كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي

وَفِيه ثَمَانِيَةُ ضَوَابِطَ:

الضَّابِطُ الأَوَّلُ: تَصَوُّرُ المَسْأَلَةِ تَصَوُّرًا صَحِيحًا.
الضَّابِطُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ فَلَا يُخَالِفُهُ.
الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الاِطِّلَاعُ عَلَى أَقْوَالِ أَهلِ العِلْمِ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ.

الضَّابِطُ الرَّابِعُ: دِرَاسَةُ أَدِلَّةِ العُلَمَاءِ مِنْ وَجْهَينِ:
١- الثُّبُوتِ.
٢- وَالدَّلَالَةِ.

الضَّابِطُ الخَامِسُ: البَحْثُ عَنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى تُوَضِّحُ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي المَسْأَلَةِ.

الضَّابِطُ السَّادِسُ: الاِطِّلَاعُ عَلَى أَقْوَالِ المَجَامِعِ الفِقْهيَّةِ وَدُورِ الفَتْوَى وَالعُلَمَاءِ المُعَاصِرِينَ فِي المَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَةً نَازِلَةً.

الضَّابِطُ السَّابِعُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَوْلًا لِلْعُلَمَاءِ، وَلا نَصًّا فِي المَسْأَلَةِ، نَظَرَ إِلَى عُمُومَاتِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَدْرَجَها تَحْتَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِهَا.

الضَّابِطُ الثَّامِنُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاسَهَا عَلَى مَا يُشَابِهُهَا أَوْ يَتَّفِقُ مَعَها فِي العِلَّةِ.

الشرح:
قَوْلُهُ: (كَيفِيَّةُ الوُصُولِ إِلَى الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ): أي الطريقة الصحيحة التي ينبغي للمجتهد أن يتبعها ليصل إلى الحكم الشرعي.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الأَوَّلُ: تَصَوُّرُ المَسْأَلَةِ تَصَوُّرًا صَحِيحًا): أي على المجتهد أن يتصور المسألة المقصودة بالاجتهاد تصورًا صحيحًا وفهمها فَهمًا دقيقًا؛ حتى يستطيع الحكم عليها، فالحكم على الشيء فرع عن تصوُّره[1]، وحتى لا يبني اجتهاده على غير المسألة المقصودة بالاجتهاد، فيصل إلى نتيجة خاطئة.

وهذا ما أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وَالِيهِ أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في خطابه الذي كتب فيه: (أما بعد، فإن القضاء فريضة مُحكَمة، وسنة متَّبَعة، فافهم إذا أُدليَ إليك ... ثم الفهمَ الفهمَ فيما أُدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرِف الأمثال، ثم اعمِد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق)[2].

مثال تطبيقي: حكم مسِّ الذَّكَر، هل ينقض الوضوء، أو لا؟
قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ فِي المَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ فَلَا يخَالِفُهُ): أي على المجتهد بعد أن يتصور المسألة تصورًا صحيحًا أن ينظر في الإجماعات، فإن كان في المسألة المقصودة بالاجتهاد إجماع صحيح، وجب عليه ألا يخالفه، وكذلك إن وُجِد في المسألة نصُّ صحيح صريح من الكتاب أو السنة، فلا يخالفه؛ لأنه لا اجتهاد مع النص.

فينبغي للمجتهد أن ينظر في القرآن، فإن لم يجد دليلًا على مسألته نظر في السنة النبوية، فإن لم يجد فيها دليلًا على مسألته بحث عن إجماع سابق.

فهذا هو المنهج المعتبر في البحث عن الأحكام، وقد بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور[3] الذي تلقَّتْه الأمةُ بالقبول[4]، وبيَّنَه جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؛ كأبي بكر[5]، وعمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري المتقدم، وفي كتابه إلى شُرَيح[6]، وكتاب ابن مسعود[7]، وابن عباس[8]، وغيرهم[9].

والنظر في الأدلة على وَفْق هذا الترتيب لا يعني الاكتفاء بالدليل الواحد منها، وغضَّ النظر عن بقية الأدلة، بل لا بد للمجتهد أن ينظر إلى الدليل نظرًا شموليًّا؛ بحيث يدرك وجه العَلاقة بينه وبين الأدلة الأخرى، فينظر إلى الآية مع السنة التي تبيِّنها، أو تؤكِّدها، أو تنسخها، وهكذا.

مثال تطبيقي: مسألة مسِّ الذكر ليس فيها إجماع.
بل هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ينقض الوضوء.
القول الثاني: لا ينقض الوضوء.
القول الثالث: ينقض الوضوء إن كان بشهوة.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّالِثُ: الاِطِّلَاعُ عَلَى أَقْوَالِ أَهلِ العِلْمِ فِي المَسْأَلَةِ، وَمَعْرِفَةُ أَدِلَّةِ كُلِّ فَرِيقٍ): أي على المجتهد أن يطَّلع على أقوال أهل العلم - من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية وغيرهم - في المسألة المقصودة بالاجتهاد، ويعرف أدلة كلِّ فريق منهم[10].

مثال تطبيقي:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال[11]:
القول الأول: ينقض الوضوء.

القائلون به: عمر بن الخطاب، وابن عمر، وأبو أيوب، وزيد بن خالد، وأبو هريرة، وعبدالله بن عمرو، وجابر بن عبدالله، وعائشة، وأم حبيبة، وبُسْرة بنت صفوان، وسعد بن أبي وقاص (في رواية)، وابن عباس (في رواية)، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، والزهري، ومصعب بن سعد، يحيى بن أبي كثير، وسعيد بن المسيب (في الأصح)، وهشام بن عروة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والمشهور عن مالك، وابن خزيمة، وابن حبان.

الأدلة:
الدليل الأول: عن بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » [12].

الدليل الثاني: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ » [13].

الدليل الثالث: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ» [14].

الدليل الرابع: عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ » [15].

القول الثاني: لا ينقض الوضوء.

القائلون به: علي، وعمار بن ياسر، وعبدالله بن مسعود، وابن عباس (في رواية)، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص (في رواية)، وسعيد بن المسيب (في رواية)، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة.

الأدلة:
الدليل الأول: عَنْ سَيْفِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَرِجَالٌ مَعِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ فَرْجَهُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسَسْتُ أَوْ أَنْفِي»[16].

الدليل الثاني: عَنْ عِصْمَةَ بن مَالِكٍ الْخَطَمِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: احْتَكَّ بَعْضُ جَسَدِي، فَأَدْخَلْتُ يَدِي أَحْتَكُّ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي، قَالَ: «وَأَنَا أيضًا يُصِيبُنِي ذَلِكَ»[17].

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ حُذيَةٌ [[18] مِنْكَ» [19].

الدليل الرابع: عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ، أَوْ جَسَدِكَ» [20].

أجيب عليه بأنه يحتمل احتمالين:
الاحتمال الأول: أنه ضعيف.

الاحتمال الثاني: إن كان صحيحًا، فهو منسوخ.

أما الاحتمال الأول، وهو القول بضعفه، فمدار الحديث على قيس بن طلق بن علي، وقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم حسن حديثه، وبعضهم ضعفه؛ وقد وثَّقة العجلي[21]، وابن حبان[22]، وهما متساهلان في التوثيق.

وقال يحيى بن معين: (ثقة)، وقال مرة أخرى: (قد أكثر الناس فيه ولا يحتج بحديثه)[23].

وقد جمع الحافظ بين الأقوال فقال: (صدوق من الثالثة، وَهِمَ من عدَّه من الصحابة)[24].

وقد ضعَّفه جمع من أهل العلم.

فقال الإمام أبو زُرْعة: (لا تقوم به حجة)[25].

وقال الإمام أحمد: (غيره أثبت منه)[26].

وقال الإمام الشافعي: (سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، ولم يثبت لنا ما نرتضي قبول خبره)[27].

وقال الإمام أبو حاتم الرازي: (ليس بمن تقوم به حجة)، ووهَّاه[28]- أي ضعُف شأنه.

وقال الإمام الدَّارقطنيُّ: (ليس بالقوي، ولا يحتج بحديثه)[29].

الدليل الخامس: قياسًا على الأعضاء الأخرى، كما أن الإنسان إذا مس أنفه لا ينتقض الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره لا ينتقض الوضوء.

أجيب عليه بأن الذَّكر تتعلق به أحكام لا تتعلق بها باقي الأعضاء؛ ففي الإيلاج المحرَّم الجلد، أو الرجم، وفي الإيلاج الحلال وجوب المهر كاملًا، وهذه الأحكام الشرعية لا تتعلق بأي عضو آخر.

القول الثالث: ينقض الوضوء إن كان بشهوة.
القائلون به: مالك في رواية ضعيفة عنه، رجحها الشيخ الألباني[30].

عللوا بـ: لأن الوضوء متعلق بالشهوة واللذة، فإذا وُجِدَتِ اللذة انتقض الوضوء.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الرَّابِعُ: دِرَاسَةُ أَدِلَّةِ العُلَمَاءِ مِنْ وَجْهَينِ): أي على المجتهد أن يدرس أدلة العلماء التي استدلوا بها على أقوالهم من وجهين ذكرهما شيخنا حفظه الله.

قَوْلُهُ: (1-الثُّبُوتِ):أي إذا كان الدليل حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في صحته، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟

وكذلك إذا كان الدليل قولًا عن أحد الصحابة رضي الله عنهم ينظر في صحته، هل هو ثابت عن الصحابي أو لا؟

وكذلك إذا كان الدليل إجماعًا ينظر في صحته، هل هو ثابت عنهم أو غيرُ ثابت؟ وهل خالفه أحدٌ أو لا؟

مثال تطبيقي:
أدلة القائلين بالقول الأول:
إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالقول الأول، وجدناها كلها ثابتة صحيحة كما بيَّنتُ ذلك في الحاشية.

أدلة القائلين بالقول الثاني:
إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالقول الثاني، وجدناها كلها ضعيفة كما بيَّنتُ ذلك في الحاشية.

أدلة القائلين بالقول الثالث:
إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالقول الثالث، وجدنا أنهم لم يستدلوا بأدلة من الكتاب أو السنة، إنما استدلوا بتعليل فقهي.

قَوْلُهُ: (2-وَالدَّلَالَةِ): أي إذا كان الدليل آية أو حديثًا، أو قول صحابي ينظر في دلالته، هل يدل على المسألة أو لا؟ لأن الدليل قد يكون ثابتًا، ولا يمكن الاحتجاج به لعدم وجود دلالة فيه.

ويُقدَّم الأقوى دلالةً على الأضعف دلالة؛ فيُقدَّم المتواتر على الآحاد، ونحو ذلك كما تقدَّم في باب التعارض والترجيح.

مثال تطبيقي:
أدلة القائلين بالقول الأول:
إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالقول الأول، وجدناها كلها تدل على المسألة دلالة واضحة.

أدلة القائلين بالقول الثاني:
إذا نظرنا إلى أدلة القائلين بالقول الثاني، وجدناها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة.

أدلة القائلين بالقول الثالث:
إذا نظرنا إلى دليل القائلين بالقول الثالث، وجدناه لا يدلُّ على المسألة لأمرين:
أحدهما: أن المس إما أن يكون ناقضًا بكل حال، وإما أن يكون غير ناقضٍ.

الثاني: لا يجوز تعيين الخبر بعلة ليستْ منصوصة في كتابٍ ولا سنة.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الخَامِسُ: البَحْثُ عَنْ أَدِلَّةٍ أُخْرَى تُوَضِّحُ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي المَسْأَلَةِ): أي لا يكتفي المجتهد بالأدلة التي استدل بها كلُّ فريق من العلماء، بل ينبغي له أن يبحث عن أدلة أخرى توضِّح حكم الشرع في المسألة المقصودة بالاجتهاد.

مثال تطبيقي:
ومن الأدلة التي تؤيِّد القول الأول غير ما ذكرنا:
عَنْ طَلْقٍ بنِ عليٍّ رضي الله عنه، قَالَ: بَنَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ المَدِينَةِ، فَكَانَ يَقُولُ: «قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا»[31].

قال الإمام أبو حاتم الرازي: (خبر طلْق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أولَ سنة من سِنِيِّ الهجرة؛ حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر، على حسب ما ذكرناه قبل، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين)[32].

ولم يرجع طلق بن علي رضي الله عنه مرة أخرى بعدما سافر، فسمع الحديث.

فعَنْ طَلْقٍ بنِ عليٍّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا سِتَّةً وَفْدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، وَاسْتَوْهَبْنَ اهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَذَا المَاءِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ، فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا المَاءِ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْبَلَدُ بَعِيدٌ، وَالمَاءُ يَنْشَفُ، قَالَ: فَأَمِدُّوهُ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلا طِيبًا، فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ، أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَوْبًا لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا، وَرَاهِبُ ذَلِكَ الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ، فَنَادَيْنَا بِالصَّلاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقٍّ، ثُمَّ هَرَبَ فَلَمْ يُرَ بَعْدُ)[33].

قال الإمام أبو حاتم الرازي: (في هذا الخبر بيان واضحٌ أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك، فمن ادَّعى رجوعه بعد ذلك، فعليه أن يأتي بسنة مصرحة، ولا سبيل له إلى ذلك)[34].

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّادِسُ: الاِطِّلَاعُ عَلَى أَقْوَالِ المَجَامِعِ الفِقْهيَّةِ وَدُورِ الفَتْوَى وَالعُلَمَاءِ المُعَاصِرِينَ فِي المَسْأَلَةِ إِذَا كَانَتْ حَدِيثَةً نَازِلَةً): أي إذا كانت المسألة نازلةً، وهي الواقعة الجديدة التي لم يَسبق فيها نص أو اجتهاد، فعلى المجتهد أن يطَّلع على آراء المجامع الفقهية، ودور الفتوى[35]، وأقوال العلماء المعاصرين في المسألة.

قال الإمام مالك: (أدركتُ أهل هذا البلد وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذَه)[36].

وقال الإمام ابن عبدالبر: (الإمام والحاكم إذا نزلت به نازِلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة، كان عليه أن يجمعَ العلماء وذوي الرأي ويشاورهم، فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنةٍ غيرِ اجتهاده، كان عليه الميلُ إلى الأصلح والأخذ بما يراه)[37].

وما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وفي كتاب الله الدليلُ عليها.

قال الإمام الشافعي: (فليست تنزل بأحد من أهل دِين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها)[38].

وقال الإمام ابن حزم: يوجد في القرآن والسُّنة حكم بعض النوازل نصًّا، وبعضها بالدليل[39].

مثال تطبيقي:
اختلف العلماء المعاصرون في حكم التسويق الشبكي [الهرمي] على قولين[40]:
القول الأول: يحرم التعامل بالتسويق الشبكي [الهرمي] أو الإعانة عليه.

القائلون به:
1- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

2- مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

3- لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر [ بتوقيع الدكتور علي السالوس، والدكتور جمال المراكبي، الدكتور عبدالله شاكر، والدكتور عبدالعظيم بدوي، والشيخ زكريا الحسيني، والشيخ معاوية محمد هيكل، والشيخ جمال عبدالرحمن ].

4- دار الإفتاء بحلب.

5- لجنة الفتوى بمركز الإمام الألباني للدراسات.

6- مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.

القول الثاني: يجوز التعامل بالتسويق الشبكي [الهرمي] والإعانة عليه.
القائلون به:
1- أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
2- الدكتور وهبة الزحيلي.
3- الشيخ عبدالله بن جبرين.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ السَّابِعُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَوْلًا لِلْعُلَمَاءِ، وَلا نَصًّا فِي المَسْأَلَةِ، نَظَرَ إِلَى عُمُومَاتِ النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَدْرَجَها تَحْتَهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ أَفْرَادِهَا):إذ ا نظر المجتهد في النصوص الشرعية - الكتاب، والسنة، والإجماع - واطلع على أقوال العلماء في المسألة، فلم يظْفَر بحكم، وجب عليه أن ينظر إلى عمومات النصوص الشرعية - وهي القواعد والأصول والكليات العامة في الشريعة الإسلامية - ويُلِحق المسألة بها إن كانت المسألة من أفراد هذه العمومات، وهذه طريقة معتبرَة في الاجتهاد.

قال الإمام الجُوينِيُّ: هذه الطريقة (تشتمل على نظرٍ كُلِّيٍّ إلى الفروع، وهذا يتأتَّى بضبطٍ، وردِّ نظرٍ إلى الكليات، فالشريعةُ متضمَّنُها: مأمورٌ به، ومنهيٌّ عنه، ومباحٌ)[41].

مثال تطبيقي [1]: القول بعدم جواز قيادة المرأة للسيارة، وذلك سدا للذرائع.

مثال تطبيقي [2]: القول بجواز رمي الجمار قبل الزوال من يوم النحر للمتعجِّل؛ لما يحصل عندها من شدَّة الزحام التي تصل إلى وقوع القتل.

قَوْلُهُ: (الضَّابِطُ الثَّامِنُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاسَهَا عَلَى مَا يُشَابِهُهَا أَوْ يتَّفِقُ مَعَها فِي العِلَّةِ):أي إذا لم يجد المجتهد في عمومات النصوص الشرعية ما يُلحق به المسألة النازلة، وجب عليه أن يقيسها على ما يُشابهُها، أو ما يتفق معها في العلة، وهذا ما يسمَّى بالتخريج، وهو نوع من أنواع القياس.

قال ابن القيم: (قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره)[42].

ووضَّح الإمام الجُوَينيُّ طريقة الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع النوازل، فقال: (على قطعٍ نعلمُ أنهم ما كانوا يحْكمُون بكل ما يَعِنُّ لهم من غير ضبطٍ وربطٍ، وملاحظةِ قواعد متَّبَعة عندهم، وقد تواتر من شِيَمِهم أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله تعالى، فإن لم يصادِفُوه فتَّشُوا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوها اشتَورُوا ورجعوا إلى الرأي)[43].

مثال تطبيقي: قياس عمليات التجميل باتخاذ أعضاء صناعية ولو من الذهب على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ رضي الله عنه، قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلَابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ (فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ)[44].


[1] انظر: شرح الكوكب المنير (1/ 50).
[2] رواه البيهقي في الكبرى (20537)، وانظر: إعلام الوقعين (1/ 68).
[3] عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ»؛ [رواه أبوداود (3592)، والترمذي (1327)، وأحمد (22007)].
وقوله: «لا آلو»: معناه لا أقصِّر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه؛ [انظر: معالم السنن، للخطابي (4/ 165)].
[4] انظر: إعلام الموقعين (1/ 155).
[5] عن ميمون بن مهران قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك، فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟». [انظر: إعلام الموقعين (1/ 49)].
[6] أي: الذي جاء فيه: «إذا وجدت شيئًا في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخَّر، وما أرى التأخر إلا خيرًا لك»؛ [رواه ابن عبد البر في الجامع (1596)، وانظر: إعلام الموقعين (1/ 48)].
[7] أي: قوله رضي الله عنه: «أكثروا عليه ذات يوم فقال: إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن الله بلغنا ما ترون، فمن عرض عليه قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيُّه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقل: إني أرى، وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك مشتبهات، فدعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ [رواه النسائي (5397)، وصحح وقفه الألباني، وانظر: إعلام الموقعين (1/ 50)].
[8] عن عبيدالله بن أبي يزيد قال: «سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء، فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه»؛ [انظر: إعلام الموقعين (1/ 51)].
[9] للاستزادة انظر: إعلام الموقعين (1/ 49-53).
[10] انظر: إعلام الموقعين (1/ 49-53).
[11] انظر: الأوسط، لابن المنذر (1/ 300-310)، والأم، للشافعي (2/ 42-46)، والمدونة، للإمام مالك (1/ 118)، والتمهيد، لابن عبدالبر (17/ 201-202)، والمبسوط، للسرخسي (1/ 66)، ومسائل أحمد برواية عبدالله (51)، والمغني، لابن قدامة (1/ 240-242)، والمجموع، للنووي (2/ 29-31، 35-36)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 150-152)،ومصنف عبدالرزاق (1/ 112-121).
[12] صحيح: رواه أبو داود (181)، والترمذي (82)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (163)، وابن ماجه (479)، وأحمد (27293)، وصححه الألباني.
[13] حسن: رواه أحمد (7076)، وصحَّحه أحمد شاكر، والألباني في الإرواء (1/ 151).
[14] صحيح لغيره: رواه ابن ماجه (480)، وصحَّحه الألباني.
[15] صحيح: رواه الطبراني في الكبير (450)، وصحَّحه الألباني لحديث بسرة في الإرواء (196).
[16] ضعيف: رواه أبو يعلى في مسنده (4875)، إسناده مسلسل بالمجاهيل.
[17] ضعيف: رواه الطبراني في الكبير (468)، والدارقطني (542)، فيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث؛ انظر: الضعفاء للعقيلي (3/ 449).
[18] حُذية: ما قطع طولًا من اللحم، أو القطعة الصغيرة؛ [انظر: النهاية في غريب الحديث (1/ 357)].
[19] ضعيف جدا: رواه ابن ماجه (484)، وفيه جعفر بن الزبير متروك الحديث؛ انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (2/ 479).
[20] ضعيف: رواه أحمد (16286)، وأبو داود (182)، والترمذي (85)، والنسائي (160).
[21] انظر: الثقات، للعجلي (2/ 220).
[22] انظر: الثقات، لابن حبان (5/ 313).
[23] انظر: سنن الدار قطني (1/ 273).
[24] انظر: تقريب التهذيب، صـ (457).
[25] انظر: الضعفاء والمتروكون، لابن الجوزي (3/ 20).
[26] انظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (8/ 399).
[27] انظر: السابق (8/ 399).
[28] انظر: السابق (8/ 399).
[29] انظر: سنن الدار قطني (3/ 112).
[30] انظر: تمام المنة، للشيخ الألباني، صـ (103).
[31] صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (1122)، وصحَّحه الألباني في التعليقات الحسان (2/ 389).
[32] انظر: صحيح ابن حبان (3/ 405).
[33] صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (1123)، وصححه الألباني في الصحيحة (1430).
[34] انظر: صحيح ابن حبان (3/ 406).
[35] من المجامع الفقهية، ودور الفتوى الموجودة الآن:
1.مجمع الفقه الإسلامي بمكة.
2.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
3.أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4.مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.
5.لجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر.
6.دار الإفتاء بحلب.
7.لجنة الفتوى بمركز الإمام الألباني للدراسات.
8.مجمع الفقه الإسلامي بالسودان.
[36] انظر: تفسير القرطبي (6/ 322).
[37] للاستزادة انظر: التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية، للمؤلف.
والتسويق الشبكي: هو نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين؛ بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة؛ [انظر: التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية، صـ (7)].
[38] انظر: الرسالة، للشافعي، صـ (19).
[39] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم (8/ 5).
[40] انظر: السابق (8/ 5).
[41] انظر: البرهان في أصول الفقه (2/ 179).
[42] انظر: إعلام الموقعين (1/ 155).
[43] انظر: البرهان في أصول الفقه (2/ 13-14).
[44] حسن: رواه أبو داود (4232)، والترمذي (1770)، واللفظ له، والنسائي (5161)، وأحمد (19006)، وصححه الألباني.
______________________________ _____________________
الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني