السؤال:
♦ الملخص:
سائلة تسأل عن حكم الزكاة في الألماس.
♦ التفاصيل:
هل الألماس يدخل ضمن الفئات التي تجب في الزكاة؟ وكم يبلغ نصابه؟
الجواب:
لا تجب الزكاة في الألماس واللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا كانت مُعدَّةً للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة، فتُقوَّم كل عام، ويُخرَج عنها اثنان ونصف في المائة، فلو قُدِّرت قيمتها بمائة ألف دولار مثلًا، فإنه يخرج عنها 2500 دولار.
وأما إذا كانت هذه الأحجار مُعَدَّةً للزينة أو للاستعمال الشخصي في أي شيء، أو للادخار، فلا زكاة فيها.


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz6o9UBzj00