تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,454

    افتراضي لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟


    سلطان بن عبد الله العمري


    هذا السؤال من الأسئلة التي كثيرا ما تطرح منذ زمن، وقد أجاب عنه كثير من العلماء والمفكرين بأجوبة متنوعة.
    ولا شك أن فرض الحجاب له حكم متعددة، ولا أريد أن أذكر هنا كل ما ذكر من الحكم، ولكني أريد أن أبرز حكمتين أراهما من أهم ما يحتاج إلى التأكيد عليه في هذه الأزمان.

    الحكمة الأولى: الابتلاء والامتحان، فالتكليف قائم على ابتلاء العباد وامتحانهم في تصديقهم وإيمانهم وحبهم لربهم، وفيه قدر عال من مخالفة الهوى والرغبة.

    ويجب ألا تغيب هذه الحكمة عن نفوس المؤمنين المحبين لله تعالى، فالله ربنا ونحن عبيده، وهو خالقنا الغني عنها ونحن الفقراء إليه، وهو إلهنا ومعبودنا، ونحن العابدون المحبون له الراغبون في لقائه وفضله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما عليهم السمع والطاعة والخضوع والإنابة، والله يحكم لا معقب لحكمه.

    فالكريم الكامل حبيب القلوب يأمر بما يشاء، والعبد الفقير المحب يلتزم بما شرعه محبوبه، ويشعر بلذة العبادة وجمال الاقتراب من محبوبه.

    فكما أن الله ابتلى الرجال بأمور خاصة بهم في العبادات، فكذلك امتحن النساء بأمور خاصة بهن، وعلى كل جنس أن يلتزم بما أوجبه الله عليه.

    فالله تعالى ابتلى الرجال بوجوب الخروج إلى الصلوات الخمس في المساجد، وابتلاهم بالخروج في الجهاد والقتال إما وجوبا أو استحبابا، وغيرها من التشريعات الأخرى، ومن الحكم الظاهرة في مثل هذه التشريعات الابتلاء في صدق الإيمان بالله تعالى.

    فكذلك الحال في المرأة ابتلاها الله بعدد من التشريعات الخاصة بها، كالحجاب وغيره.
    فإذا انقدح في ذهن المسلم شيء من التردد أو الشك أو عدم الاقتناع ببعض التشريعات فلا بد أن يتذكر هذا المعنى، فإنه من أقوى ما يزيل تلك الشكوك ويعزز اليقين في القلوب، ويضبط بوصلة العقل والتفكير.

    الحكمة الثانية: أن المرأة تمتاز عن الرجل بما أودعه الله فيها من مظاهر الأنوثة والجمال، وعوامل الإغراء، وهي محل لنظر الرجال، فالرجال مفطورون على ملاحظة تلك المعاني في المرأة، والمرأة مفطورة على الاهتمام بتلك المعاني في ذاتها، ولهذا هن أكثر اهتماما بمظاهر الجمال من اللباس ومساحيق الزينة، وغيرها.

    فحتى لا يكون تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة بحسب أنوثتها وجمالها وعوامل الإغراء عندها، فيظلهما أو يظلم غيرها من أجلها، وإنما يكون بحسب إنسانيتها وحقوقها وأخلاقها ودينها شرع الله الحجاب، فالرجل الأجنبي لا يرى الجمال وعدمه ولا يدرك مدى قوة عوامل الإغراء عند المرأة التي يتعامل معها؛ لأنها محجبة، فينصرف تعامله إلى الأمور الأخرى التي تحفظ للمرأة حقها، فيتعامل معها بحسب ما لها في الحقوق.

    فتشريع الحجاب للمرأة في الحقيقة حفظ لحقوقها وحقوق غيرها من أخواتها، وضبط لقاعدة التعامل بالعدل معها، وتشريف للمرأة بأن جعل التعامل معها يكون بقوانين العدل لا بقوانين الجمال والقبح وقوانين الإغراء، فتتحول إلى سلعة يختلف الرجال في تقويمها.

    فبدل أن يتعامل الرجال الأجانب مع المرأة بحسب جمالها وشكلها ومعالم أنوثتها، شرع الإسلام إخفاء كل هذه الأمور، حتى لا يبق للرجال إلا التعامل معها بإنسانيتها وحقوقها الثابتة لها وأخلاقها ودينها.

    ومن المعلوم أن مظاهر الأنوثة والجمال وعوامل الإغراء تملكها المرأة، فالله سبحانه هو الذي وزع تلك الأمور بين النساء، وكذلك هي من الأمور النسبية التي يختلف الناس فيها كثيرا، وكذلك هي لا تبقى للمرأة دائما، وإنما تزول عنها بالكِبَر في العمر أو بأي عامل آخر، فما ذنب المرأة أن يعاملها الرجل الأجنبي معها بأمور هي لا تملكها أو قد تزول عنها؟!! وما ذنب المرأة أن يتعامل الرجل الأجنبي معها بأمور نسبية قد يراها رجل مغرية ولا يراها الآخر كذلك، فتضيع حقوقها وتتحول إلى سلعة تتجاذبها أنظار الرجال؟!!

    فالعدل كل العدل أن يكون التعامل مع المرأة بما لها من الحقوق لا بما تتصف به من الصفات في جسدها، فهي ليست سلعة تباع وتشترى.

    ولأجل هذا فالحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة في كل أحوالها، وإنما فُرض عليها في حال خروجها من بيتها والتعرض لمن هو أجبني عنها.

    فتشريع الحجاب فيه تشريف المرأة، وحفظ لحقوقها، وضبط لقواعد تحقيق العدل الاجتماعي، وإعلاء لقوانين التعامل الإنساني.










    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    انشر ولك الاجر
    اهداء نسخة مجانية من كتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وذكر بعض الردود على شبهات اهل السفور اليوم بالكتابين. ويمكن مراجعة(خلاصة كتاب كشف الاسرار ...)
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184
    مناقشات(اهل الحديث)
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53

    ملتقى أهل الحديث
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا هنا:
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1
    ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
    كشف المراة وجهها امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب...
    *** *بالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية (فسالوهن من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]*. *بل وبالاجماع منقطع النظير* حيث ذكروا مع امهات المؤمنين *نساء المسلمين* لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه *امهاتهم*)[الأحزاب:6]. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب)[الاحزاب:٥٣]. علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب . وهذا معلوم بالاجماع لذلك *بالاجماع كلهم ذكروا نصا في تفسيرها (نساء المسلمين)* لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وسبب ذكر الآية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالذات* ؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لانها هي بيوت (أمهاتهم) وذلك لمكانته كأب لهم ومكانة زوجاته كامهات بنص أول الآيات في سورة الأحزاب {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه صلى الله عليه وسلم ومع بعض زوجاته كما حصل اكل لعمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}. قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولما امتنع أحد من الدخول عليهن ولستمروا بالدخول معتقدين أن الآية لا تعنيهم لانهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، ولان الله تعالى يقول بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا *أَبْنَائِهِنَّ* ..{55}[الأحزاب]. والله لم يرد أن تترك أمهات المؤمنين الحجاب وان كن امهات. ولهذا جاء بالذات بذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}.
    *فكن بذلك مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات الناس اجمعين. *وهذه الخصوصية الاولى*: متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب من ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس الاتي لا يحتجبن عن ابنائهن . *وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم*: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد وأكثر من فرض ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ونحوها مطلقا. ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو كن منقبات ولا يكشفن ولو كن عجائز من القواعد ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت غير محارمها واذا كان عبدها المكاتب عنده ما يؤديه ليعتق فانها تحتجب منه بمجرد ذلك ولو لم يؤده. ولا تكشف وجهها له. وغيرهن يبقى عبد ما بقي عليه درهم ... وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب بتاتا كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف لكل خلاف يجدونه في المسالة فيحسبونه خلاف في اصل الفريضة وفي سترها وجهها او كشفه* بل حتى في الخصوصية الثانية المختلف فيها من التشديد والتغليظ على امهات المؤمنين في الحجاب باكثر من ستر الوجوه ذهب كثير من العلماء في كثير منها ان غيرهن من نساء المسلمين يشملهن ذلك. كما سنأتي لذكر ذلك عنهم.
    *** *وبالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية الحجاب من الرجال التي بعدها في حال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]*. تسترهن بالكامل عن الرجال ولم يستثني شيئا، فتطابق الحجاب خارج البيوت كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) دون تناقض ، فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. *بل وفوق النص القراني الصريح الظاهر الذي لم يستثني شيئا فبالاجماع ايضا جميع المفسرين قاطبة من اربعة عشرة قرنا كلهم عند تفسير اية (يدنين) قالوا ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير .* ولم يذكر المفسرون عند تفسير ايات الحجاب اي خلاف بتاتا ولا حتى ذكر لاي امام من المذاهب الاربعة لانهم يتكلمون في المحكمات المجمع عليها بينهم ولا ذكر لعورة ولا ليس بعورة مما يقولوه عند خلافهم في الفروع والكلام في اصول الفقه وعن سبب فرض علة الشارع لستر المسلمة لوجهها هل لكونه (عورة) او (فتنة وشهوة) كما سيأتي بسطه...كما ان لفظة ( *الحجاب* ) تطلق على شيء مستور بالكامل. وليس هناك منه شيء مكشوف للطرف الاخر ، كما هي ظاهر لفظة ( الحجاب ) في القران والسنة لمن بحث فيهما، فكشف وجهه المراة وتغطية راسها ليس حجابا بل هي مثل الرجل تماما تكشف وجهها وتضع قماشة على رأسها كعمامة الرجل الذي يخمر راسه بعمامته... بل ووصف المفسرون كشف النساء لوجوههن أنه من *فعل تبرج (الجاهلية) و (زي الاماء) المملوكات العبدات و(تبذل وعادة العربيات). *وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور* انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة (تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها ونقلناه في خلاصة كتاب كشف الاسرار ... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا اتباعهم ولا احد بتاتا. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا. ولم يخطر في بالهم. ولم يعرفوه قولا يقال في الاسلام. *فقد كان فرض ستره عن الاجانب عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة وان كشفه امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* وقد يكفر منكره في زمنهم .. قبل غربة الدين. كما سيأتي نقل اقوالهم في اشد واكبر من سترها وجهها عن الاجانب والذي لم يتصوره اهل السفور اليوم .


    *** *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء* ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من طلب تشريع فريضة ستر المسلمة وجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة. ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث.. ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي *للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة ولابد والتي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء* لقوله تعالى (زين للناس حب *الشهوات* من النساء) ولقوله عليه السلام (ما تركت *فتنة* اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره (الفتنة والشهوة) المتحققة ولا بد بالفطرة. ولا يلزم ان كل ما يجب ستره ويحرم كشفة ان يكون بالضرورة من العورة، فالمراة تستر جسدها وساقها ورأسها بدرع وخمار في الصلاة وهي في بيتها وقد لا يكون معها احد ولا عورة، والرجل يؤمر بستر عاتقه في الصلاة وهو ليس عورة. ورسول الله أمر سودة بالحجاب ممن حكم أنه اخوها من ابيها، لعدم سابق الخلطة التي تؤمن معه الفتنة والشهوة او نحو ذلك من الاسباب مع أنه اخوها وليس عورة. وغير ذلك من المسائل التي حرموا كشفها وليست من العورة كما سياتي. *وبالتالي فالجميع متفقون على فريضة سترها لوجهها، فذاك يريد ستره بعلة (العورة) وذاك يريد ستره بعلة (الفتنة والشهوة*) المتأصلة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة، عند كشف شيء من زينتها من يد او خاتم او سوار او عينين او كحل من خلف نقاب بلا حاجة او ظهور قدم او خضوع وتوسع وبسط كلام بصوت مع الرجال او جلباب ضيق او مزخرف ونحو ذلك مما هو اقل من كشف وجهها وليس بعورة ومع ذلك حرموه بعلتهم (الفتنة والشهوة).
    *** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
    *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*) �نتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
    *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
    *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انت هى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
    *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
    *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
    *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
    *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة ووالمتاصلة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . بل كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا من كثير ممن يقولون بالعورة . حيث حرم النووي على الاماء كشف وجوههن وجعلهن كالحرائر فقال بفرض ستر الاماء لوجوههن كابي حيان وابن حزم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب مثله. بل وحتى فرض على السيدة الحجاب وستر وجهها عن عبدها، مخالفا في المسألتين الجمهور ممن اجازوا كشف الامة والسيدة لوجهها. وبالتالي فلا مقارنة فهو في الحرائر اقواله صريحة وأشد *لان علتهم الفتنة والشهوة أشد تشددا وواسع واشمل من علة القائلين بالعورة لا كما يشاع ويظن البعض اليوم عكس ذلك. وان القائلين بعلة العورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجاب*
    * حيث منع بعضهم كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة.
    * ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف وجهها لزوجها اذا طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة مع أنها ما زالت زوجته وفي عصمته ولا عورة وإنما خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور قبل الكفارة أو نية العزم على مراجعتها.
    * ومنعوا كشف الامرد في بعض مجالس الريبة من الرجال مع انه ليس بعورة خشية الفتنة والشهوة.
    * ومنع بعضهم كشف القواعد العجائز لوجوههن.
    * ومنع بعضهم كشف الشابة اليافعة لوجهها ولو لحاجة من خاطب وشهادة وبيع كما ينقل عن مالك وغيره كثيرون وقالو توصف للخاطب او تعرف من الشهود او توكل ولا تكشف.
    * ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها امام الاعمي ولا عورة.
    * ومنع بعضهم مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء خشية الفتنة والشهوة ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لمملوكها.
    * ومنع بعضهم نظر المراة للرجال ولا عورة.
    * ومنع بعضهم كشف المراة الشابة امام اولاد زوجها المتوفى عنها وعدوهم كالاجانب كما في مذهب الاحناف خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. فهي زوجة ابيهم وهم من المحارم بالاجماع.
    * وكما هنا منعوا وحرموا صوت المراة وكلامها مع الاجانب بتوسع بلا حاجة امام الاجنبي وإن لم يكن عندهم عورة.
    كله لاجل علتهم الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها. كما جاءت في الكتاب والسنة والتحذير من الوقوع فيها بغير طريق الحلال. والتي رجحوها ونصروها على علة (العورة) التى راو انها قاصرة عن بيان المعنى العام والمراد والغاية الواسع والكلي من فريضة الحجاب وهي للبعد عن الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة. لهذا ذهب لهذه العلة الجمهور وقالوا ليس علة فرض ستر الوجه العورة وانما للفتنة والشهوة الحاصلة والمتحققة بكشف شيء من زينة المرأة. فاخذ المتاخرون من اهل السفور اليوم اعتراض المتقدمين (الوجه ليس عورة) فطاروا بها وبتروا بقية كلامهم . فتركوا علتهم الواسعة في فرض ستره عندهم وهي علة (الفتنة والشهوة) . ولا اصرح من أنهم منعوا بعض محارمها وما ليس بعورة ومنعوا حتى بعض الرخص والمندوبات من كشف وجهها لهم. او تحريم سماع صوتها . للفتنة والشهوة المتحققة والحاصلة بالفطرة. في بيان اجماعهم واتفاقهم منقطع النظير والصريح كالشمس والذي لا يشك معه ولا واحد بالمئة على الاجماع المنعقد منهم على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب عنها. فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط كما يقوله بعضهم أو قالوا دوما ومطلقا هو ليس عورة كما عند اكثر متاخريهم، أو قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نفرح ولا نتمسك به، *ولا نغلط أحدهما ولا نرجح أو نصوبه على الاخر . وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة. فلا مشاحة في الاصطلاح* وكلهم صواب فقد وردت عللهم جميعا في الكتاب والسنة. وبخاصة اننا عرفنا مقاصدهم وأنها خلافات فرعية جزئية فهي عبارة عن اصطلاحات وتقعيدات في أصول الفقه فيما بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات وفي سبب عدم قولهم بالعورة *لأن علتهم الفتنة والشهوة* فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء من زينتها إلا في حال الحاجة والضرورة. لهذا لا تجد بينهم الخلاف كما هو الخلاف اليوم. بل تجد من مذهب القائلين بالعورة من يقول ليس بعورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وتجد من مذهب القائلين ليس بعورة من يقول بالعورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وابن العربي من المالكية. وتجد في بعض المذاهب روايتان مما يدل على ان المسالة واسعة في الخلاف في الفروع من العلل والاستنباطات والمسائل فيما هو اشد من ستر وجهها عن الاجانب كسترها من الاعمي او الكافرة او الفاسقة او الخاطب او من مملوكها او احتياطا من عمها وخالها لا يصفونها لابنائهما ومن اخوها ممن لم يكن بينهم وبين بعضهم سابق خلطة يؤمن عليهما الفتنة والشهوة كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك مما سبق ذكرهم مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم . فان مكمن غلط اهل السفور اليوم ظنهم ان اختلاف العلل والاقوال دليل دوما على اختلافهم في الاصول كما فسروا خلاف اقوال الصحابة في تفسير اية الرخص (الا ما ظهر منها ) بذكر امثلة مما يجوز كشفه وقت الضرورة كما هي طريقة تفسيرهم بالمثال لبيان المعنى كما سياتي معنا. وكما فهموا من اختلاف الفقهاء في علة وسبب طلب الشارع ستر المسلمة وجهها عن الرجال فظنوه انه خلاف تضاد في الاصول وهو انما خلاف تنوع بينهم وكله صواب وان كان بعضهم يرجح علة على العلة الاخرى لاعتبارات فرعية جزئية في اصول الفقه ولكن مؤداهم واتفاقهم لشيء واحد وهو ستر وجهها باي من العلتين. وكما يقال لا يلزم من السؤال اجابة واحدة بل كثير من الاسئلة تحتمل اكثر من جواب صحيح. فهناك اكثر من طريق له ميزة وخاصية للوصول لنفس الهدف المتفق عليه وكلها تؤدي لهدف واحد للجميع .. وهذا ما يسمى خلاف التنوع لا خلاف التضاد لان هدفهم واحد وان اختلفت طرق الوصول اليه. كما في اقوال التفسير فكلها مؤداها لمعنى واحد غالبا كما في تفسير (إذا الشمس كورت) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر لفت ورميت ونحو ذلك وكله صواب والمقصد ذهابها... ومثل اختلافهم في علة الزكاة فهذا يقول للنماء والبركة وذاك يقول لا ليس للنماء والبركة وانما اصل تخريج وتحقيق مناط علة الزكاة هي لطهارة المال فاذا طهر نماء وتبارك. فالنماء والبركة عندهم ليس اصل علة الزكاة وانما نتاج لاصل علة الزكاة وهي تطهير المال .. وهكذا من يرى خلافهم يحسبهم مختلفون في اصل فريضة الزكاة عياذا بالله. وهكذا في كثير من خلافاتهم في الاصول لا يختلفون في اصل الفريضة وانما في الفروع من العلل ونحوها فيما هو اشد من اصل الفريضة . فاهل السفور اليوم لما اعتقدوا ان خلافهم هو خلاف في الاصول غلطوا وفرقوا اصحاب الحق الواحد فابتدعوا من عندهم بدعة كشف الوجه اعتقادا منهم ان كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستره او كشفه وهذا غلط بل كل خلافاتهم هي خلافات فيما هو اشد من اصل فريضة تغطيت المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب بل اشد من ذلك كما تقدم معنا ، *فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد واكثر تشددا وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم* ان القائلين بالعورة هم اكثر تشددا.
    كما تقدم معنا في كثير من المسائل المباحة والمندوبة والرخص في جواز كشف وجهها للاعمى او الخاطب او العم والخال احتياطا او المافرة والفاسقة وغير ذلك مما مر معنا ومع ذلك بعضهم منعوها، مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم.
    وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة، وبيان أن المذاهب الأربعة واتباعهم وغيرهم من اهل الظاهر متفقون في أصل الفريضة، وعدم جواز كشفها إلا في حال الضرورة، مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة، بل اشد كما دللنا واوضحنا ولكن بعلة كون كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال وغيرهم عليها للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة بالفطرة بدرجاتها.
    **** كما ان اية (الا ما ظهر منها) [النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات* وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر ويرخص أن تكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول اول الايات المحكمات في تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها سنة ست من الهجرة نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران ينزل بعد الفرائض ما فيه رحمة وتوسعة من الله للعباد كمثل ان يكشف النساء في الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والاحوال العادية وما هو مقرر سلفا فالاستثناءات كلها لا تاتي ابدا تشريع وإنما رخص مؤقتة عن الاصل العام في الاحوال العادية والدائمة كقوله تعالى:( *الا* ما اضطررتم اليه) وكقوله: (لا يكلف الله نفسا *إلا* وسعها) وكقوله: ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله: ( *إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وكقوله ( لا يكلف الله الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات وحاجة وعسر وشدة ورخص واستثناء من ايات الحجاب المحكمات والتي نزلت متقدمة في سورة الاحزاب سنة خمس بالحكم والاصل الشرعي الكلي العام في الاحوال العادية وبالمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته. فكان ما نزل بعدها في سورة النور سنة ست استثناء للحاجة والضرورة. *لا يجوز ان تفسر او تذكر او يفتي بها المفتون في بيان فريضة الحجاب بغير أنها رخصة وقت الضرورة والحاجة وما يجوز ان يظهر من صلاتها ابدا. فلا يقال انها صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب في القران في الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا للدين. كمن يستدل بادلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس بواجب، ومن صام اتقى وافضل واحسن* . لانها بزعمه انها متاخرة وهي اخر الامر نزولا جهلا منه. متجاهلا الاستثناءات والاجماع فيها انها للضرورة والحاجة ومثلوا لهم عند تفسيرها بالشهادة والخطبة والبيوع والعلاج والحرج البين وما لا بد منه، وقاسوه ايضا بما يرخص ان يظهر منها في صلاتها ونحو ذلك كثير . ومتجاهلا صريح اول الايات المحكمات نزولا بالاجماع في شأن الحجاب والتي نزلت في سورة الاحزاب و الاجماعات فيها بستر المسلمة زينتها ومن ذلك وجهها عن الرجال الاجانب . والادلة كثيره باجماع اهل العلم على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة ذكرناها في كتابنا اكثر من عشرة ادلة عند الكلام على (بداية بدعة اهل السفور اليوم). ومن ادلة ذلك دليل ذكر الصحابة لامثلة مما يجوز كشفه كما هي طريقتهم في التفسير بالمثال فذكروا الخاتم والكحل والخضاب والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان متلبسا وتابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها. وبخاصة انه يشق نزعها، ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم منها وهما (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة. فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسه الفقهاء بنفس هذه الادلة من الاية واقوال الصحابة في باب شروط صلاة المراة ايضا فيما يجوز ويرخص لها ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. لم يستدلون باية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) على السفور و التبرج وكشف الوجه امام الاجانب بتاتا.
    وهنا لما جاء بالرخصة ( الا ما ظهر ) في كشف الوجه للخاطب او المتبايع او الشهود او نحوهم ناسب ان ينبه على ستر ما حوله من الجيوب ونحوها مما لا داعي لكشفه (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) . لا كما يفعل ويستدل بالاستثناءات واية الرخص اهل السفور اليوم. كلما سئلوا عن فريضة الحجاب فعكسوا الحق وحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين . والمتقدمون فقط في هذين الموضعين فيما تكشفه في صلاتها كما في كتب الفقة عند ابواب شروط صلاة المراة وعند الضرورات كما في ابواب النكاح ورؤية الخاطب او ابواب الشهادة والبيوع لتوثيقها والتقاضي والعلاج ونحوها من الضرورات. ولهذا لا تجدهم في كتب التفسير او الفقة يذكرون الايات المحكمات التي نزلت اول ما نزلت في تشريع فريضة الحجاب والتي في سورة الاحزاب مع تفسير ايات الرخص التي نزلت متاخرة في سورة النور بتاتا ومطلقا ولا العكس. فلا يجمعون بينهما، بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها وموضوعها إن كان عن فريضة الحجاب او عند ذكر رخصة كشف المراة وجهها، دون ذكر لاحدهما مع الاخرى . لانهم يعلمون ان تلك في تشريع فريضة وصفة وطريقة لبس الحجاب كما امر الله ورسوله في احوال المراة العادية. وهذه في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة في احوالها المستثناة غير العادية. وبالتالي فلا يعجنون ولا يضربون اقوال السلف فيهما بعضها ببعض وكانهم مختلفون او ان الواحد منهم في شكل متناقض كما يفعل ويفتري ويصور اهل السفور اليوم . حيث أن اهل السفور اليوم عندما يسالون عن فريضة الحجاب يستدلون اول ما يستدلون باية الرخص المستثناة والمتأخرة فأين المستثنى منه السابق وصفه وطريقتة كما فسرها وشرحها اهل التفسير عن السلف من عشرات القرون وفي الاف الكتب ومع ذلك فيجمعون ويبداون باية الرخص المتاخرة في سورة النور ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ويفسرون ويذكرون معها ايات تشريع فريضة الحجاب المتقدمة في احوالها العادية التي في سورة الاحزاب. فيعجنون ويضربون بعضها ببعض واقوال السلف فيها بعضها ببعض فيظهرون السلف في شكل متناقضون او لهم قولين في الاول والاخر وغير ذلك من التحريف والتبديل والتصحيف. كما أن الادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.بتوسع. وكذلك عند الكلام على ( بداية بدعة اهل السفور اليوم).
    وبالله التوفيق
    --------------------------------------
    الرد على اشهر الشبه بكلمة واحدة فقط من كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)
    *** ولنبين المسالة من كل جوانبها . فسنبين اكبر شبهات اهل السفور اليوم والتي يذكرونها وكأنها ادلة على سفور وتبرج المسلمة امام الرجال الاجانب. وهي ظاهرة البطلان من عدة وجوه: منها انه ما قال احد قبلهم بتاتا في تلك الادلة بمثل قولهم انها ادلة على كشف المسلمة وجهها امام الاجانب من عشرات القرون وكثرة العلماء والكتب. فهذا دليل بدعتهم وضلالهم اليوم في المسالة. وان كانوا لا يقصدون البدع والمجتهدون منهم ماجورون على خطأهم لكن وجب البيان انها بدعة ومنكرا وضلال عن الحق الذي اراده الله ورسوله، لمخالفتها الكتاب والسنة والاجماع. ولانها كلها في الحقيقة ليست ادلة على السفور والتبرج كما فهموها وتوهموها اليوم وذلك لوضوحها عند المتقدمين والمتاخرين انها ليست ادلة تدل على ان هناك امراة كانت كاشفة امام الرجال الاجانب كما يدعون. وبالتالي فالرد اليوم على شبهاتهم تلك سيكون هنا نقلا من الكتاب الجديد (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) بكلمة واحدة فقط بعكس ما كان الرد في الكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) بذكر كثرة الاحتمالات على بطلان تلك الادلة على مذهب السفور اليوم. وولكن هنا بكلمة واحدة نرد على كل شبهة اختصارا وتاكيدا لبطلان مذهبهم وتهافته تهافتا جدا كما قال تعالى( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ).
    *** ومن اشهر شبهاتهم قول جابر رضي الله عنه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهو عندهم انه راها. ونقول انتم الان رويتم الحديث كما رواه جابر رضي الله عنه بنفس الفاظه بعد ١٤ قرنا وكم قبلكم رووه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهل هذا عن رؤية انتم رأيتموها للمراة سفعاء الخدين!؟ بالطبع لا . اذا فمصيبتكم كيف رددتم المحكمات كلها ومنها اول ما نزل في شأن ذكر بيان صفة وطريقة فريضة الحجاب على المؤمنات ( من وراء حجاب ) فشملوا فيها نساء المسلمين. واية اذا خرجن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وكلهم قالوا فيها من اكثر من ١٤٠٠ سنة في كتبهم (يغطين وجوههن) ولم يستثنوا شيئا اجماع تلو اجماع لم ينس واحد ذكر (وجوههن). فكيف ناقضتموهم وخالفتموهم جميعا. بفهم فهمتموه محدث ما قاله احد قبلكم في كتب شرح الحديث من اكثر من ١٤٠٠ سنة ان جابر راها بنفسه او انها كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال كما تقولون اليوم... وقد ذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف ببقية الاحتمالات. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٨١) ولكن هنا في كتابنا الجديد . كما وعدنا سنرد بكلمة واحدة فقط وهي ان قول جابر (رواية) خبر من صحابي لا يلزم منها رؤية . كما نحن حدثنا بنفس الفاظه ولم نراها. وبالتالي فاذا اثبتوا انهم بعد ١٤ قرنا قالوا مثل جابر وراو سفعاء الخدين . فسنسلم لهم ان جابرا رضي الله عنه راها مثلهم. فكيف وبخاصة ايضا ان جابرا اخبر في بعض روايات الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن) وفي رواية لابن عباس (فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن) وحديث ابن عباس قيل له (شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) اخرجة البخاري وبوب قبله(باب خروج الصبيان إلى المصلى). فكيف يصح ان جابرا الرجل الكبير شهده قال الحافظ في الفتح عند حديث ابن عباس( لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحظور معهن بخلاف الكبر) ومثله كما قال تعالى ( او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
    فالمقصد فبغير هذه الادلة. وانما بكلمة واحدة ان قول جابر (رواية) مثل ما رواها غيره من الصحابة ومن بعده من الناس في كل العصور الى يومنا هذا فيكون جابر روى الخبر من النساء الراويات للحديث او من رجالهم من الصحابة او من اهل بيته او قريباته الاتي حضرن موعظة الرسول للنساء فنقلن لجابر خبرهن مع رسول الله لعلمهن بحبه للعلم ورواية الحديث. كما انتم اليوم تحبون العلم ورواية الحديث وبنفس الفاظه تنقلونه، وهذا واحد من اعجب واضحك استدلالات مذهب بدعة فرقة السفور اليوم المخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال ، الذي بسببه وبفهمهم وحدهم الشاذ ينكرون فيه الاجماعات والمحكمات والنقول منقطعة النظير التي لا تحصى بمثل هذه الشبه التافهة.


