفاظ أخرى، ومن ذلك:
    • قال المقري: "الأصل ألاَّ يسقط الوجوب بالنسيان"[205].
    • وقال أيضًا: "لا يفترق العمد عن النسيان في باب إسقاط المأمورات، ولا العذر من الاختيار، بخلاف تفويت المنهيَّات فيهما"[206].
    • وقال الزركشي: "النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات"[207].
    وهناك ألفاظ أخرى كثيرة للقاعدة[208].
    قاعدة: "ثبوت الفرع بدون أصله ممتنع"[209].
    جاءت عند الزركشي بلفظ: "الأصل في الفرع أنه يسقط إذا سقط الأصل"[210].
    قاعدة: "بناء الضعيف على الضعيف لا يَسُوغ"[211].
    جاءت عند علماء القواعد بألفاظ أخرى مقاربة، منها:
    • "التابع لا يكون له تابع"[212].
    • "المصغَّر لا يُصغَّر"[213].
    ضابط: "الحائض إذا انقطع دمها كالجنب"[214].
    جاء عند ابن السبكي بلفظ: "إذا انقطع دم الحيض ارتفع تحريم الصوم والطلاق، وكذلك عبور المسجد"[215].
    ضابط: "يفرق في الفطر بين الغالب والمستدعي"[216].
    جاء عند المقري بلفظ: "كل ما لا يعسر الاحتراز عنه غالبًا، فوصوله من الخارج إلى الحلق أو المعدة من العين أو منفذ واسع اختيارًا - مفطر، واضطرارًا إن كان شرابًا أو مطعومًا لا، نحو ذباب غلبه"[217]..
    القسم الثاني: قواعد وضوابط تابعة:
    وهي على نوعين:
    النوع الأول: ما صاغه صياغة أهل الفن بالمطابقة، أو قريبًا منها:
    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"[218].
    قاعدة: "الزائل العائد كالذي لم يَزُل"[219].
    قاعدة: "الدفع أسهل من الرفع"[220].
    قاعدة: "ما ثبت للضرورة يقدَّر بقدرها"[221].
    قاعدة: "إشارة الأخرس المفهومة ككلام الناطق"[222].
    قاعدة: "البدل يقوم مقام المبْدَل"[223].
    ضابط: "الأصل في الأعيان الطهارة"[224].
    ضابط: "كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكرًا حرم على الآخر؛ فإنه يحرم الجمع بينهما"[225].
    ضابط: "الحد يدرأ بالشبهات"[226].
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,451

    افتراضي رد: منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية

    منهج الإمام ابن القيم في صياغة القواعد والضوابط الفقهية
    محمد بن عبدالله بن عابد


    النوع الثاني:
    ما صاغه بالمعنى من القواعد والضوابط المشهورة:


    ومن أمثلة ذلك:
    قاعدة: "اليقين يمتنع رفعه بغير يقين"[227].

    هي في معنى القاعدة الكبرى: " اليقين لا يزول بالشك"[228].
    قاعدة: "العجز ببعض البدن لا يُسقط حكم البعض الآخر"[229].
    هي في معنى القاعدة المشهورة: "الميسور لا يسقط بالمعسور"[230].
    قاعدة: "المحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة"[231].
    هي في معنى القاعدة المشهورة: "الضرورات تُبيح المحظورات"[232].
    قاعدة: "يثبت في التَّبع ما لا يثبت في المتبوع"[233].
    وهي في معنى قاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً"[234].
    ضابط: "الجمعة صلاة مُستقلة بنفسها"[235].
    جاء عند علماء القواعد بلفظ: "الجمعة هل هي صلاة على حيالها، أو ظهر مقصورة؟ "[236].
    ضابط: "الذبيحة تجري مجرى العبادة"[237].
    جاء عند غيره بلفظ: "الأصل في الذبائح التحريم"[238]، و"الأصل في اللحوم التحريم"[239].
    الخاتمة:
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بأكمل الرسالات، وعلى آله وأصحابه البرَرة الثِّقات.
    أمَّا بعد:
    فهذه خلاصة موجزة لأهم نتائج هذا البحث:
    1 - الأصل في قواعد وضوابط الإمام ابن القيِّم الاختصار والإيجاز، وقد أطال في بعض القواعد والضوابط لأسباب خاصة.
    2 - الأصل في قواعد الإمام ابن القيم وضوابطه الإفراد؛ بأنْ تستقل كل قاعدة أو ضابط بصيغة لا تشاركها فيها غيرُها، وقد خرج عن هذا الأصل في بعض المواطن.
    3 - الأصل عند الإمام ابن القيم أن القاعدة أو الضابط كلَّما كانا مهمَّيْن كرَّرهما في أكثرَ من موضع؛ تنبيهًا على أهميتهما وعظم شأنهما.
    4 - الأصل في قواعد الإمام ابن القيم وضوابطه الجزم والتقرير، وهناك بعض القواعد والضوابط التي جاءت عنده بصيغة استفهامية، ومنها ما رجح فيها أحد الوجهين، ومنها ما لَم يرجِّح شيئًا.
    5 - استقل الإمام ابن القيم عن شيخه ابن تيميَّة بقواعد وضوابط فقهية كثيرة، منها ما استقلَّ به بالكلية، ومنها ما استقل بصياغته دون مباحثه، وهناك قواعد وضوابط تابع فيها شيخه إما بالكلية، أو بالشَّرح، أو بالأدلَّة، أو بالأمثلة.
    6 - استقل الإمام ابن القيم عن بقيَّة علماء القواعد بقواعد وضوابط فقهية كثيرة، وهذه القواعد والضوابط منها ما لا يوجد عند غيره، ومنها ما يُوجَد عند غيره بألفاظ أخرى.
    7 - هناك قواعد وضوابط فقهية تابع فيها الإمام ابن القيِّم بقية علماء القواعد، إما بالمطابقة أو بالمعنى.
    ولكل نوع من الأنواع السابقة أمثلته المنثورة في ثنايا هذا البحث من كلام الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -.
    وختامًا:
    أسأل الله التوفيق والسَّداد في القول والعمل، وأن يغفر لي ما وقعْتُ فيه من الخطأ والزَّلَل.
    وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
    ـــــــــــــــ ــــــــــ
    ثبت المصادر والمراجع
    1 - أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيِّم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: د. صبحي الصالح، الطبعة الثالثة، بيروت: دار العلم للملايين، عام 1983م.
    2 - الأشباه والنظائر، زَيْن الدين بن إبراهيم بن نجيم (970 هـ)، وبحاشيته: نُزهة النَّواظر على الأشباه والنظائر، محمد أمين بن عبادين (1252 هـ)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر، عام 1403 هـ.
    3 - الأشباه والنظائر، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتاب العربي، عام 1407 هـ.
    4 - الأشباه والنظائر، عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السُّبكي (771 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، عام 1411 هـ.
    5 - الأشباه والنظائر، عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، المعروف بابن الملقِّن (804)، تحقيق: د. حمد بن عبدالعزيز الخضيري، الطبعة الأولى، كراتشي: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، عام 1417 هـ.
    6 - الأشباه والنظائر، محمد بن عمر بن المرحل، المعروف بابن الوكيل (716 هـ)، تحقيق: د. أحمد بن محمد العنقري، د. عادل بن عبدالله الشويخ، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرُّشد، عام 1413 هـ.
    7 - إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيِّم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر، عام 1397 هـ، ورجعْتُ في بعض المواطن للتصحيح إلى طبعة دار ابن الجوزي، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الطبعة الأولى، عام 1423 هـ؛ منبِّهًا على ذلك في موضعه.
    8 - إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، تصحيح وتعليق: محمد جمال الدين القاسمي، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، عام 1396 هـ.
    9 - إغاثة اللَّهْفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار الفكر.
    10 - أنوار البُروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس القرافي (684 هـ)، بيروت: عالم الكتب.
    11 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، أحمد بن يحيي الونشريسي (914 هـ)، تحقيق: أحمد أبو طاهر الخطابي، المغرب: صندوق إحياء التراث الإسلامية المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، عام 1400 هـ.
    12 - الإيمان، أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة (728 هـ)، خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني (1420 هـ)، الطبعة الخامسة، بيروت: المكتب الإسلامي، عام 1416 هـ.
    13 - الاستثناء من القواعد الفقهية (أسبابه وآثاره)، د. عبدالرحمن بن عبدالله الشعلان، الطبعة الأولى، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1426 هـ.
    14 - الاستقامة، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة السنة، عام 1409 هـ.
    15 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل، الطبعة الرابعة، الرياض: مكتبة الرشد، عام 1414 هـ.
    16 - البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بهادر الزَّركشي (794 هـ)، تحرير: عبدالقادر عبدالله العاني وزملائه، الطبعة الثانية، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عام 1413 هـ.
    17 - بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيِّم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: معروف زريق، محمد وهبي سليمان، علي عبدالحميد بلطه جي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الخير، عام 1414 هـ.
    18 - بيان الدليل على بطلان التحليل، أحمد بن عبدالحليم بن تيميَّة (728 هـ)، تحقيق: د. فيحان بن شالي المطيري، الطبعة الثانية، مصر: مكتبة لينة، عام 1416 هـ.
    19 - تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيِّم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، الدمام: دار ابن القيم، الجيزة: دار ابن عفان، عام 1421 هـ.
    20 - ترتيب اللآلي في سلك الأمالي، محمد بن سليمان، المعروف بناظر زاده (بعد 1061 هـ)، تحقيق: خالد بن عبدالعزيز السليمان، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، عام 1425 هـ.
    21 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد، عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795 هـ)، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الطبعة الأولى، الخبر: دار ابن عفان، عام 1419 هـ.
    22 - تهذيب سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، وأحمد محمد شاكر، القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، عام 1368 هـ.
    23 - تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري (370 هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون وآخرين، القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.
    24 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (310 هـ)، الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي.
    25 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن سلمان، الطبعة الثالثة، الدمام: دار ابن الجوزي، عام 1420 هـ.
    26 - الداء والدواء، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: علي حسن عبدالحميد، الطبعة الخامسة، الدمام: دار ابن الجوزي، عام 1422 هـ.
    27 - درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية.
    28 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني (852 هـ)، تصحيح: سالم الكرنكوي الألماني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
    29 - الذليل التام على دول الإسلام، محمد بن عبدالرحمن السخاوي (902 هـ)، تحقيق: حسن إسماعيل مروة، الطبعة الأولى، بيروت: دار ابن العماد، الكويت: مكتبة دار العروبة، عام 1413 هـ.
    30 - الرد على البكري، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، وبهامشه: الرد على الأخنائي للمؤلف نفسه، الرياض: دار أطلس، عام 1417 هـ.
    31 - رسالة في القواعد الفقهية، عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1376 هـ)، الطبعة الأولى، الرياض: دار الوطن، عام 1413 هـ.
    32 - زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، الطبعة الثالثة، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام 1423 هـ.
    33 - زينة العرائس من الطُّرَف والنفائس "في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية"، يوسف بن عبدالهادي الحنبلي، المعروف بابن المبرِّد (909 هـ)، تحقيق: د. رضوان مختار بن غربية، الطبعة الأولى، بيروت: دار ابن حزم، عام 1422 هـ.
    34 - شرح العمدة في الفقه "كتاب الحج"، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. صالح بن محمد الحسن، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الحرمين، عام 1409 هـ.
    35 - شرح العمدة في الفقه "كتاب الطهارة"، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. سعود بن صالح العطيشان، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة العبيكان، عام 1412 هـ.
    36 - شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي (972 هـ)، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، عام 1400 هـ.
    37 - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور (995 هـ)، تحقيق: محمد الشيخ بن محمد الأمين، دار عبدالله الشنقيطي.
    38 - الصفدية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، مصر: دار الهدي النبوي، عام 1421 هـ.
    39 - الصلاة وحكم تاركها، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751هـ)، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، الطبعة الرابعة، دمشق، بيروت: دار بن كثير، عام 1423هـ.
    40 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقهي، بيروت: دار الكتب العلمية.
    41 - طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: عمر محمود أبو عمر، الطبعة الثانية، الدمام: دار ابن القيم، عام 1414هـ.
    42 - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الثانية، الدمام: دار ابن الجوزي، عام 1421هـ.
    43 - عمل من طب لمن حب، محمد بن محمد بن أحمد المقري (758 هـ)، تحقيق: بدر بن عبدالإله العمراني الطنجي، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، عام 1424 هـ.
    44 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية، محمود حمزة الحسيني (1305 هـ)، الطبعة الأولى، دمشق: دار الفكر، عام 1406 هـ.
    45 - الفروسية، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن سلمان، الطبعة الثانية، حائل: دار الأندلس، عام 1417 هـ.
    46 - الفوائد، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، عام 1422 هـ.
    47 - قاعدة في العقود، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، بيروت: دار المعرفة.
    48 - القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (817 هـ)، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام 1407 هـ.
    49 - القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري (758 هـ)، تحقيق: د. أحمد بن عبدالله بن حميد، مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.
    50 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (660 هـ)، تحقيق: د. نزيه حماد، د. عثمان جمعة ضميرية، الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم، عام 1421 هـ.
    51 - القواعد الفقهية المستخرَجة من كتاب إعلام الموقعين، عبدالمجيد جمعة الجزائري، الطبعة الأولى، الدمام: دار ابن القيم، الجيزة: دار ابن عفان، عام 1421 هـ.
    52 - القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، د. علي أحمد الندوي، الطبعة الثانية، دمشق: دار القلم، عام 1412 هـ.
    53 - القواعد الكلية والضوابط الفقهية، يوسف بن الحسن بن عبدالهادي المعروف بابن المبرد (909 هـ)، تحقيق: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري، الطبعة الأولى، بيروت: دار البشائر الإسلامية، عام 1415 هـ.
    54 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1376 هـ)، تحقيق: د. خالد بن علي المشيقح، الطبعة الأولى، الدمام: دار ابن الجوزي، عام 1421هـ.
    55 - القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، محمد بن عبدالله الصواط، الطبعة الأولى، الطائف: مكتبة دار البيان الحديثة، عام 1422 هـ.
    56 - القواعد والضوابط الفقهية القرافية "زمرة التمليكات المالية"، د. عادل بن عبدالقادر قوته، الطبعة الأولى، بيروت: دار البشائر الإسلامية، عام 1425 هـ.
    57 - الكلام على مسألة السماع، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: راشد بن عبدالعزيز الحمد، الطبعة الأولى، الرياض: دار العاصمة، عام 1409 هـ.
    58 - الكليات الفقهية، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المقري (758 هـ)، تحقيق: د. محمد بن الهادي أبو الأجفان، تونس: الدار العربية للكتاب، عام 1997 م.
    59 - الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية، عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (772 هـ)، تحقيق: د. عبدالرزاق السعدي، الطبعة الأولى، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عام 1404 هـ،
    60 - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (711 هـ)، الطبعة الثالثة، بيروت: دار صادر، عام 1414 هـ.
    61 - مجلة الأحكام العدلية، نخبة من علماء الدولة العثمانية، كراتشي: قديمي كتب خانة.
    62 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (1392 هـ)، وابنه محمد (1421 هـ)، إشراف المكتب التعليمي السعودي بالمغرب، الرباط: مكتبة المعارف.
    63 - المجموع المذهب في قواعد المذهب، خليل بن كيكلدي العلائي (761 هـ)، تحقيق: د. مجيد علي العبيدي، د. أحمد خضير عباس، الطبعة الأولى، عمان: دار عمار، مكة المكرمة: المكتبة المكية، عام 1425 هـ.
    64 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطِّلة، اختصره: محمد بن الموصلي (774 هـ)، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.
    65 - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: عبدالعزيز بن ناصر الجليل، الطبعة الأولى، الرياض: دار طيبة، عام 1423 هـ.
    66 - المدخل الفقهي العام، مصطفى بن أحمد الزرقا (1420 هـ)، الطبعة العاشرة، دمشق: مطبعة طربين، عام 1387 هـ.
    67 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي (770 هـ)، بيروت: المكتبة العلمية.
    68 - معجم لغة الفقهاء (عربي - إنكليزي - فرنسي)، د. محمد رواس قلعة جي، د. حامد قنيبي، د. قطب سانو، الطبعة الأولى، بيروت: دار النفائس، عام 1416 هـ.
    69 - معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامل المهندس، الطبعة الأولى، بيروت: مكتبة لبنان، عام 1984 م.
    70 - معجم المصطلحات العلمية والفنية، يوسف خياط، بيروت: دار الجيل ودار لسان العرب.
    71 - مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، يوسف بن الحسن بن عبدالهادي، المعروف بابن المبرد (909 هـ)، تحقيق أشرف عبدالمقصود، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة طبرية، عام 1416 هـ.
    72 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: علي حسن عبدالحميد، الطبعة الأولى، القاهرة: دار بان عفان، عام 1416 هـ.
    73 - مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا (395 هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، الطبعة الأولى، بيروت: دار الجيل، عام 1411 هـ.
    74 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف، محمد بن أبي بكر الزرعي، المغروف [المعروف. شوقي] بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الطبعة السادسة، حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، عام 1414 هـ.
    75 - مناهج البحث العلمي، عبدالرحمن بدوي، الطبعة الثالثة، الكويت: وكالة المطبوعات، عام 1977 م.
    76 - مناهج اللغويين في تقرير العقيدة، د. محمد الشيخ عليو محمد، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة دار المنهاج، عام 1427 هـ.
    77 - المنثور في القواعد، محمد بن بهادر الزركشي (794 هـ)، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، مصور بالأوفست عن الطبعة الأولى، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عام 1402 هـ.
    78 - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (728 هـ)، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، عام 1409 هـ.
    79 - منهج ابن القيم في القواعد الفقهية، د. أنور صالح أبو يزيد، الطبعة الأولى، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عام 1428 هـ.
    80 - المُوافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (790 هـ)، تحقيق: مشهور حسن سلمان، الطبعة الأولى، الخبر: دار ابن عفان، عام 1417 هـ.
    81 - موسوعة القواعد الفقهية، د. محمد صدقي بن أحمد البورنو، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام 1424 هـ.
    82 - موسوعة مصطلحات القياس العربية والإسلامية ما يعادلها بالمقادير الحديثة، محمود فاخوري، صلاح الدين خوام، الطبعة الأولى، بيروت: مكتبة لبنان، عام 2002 م.
    83 - نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، د. محمد الروكي، الطبعة الأولى، الرباط: جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عام 1994 م.
    84 - الوابل الصيِّب ورافع الكلم الطيب، محمد بن أبي بكر الزرعي، المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ)، تحقيق: إياد بن عبداللطيف القيسي، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة الرشد، عام 1422 هـ.
    85 - الوافي بالوَفَيَات، خليل بن أيبك الصفدي (764 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، بيروت: دار صادر، عام 1402.
    _________________________
    [1] مطبوعة في مجلدين، ونشرتها عَمَادة البحث العِلمي بالجامعة الإسلامية، عام 1428 هـ.
    [2] صدرت عن دار ابن القيم وابن عفَّان، عام 1421 هـ.
    [3] جامع البيان؛ الطبري (6/ 271).
    [4] انظر: مقاييس اللغة (5/ 361)، تهذيب اللغة (6/ 62)، القاموس المحيط (208) مادة (نهج).
    [5] معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب؛ مجدي وهبة وكامل المهندس (393).
    [6] معجم المصطلحات العلمية، يوسف خياط (690).
    [7] منهاج البحث العلمي، عبدالرحمن بدوي (5).
    [8] انظر: مناهج اللُّغويين، د. محمد الشيخ (40).
    [9] انظر: تهذيب اللُّغة (1/ 202)، لسان العرب (3/ 357)، القاموس المحيط (397) مادة (قعد).
    [10] انظر نماذج من هذه التعاريف والرُّدود عليها في: القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، لكاتب هذه السطور (1/ 84 - 93).
    [11] القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيميَّة في فقه الأُسْرة، للباحث (1/ 92).
    [12] انظر: تهذيب اللغة (11/ 492)، لسان العرب (7/ 340)، المصباح المنير (357) مادة (ضبط).
    [13] القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، للباحث (1/ 97).
    [14] انظر: الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي (1/ 11)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (192)، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة، للباحث (1/ 99 - 100).
    [15] انظر: المدخل الفقهي العام؛ مصطفى الزرقا (2/ 947)، نظرية التقعيد الفقهي؛ د. محمد الروكي (67).
    [16] أحكام أهل الذمة (2/ 705)، وانظر: زاد المعاد (5/ 11).
    [17] إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1/ 182)، الصلاة وحكم تاركها (194).
    [18] زاد المعاد (2/ 70).
    [19] إعلام الموقِّعين (2/ 51).
    [20] زاد المعاد (1/ 244 - 322).
    [21] بدائع الفوائد (4/ 99).
    [22] طريق الهجرتين وباب السعادتين (532).
    [23] انظر: مدارج السالكين (2/ 165)، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (2/ 79)، الموافقات؛ الشاطبي (2/ 396).
    [24] إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (14).
    [25] انظر: البحر المحيط؛ الزَّرْكشي (1/ 344 - 384)، شرح الكوكب المنير؛ ابن النجار (1/ 499 - 512).
    [26] زاد المعاد (1/ 277).
    [27] المرجع السابق.
    [28] أحكام أهل الذمَّة (2/ 502).
    [29] انظر: المنثور، الزَّرْكشي (1/ 348)، الأشباه والنظائر، السيوطي (178)، الأشباه والنظائر، ابن نجيم (98) القواعد الكلية، ابن عبد الهادي (100)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (28 - 29).
    [30] إعلام الموقِّعين (1/ 344)، أحكام أهل الذمة (1/ 357) بتصرُّف.
    [31] بدائع الفوائد (3/ 220) بتصرُّف.
    [32] بدائع الفوائد (4/ 23).
    [33] إعلام الموقِّعين (2/ 32).
    [34] إعلام الموقِّعين (2/ 348).
    [35] زاد المعاد (4/ 128).
    [36] مدارج السالكين (1/ 183).
    [37] انظر: مدارج السالكين (1/ 179 - 188)، طريق الهجرتين (279 - 280)، الفوائد (276).
    [38] بدائع الفوائد (4/ 61).
    [39] الجُرُب: جمع جَرِيب، وهو في اللُّغة: الوادي، ثم استُعِير للقطعة المتميِّزة من الأرض.
    والجَريب اسم لمِكيال معروف عند العرب، ثم أطلقوه على مساحة من الأرض يُزرع فيها ما يَحويه ذلك المكيالُ مِن البذار.
    ومقدار هذا المكيال: أربعةُ أقْفِزة، وتُساوي 48 صاعًا.
    وأما مقدار مساحة الأرض فمائة قصَبة، وتساوي 1392، 14 م2.
    وأما الأعدال فلم أقف على معناها بعْدَ طُول بحث.
    انظر: المصباح المنير (95)، معجم لغة الفقهاء (141)، موسوعة وَحْدات القياس العربية والإسلامية، محمود فاخوري وصلاح الدِّين خوام (366).
    [40] بدائع الفوائد (4/ 61).
    [41] إغاثة اللهفان (1/ 61).
    [42] الفروسية (122).
    [43] زاد المعاد (5/ 184).
    [44] تهذيب السُّنن (3/ 256).
    [45] بدائع الفوائد (3/ 19) بتصرُّف.
    [46] بدائع الفوائد (4/ 25).
    [47] تهذيب السُّنن (1/ 415)، وانظر: زاد المعاد (1/ 510).
    [48] سبب كثرة المستثنيات في الضوابط بعود إلى أن الضابط في الغالب يتضمن ضبط الفروع المندرجة تحته بأي نوع من أنواع الضبط دون نظر إلى علة الحكم، وهذا ما رجحه الدكتور عبدالرحمن الشعلان.
    وذهب باحثون آخرون - كالدكتور علي الندوي، والدكتور عادل قوته - إلى أن الضوابط لا يتسامح فيها، بخلاف القواعد؛ لأنها تضبط موضوعًا واحدًا، والاستثناء مناقض للضبط.
    والراجح - والله أعلم - القول الأول، فأغلب الضَّوابط التي وصلت إلينا لا تخلو من مستثنيات، ومن تأمَّلَ المؤلَّفات الموضوعة في الضوابط - كـ"الاستغناء" للبكري، و"الفوائد الزينية"؛ لابن نجيم، و"المواكب العلية"؛ للإبياري - وجد أن الاستثناء يكاد يكون ملازِمًا للضوابط.
    انظر: "الاستثناء من القواعد الفقهية"؛ د. عبدالرحمن الشعلان (122)، "القواعد الفقهية"؛ د. علي الندوي (48)، "القواعد الفقهية القرافية"؛ د. عادل قوته (1/ 267).
    [49] زاد المعاد (5/ 826).
    [50] الطرق الحكمية (21).
    [51] زاد المعاد (5/ 117).
    [52] المرجع السابق.
    [53] زاد المعاد (5/ 226).
    [54] بدائع الفوائد (4/ 21).
    [55] تهذيب السُّنن (6/ 338).
    [56] مدارج السالكين (1/ 672).
    [57] أحكام أهل الذمة (2/ 502).
    [58] إعلام الموقِّعين (1/ 344) بتصرُّف.
    [59] بدائع الفوائد (3/ 220) بتصرُّف.
    [60] أحكام أهل الذمة (1/ 48)، إعلام الموقِّعين (2/ 22) (3/ 31) (4/ 94).
    [61] إعلام الموقِّعين (2/ 32).
    [62] إعلام الموقِّعين (2/ 348).
    [63] بدائع الفوائد (3/ 112).
    [64] الوابل الصيب (46 - 47).
    [65] إغاثة اللهفان (1/ 182)، الصلاة وحكم تاركها (94).
    [66] (1/ 392) (4/ 232 - 261).
    [67] إغاثة اللهفان (1/ 169)، زاد المعاد (5/ 120)، الطرق الحمية (308).
    [68] (172 - 287 - 327).
    [69] انظر: إغاثة اللهفان (1/ 13)، مدارج السالكين (1/ 686)، الكلام على مسألة السماع (174)، الداء والدواء (140)، مختصر الصَّواعق المرسَلة (1/ 255).
    [70] أحكام أهل الذمة (1/ 48)، إعلام الموقِّعين (2/ 22) (3/ 31) (4/ 94).
    [71] (1/ 340 - 342).
    [72] (1/ 417 - 419).
    [73] زاد المعاد (3/ 127 - 274)، إعلام الموقِّعين (2/ 36).
    [74] زاد المعاد (4/ 18) (5/ 18)، تحفة المودود (324).
    [75] الطرق الحكمية (75 - 123)، إعلام الموقِّعين (1/ 101).
    [76] مدارج السالكين (1/ 672).
    [77] الكلام على مسالة السماع (311).
    [78] الداء والدواء (325).
    [79] أحكام أهل الذمة (2/ 502).
    [80] إعلام الموقِّعين (3/ 291).
    [81] زاد المعاد (3/ 425 - 426).
    [82] إعلام الموقِّعين (2/ 142).
    [83] زاد المعاد (3/ 427).
    [84] بدائع الفوائد (4/ 38).
    [85] المرجع السابق.
    [86] بدائع الفوائد (3/ 218).
    [87] تهذيب السُّنن (3/ 107)
    [88] تهذيب السُّنن (1/ 52)
    [89] المرجع السابق.
    [90] إعلام الموقِّعين (1/ 129).
    [91] إعلام الموقِّعين (3/ 138).
    [92] إعلام الموقِّعين (3/ 175).
    [93] إعلام الموقِّعين (2/ 7).
    [94] مفتاح دار السعادة (2/ 249).
    [95] مفتاح دار السعادة (2/ 359).
    [96] بدائع الفوائد (3/ 163).
    [97] إغاثة اللهفان (2/ 180).
    [98] بدائع الفوائد (3/ 163).
    [99] بدائع الفوائد (3/ 159).
    [100] أحكام أهل الذمة (2/ 428).
    [101] أحكام أهل الذمة (1/ 291).
    [102] بدائع الفوائد (3/ 33).
    [103] أحكام أهل الذمة (2/ 415).
    [104] إعلام الموقِّعين (2/ 324).
    [105] إعلام الموقِّعين (3/ 351).
    [106] زاد المعاد (5/ 731).
    [107] زاد المعاد (2/ 243).
    [108] زاد المعاد (2/ 246).
    [109] زاد المعاد (2/ 204).
    [110] تحفة المودود (133).
    [111] تحفة المودود (134).
    [112] إعلام الموقِّعين (3/ 122).
    [113] إغاثة اللهفان (1/ 377)، إعلام الموقِّعين (3/ 108).
    [114] المنار المنيف في الصحيح والضعيف (33).
    [115] المنار المنيف (33).
    [116] مدارج السالكين (1/ 661).
    [117] إعلام الموقِّعين (3/ 29).
    [118] إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (14).
    [119] مدارج السالكين (1/ 448).
    [120] إعلام الموقِّعين (2/ 32).
    [121] إعلام الموقِّعين (2/ 31).
    [122] بدائع الفوائد (3/ 124)، تهذيب السُّنن (2/ 350).
    [123] إعلام الموقِّعين (1/ 223).
    [124] بدائع الفوائد (3/ 124)، تهذيب السُّنن (2/ 350).
    [125] مدارج السالكين (1/ 183).
    [126] أحكام أهل الذمة (2/ 705).
    [127] إعلام الموقِّعين (3/ 362).
    [128] إعلام الموقِّعين (3/ 143).
    [129] بدائع الفوائد (3/ 232).
    [130] إعلام الموقِّعين (3/ 313).
    [131] إعلام الموقِّعين (4/ 210).
    [132] تهذيب السُّنن (2/ 313).
    [133] زاد المعاد (4/ 320).
    [134] إعلام الموقِّعين (2/ 348).
    [135] بدائع الفوائد (4/ 73).
    [136] زاد المعاد (1/ 277).
    [137] المرجع السابق.
    [138] الوابل الصيب (46 - 47).
    [139] بدائع الفوائد (3/ 85).
    [140] إعلام الموقِّعين (4/ 227).
    [141] انظر: زاد المعاد (3/ 127 - 274)، بدائع الفوائد (3/ 142 - 146)، إعلام الموقِّعين (2/ 36).
    [142] أحكام أهل الذمة (1/ 15).
    [143] انظر: المرجع السابق (1/ 25 - 48 - 132 - 159).
    [144] زاد المعاد (5/ 404).
    [145] بدائع الفوائد (4/ 26).
    [146] المرجع السابق.
    [147] إعلام الموقِّعين (2/ 16 - 17).
    [148] انظر: المرجع السابق.
    [149] الداء والدواء (176).
    [150] المرجع السابق (177).
    [151] انظر: الوافي بالوَفَيات، الصفدي (2/ 271)، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر (3/ 401)، الذيل التام على دول الإسلام، السخاوي (1/ 116).
    [152] طريق الهجرتين وباب السَّعادتين (447).
    [153] إعلام الموقِّعين (3/ 143).
    [154] بدائع الفوائد (3/ 232).
    [155] تهذيب السُّنن (1/ 168).
    [156] بدائع الفوائد (3/ 218)، تهذيب السُّنن (3/ 107).
    [157] تهذيب السُّنن (1/ 52).
    [158] الفروسية (172).
    [159] انظر: مجموع الفتاوى (7/ 44 - 51) (10/ 460 - 511 - 534) (22/ 137)، الإيمان (39).
    [160] مدارج السالكين (1/ 183).
    [161] انظر: مجموع الفتاوى (10/ 401 - 11/ 660 - 17/ 146 - 24/ 198 - 251).
    [162] إعلام الموقِّعين (4/ 210).
    [163] مجموع الفتاوى (34/ 127).
    [164] تهذيب السُّنن (1/ 48).
    [165] انظر: مجموع الفتاوى (19/ 227 - 20/ 59 - 60 - 559 - 21/ 354 - 28/ 66 - 388 - 31/ 252 - 35/ 345)، بيان الدليل (91)، منهاج السنة النبوية (1م 528 - 5/ 122 - 125)، درء تعارض العقل والنَّقْل (1/ 53)، قاعدة في العقود (37 - 48 - 108 - 111 - 113).
    [166] إعلام الموقِّعين (2/ 348)، تهذيب السُّنن (1/ 48).
    [167] انظر: مجموع الفتاوى (21/ 84)، شرح العمدة، الحج (2م 84).
    [168] بدائع الفوائد (4/ 73).
    [169] انظر: مجموع الفتاوى (21/ 299 - 396)، شرح العمدة، الطهارة (365).
    [170] زاد المَعاد (1/ 244 - 322).
    [171] انظر: مجموع الفتاوى (23/ 84 - 88).
    [172] مدارج السَّالكين (1/ 176).
    وانظر: مجموع الفتاوى (1/ 333) (3/ 124) (7/ 495) (18/ 250) (23/ 94 - 133) (25/ 316 - 317) (26/ 151) (28/ 23 - 171 - 177)، منهاج السنة النبوية (1/ 481) (2/ 488)، اقتضاء الصِّراط المستقيم (2/ 842)، الاستقامة (1/ 248) (2/ 297)، الصفدية (2/ 248 - 262)، الرد على البكري (53 - 70 - 76 - 258).
    [173] طريق الهجرتين وباب السعادتين (532).
    وانظر: مجموع الفتاوى (6/ 574 - 575) (10/ 720 - 748) (14/ 123) (22/ 243) (23/ 236) (26/ 294) (35/ 52).
    [174] إعلام الموقِّعين(2/ 161).
    وانظر: مجموع الفتاوى (21/ 481 - 486 - 503 - 518) (29/ 162) (32/ 88). (33/ 18)، الاختيارات الفقهية، البعلي (147).
    [175] إعلام الموقِّعين (2/ 142).
    وانظر: مجموع الفتاوى (1/ 164) (15/ 419) (21/ 251) (22/ 298) (23/ 186 - 196 - 214) (28/ 370) (29/ 483) (32/ 228 - 229)، بيان الدليل (351).
    [176] الفوائد (190).
    وانظر: إعلام الموقِّعين (2/ 158)، مدارج السالكين (2/ 443)، طريق الهجرتين (414)، عدة الصابرين (68).
    وانظر: كذلك مجموع الفتاوى (11/ 671) (20/ 85 - 158) (21/ 478) (24/ 269) (29/ 279).
    [177] زاد المعاد (1/ 193).
    وانظر: مجموع الفتاوى (21/ 352 - 363 - 377 - 403 - 405 - 436 - 438 - 459 - 473).
    [178] بدائع الفوائد (3/ 107)
    وانظر: مجموع الفتاوى (21/ 104، 602).
    [179] الصلاة وحكم تاركها (75).
    وانظر: مجموع الفتاوى (3/ 428) (21/ 454) (22/ 30، 56) (23/ 213) (26/ 232).
    [180] إعلام الموقِّعين (1/ 129).
    وانظر: مجموع الفتاوى (7/ 217) (23/ 351)، بيان الدليل (573).
    [181] انظر: إعلام الموقِّعين (3/ 138 - 143)، إغاثة اللهفان (2/ 79)، زاد المعاد (3/ 504)، أحكام أهل الذمة (2/ 463).
    [182] إعلام الموقِّعين (2/ 7).
    وانظر: مجموع الفتاوى (14/ 475) (20/ 538) (28/ 129) (29/ 279)
    [183] انظر: مفتاح دار السعادة (2/ 344 - 349).
    [184] أحكام أهل الذمة (2/ 705).
    [185] انظر: أحكام أهل الذمة (1/ 191 - 238 - 242 - 276 - 2/ 729 - 735 - 738 - 795 - 799).
    [186] إعلام الموقِّعين (1/ 261).
    وانظر: مجموع الفتاوى (21/ 325 - 520) (34/ 136) (35/ 240).
    [187] انظر: بدائع الفوائد (3/ 230).
    [188] إعلام الموقِّعين (3/ 37).
    [189] انظر: إعلام الموقِّعين (3/ 37 - 38).
    [190] إعلام الموقِّعين (3/ 117).
    [191] بدائع الفوائد (3/ 163).
    [192] زاد المعاد (2/ 192).
    [193] تهذيب السُّنن (1/ 48).
    [194] تهذيب السُّنن (2/ 313).
    [195] بدائع الفوائد (3/ 108)
    [196] تهذيب السُّنن (1/ 168).
    [197] تهذيب السُّنن (1/ 52).
    [198] جلاء الأفهام (387).
    [199] الطرق الحكمية (301).
    [200] قواعد الأحكام (1/ 127).
    [201] تقرير القواعد وتحرير الفوائد (3/ 195).
    [202] القواعد والأصول الجامعة (58).
    [203] انظر: الفروق؛ القَرافي (4/ 111)، الكليات؛ المقري (136)، المجموع المذهب؛ العلائي (2/ 483)، المنثور؛ الزَّرْكشي (3/ 62).
    [204] إعلام الموقِّعين (2/ 32).
    [205] القواعد (1/311).
    [206] القواعد (2/ 566).
    [207] المنثور (3/ 272).
    [208] انظر: قواعد الأحكام؛ العز بن عبدالسلام (2/ 5)، الفروق؛ القرافي (2/ 148)، الأشباه والنظائر؛ ابن الوكيل (2/ 42 - 46)، المجموع المذهب؛ العلائي (1/ 383 - 386)، الأشباه والنظائر؛ السيوطي (163، 337)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (85، 360)، القواعد والأصول الجامعة؛ السعدي (60).
