مُختصر أحكام الصيام ( 3 )
جمع وإعداد الشيخ / عبد رب الصالحين العتموني

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبعد :

شُروط صحة الصيام :
يُشترط لصحة الصيام أمران :

● الشرط الأول : النية :
النية مع التعيين والجزم المُنافي للتردد شرط من شروط صحة الصيام أي ينوي ويجزم أن هذا اليوم الذي يصومه من رمضان أو من قضائه أو من كفارته وهكذا .

حُكم تبييت النية في صيام الفرض :
● يشترط في صيام الفرض من تبييت النية في أي جزء من الليل أي ما بين غروب الشمس إلي طلوع الفجر .
والقول الراجح أن نية واحدة في أول ليلة من الشهر تكفي عن الشهر كله ما لم يحصل له عُذر ينقطع به التتابع مثل المُسافر الذي أفطر في سفره فإن عاد يجب عليه أن يُجدد النية للصوم .

● حُكم تبييت النية في صيام التطوع :
القول الراجح أن تبييت النية لا تُشترط في صيام التطوع المُطلق ولكن يُشترط ذلك في الصيام الواجب وصيام النفل المُعين فقط .
وعليه فيجوز إنشاء نية الصوم من النهار في التطوع المُطلق سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده بشرط أن لا يأتي الصائم مُفطراً من بعد طُلوع الفجر .
ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية ؟
القول الراجح أنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط لأنه قبل النية لم يكن صائماً .
أما النفل المُعين في الصيام مثل صيام يوم الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض وصيام الثلاثة أيام من كل شهر وصيام الست من شوال وصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحو ذلك إذا نواه الإنسان أثناء النهار لا يحصل له ثواب ذلك اليوم كاملاً فمثلاً من نوي صيام يوم الاثنين في أثناء النهار فلا يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين لأن الصوم من طُلوع الفجر إلي غُروب الشمس أي لابد أن تستوعب النية هذا الزمن ولو خلا جزء من هذا الزمن عن النية لا يُقال أنه صام يومه لأن يومه يكون ناقصاً وكذلك لو أن أحداً قام من بعد طُلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي نصف النهار نوي الصوم علي أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصفاً فهذا لا يحصل علي ثواب أجر صيام الأيام الستة لأنه لم يصم ستة أيام وهذا يُقال أيضاً في صوم يوم عرفة .
أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط .

● حُكم التلفظ بالنية :
التلفظ بالنية بدعة لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه فإن النية حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى وطلباً لوجهه سُبحانه فمن تسحر بالليل قاصداً الصيام تقرباً إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوٍ .

● الشرط الثاني : الطهارة من الحيض والنفاس .
أجمع العُلماء على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما بل يجب عليهما الصيام بانقطاع دم الحيض والنفاس ولو حصل ذلك قبل طُلوع الفجر بلحظة واحدة ويجب عليهما قضاء ما أفطرتاه أثناء نزول الدم.

● أركان الصيام :
كل عبادة من العبادات لها أركان لا تصح أداء هذه العبادة دون الإتيان بها على الوجه المطلوب وهذه الأركان هي عبارة عن أفعال أساسية تكون داخل العبادة ومن حقيقتها ومهيتها إذ لا يُمكن تصور العبادة لو لم تتحقق أركانها .
ومن أركان الصيام التي تتركب منه حقيقته هي :
(1) الإمساك وهو : الكف عن المُفطرات .
(2) الزمان والمُراد به النهار وهو : من طُلوع الفجر إلى غُروب الشمس .

● علي من يجب الصيام ؟
أجمع العُلماء : على أن الصيام يجب على :
(1) المُسلم : فلا صيام على كافر .
(2) العاقل وهو : من يعقل الأشياء ويُدركها ويفهمها أما من لم يدرك الأشياء فلا يجب عليه الصيام مثل المجنون ومن كبر سنه حتى صار لا يعقل .
(3) البالغ : وهو من اتصف بأحد علامات البلوغ وهي ثلاثة بالنسبة للذكر : خُروج شعر العانة أو بلوغ سن الخامسة عشر أو إنزال المني وتزيد المرأة أمر رابع وهو الحيض .
أما الصبي فلا يجب عليه الصيام إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به ليعتاده من الصغر مادام مُستطيعاً له وقادراً عليه ويصح منه وله أجر الصيام على القول الراجح ولوالديه أجر التعليم والتربية والحث على الصيام .
(4) الصحيح فلا صيام علي مريض ومن في حُكمه مثل الشيخ الكبير والحامل والمُرضع .
(5) المُقيم فلا يجب علي مُسافر .
(6) الخُلو من الموانع الشرعية فلا يجب علي حائض أو نُفساء .

● لا تنسونا من الدعاء
أخوكم / عبد رب الصالحين العتموني
مصر / سوهاج / طما / قرية العتامنة
للتواصل / 01002889832