    *** وشبهتم الثانية وهي من اشهر شبهاتهم التافهة البدعية ايضا و المحدثة في رد المحكمات وطمس نقول اهل العلم المهولة من ١٤ قرنا في ستر المسلمة وجهها عن الرجال كما نقلنا طرفا منها في كتبنا. هو قولهم ان في حديث الخثعمية دليل على كشف المسلمة وجهها امام الرجال مع انه لم يسبقهم لهذا القول والاستدلال بالحديث احد من اكثر من ١٤٠٠سنة قبلهم فقولهم قول محدث بدعي ظاهر البطلان . وذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف بالاحتمالات كلها. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٦١) ومع ذلك فالرد عليهم هنا في كتابنا الجديد ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...) كما وعدنا بكلمة واحدة فقط تبطل شبهتهم. وهي ( الظعن) ولما كان الصحابة ومن بعدهم من المتقدمين والى عصور قريبة يعرفون ويفهمون معني الظعن حيث كان مشهورا عندهم قبل مركبات اليوم والسيارات وجهل الناس مؤخرا بمعنى (الظعن) .. لهذا لم يقل احد من السابقين في زمانهم ان الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال مع طول القرون وكثرة العلماء وشراح كتب الحديث. لانهم عندما يقرؤون حديث الخثعمية ويجدون في رواية صحيح مسلم (ثم دفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس .. مر *الظعن* يجرين فطفق ينظر اليهن) والمعلوم عندهم ان ( *الظعن لا تقال الا للابل التي عليها الهوادج جمع ظعينة وهي المراة في الهودج واصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها* ) فاهل السفور اليوم ابتعدوا عن كتب المتقدمين يريدون رد الاجماعات بالمتشابهات بحديثين او ثلاث ما فهموها فهما صحيحا لبعد الزمان عن الفاظ العربية كما غلطوا غلطا فاحشا كبيرا على اللغة والدين عندما قالوا ان ( الخمار او القناع للراس (فقط) ولا ياتي لستر الوجه وقد رددنا عليهم وبخاصة في الكتاب الاول). والمقصد هنا ان الخثعمية بنص الحديث لم تكن كاشفة امام الرجال بل في داخل هودجها . والفضل رديف وخلف عجز راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر (الظعن) يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوقف رسول الله يوم النحر للناس يفتيهم فمر الظعن واقبلت امراة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله وطفق الفضل ينظر اليها فاخلف رسول الله بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر) وهي تستفتيه داخل هودجها
    وكانوا يستفتون رسول الله ركبانا وهم يسيرون وحتى وهو يطوف بناقته حول الكعبة وفي عدة مواضع غير ذلك كعند رمية الجمار ونحوها . وهذا مشهور منقول عنه. والمقصد انها لما قربت في سيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتته نيابه عن ابيها بخصوص جدها (إن فريضة الله في الحج على عباده ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضي عنه أن احج عنه. قال نعم) وفي حديث اخر ان سبب جعل ابيها الاعرابي هي من تسال رسول الله هو قول الفضل (فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يتزوجها قال فجعلت التفت اليها وجعل رسول الله ياخذ براسي فيلويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة) والحديث للعلم فقط صححه جمع من المتقدمين والمتاخرين كالحافظ ابن حجر والهيثمي والبوصيري وحبيب الرحمن الاعظمي والسندي ومحقق مسند ابي يعلى حسين سليم اسد. كما ذكرناهم تفصيلا في كتابنا كشف الاسرار . كنحو قوله تعالى (وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي). وبوبوا للحديث كالحافظ ابن حجر في المطالب العالية (باب عرض المراة على الرجل الصالح) وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (باب عرض الرجل وليته على اهل الخيرة). ولم يفهموا ولا بوبوا بتاتا شيئا اسمه سفور ولا تبرج ولا ادلة كشف النساء لوجوههن امام الرجال بتاتا. لا من هذا الحديث ولا غيره. ولا هم ولا من قبلهم ولا من بعدهم كما يفعل ويقول اهل السفور اليوم. فقد كان فرض سترهن لوجوههن عن الرجال الاجانب من المعلوم عندهم من الدين بالضرورة وكشفه امام الرجال الاجانب ترك للفريضة وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.. ولكن كما وعدناكم فمن رحمة الله وإعذاره لخلقه انه لم يجعل الحق يعرف من دليل او طريق واحد. بل من عدة ادلة وطرق. وسنذكر هنا فقط كلمة ( *الظعن* ) فهي ترد على بدعة وشبهة اهل السفور اليوم. *حتى بدون الحاجة لحديث عرضها للزواج*. فيكفي بكلمة واحدة وهي (الظعن) ان تفهم انها داخل ظعنها وهودجها . وكل سامع وفاهم لكلمة *الظعن* في ذلك الزمان ولعهد قريب من استعمال الجمال والهوادج يعلم انه لم تكن هناك امراة كاشفة امام عموم الرجال بنص حديث صحيح مسلم امامهم . بمجرد سماعة لكلمة الظعن *فالظعن الابل عليها الهوادج* تكون غالبا خلف القافلة وبداخلها النساء اكثر في راحتهن وتكشفهن وسترهن وبعدهن عن الرجال. ولما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم للفتيا تقدمت قوافل الظعينة مع اوليائهن يستفتوه او لرمي جمرة العقبة او للنزول او ولغير ذلك من امورهم..
    وبل الاخطر في بيان غلط اهل السفور اليوم ان سياق الحديث دليل على الاجماعات على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال. بعكس استدلالهم اليوم عليه. حيث كانت زاوية الرؤية للفضل ضيقة يريد ان ينظر من هنا وهناك ورسول الله يجعل يده الشريفة على وجهه وهو يتلفت من الشق الى الشق الاخر . فبالتالي كانت زاوية الرؤية ضيقة جدا والخثعمية داخل هودجها مستترة. والرسول من خصائصة كما قال العلماء رؤية النساء للعصمة كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص وغيرهم. فبالتالي اتضح انه ليس هناك نساء ابدا كن كاشفات ولو سالتم خواجه اعجمي وقلتم له الرسول غطي وجه الفضل عن النظر للخثعمية وشدد في ذلك. ودينكم يا اهل السفور اليوم يقول بكشف وجوه النساء امام الرجال. لقال لكم وما الفائدة وما هذا التناقض في دينكم؟ . طيب وكيف غطي وجه الفضل عن واحده كاشفة؟ وكيف عن غير الفضل ممن حولها من الرجال الذين ينظرون اليها.؟ وايضا كيف عن غير الخثعمية من النساء الماشيات والراكبات غيرها امام الفضل؟ كيف سيغطي عين الفضل عنهن وهو خلفه؟ بل وكيف بغير الفضل عن بقية النساء الكاشفات؟ هل سيتتبع رسولكم كل شاب وفتاة من الاف الرجال عن الاف النساء في ذلك التجمع الكبير في الحج. وهو قد بلغ منه الجهد والتعب يخلف بيده خلفه لياخذ بذقن الفضل عدة مرات حتى ينهاه عن النظر؟ . ولقال لكم الخواجة يستحيل بفعل رسولكم ذلك مع الفضل ان يكون دينكم بهذا يبيح كشف النساء لوجوههن امام الرجال . واذا لم يقنعكم يا اهل السفور اليوم خواجه واحد فاذهبوا بحديث الفضل والخثعمية الى مراكز بحوث العجم والكفار والخواجات والاطفال والبوذيون. وسيعلموكم امر دينكم الصحيح. _ وما قصدي الا لابين مخالفة قولكم لكل العقول والمنطق فضلا عن الشرع_ فقولوا لهم هذا حديث الخثعمية هل معناه في دين الاسلام ان النساء يخرجن مستترات منقبات مستورات كما يقول بعضنا. او كاشفات كما تقولون انتم؟ لقال الطفل والبوذي والخواجه يستحيل انهن كاشفات طيب وبعد ساعة ستذهب لو كانت كاشفة وسيراها الاف الرجال غير الفضل من سيغطي وجوههم عنها؟ والفضل سوف تمر به في ذلك الوقت او في طول حياته بعد نبيكم الاف النساء غيرها او احسن واجمل منها فكيف سيغطي نبيكم وجهه عنهن وهو خلفه؟. فكيف حتى لو كان امامه وفي تجمع الحج الكبير كيف سيعرف بصره اين ذهب؟... وسيقولون لكم وكيف حتى في عصر نبيكم او بعده في اخر القافلة او اولها او وسطها وهناك الاف النساء والرجال بل في مناطق الحج الاخري او في بلاد الاسلام بعد عصر نبيكم بيوم او يومين او سنة او قرن او قرون من سيخلفه ويغطي وجوه الرجال عندكم عن امثال الفضل والخثعمية؟ وهل فعلها احد غير نبيكم؟ او هل انتم تفعلونها اليوم اقتداء بنبيكم؟؟ .. ولقالوا ما هذا التناقض يغطي وجه واحد والبقية من الرجال ينظرون لها !؟ والبقية من غير الخثعمية من النساء ومن الرجال غير الفضل ينظرون لبعضهم البعض!؟.. إما في دينكم خلل وتناقض او معناه بفعل نبيكم عدم جواز نظر الرجل للمراة. وان الفضل من رواية الحديث وتلفته هنا وهناك ومن شق الى شق اخر يريد ان ينظر لشيء غير مكشوف وغير متاح امامه بسهولة. فهو دليل على ان النساء كن مستترات وانهن غير متوافرات ولا متعودات ولا منتشرات يمشين امام الرجال مكشوفات. والا لما حاول وتلفت من الزوايا هنا وهناك يريد ان ينظر اليها ويمنعه رسولكم عن واحدة فقط. الا كون زاوية الرؤية اليها ضيقة. والامر نادر حدوثه ولا يتكرر له لهذا حاول النظر عدة مرات حتى لا يفوته النظر اليها ... وبالتالي تعلم انه لا يوجد احد من النساء كن كاشفات... ولا يوجد امامه غير الختعمية داخل هودجها في ظعنها مستترة ولما قربت بناقتها مع ابيها تستفتي رسول الله حاول الفضل وهو خلفه من زاوية ضيقة ان ينظر اليها داخل هودجها... والا كان استغني بغيرها او سيراها بعد ذهابها او سوف يرى غيرها واجمل منها من الاف النساء الكاشفات بعد ذلك . دون ان يحرج نفسه مع النبي او يغطي عينيه ويلوي رقبته وهو يعاود المحاولة . الا انهن كن جميعا اصلا مغطيات... وهذا ما كان فعلا من كل النساء من الخثعمية ومن غيرها . فقد كن جميعهن مستترات داخل هوادجهن او بتغطية وجوههن. ولهذا لما كان الرسول يسير وخلفة الفضل ظاهرين مكشوفين امام الجميع وليسا كالخثعمية مستترة داخل هودجها. ورسول الله يلوي بيده من خلفه عنق الفضل عدة مرات فرأهم عمه العباس والد الفضل فقال يا رسول الله (لِمَ لويت رقبة ابن عمك؟) ما يدري بشيء؟ وما راي الخثعمية؟ لانها داخل هودجها. ولم يدري بفعل ابنه؟. مع قربه الشديد منهم حتى راى رسول الله يخلف بيده ياخذ بذقن ابنه الفضل يلويه عدة مرات وهو ينظر من شق الى شق. فقال له الرسول تلميحا دون تصريح ((رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما). وبالتالي فلا يقال كما يقول اهل السفور اليوم . لما لم يامر الرسول الخثعمية بتغطية وجهها؟. والجواب بكلمة واحده لو فهموها كما فهمها اهل ذلك الزمان ولوقت قريب من الان زمن ركوب الجمال ما سالوا هذا السؤال وهي لانها في ( *الظعن* ) *مستورة اصلا* داخل ظعنها وهودجها فاين يريدون ان يامرها ان تستتر وهي مستترة اصلا. ولهذا صرف نظر الفضل عن النظر لها لانه هو من تعدى بالنظر لها داخل الهودج وتلفت من الشق الى الشق الآخر يريد ان ينظر اليها كما قال هو عن نفسه ... والفضل لما راى بداية مر الظعن وهي قوافل العوائل التي فيها النساء . اخذ ينظر مثل اليوم اذا مرت سيارة وبها نساء ولو مستترات منقبات تجد بعض الشباب تغلبه نفسه للنظر اليهن والى السيارة. مثل الظعن حين مرت ولما جاءت وقربت الخثعمية تستفتيه وهي داخل هودجها. نظر اليها اكثر وتلفت . والحديث قاصم لمذهب فرقة اهل السفور اليوم ودليل بعكس ما يقولون ويذهبون ويستدلون اليه. فحديث الخثعمية وتلفت الفضل هنا وهناك من زوايا ضيقة تدل على عدم وجود غيرها كاشفات وانها هي داخل هودجها. ودليل على الاجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال بدون شك ولا ريب كما قلنا اسالوا وترجموا الحديث بمراكز البحوث والدراسات من العجم والكفار والاطفال . فكيف لو عرفوا ايضا عن معنى كلمة ( الظعن) فسيتوصلون لها لانها امامهم في صحيح مسلم ظاهرة كالشمس ان النساء في سترهن داخل هوادجهن . وعندها لن يشكوا لحظة انها كانت مستترة داخل هودجها واراد الفضل النظر اليها.




    *** ومن الشبهة التي تقدمت معنا وسبق الاشارة لها شبهة استدلالهم باية الرخص المستثناة من الاحوال العادية بقوله تعالى ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ككل الاستثناءات في القران وقد تقدم الكلام فيها وانها بالاجماع استثناء فيما يجوز ويرخص لها كشفه عند احوال الحاجة والضرورة المؤقتة. فالاية جاءت بجواز كشف وجهها مع التنبيه عليهن بعد الاذن بالرخص في الاية على الحفاظ على ستر ما حول وجوههن من جيوبهن ورؤوسهن مما لا داعي لكشفه عند الحاجة والضرورة لمعرفة وجوههن من الجيوب والنحور والراس ونحوها عند الاخد وتعاطي الرخص فناسب ان ياتي عند وبعد نزول اية الرخص بهذا التنبيه لمناسبته للاذن بالرخص . حيث في اول نزول ايات الحجاب لم يحتج ان ينبههن لستر الجيوب اصلا وهو سبحانه قد امرهن بالستر الكامل عن الرجال. ولم يكن هناك رخص ولا كشف للضرورة بتاتا. كعادة القران تاتي الرخص بعد ذلك. وبالتالي فهي اية الرخص فلا يجوز بتاتا تفسيرها عند السؤال عن صفة وطريقة وبيان حكم فريضة الحجاب الاستدلال باية الرخص عند الضرورات (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) او ذكرها في موضع بيان صفة فريضة الحجاب بتاتا فهذه ايات الرخص في كشف وجهها عند الضرورة والحاجة وليست في احوالها العامة والعادية. فايات صفة طريقة بيان حكم فريضة الحجاب واول ما نزل فيها كما قال انس خادم رسول الله واهل العلم كانت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) وشملوا معهن نساء المسلمين ما نسي احد ذكر نساء المسلمين عند تفسيرها. والاية التي بعدها إذا خرجن من بيوتهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) لم يستثني شيئا ينكشف بتاتا لهذا قالوا بالاجماع (يغطين وجوههن) ولم يستثنى من هذا العموم بالستر الكامل شي حتى نزلت اية الرخص للضرورة والحاجة في سورة النور سنة ست من الهجرة اي بعد نحو اقل من سنة تقريبا بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ونزل في نفس السورة ايضا الرخص (والقواعد من النساء). كما قالوا رخصة ورحمة من الله ان يكشفن العجائز لكبرهن ولعدم الفتنة والشهوة بهن. وايضا لغيرهن من النساء عند الحاجة والضرورة والحرج البين. وما لا بد منه. ومثلوا بشاهد ومتبايع وخاطب وقاضي وطبيب ونحوهم وفي حال انقاءها من غرق او حرق او اذا سقطت او ما انكشف رغما عنها كريح . وقاسوه ايضا في ابواب شروط صلاتها وما يرخص ان يظهر منها في صلاتها من عموم قوله عليه الصلاة والسلام، (تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها) فلم يستثني شي من الكشف في الصلاة. مع ان الاجماع على ظهور الوجه والكفين في صلاتها. وبالتالي قاسوه بما يظهر عند الضرورات فاستدلوا بنفس تلك الادلة التي في ابواب الضرورات اي بنفس الاية واقوال السلف فيها وكذلك استدلوا بالحديث الضعيف لاسماء ( لا يظهر من المراة الا هذا وهذا)على قاعدة الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره. على تاييد الاجماع على ظهور الوجه والكفين في ابواب شروط الصلاة. لهذا قد يتعجب البعض اليوم عندما يرى الاية واقوال السلف فيها وحديث اسماء (هذا وهذا) مذكورين في ابواب شروط عورة صلاة المراة وهم اخذوها قياسا من اية الرخص على ما يظهر منها وقت الضرورة والحاجة. مثل كشف وجهها عند النواحي الامنية لمعرفتها وتوثيق العقود والشهود والخاطب والقاضي ونحوها وغير ذلك ولهذا يذكر بعض المفسرين عند تفسير الاية صلاتها مع اباحة نظر الرجل الاجنبي لها . وبخاصة المتقدمين من اهل التفسير منهم مثل الطبري ونحوه. ولكن اغلبهم يذكرون تفسيرها بتوسع فيذكرون الضرورة والحاجة وما لا بد منه والحرج البين وامثلة الشاهد والخاطب والقاضي والبيوع ورؤية الامة ونحو ذلك من الضرورات وفي حال انقاذها من غرق او حرق او سقوط او ما انكشف رغما عنها كريح ونحوه . وما ذكروا الاية ولا اقوال السلف ولا حديث اسماء (هذا وهذا) في غير هذين الموضعين من الضرورات وابواب شروط صلاتها . ولم يقولوا الاية دليل على السفور ولا شي بتاتا .و بسطنا في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب) عند الكلام على( بداية بدعة اهل السفور اليوم) ادلة كثيرة على ان اية (الا ما ظهر منها) رخصة فيما يظهر منها عند الضرورة وفي صلاتها كما قال جميع المفسرين فهم لا يعرفون سفور ولا تبرج بل ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم احد يقول به. فجاء اهل السفور اليوم فحرفوا الاية الى الاحوال العادية. كمن يستدل بايات الرخص بالقصر او الفطر للمسافر فيحرف ويبدل الدين . واهل السفور اليوم بفعلهم واستدلالهم على اية الرخص كلما سئلوا عن حكم وصفة فريضة الحجاب يريدون بذلك - من غير ان يقصدوا- فوق تحريف الدين. رمي علم ونقول كتب المتقدمين من ١٤ قرن.. اذا فما الداعي لابواب النكاح في مسائل الخطبة لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والبيوع وتقاضي النساء وابواب توثيق البيوع وغيرها كثير. ما الداعي منها نسفوها وطمسوها من غير ان يشعرون فما دام ان الخاطب والقاضي والمتبايع والشهود يعرفونها كاشفة عن وجهها .. فكيف وفي المذاهب كلها كثيرا ما يقولون لو عرفها الشهود منقبة لم يجز ان تكشف. وقال ابوحنيفة واصحابه كثيرا لو وجد من يعرفها فلا تكشف. وعليه كل ائمة المذهب الحنفي والمذاهب الاربعة كلها. بل ومع ذلك لم يجيزوا كشف وجهها ولو عند الحاجة والضرورة مطلقا بل اشترط بعضهم شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو امن الفتنة والشهوة منه او عليه كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع. وذلك بالسؤال ومعرفة حاله وعدالته من المعدلين والمزكين . لا كما يقول ويفهم اهل السفور اليوم من قول المتقدمين هذا ونحوه كقولهم (خشية الفتنة والشهوة ... او امن الفتنة والشهوة) فجعلوها لعموم الناس والاحوال العادية وفي غير الرخص والضرورات. فتخرج المراة حسب ما يعتقدوه في دينهم المبتدع لعموم الناس كاشفة عن وجهها في احوالها العادية وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة. ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة مع كثرتهم في الشوارع ومن حولها ورجال كثير يمرون عليها بالشارع قد لا تصادفهم الا مرة واحدة بعمرها في كل خروج لها ؟ كيف هذا كيف تعرف وهي حتى لا تدري بكل من ينظر لها ؟... مذهب باطل بدعي مضحك لا يقوله احد من الفقهاء والاصوليين حيث فهموا كلام المتقدمين فهما مغلوطا ... فالمتقدمون انما قصدوا من جاز نظرهم عند الضرورة وهذا واضح كالشمس من نقولاتهم الصريحة في شاهد او خاطب او نحوهم ممن يمكن السؤال عنهم ومعرفة حالهم ويمكن تطبيق شرط عدم خشية الفتنة والشهوة منهم وعليهم لا لعموم الناس كما يقوله اهل السفور اليوم مخالفين صريح كلام الفقهاء في الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم . وايضا قول اهل السفور اليوم قول لا يمكن تطبيقه على عموم الناس بالشارع بارض الواقع وانما بمجرد كلام مرسل ومحدث جديد والسلام يهدمون به فريضة الحجاب . فحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين وجعلوا ايات الرخص محل ايات الفرائض. فكانوا كمن ياخذ بادلة الرخص للمسافر والمريض في الفطر في رمضان ويقولون انها ادلة على جواز الفطر للمقيم في فريضة صيام رمضان ومن صام فرض رمضان كان سنة ومستحب وفضيلة واتقى وافضل ولكن ليس بفرض ولا واجب . ويظنون انهم بذلك محسنون للشرع.


    *** ومن الشبه نقل الالباني لقول القاضي عياض عند شرحه لحديث مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي ( باب نظر الفجأة) (سالت رسول الله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك) واستدل به على ان اكثر العلماء على جواز كشف المسلمة وجهها في طريقها الخالية وممن بحثه وشرحه النووي في صحيح مسلم. وسؤال لابن مفلح هل يجوز كشف المسلمة وجهها في الطريق فحصل نظر الفجاة ام واجب الستر بمجرد خروجها ... فستنتج الالباني كلاما مغاير عن مقصد العلماء للاسف بدعي ما قاله احد ابدا ... ان الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من قوله تعالى ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن. فذكر ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا عندها مقالة الالباني البدعية الخطيرة سنة ومستحب... او عند اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة.. *بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدل بها اهل السفور اليوم كالالباني وغيره (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) لن تجد الاختيار ولا عباراتهم سنة ومستحب وفضيلة* دليل باطل بدعتهم الشنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء كالنووي وابن مفلح وغيرهم ( في طريقها) ( في الطريق ) من شرحهم حديث (باب نظر الفجاة) فمن اسم الباب وحديث مسلم عن جرير سألت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها ) الفجأة اي ليس هناك رجال فحصل (فجاة بغته) وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال فما قالوا تكشف (امام الرجال ) قالوا (الطريق... طريقها..) و(باب نظر الفجاة) وحديث الفجاة اي لا رجال. فقالوا جائزا لخلوه من الرجال.. ولحديث عائشة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) فقالوا ومع ذلك فان سترته في الطريق الخالية احتياطا فسنة ومستحب... ومن العلماء من منعوا كشفهن بمجرد خروجهن من بيوتهن ولو كانت الطريق خالية ... هذا مقصدهم ونقاشهم وخلافهم من شرح حديث الباب وقولهم سنة ومستحب هنا فقط ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف مقصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق ... الى عنوان لكتابه و دين وسفور اليوم وشعار لاسم كتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... فالشيخ الالباني رحمه الله ظن في تسمية كتابه ( الرد المفحم على من خالف العلماء... ولم يقنع بقولهم سنة ومستحب ) فظن كلام العلماء عند شرحهم حديث( باب نظر الفجأة) الذي في مسلم ظنه انهم يتكلمون في تشريع الحجاب... وكلامهم (سنة ومستحب) اصلا ليس موجود في ايات تشريع الحجاب التي في الاحزاب... ولا حتى في ايات الرخص للنساء وقت الضرورة من اية (الا ما ظهر منها) التي في النور. والتي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم ... فكل الايات التي في الحجاب لو نظرت لكتب تفاسير الدنيا كلها من ١٤ قرنا لن تجد كلمة واحدة من مثل ( سنة ومستحب وفضيلة) ...فضلا ان يقولوا الحجاب اختيار وبالكيف ومن سترت وجهها (سنة ومستحب) ومن كشفت فبالاختيار جائز لها ...هذا كلام بدعي ظاهر البدعية ...نقب كل كتب الدنيا من تفاسير او غيرها لن تجده ... الا عند شرحهم حديث (باب نظر الفجاة ) في مسلم فناقشوا بما انه يوجد نظر الفجأة معناه احتمال جواز كشفها في الطريق عند عدم وجود الرجال على قول اكثر العلماء فيحصل فجاة بغته مصادفة النظر لها ...لا انهم يناقشون النظر الدائم ....و اصلا هذا فوق انه لا يوجد كلمة وحرف (سنة ومستحب ) عند تفسيرهم لايات الحجاب بتاتا في كل تفاسير الدنيا فهي مخالفة لاصل وضع الفرائض والاوامر ( فسالوهن...) ( قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين) وقد اوضحنا ذلك في كتبنا بتوسع ونقول لاهل العلم ... فجاء اهل السفور اليوم وحتى قبل الالباني من مسالة فقهية وعبارات يتيمة مغمورة كانت في الاحتياط والتورع وقول بعضهم ولو سترته في طريقها ولو في الطريق فسنة ومستحب ...لان له اصل الفريضة واحتياطا وتورعا من النظر لها ولو فجأة ...فجاء بعض اهل السفور اليوم فقلبوها للنظر الدائم ...مما يدل كما قلنا على موضع خطأهم وانهم اخذوا كلمة سنة ومستحب من مسألة فرعية في مناقشة العلماء هل تكشف المراة في طريقها او في الطريق يقصدون الخالية لا يقصدون الكلام ومناقشة تشريع فريضة الحجاب فهو عندهم وفي زمنهم مجمع عليه ...كما اوضحناه في كتبنا في رد شبهة عن القاضي عياض وابن مفلح والنووي في شرحهم لحديث ومسالة ( باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم لحديث جرير . فظهر ان ما بناه الشيخ الالباني من اول عنوان كتابه الرد المفحم انه بناء هاو باطل ساقط بدون اساس ولا عماد ولا سلف فكان بحق ودون مجاملة في دين الله الرد الغريب المضحك المحزن المؤسف .. رحم الله الجميع ..
    للمزيد راجع بالنت رابط الكتابين .


    *** وبما تقدم من ابطال اشهر شبهاتهم سيعلم اهل السفور اليوم انهم للاسف يتبعون دينا ومذهبا _ وهم لا يشعرون ولا يقصدون _ ليس دين ومذهب الاسلام العظيم الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) والذي بعثه الله لرسوله ليبلغ فريضته في الحجاب فابتدعوا بدعة ما قالها السلف بتاتا. الا بما استجد في ظنون متاخريهم اليوم من نوع ما توهموه بافهامهم الحديثة من فهم مغلوط لمتاخريهم من شبهات كما بيناها في حديثي سفعاء الخدين والخثعمية واية الرخص وشرح القاضي عياض لحديث باب نظر الفجأة من صحيح مسلم .


    راجع كتاب (اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود).


    *** وكذلك فقد تم الرد على كل شبهاتهم عن السلف والعلماء في الكتب المشار اليها. وبذلك كانت فرقة اهل السفور اليوم. فرقة حديثة بدعية مخالفة مذهب منهج عقيدة اهل السنة والجماعة في مسالة فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال. وخطرهم عظيم _وقد عذر الله المخطئين منهم_ ولكن لا يجوز التساهل مع قولهم وبدعتهم بتاتا من ان في الفرائض والاصول والاوامر المباشرة من الله لرسوله ان هناك خلاف سائغ وجائز فيها ابدا. فضلا على ان نقول فيها سنة ومستحب وفضيلة. خلافا لاصل وضع صيغ الفرائض والعزائم والاوامر. فيكون حرفنا وبدلنا ديننا وتحملنا اثما عظيما بعد علمنا .كما قال تعالى لنبيه( *فسالوهن* من وراء حجاب) بصيغ الامر وشملوا معهن نساء المسلمين. وقال تعالى( *قل* لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين *يدنين عليهن من جلابيبهن*) اوامر مباشرة. فلا يقال ان فيها خلاف سائغ بتاتا او دائر بين السنة والمستحب والفضيلة. التي لن تجد هذه الكلمات و العبارات ابدا عند تفسير العلماء لهذه الايات المحكمات من سورة الاحزاب. بل ولا حتى عند تفسيرهم لايات الرخص من سورة النور التي يستدلون بها على بدعتهم ( الا ما ظهر منها) . فلن تجد مثل هذه الكلمات والعبارات بتاتا من اكثر من ١٤ قرنا مضي. دليل بدعتهم وضلالهم _ الغير مقصود_ في المسالة . وولو قلنا ان هناك خلافا سائغا فسيكون بذلك طعنا في صريح القران والايات المحكمات والفرائض والاصول والاوامر من الله لرسوله بطلب تبليغها بنفسه. فما بلغ احسن بلاغ ولا اوضح احسن ايضاح. وهو الذي قال جعلتها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فكيف يقال ان الصحابة اختلفوا فلم يفهموا عن نبيهم العربي الامين مراد الله ومراد رسولهم المبين؟!. بل نحن من صورناهم انهم مختلفون. وهذا من ابطل الباطل وشر الاقوال في حق الله ورسوله وصحابته المبلغين عنه. (ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍۢ) حتى خرج اليوم بسببهم النساء بالبناطيل بلا جلابيب سود كما فرض الله عليهن بصريح القران(يدنين عليهن من جلابيبهن). وفسرتها ام المؤمنين عائشة وام سلمة (بان جميعهن كالغربان من الاكسية والمروط السود) واليوم يخالفن بحجة انهن محجبات يسترن شعورهن فقط وكثيرا منهن سرعان ما ينزعنها لانهن يجدن التناقض مع تعاليم الإسلام الاخرى بكشفهن اعظم زينتهن فكيف لا يفعلن ما دون ذلك من الاوامر بان لا يخضعن بالقول ولا يتعطرن ولا يختلطن ولا ينظر الرجال لهن . وبالتالي فلا يجدن في غطاء شعورهن لذة الطاعة الحقيقية . بعكس غيرهن من المستترات المنقبات (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) . وبالتالي فانتم يا من نسبتم الخلاف لله ولرسوله و لصحابته في الاوامر والفرائض والاصول الدينية - اخطأتم من غير ان تقصدوا او تشعروا - فلم تفهموا مسألة فريضة الحجاب كما اراد الله ورسوله واجماع اهل العلم.
    نسال الله للجميع الهداية والرجوع للحق ومذهب السلف . وغفر الله لمن اخطأؤا . وجمعنا بهم في مستقر رحمته .


    وبالله التوفيق

  3. #3

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    *وعلماء مصر المعاصرين والعالم رحمهم الله* في تفسير اية ( فسالوهن من وراء حجاب ) واية عند الخروج( يدنين عليهن من جلابيبهن ) قالوا بالستر التام الكامل ولم يقل احد في كتابة تكشف الوجه لانه لا يوجد هنا كشف الوجه في اي كتاب من كتب الدنيا من ١٤ قرن بل كلهم تفسيرهم نص صريح لايات قطعية واجماع بقولهم( يغطين وجوههن ) لدرجه لم ينس واحد ذكر تغطية الوجوه كلهم قالو يسترن وجوههن لازم تحصل كلمة (امر ستر وجوههن) فماذا تريدون اكثر من هذا .
    ١_ *قال الشيخ الشعراوي في كتابه التفسير* : (والمراد: يُدنين جلابيبهن أي: من الأرض لتستر الجسم. وقوله: {عَلَيْهِنَّ} يدل على أنها تشمل الجسم كله، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض... وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس، ويُضرب على الجيوب أي فتحة الرقبة لكن هذا غير كافٍ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها، لأن جسم المرأة عورة، ومن اللباس ما يكشف، ومنه ما يصف، ومنه ما يلفت النظر. وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً، ولا واصفاً، ولا مُلْفِتاً للنظر؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر ويصف الأرداف ويُجسِّم المفاتن حتى تبدوا وكأنها عارية) انتهى كلام الشعراوي.
    ٢_ *وحتى أن شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد سيد طنطاوي* مع انه معروف موقفه من النقاب لكن لما رأى الإجماع وكثرة النقول المتواترة عن السلف في الآية قال في كتابه التفسير الوسيط (11/245). (والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه الـمرأة فوق ثيابها، والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن ستراً تاماً من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعداً عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها) انتهى.
    ٣_ *وجاء في التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر* : ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } أي: يسدلن عليهن من الجلابيب، جمع جلباب، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم كالملاءَة والملحفة يتخذنه إذا خرجن لداعية من الدواعي... ويراد من إدنائه أَن يلبسنه على البدن كله، أو التلفع بجزءٍ منه لستر الرأْس والوجه، وإرخاء الباقي على بقية البدن. هذا إذا أردن الخروج إلى حوائجهن... وكانت المرأَة من نساء المؤْمنين قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبْرز في درع وخمار كالإِماء... والمعنى الإجمالي للآية: مُرْ أيها النبي أَزواجك وبناتك ونساءَ المؤمنين، أن يسدلن عليهن بعض جلابيبهن. واختلف في كيفية هذا السِّتر: فقال السّدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلَّا العين. وقال علي بن أَبي طلحة عن ابن عباس: أَمر الله نساءَ المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أَن يغطين وجوههن من فوق رءُوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال محمد بن سيرين: سأَلت عبيدة السلماني، عن قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } فغطى وجهه ورأْسه، وأَبرز عينه اليسرى. وظاهر الآية، أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإِماءِ) انتهى تفسير مجموعة من العلماء مراجعة مجمع البحوث المصرية بالازهر.
    راجع اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال. https://best-4.ahlamountada.com/t2972-topicوراجع وبالروابط https://majles.alukah.net/t182518/

  4. #4

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    ان ( *التبرج والسفور* ) يطلق ايضا اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها:قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.

  5. #5

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    الرد على الشبه عن مالك في مؤكلة (الاجنبي) كذب وافتراء من اهل السفور اليوم على مالك كعادتهم في غيره هل لو احد اتي لك بشبه عن الاسلام والالحاد هل تصدقه والامور كذلك في المبدا مع تفاوت في الدرجات. والرواية عن الاكل ليس فيها امام الاجنبي كلمة ( اجنبي) لا توجد بل سؤال مالك وجوابه ليس فيه الا ( بنص العبارة (زوجها) و(من يؤاكله) و(غلامها) ( اخيها) ونحوهم ممن (يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال)، ولو فهم مالك من السائل الأجانب لما قال (زوجها) و(من يؤاكله) و(غلامها) (اخيها) . وليس هناك ذكر للاجنبي بتاتا فهل هذا دليل فقد يكون ( ابو زوجها او جد زوجها او غلام زوجها او اولاد زوجها من غيرها او قصده من التابعين غير اولي الاربة من الرجال....) فهولاء ليسوا من محارمها هي من جهتها هي وبعضهم رجال ليسوا محارم بتاتا ويجوز كشفها لهم كغير اولي الاربة من الرجال وغلامها وغلام زوجها عند اكثرهم . فاين الاجنبي لم يذكر فكيف لو رايت كيف العلماء منعوا كشف المراة وجهها للخاطب من الاحناف والمالكية بل عن مالك نفسة. بل منعوا كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا من ان يصفانها لابنائهما ومنعوا كشف وجهها امام الكافرة والفاسقة ولا عورة ومنعوا كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ومنعوا كشف وجهها امام عبدها. ومنعوا كشف الاماء وجوههن .ومنعوا كشف وجهها امام الاعمى .ومنعوا كشف الشابات ولو لضرورة لان في غيرهن غنية والفتنة بهن اكثر . ومنعوا كشف القواعد العجائز لوجوههن. ومنعوا نظر المراة للرجل . ومنعوا كشف المراة وجهها لاخيها او محرمها التي يخشي منه الفتنة وليس بينه وبينها سابق خلطة كمنع الرسول سودة ممن حكم انه اخوها من ابيها. قال ابن حجر والشافعي وابن عبد البر وغيرهم للرجل منع زوجته ولو من اخيها او امراة مثلها او الاعمى. ومنعوا كشف الشابة وجهها امام الاولاد الكبار من زوجها المتوفى عنها وقالو هم اجانب .كلها تقصم ظهور مذهب اهل السفور اليوم الباطل نقلها المؤلف في كتابه( اجماعات المذاهب ..) ونقول الاجماع في اية (من وراء حجاب) وذكروا معهن نساء المسلمين وكما تهربت من (يدنين) وكل المفسرين اجماع قالو (يغطين وجوههن) وكما في اة الرخص والضرورة ( الا ما ظهر منها ) انها رخصة يذكروها عند ابواب النكاح والشهادة والقضاء والبيوع لتوثيق شخصها ونقل المؤلف في باب( بداية بدعة اهل السفور اليوم) ١٣ دليلا على انها اية الرخص بالاجماع. و قولهم فتنة وشهوة او امنت الفتنة ينظر او لا ينظر كلها بالمفرد وفي ابواب النكاح والشهادة والبيوع عندما تكشف ونحوها لا تكشف لمن عرف عنه الفتنة والشهوة وقلة الدين وعدم العدالة و ليس لعموم الناس وانما عند الرخص يشترطون عدالة الناظر زيادة عن شرط الضرورة حتى منعوا بعضهم الخاطب والعم والخال والاخ والكافرة والفاسقة من كشف وجهها لهم . كما منع الرسول سودة رضي الله عنها ممن حكم انه( اخوها) من كشف وجهها فماتت وما راها لعدم الخلطة بينهما التي تؤمن من جانبها الفتنة ... راجع كتاب اجماعات وخذ مثال من نقولهم في الخاطب والباقي يمكن مراجعته. في كتاب اجماعات المذاهب...١_قال ملا علي القاري الحنفي (ت:1014ه) في مرقاة المفاتيح "باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات": (وَلِلْعُلَمَاء خِلَافٌ فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَجَوَّزَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مُطْلَقًا، أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ أَمْ لَمْ تَأْذَنْ، لِحَدِيثَيْ جَابِرٍ وَالْمُغِيرَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي أَوَّلِ الْحِسَانِ، وَجَوَّزَهُ مَالِكٌ بِإِذْنِهَا، *وَرُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا* قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "... وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّظَرِ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ، حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إِيذَاءٍ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْدَ الْخِطْبَةِ، *وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً تَصِفُهَا لَهُ* ) انتهى. وانظر إلى قوله: ( الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.. . مالك... وَرُوِيَ عَنْهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا). بل من نسب لمالك منعه الخاطب هم أصحاب المذهب أنفسهم. ٢_ كما قال الحطاب الرعيني (ت:954هـ) في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي (ت:767هـ): كتاب النكاح ((فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: *يَجُوزُ النَّظَرُ لِلشَّابَّةِ الأجنبية الْحُرَّةِ فِي ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ: لِلشَّاهِدِ وَلِلطَّبِيبِ وَنَحْوِهِ، وَلِلْخَاطِبِ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْخَاطِبِ* ، وَلا يَجُوزُ لِتَعَلُّمِ عِلْمٍ، وَلا غَيْرِهِ. انتهى. زَادَ الأقْفَهْسِيُّ فِي المواضع التي يَجُوزُ النَّظَرُ فِيهَا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ(2).ا .ه. *وَمُقْتَضَى كلام الْقَبَّابِ فِي مُخْتَصَرِ أحكام النَّظَرِ لِابن الْقَطَّان أنهُ لا يَجُوزُ النَّظَرُ إليهنَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ* فإنه قَالَ: مسألة: لَيْسَ مِنْ الضرورات احتياجها إلى أن تَبِيعَ وَتَبْتَاعَ، أو تَتَصَنَّعَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: ...، وَلا تُتْرَكُ الشَّابَّةُ تَجْلِسُ إلى الصُّنَّاعِ، وَأما المتجالة وَالخادم الدُّونُ وَمَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ عِنْدَهُ وَمَنْ لا يُتَّهَمُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهُوَ كُلُّهُ صَوَابٌ *فإن أكثر هَذِهِ لَيْسَتْ بِضَرُورَةٍ تُبِيحُ التَّكَشُّفَ فَقَدْ تَصْنَعُ وَتَسْتَصْنِعُ وَتَبِيعُ وَتَشْتَرِي وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ وَلا يُمْنَعْنَ مِنْ الخروج وَالمشي فِي حَوَائِجِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ مُعْتَدَّاتٍ وَإلى المسجِدِ وإنما يُمْنَعْنَ مِنْ التَّبَرُّجِ وَالتَّكَشُّفِ وَالتَّطَيُّبِ لِلْخُرُوجِ وَالتَّزَيُّنِ بَلْ يَخْرُجْنَ وَهُنَّ مُنْتَقِبَاتٌ* وَلا يَخْفِقْنَ فِي المشي فِي الطُّرُقَاتِ، بَلْ يُلْصَقْنَ بِالْجُدْرَان انتهى مِنْ مُخْتَصَرِ أحكام النَّظَرِ) انتهى ٣_** قال الطحاوي الحنفي (ت:321هـ) في كتابه شَرْحُ معاني الآثار: كِتَابُ النِّكَاحِ: *بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ المرأة هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إليها أم لا؟.* والعجيب أنه يناقش هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟ وأن في زمنه من منع من ذلك، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في كشفه. كل كتب الفقة تنقل ذلك تقصم مذهب السفور اليوم قصما.

  6. #6

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    اكثر من ستين مفسرا قالو في اية يدنين فرض امر ستر وتغطيتهن لوجوههن عن الرجال. https://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic وفوق ذلك مسألة وصف العلماء عند تفسيرهم لاية ( يدنين) بان كشفهن لوجوههن محرم من كبائر الذنوب بدليل وصفهم لكشفها وجهها امام الرجال بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان من:
    ( *فعل الجاهلية* )
    و( *تبذل العربيات* )
    و( *زي الإماء* ) العبدات المملوكات المباعات المشترات.
    ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .(*)-
    *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)(*)-
    *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.(*)-
    *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق .
    وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.مناقشات من ( موقع اهل الحديث) في نسف بدعة سفور الوجه اليوم .ملتقى أهل الحديث كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .

  7. #7

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    راجع كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) فالاسود فرض لازم (وعليهن اكسية(سود) يلبسنها) وفي الرواية الثانية (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) بصيغ الجمع ... فمرة ذكرت الاكسية انها سوداء ومرة ذكرت الاكسية بلون الغربان. وواحدة منهما لو وردت بصيغة المفرد فضلا عن الجمع كانت كافية على انه المطلوب شرعا فكيف بغيرهما من الروايات . كما ان في قولها رضي الله عنها (متلفعات بمروطهن...) قالت عائشة في حديث اخر (وكانت مروطهن من اكسية سود ) وايضا حديث (فراى سواد انسان وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي) . والنصوص ذكرت السواد وايضا حديث خروج عائشة خلف رسول الله عند زيارته للقبور فقال لها عليه السلام (انت السواد الذي رايت امامي) فعرف انها امراة من سواد لباسها. (فانت). فلا تترك المسائل الشرعية الاصلية التعبدية للعرف او ندخل دعوى الخلاف لادنى شبهة وبكل سهولة في العبادات والفرائض التي امر الله بها . فالعرف يكون في غير الفرايض والمحكمات والاوامر النصية التي ذكرت نصا في القران والسنة وجاء وصف الفريضة فكيف لو جاءت ايضا بصيغة الاجماع منهن جميعا فالفرائض والمحكمات يفصلها الله لرسوله ورسوله لصحابته كما قال تعالى (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) وعند ابن ابي حاتم قالت عائشة (لقد أنزلت سورة النور "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابة ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به ، تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات ، كأن على رءوسهن الغربان ). فالجلباب مطلوب شرعا مطلوب من الله فلابد ان يبينه للناس ويبينه رسول الله لانه عبادة فلا يتركهم هكذا مختلفين ثم يتركهن ملونات ... فالصلاة فريضة ثم علمهم رسول الله شروطها وواجباتها فلا يقال انه طلب الصلاة وتركهم كل واحد يصلي العصر حسب عرفه ٣ والثاني ٤ .. بارك الله فيك سالت عن الدليل وهم في الفتوى ذكروا واحد ونحن ذكرنا ايضا غيره ٤ فهم على الراس ولكن الله ورسوله اعلى واجل فماذا تريد بعد النص والاتفاق على صحته؟ بارك الله فيك صيغة الجمع قوية لو لم يكونوا كلهن بالاسود لم تقل (نساء الانصار) وفي رواية (نساء قريش) (النساء المهاجرات الاول) (خرج النساء) (خرجن ) (عليهن) (اكسية سود) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) جمع في جمع في جمع ...مما يدل انهن كلهن واحد فعلن نفس الشيء وقد يكون منهن المبادرات. وهل ورد غير هذا الاجماع في خروجهن بالسواد. فهذا لباس مطلوب تعبدي مش مثل لباسها الداخلي تلبس ما شاءت من الالوان . هذا مطلوب عبادة تؤجر وهي ماشية فيه. فالعبادات توقيفية لا يجوز اذا جاء النص الاجتهاد مع النص التعبدي او الاخذ بخلافه .. كان ما ذكروه اذا لو لم يكن مطلوبا مع الامر الاصلي. والنصوص قوية وهناك اثر صحيح ان الخليفة المتبع (ان عمر وزع على نساء المدينة مروط) اي جلابيب لانها مطلوبه شرعا وعبادة وسلوكا في المجتمع الاسلامي المطالب هو بتوفيره عند خروج النساء كمثل حديث (احدانا لا يكون لها جلباب. قال عليه السلام (لتلبسها اختها من جلبابها ) ولم يسمح لهن بالخروج باي لباس او جلباب واسع ... لو المقصد اي جلباب ولباس غير معروف ومطلوب وصفه وشكله ولونه لخرجن به.. ولكن له مواصفات شرعية يدنى من فوق الرؤس لاسفل واسع ... وقد جاء تعريف المروط التي وزعها الخليفه عمر كما ذكرنا عن عائشة (والمروط من شعر اسود) لم يوزع ثياب عادية حمراء او صفرا. وانما قالت( من شعر اسود ) وحديث (اكسية سود يلبسنها) (وكان عليهن الغربان من الاكسية) (من الاكسية) (وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هودجها قد وضعت يدها على هودجها فيها جبائرها وخواتيمها، قال: فلما نزل عدل _ أي عمرو _ فدخل الشعب فدخلنا معه؛ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، إذ قال: "انظروا هل ترون شيئا"؟ فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر مثل هذا الغراب في هذه الغرابان)".الحدي صحيح... وهو اعترض على كشفها يديها وحليها وهي داخل هودجها للخارج... فلا يجوز نصب الخلاف بكل سهولة ودون مسوغ في الفرايض والعبادات والاصول المطلوبة شرعا. لا خلاف في السواد هذا دين الله وطلب الله من رسوله البلاغ ولو كان جائز لبلغه وعندما لم يرد غيره كان اقوى اجماعا فاقوي بصيغة الجمع وبلا مخالف وورد النصوص فماذا بقي ... كان يكفي نص واحد فكيف نقول لله ورسوله بعد هذه النصوص كلها وهو قال (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) الفرايض والاوامر الالهية بلغت ووضحت لا تترك للاجتهاد فنجعل كل احد ينسب الخلافات في كل مسائل الدين المهمة والمتفق عليها كفريضة الحجاب . بارك الله فيكم.ومعالم الشرع ومراميه واصوله وقواعده ومناهجة تدل على هذا الاصل زيادة بعد الاجماع المذكور والنصوص العديدة .. فمطلوب البعد عن الفتنة فاذا عطرها فتنة وعد كبيرة من كبائر الذنوب وزانية ... فالالون اشد لفتا وفتنة وصار هذا عرض ازياء لا حجاب ولا جلباب يستر ثيابها المعتادة والداخلية ..لان الجلباب جعل بديل حجابهن من الرجال اذا كن في بيوتهن (من وراء حجاب) من جدار او حائط او باب . فلما كان لا بد لهن من خروجهن من بيوتهن ارشدهن لطريقة حجابهن عن الرجال بلبسهن للجلابيب السود ليكون حجابهن واحد داخل البوت وخارجها وبذلك انتظم الامر فيهن بلا اختلاف ولا تناقض داخل البوت وخارجها... ولو كل واحده خرجت بلون مختلف لم يكن كحجاب البيوت (من وراء حجاب) لا ترى نهائيا. بل كان فتنة تخرج كل واحدة بلون مختلف غرضها لفت النظر والتجمل للرجال . فافترق حجابهن اذا خرجن عن حجاب البيوت. ياسبحان الله فهل هذا هو الحجاب في الاحاديث والنصوص السابقة ... هذا نقوله دليل من مرامي الشرع واصوله والثياب زينة... والمطلوب جلباب فوق ثيابهن تلك فهو غير الثياب لا زينة فيه ولا الوان . (ولا يبدين زينتهن ) لهذا طلب الشارع منهن امرا في الجلابيب.. لبس السواد كما ورد في النصوص ذكرا بلا خلاف بين الصحابة والصحابيات و اهل العلم جميعا فريضة من الله .

  8. #8

    افتراضي رد: لماذا فرض الله الحجاب على المرأة دون الرجل؟

    كشف المسلمة وجهها من كبائر الذنوب باجماع المذاهب الاربعة http://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
    وفي
    عصرهم كان فرض ستر المسلمة لوجهها عن الرجال من المعلوم من الدين بالضرورة ..منكره قد يكون عندهم كافر في زمانهم .. لولا غربة الاسلام واندراس معالمه اليوم ..المسالة خطيرة مخالفة الاجماع ونص القران القطعي الصريح ( فسالوهن من وراء حجاب ) وشملوا معهن نساء المسلمين لم ينس واحد ذكر نساء المسلمين معهن.وبنص القران القطعي الصريح في اية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) لم يستثني شي عليهن كله بل الاجماع كل مفسري الدنيا قالو يغطين وجوههن بالاجماع منقطع النظير ما نسي احد ذكر تغطية وجوههن باجماع المفسرين قاطبة
    .1_ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام)أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
    2- وفي "الموطأ" عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر قالت: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق). وهذا الحديث جمع شروط الصحة عند الشيخين، قال الألباني: قلت: وهذا إسناد صحيح، الإرواء للألباني برقم (1023).
    كيف لو رايت مئات بل ألاف النصوص عن اهل الفقه والتفسير على وجوب ستر المسلمة وجهها عن الرجال ، وهم - اهل السفور- كما تراهم لا يذكرون نصا واحدا على كشفها كلها ظنون وتفاسير حديثة من عند انفسهم وأهوائهم.وخذ مثالا من صريح كلامهم الواضح كالشمس عند تفسيرهم لآية الادناء في سورة الاحزاب.
    3- قال الإمام الطبراني في "التفسير الكبير" لسورة الأحزاب الآية (59) (ت:360هـ) عند تفسيره لآية الإدناء: (قال المفسِّرون: يُغطِّين رؤُوسَهن ووجوههن إلا عَيناً واحدة. وظاهرُ الآية يقتضي أنْ يكُنَّ مأمورات بالسَّتر التام عند الخروجِ إلى الطُّرق، فعليهن أن يَستَتِرْنَ إلا بمقدار ما يعرفنَ به الطريق) انتهى.
    4- الإمام أبو حيّان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره المحيط حيث قال: (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار، ... فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه...)وكلهم كلهم على ذلك نص بصيغة الامر والوجوب كما في الآية الكريمة لرسوله بالبلاغ لنسائة وبناته ونساء المؤمنين بتغطية وجوههن وقد نقل الاخوة بعض من تفاسيرهم الظاهرة كالشمس وتجد أنهم لم يذكروا قولا اخر في الأمر الإلهي أبدا.
    5- قال الطبري: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول، ثم أسند الطبري إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينًا واحدة. [تفسير الطبري 20/324].
    6- وقال السمرقندي: ويقال: يعني: يرخين الجلابيب على وجوههن.
    7- وقال ابن أبي زمنين: والجلباب الرداء؛ يعني: يتقنعن به. [تفسير القرآن العزيز: 3/412].
    8- وقال الثعلبي رحمه الله تعالى: أي: يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنعن بها، ويغطين وجوههن ورؤوسهن [الكشف والبيان: 8 /64].
    9- وقال الكيا الهراسي رحمه الله تعالى: الجلباب: الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن [أحكام القرآن: 4 /350].
    10- وقال الزمخشري رحمه الله تعالى: ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن [الكشاف: 3/560].
    11- وقال العز بن عبد السلام: الجلباب: الرداء، أو القناع، أو كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها، وإدناؤه أن تشد به رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها، أو تغطي به وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى [تفسير العز: 2 /590.].
    12- وقال البيضاوي: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة [أنوار التنزيل: 4 /238].
    13- وقال النسفي رحمه الله تعالى: يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن،[مدارك التنزيل: 3 /45].
    14- وقال ابن جزي رحمه الله تعالى: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن [التسهيل: 2 /159].
    15- وقال السيوطي رحمه الله تعالى في الجلابيب: أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة [تفسير الجلالين:560].
    16- وقال البقاعي: أي: على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً [نظم الدرر:15 /411].
    17- وقال أبو السعود الحنفي: أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي [إرشاد العقل السليم:7 /115].
    18- وقال أبو الفداء الخلواتي: والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانهن وقت خروجهن من بيوتهن لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه والأبدان [روح البيان: 7 /240].
    19- وقال المراغي رحمه الله تعالى: أي يرخين ويسدلن، يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدني ثوبك على وجهك [تفسير المراغي: 22 /36].
    وغيرها اكثر ولولا التطويل لذكرت غيرهم وللمزيدhttp://best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
    ( تغطية
    الوجه في اكثر أربعين تفسيراً للقرآن العظيم) .راجع ايضا ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •