مُختصر أحكام الصيام ( 4 )
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد :
● أركان الصيام :
كل عبادة من العبادات لها أركان لا تصح أداء هذه العبادة دون الإتيان بها على الوجه المطلوب وهذه الأركان هي عبارة عن أفعال أساسية تكون داخل العبادة ومن حقيقتها ومهيتها إذ لا يُمكن تصور العبادة لو لم تتحقق أركانها .
ومن أركان الصيام التي تتركب منه حقيقته هي :
(1) الإمساك وهو : الكف عن المُفطرات .
(2) الزمان والمُراد به النهار وهو : من طُلوع الفجر إلى غُروب الشمس .
● علي من يجب الصيام ؟
أجمع العُلماء : على أن الصيام يجب على :
(1) المُسلم : فلا صيام على كافر .
(2) العاقل وهو : من يعقل الأشياء ويُدركها ويفهمها أما من لم يدرك الأشياء فلا يجب عليه الصيام مثل المجنون ومن كبر سنه حتى صار لا يعقل .
(3) البالغ : وهو من اتصف بأحد علامات البلوغ وهي ثلاثة بالنسبة للذكر : خُروج شعر العانة أو بلوغ سن الخامسة عشر أو إنزال المني وتزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض .
أما الصبي فلا يجب عليه الصيام إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر مادام مُستطيعاً له وقادراً عليه ويصح منه وله أجر الصيام على القول الراجح ولوالديه أجر التعليم والتربية والحث على الصيام .
(4) الصحيح فلا صيام علي مريض ومن في حُكمه مثل الشيخ الكبير والحامل والمُرضع .
(5) المُقيم فلا يجب علي مُسافر .
(6) الخُلو من الموانع الشرعية فلا يجب علي حائض أو نُفساء .
● من يُرخص لهم الفِطر في رمضان :
من يُرخص لهم الفطر في نهار رمضان ينقسموا إلي قسمين :
● القسم الأول : من يُرخص لهم الفِطر ويجب عليهم القضاء فقط :
من يُرخص لهم الفِطر في نهار رمضان ويجب عليهم القضاء فقط هم على النحو التالي :
(1) المريض الذي يُرجى شفاء مرضه :
● يُباح الفطر للمريض الذي يُرجى برؤه (شفاؤه ) ويجب عليه القضاء .
والمرض المُبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برئه .
(2) المُسافر :
● أجمع العُلماء علي جواز الفِطر للمُسافر سواء كان قادراً علي الصيام أو عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق ويجب عليه القضاء .
والقول الراجح أنه يفعل الأيسر له فإن كان الفِطر أفضل له أفطر وإن كان الصيام أفضل له صام .
● القول الراجح أن السفر المُبيح للفطر ليس له حد مُعين لا في اللُغة ولا في الشرع بل المرجع في ذلك إلي العُرف .
فلا اعتبار بمسافة السفر ولا مُدة السفر ولا وسيلة السفر سواء كانت مرهقة أم مريحة .
فاسم المسافر يُطلق علي كل من سافر سفراً طال أو قصر وسواء شق عليه ذلك أم كان مُستريحاً ولا دليل علي التفريق في ذلك لأن العِلة في الفِطر السفر ذاته وليست المشقة .
● إذا كان السفر أو المرض يشق علي الصائم مشقة شديدة غير مُحتملة ويضره فإنه يحرم عليه الصوم .
● القول الراجح أن السفر إذا كان لا يشق على الصائم فإن الصوم له أفضل من الفِطر .
لأنه أسهل عليه وفيه إبراء الذمة وفيه يُدرك الزمن الفاضل وهو شهر رمضان فإن شهر رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب وكذلك إذا كان الصوم والفطِر عنده سواء وليس لأحدهما مزية علي الآخر فإن الصوم له أفضل لأن الصوم في نفس الشهر أسهل من القضاء غالباً .
● يجوز للسائق الذي يُسافر بصفة مُستمرة أن يترخص برُخص السفر من فطر وقصر وجمع ومسح علي الخُفين ثلاثة أيام ويجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان إذا كان في أهله ويستغل أيام الشتاء في القضاء لأنها قصيرة وباردة وذلك أسهل له .
● القول الراجح أن السفر الذي يجوز فيه الترخص برُخص السفر يُشترط فيه أن يكون سفراً مُباحاً أو سفر طاعة
وسفر الطاعة مثل : السفر من أجل الحج العمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الرحم .
والسفر المُباح مثل : السفر من أجل التجارة والتنزه الذي في غير معصية .
وعليه فلا يجوز ذلك في سفر المعصية لأن جواز الرُخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز ولأن الرخص شرعت للإعانة على سبيل القصد المُباح توصلاً إلى المصلحة فلو شرعت الرُخصة للعاصي لكان ذلك إعانة على فعل المُحرم وهذا فيه حصول للمفسدة والشرع مُنزه عن هذا ولأن النُصوص الشرعية وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مُباحة وبالتالي فإنه لا يثبت الحُكم فيمن كان سفره مُخالف لسفرهم .
● القول الراجح أن المُسافر إذا قدم إلي بلده مُفطراً في نهار رمضان ووجد زوجته قد طهرت من حيضها في هذا اليوم جاز له ولها الجماع في نهار رمضان .
● القول الراجح أن من نوي السفر وعزم عليه عزماً أكيداً أثناء صيامه فله الفِطر ولكن لا يُفطر حتى يُفارق عامر بلدته لأنه لم يزل في حُكم المُقيم حتى يخرج فقد يُعرض له ما يمنعه من سفره أما من نوي السفر ولم يشرع فيه بالخُروج فهو ناوٍ فقط وليس له حُكم المُسافر .
(3) الحائض والنُفساء :
● أجمع العُلماء على وجوب الفِطر في نهار رمضان على الحائض والنُفساء ويحرم عليهما الصيام وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلاً ويجب عليهما القضاء .
(4) الحامل والمُرضع :
● يجوز للحامل والمُرضع الفِطر في نهار رمضان إذا كانت لا تطيق الصيام وخشيت على نفسها أو علي جنينها أو علي طفلها من الضرر إن هي صامت .
أما إذا كان بدنها قوياً وكان ذلك لا يضر لا الجنين ولا الطفل فإنه لا يحل لها أن تفطر وإذا أفطرت للحاجة أو للخوف على نفسها أو جنينها أو طفلها فإنها تقضي على القول الراجح .
ويتأكد وجوب القضاء إلى أن يبقى من رمضان القادم مثل ما عليها من الأيام .
ويجوز لها أن تقضي يوماً بعد يوم أو يوماً بعد يومين أو من كل أسبوع يومين حسب نشاطها وقُدرتها إلا أنها لا تُؤخره إلى رمضان الثاني .
والقول الراجح أنه لا يلزمها إلا القضاء علي كل حال وليس في وجوب الإطعام دليل من الكتاب والسُنة .
(5) من اضطر إلي إنقاذ معصوم :
● يجوز للصائم إذا احتاج للفطر من أجل مصلحة الغير كإنقاذ معصوم من هلكة ولا يُمكن إنقاذه إلا إذا أفطر مثل الحريق أو الغريق إذا اضطر إلي إنقاذهما فإنه يُفطر ويقضي .
● القسم الثاني : من يُرخص لهم الفِطر وعليهم الإطعام فقط :
من يُرخص لهم الفِطر في نهار رمضان ويجب عليهم الإطعام فقط هم على النحو التالي :
(1) المريض الذي لا يُرجى شفاء مرضه .
(2) الشيخ الكبير والمرأة العجوز .
● المريض الذي لا يُرجى شفاء مرضه والشيخ الكبير والمرأة العجوز هؤلاء جميعاً يُرخص لهم في الفِطر في نهار رمضان إذا كان الصيام يُجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فُصول السنة وعليهم أن يُطعموا عن كل يوم مسكيناً .
● مقدار الإطعام : هو صاع أو نصف صاع نبوي أو مُد من تمر أو بُر أو أُرز أو غيره مما يحصل به الإطعام .
● كيفية الإطعام لها صُورتان :
الصُورة الأولي : يصنع طعاماً فيدعو إليه الفُقراء أو المساكين بحسب الأيام التي عليه فيُغديهم أو يُعشيهم .
الصورة الثانية : يُعطي كل فقير أو مسكين طعاماً غير مطبوخ ويقوم الفقير أو المسكين بإعداده بنفسه ويُستحسن أن يجعل معه ما يُؤدمه من لحم وغيره .
● القول الراجح أن من جاز له الفِطر وزال عُذره أثناء النهار لا يلزمه الإمساك في بقية اليوم مثل المُسافر إذا قدم بلده وهو مُفطر فالواجب عليه هو القضاء فقط ومثله الحائض والنُفساء إذا طهرتا أثناء النهار لا يلزمها الإمساك في بقية اليوم .

● لا تنسونا من الدعاء
أخوكم / عبد رب الصالحين العتموني
مصر / سوهاج / طما / قرية العتامنة
للتواصل / 01002889832