    [209] إعلام الموقِّعين (4/ 42).
    [210] المنثور (3/ 22). وانظر: إيضاح المسالك؛ الونشريسي (266)، شرح المنهج المنتخب؛ المنجور (449).
    [211] إعلام الموقِّعين (4/ 210).
    [212] انظر هذه القاعدة في: المنثور؛ الزَّرْكشي (1/ 237)، الكوكب الدري؛ الإسنوي (449)، زينة العرائس؛ ابن عبدالهادي (368)، موسوعة القواعد الفقهية؛ البورنو (8/ 825).
    [213] الأشباه والنظائر؛ السيوطي (283).
    [214] بدائع الفوائد (3/ 218)، تهذيب السُّنن (3/ 107).
    [215] الأشباه والنظائر (1/ 207).
    [216] تهذيب السُّنن (3/ 256).
    [217] الكليات الفقهية (109).
    [218] إعلام الموقِّعين (1/ 392) (4/ 232 - 261).
    وانظر هذه القاعدة في: المجموع المذهب؛ العلائي (1/ 70)، الأشباه والنظائر؛ ابن السُّبْكي (1/ 13)، الأشباه والنظائر؛ السيوطي (119)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (62)، إيضاح المسالك؛ الونشريسي (386)، ترتيب اللآلي، ناظر زاده (1/ 315)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (5).
    [219] إعلام الموقِّعين (3/ 313). وانظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر؛ ابن الوكيل (2/ 377)، المجموع المذهب؛ العلائي (2/ 61)، الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي (1/ 129، 276)، المنثور؛ الزَّرْكشي (2/ 178)، الأشباه والنظائر؛ السيوطي (319).
    [220] إعلام الموقِّعين (3/ 157) ت: مشهور حسن سلمان، وجاء في باقي طبعات الكتاب: الدافع أسهل من الرافع. وجاءت القاعدة بهذا الفظ في: الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي (1/ 127)، الفرائد البهيَّة؛ محمود حمزة (88)، المدخل الفقهي العام؛ مصطفى الزرقا (2/ 1016).
    [221] أحكام أهل الذمة (2/ 428). وانظر هذه القاعدة في المنثور؛ الزَّرْكشي (2/ 320)، الأشباه والنظائر؛ السيوطي (174)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (95)، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي؛ ناظر زاده (2/ 1028).
    [222] بدائع الفوائد (4/ 38). وانظر هذه القاعدة في المنثور؛ الزَّرْكشي (1/ 164)، الأشباه والنظائر؛ السيوطي (512)، الأشباه والنظائر؛ ابن نُجيم (407).
    [223] تهذيب السُّنن (2/ 345). وانظر هذه القاعدة في: تقرير القواعد؛ ابن رجب (3/ 73)، مغني ذوي الأفهام؛ ابن عبدالهادي (521)، القواعد والأصول الجامعة؛ السعدي (61).
    [224] زاد المعاد (5/ 670). وانظر هذا الضابط في: عمل من طب لمن حب؛ المقري (144)، شرح المنهج المنتخب؛ المنجور (553).
    [225] زاد المعاد (5/ 117). وانظر هذا الضابط في: الكليات؛ المقري (127)، تقرير القواعد؛ ابن رجب (3/ 112).
    [226] زاد المعاد (5/ 331). وانظر: إعلام الموقِّعين (1/ 96)، وانظر هذا الضابط في: الأشباه والنظائر؛ السيوطي (236)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (529)، ترتيب اللآلي؛ ناظر زاده (1/ 635).
    [227] إعلام الموقِّعين (1/ 261).
    [228] انظر القاعدة في: المجموع المذهب (1/ 70)، الأشباه والنظائر؛ ابن السبكي (1/ 13)، المنثور؛ الزَّرْكشي (2/ 255)، الأشباه والنظائر؛ السُّيوطي (125)، الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم (64).
    [229] بدائع الفوائد (4/ 25).
    [230] انظر هذه القاعدة في: المنثور؛ الزَّركشي (1/ 127) (3/ 198)، الأشباه والنظائر؛ ابن الملقن (1/ 282)، الأشباه والنظائر؛ السُّيوطي (293).
    [231] إعلام الموقِّعين (3/ 40).
    [232] انظر هذه القاعدة في: المنثور؛ الزَّركشي (1/ 127) (3/ 198)، الأشباه والنظائر؛ ابن الملقن (/ 282)، الأشباه والنظائر؛ السُّيوطي (293).
    [233] أحكام أهل الذمة (2/ 415).
    [234] انظر هذه القاعدة في: القواعد؛ ابن رجب (3/ 15)، مُغْنِي ذَوي الأفهام؛ ابن عبدالهادي (522)، القواعد والأصول الجامعة؛ السعدي (104).
    [235] زاد المعاد (1/ 417).
    [236] الأشباه والنظائر؛ ابن الوكيل (1/ 31)، المجموع المذهب؛ العلائي (2/ 315)، الأشباه والنظائر؛ ابن الملقن (1/ 399)، الأشباه والنظائر؛ السُّيوطي (299).
    [237] إعلام الموقِّعين (2/ 155).
    [238] موسوعة القواعد الفقهيَّة؛ د. محمد صدقي البورنو (2/ 119).
    [239] رسالة في القواعد الفقهية؛ السَّعْدي (23).





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •