السلام عليكم
ليس طلبا للفتوى ولكن سؤال يتعلق بأصل الحكم.
أعلم أن من العلماء من يقول بجواز التصوير الفوتغرافي لأنه حبس للظل وليس مضاهاة ومنهم من قال بحرمته لعموم الأدلة.
سؤالي بخصوص تعليق الصور الفوتغرافية، هل يدور حكمها مع العلة (مضاهاة خير الله) فيجوز تعليق ذوات الأرواح ما دامت فوتغرافية وليس فيها مضاهاة - عند من يقول بذلك- ؟ أم أن حكم التعليق لا يتعلق بهذه العلة وهو محرم تعليقها بذاته؟
والحديث الذي أعرفه في ذلك يظهر منه التحريم لأجل علة المضاهاة وليس حكما مستقلا بذاته
عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها اشتَرَت نُمرُقةً فيها تصاويرُ، فلمَّا رآها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على البابِ، فلم يَدخُلْه، فعَرَفْتُ في وَجهِه الكراهيَةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أتوبُ إلى اللهِ، وإلى رَسولِه، ماذا أذنَبْتُ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟! قلتُ: اشتَرَيتُها لك لتَقعُدَ عليها وتَوَسَّدَها، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يومَ القيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم أحْيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه المَلائِكةُ )
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا