تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الفتوى: الحاجة والضرورة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,484

    افتراضي الفتوى: الحاجة والضرورة

    الفتوى: الحاجة والضرورة (1 ـ 2)

    عطفاً على المقالتين السالفتين في الفتوى أردنا أن نردفها بتوضيح لمفهوم اضطربت فيه الفتوى ولم يحقق أي فريق فيه الدعوى، وهو علاقة الحاجة بالضرورة.
    ومنذ فترة وفقهاء المجامع الفقهية يتنازعون التحليل والتحريم في قضايا مردها عند السبر إلى إلحاق الحاجة بالضرورة تارة وانفكاكها عنها تارة أخرى، وقد أدليت بدلوي في ذلك الجدال ببحثين في ندوتين إحداهما في جدة والأخرى بالكويت.

    إذ أن إعمال الحاجة في الأحكام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، أضف إلى ذلك أن أكثر القضايا الفقهية المعاصرة سواءً تلك التي وقع البت فيها من طرف المجامع أو تلك التي لا تزال منشورة أمامها ترجع إلى إشكالية تقدير الحاجة وتقدير الحكم الذي ينشأ عنها: هل تلحق بالضرورة فتعطي حكمها أو لا تلحق بها..
    سواءً كانت قضايا طبية تتعلق بعلاج العقم مثلاً أو الإجهاض ، أو قضايا اقتصادية تتعلق بالعقود الجديدة من إيجار ينتهي بالتمليك أو تأمين بأنواعه ، أو أحكام الشركات والأسهم وعقود التوريد والشروط الجزائية الحافزة على الوفاء بمقتضى العقد أو أداء الديون لما آل إليه الأمر في قضايا التضخم ما يعني أن تحديد علاقة الحاجة بالضرورة أصبح مفتاحاً لاقفال معضلة المعاملات الفقهية في العصر الحديث بالإضافة إلى أهمية هذا الموضوع في فقه الأقليات.

    فلنبدأ بتعريف الضرورة. ثم بتعريف الحاجة.

    الضرورة لغة: قال الفيروز آبادي في القاموس ممزوجاً بشرحه: «والاضطرار الاحتياج إلى الشيء» وقد «اضطر إليه» أمر «أحوجه وألجأه فاضطر ـ بضم الطاء ـ بناؤه، افتعل جعلت التاء طاء لأن التاء لم يحسن لفظه مع الضاد «والاسم الضرة» بالفتح.

    قال دريد بن الصمة:

    وَتُخرِجُ مِنهُ ضَرَّةُ القَومِ جُرأَةً……… وَطولُ السُرى دُرِّيَّ عَضبٍ مُهَنَّدِ

    أي تلألؤ عضب.
    وفي حديث علي رضي الله عنه رفعه أنه نهى عن بيع المضطر.

    قال ابن الأثير: وهذا يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، قال: «وهذا بيع فاسد لا ينعقد، والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، ولكن يُعان ويُقرض إلى الميسرة أو تُشترى سلعته بقيمتها فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صح ولم يفسخ مع كراهة أهل العلم له».

    ومعنى البيع هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع.

    وقوله عزَّ وجلَّ «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم» أي فمن أُلجئ إلى أكل الميتة وما حرم وضيّق عليه الأمر بالجوع وأصله من الضرر وهو الضيق.

    «والضرورة الحاجة» ويجمع على الضرورات «كالضارورة والضارور والضاروراء»، الأخيران نقلهما الصاغاني وأنشد في اللسان على الضارورة:
    أََثيبي أَخا ضَارورَةٍ أَصفَقَ العِدى عَلَيهِ وَقَلَّت في الصَديقِ أَواصِرُه
    وقال الليث: الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا.
    قلت: فعلى هذا الضرورة والضرة كلاهما اسمان فكان الأولى أن يقول المصنف كالضرة والضرورة ثم يقول وهي أيضاً الحاجة الخ كما لا يخفى.
    وفي حديث سمرة يجزئ من الضارورة صبوح أو غبوق. أي إنما يحل للمضطر من الميتة أن يأكل منها ما يسد الرمق من غداء أو عشاء وليس له أن يجمع بينهما. و«الضَرَرُ» محركة «الضيق» يقال مكان ذو ضرر أي ذو ضيق.
    وإنما ذكرت هذا النص على طوله ليستبين القارئ الشيات اللغوية التي كانت ـ وبدون شك ـ عاملاً من عوامل تفاوت أقوال الفقهاء في معنى الضرورة.
    وقد يكون من المطلوب أن ينبّه إلى بعض الألفاظ التي وردت في هذا النص لتعريف الضرورة وهي الاحتياج والحاجة والإلجاء والضيق وما يكون حافزاً لها من دين يركب المضطر أو مؤنة ترهقه أو إكراه يجبره أو جوع يلجؤه أو أعداء يصفقون عليه كل هذه المعاني التي أشار إليها أهل اللغة وهي معانٍ تشير إلى الشدة والحرج هي التي دندن حولها الفقهاء كما سترى.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,484

    افتراضي رد: الفتوى: الحاجة والضرورة

    الفتوى: الحاجة والضرورة (2 ـ 2)

    الضرورة اصطلاحاً:
    الضرورة في الاصطلاح فقهية وتطلق إطلاقين أحدهما: ضرورة قصوى تبيح المحرّم سوى ما استُثني، والثانية: ضرورة دون ذلك وهي المعبّر عنها بالحاجة إلاّ أنهم يطلقون عليها الضرورة في الاستعمال توسعاً.

    وغير الفقهية وتُسمى ضرورة أصولية وهي: الضرورة العامة بالجنس ولعل إمام الحرمين من أول من انتبه إلى ذلك حيث قال في البرهان: «إن الضرورة على أقسام، فقد لا تبيح الضرورة نوعاً يتناهى قبحه كما ذكرناه».

    وقد تبيح الضرورة الشيء، ولكن لا تثبت حكماً كليّاً في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص كأكل الميتة وطعام الغير ـ وهذه هي الضرورة التي سميناها بالضرورة الفقهية بالمعنى الأخص ـ.

    والقسم الثالث ما يرتبط في أصله بالضرورة، ولكن لا ينظر الشرع في الآحاد والأشخاص، وهذا كالبيع وما في معناه. ومن استعمال الضرورة ويُراد بها الحاجة قول المازري في شروط اغتفار الغرر اليسير: قال ابن عرفة: زاد المازري كون متعلق اليسير غير مقصود وضرورة ارتكابه، وقرره بقوله منه بيع الأجنة وجواز بيع الجبة المجهول قدر حشوها الممنوع بيعه وحده وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه وجواز دخول الحمام مع قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من الساقي إجماعاً، في الجميع دليل على إلغاء ما هو يسير دعت الضرورة للغوه».

    ابن عبد السلام في زيادة المازري إشكال ورد هذا «الإشكال» ابن عرفة.

    وممن استعملها بمعنى الحاجة من الشافعية صاحب نهاية المحتاج قائلاً: «نعم الأولى بيعه ما زاد عليها ما فضل عن كفايته ومؤنة سنة» ويجبر من عنده زائد على ذلك في زمن الضرورة. وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات.

    للضرورة معنى ثالث هو المعنى الأصولي ونبَّه عليه إمام الحرمين في البرهان في القسم الثالث، وقد ذكرناه. وقد زاد الأمر وضوحاً عندما قال: «وهو يعتبر البيع من الضروري ويلتحق به «الضروري» تصحيح البيع فإن الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لجرّ ذلك ضرورة ظاهرة فمستند البيع إذا آل إلى الضرورة الراجعة إلى النوع والجملة ثم قد تمهد في الشريعة أن الأصول إذا ثبتت قواعدها فلا نظر إلى طلب تحقيقها في آحاد النوع».

    ومثله قول الشوكاني: «إنها إن كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية كلية كانت معتبرة فإن فقد أحد هذه الثلاثة لم تعتبر، والمراد بالضرورية أن تكون من الضروريات الخمس وبالكلية أن تعم جميع المسلمين، لا لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في حالة مخصوصة دون حالة.

    قلت: وضرورة الناس المذكورة هنا وكذلك الضرورة العامة إنما هي بمعنى الحاجة العامة، ولكن يفهم من كلام أبي الوليد أن ما كان هذا سبيله من إثبات الأحكام من أجل الضرورة العامة بالاجتهاد يزول بزوال الوضع الذي أدى إليه وليس كتلك الثابتة بنص الشارع».

    أما الجائحة فقد قال الفيروز أبادي ممزوجاً بشارحه:

    «والحاجة» والحائجة المأربة قوله - تعالى -: «وَلِتَـبْلُغُو اْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ» قال ثعلب: يعني الأسفار. وعن شيخنا: وقيل إن الحاجة تُطلق على نفس الافتقار وعلى الشيء الذي يفتقر إليه، وقال الشيخ أبو هلال العسكري في فروقه: الحاجة القصور عن المبلغ المطلوب. يُقال الثوب يحتاج إلى خرقة والفقر خلاف الغنى والفرق بين النقص والحاجة أن النقص سببها والمحتاج يحتاج إلى نقصه والنقص أعم منها لاستعماله في المحتاج وغيره، ثم قال: قلت وغيره فرق بأن الحاجة أعم من الفقر وبعض بالعموم والخصوص الوجهي وبه تبين أن عطف الحاجة على الفقر هو تفسيري أو عطف الأعم أو الأخص أو غير ذلك فتأمل.

    والجمع حاج قال الشاعر:

    وأُرْضِعُ حَاجَةً بِلبَانِ أُخْرَى*** كَذَاكَ الحَاجُ تُرْضَعُ باللِّبَانِ

    قال الشاطبي: ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب وإذا لم تراع دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ الفساد المتوقع في المصالح العامة وهي جارية في العبادات والعادات والعاملات والجنايات.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2021
    المشاركات
    483

    افتراضي رد: الفتوى: الحاجة والضرورة


    الحمد الله

    جزاكم الله خيراً أخي ابا الوليد

    الذي أوردتم هو للمنتهين من طلبة العلم أو لأول المنتهين
    ولعلني بعون الله أظفر بمقالة للمبتدئين .
    وأردت تيسير الأمر لطلبة العلم المتوسطين وها هو معكم
    مع سؤال عن الضرورة والحاجة


    مسائل حول الحاجة والضرورة - إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)


    السؤال

    بارك الله فيكم

    أما بعد

    لدي أسئلة تتعلق بأصول فقهية:1- ما هو معنى الضرورة و معنى الحاجة إذا تعلق الأمر بالجماعة ( لا بالفرد)?2- مامدى صحة هذه القاعدة "إذا تعلق الأمر بالجماعة, الحاجة تبيح المحظور(لا الضرورة)"? و هل ينطوي "بيع السلم" تحت هذه القاعدة?3- مامدى صحة هذه القاعدة " ما حرم تحريم وسائل, تبيحه الحاجة (لا الضرورة)". قالها ابن القيم? 4- مامدى صحة هذه القاعدة" يمكن إباحة المحظور فى حالة الضرورة حتى سد الحاجة (لا الضرورة)?أرجو الإجابة مستدلين بأمثلة من القرءان و السنة
    و بيان أهم آراء الفقهاء.

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالضرورة مشتقة من الضرر وهو ضد النفع، وفي الشرع هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، والحاجة هي الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة، وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم، مثل الجائع الذي إذا لم يأكل لم يهلك، وراجع تعريف الضرورة في الفتوى رقم: 31782.

    ومعنى تعلق الأمر بالجماعة أن يكون المجتمع كله محتاجا إلى تلك المسألة، وهي تمس مصالحهم العامة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة ونحو ذلك.

    وأما معنى تعلقها بالفرد فهو أن تمس مصالح فرد بعينه أو أفراد قليلين، والحاجة إذا كانت عامة فإن أهل العلم ينزلونها منزلة الضرورة فيباح بموجبها المحظور، ويمثلون لها بعقود الإجارة و الجعالة والحوالة، فإنها في الأصل مشتملة على أشياء يمنعها الشرع.

    قال السيوطي في "الأشباه والنظائر": الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جُوزت على خلاف القياس، لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة، وفي الثانية من الجهالة، وفي الثالثة من بيع الدين بالدين، لعموم الحاجة إلى ذلك، والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة.

    ومن أهل العلم من يجيز بعض الممنوعات مع خصوص الحاجة (أي تعلقها بالفرد) ويمثلون لذلك بإباحة تضبيب الإناء بالفضة، وبالأكل من الغنيمة في دار الحرب. وراجع في هذا الفتوى رقم: 47389، والفتوى رقم: 25545.

    أما بخصوص سؤالك الثاني فقد قلنا في جواب سؤالك السابق إن الحاجة إذا عمت فإنها تنزل منزلة الضرورة فيباح بموجبها ما الأصل فيه التحريم، وهذا هو عين ما سألت عن صحته في سؤالك الثاني، فجوابه –إذاً- هو عين ما تقدم، وبيع السلم- طبعا- تنطوي عليه هذه القاعدة لأنه يدخل فيما يسمى بيع المعدوم أو بيع ما ليس عند الإنسان.

    فقد روى أصحاب السنن وأحمد من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. واستثني السلم من هذا النهي لعموم الحاجة إليه، ثم استثناؤك الضرورة في قولك الحاجة تبيح المحظور لا الضرورة، لا يصح، لأن ما أباحته الحاجة فإن الضرورة تبيحه من باب أولى، إلا أن يكون قصدك من استثنائه هو أن ما ألجأت إليه الضرورة فإنه يباح في حق الفرد، ولا يشترط أن تضطر إليه الجماعة، فإن الاستثناء حينئذ صحيح.

    وأما ما نسبته لابن القيم من قولك: ما حرم تحريم وسائل تبيحه الحاجة لا الضرورة فلم نقف عليه بهذا اللفظ بل وقفنا عليه بدون ذكر لا الضرورة والمعنى على هذا واضح وهو داخل فيما أسلفنا.

    وبخصوص سؤالك الرابع فاعلم أنه يباح للمضطر تناول المحظور حتى تزول الضرورة، واختلف أهل العلم فيما زاد على ذلك فرأى الجمهور أن ليس له أكثر مما تزول به الضرورة.

    قال ابن قدامة في "المغني": ومن اضطر إلى الميتة
    فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.

    ورأى المالكية أن له أن يشبع ويتزود، قال في "الموطأ": أحسن ما سمع في الرجل المضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها.

    وقولك "حتى سد الحاجة لا الضرورة" غير واضح

    والله أعلم.


    يا رب الأرباب يا ملك الملوك
    تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) يوسف .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2021
    المشاركات
    483

    افتراضي رد: الفتوى: الحاجة والضرورة


    وقد يكون أيسر شئ نقوله في مسألة الحاجة والضرورة

    أن الحاجة للتيسير كجمع الصلاة للمقيم في مطر أو مرض

    والضرورة لرفع الضرر كموت أو هلاك أو سجن أو إفلاس .

    والله أعلم ،،،




    يا رب الأرباب يا ملك الملوك
    تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) يوسف .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,484

    افتراضي رد: الفتوى: الحاجة والضرورة

    آمين وإياكم
    بارك الله فيكم ونفع بكم
    ورفع الله قدركم فى الدنيا والاخرة

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •