قال المصنف (2/234) :
(وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: هو لها حتى تنكل) انتهى.


قال مُخرجُه (7/117) :
2050 - (لم أقف عليه الآن) انتهى.


قال مُقيّدُه:
قد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه ": (5/63) قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم.
ورواه عبد الرزاق: (6/526) من طريق منصور به.
وروى عبد الرزاق: (6/519) ، وسعيد بن منصور: (رقم 1656) عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرها سواء لفظ عبد الرزاق.
قلت: والحكم عن علي مرسل، لم يدرك الحكم بن عتيبة زمن علي، فإنه ولد في حدود الخمسين، والله أعلم.

الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل
المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