عن ابن عمررضي الله عنهما ـ أنّه قال : « المتعة حلال ، شرّعها رسول الله. فقيل له : إنّ أباك حرّمها ! فقال : لأنّ اتّبع رسول الله خير من أن أتّبع أبي ».
ما صحة هذا الأثر؟
عن ابن عمررضي الله عنهما ـ أنّه قال : « المتعة حلال ، شرّعها رسول الله. فقيل له : إنّ أباك حرّمها ! فقال : لأنّ اتّبع رسول الله خير من أن أتّبع أبي ».
ما صحة هذا الأثر؟
هذا من وضع الملاحدة والروافض وتحريفهم عليهم من الله ما يستحقون.
فقد روى ابن وهب كما في الجامع (1/149)، فقال: أخبرني عمر بن محمد، عن [يزيد] بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة.
فقال: حرام. قال: فإن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. اهـ.
وله شواهد صحيحة ذكرها شعيب الأرناؤوط في المسند (9/505)، وقواه الألباني في الإرواء (6/318).
والله أعلم.
جزاكم الله خيراً.