مسألة : هالكة عن :
زوج
أم
جد
أختين ش أو لأب
كيف تقسم المسألة ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
للزوج 1/2
الأم 1/3 لعدم الفرع الوارث
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 2
للجد 1
والله أعلى وأعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود المشاركة معكم
الزوج له النصف لانه لا يوجد ابناء
والأم لها السدس لأن هناك عدد من الاخوة
والجد له السدس
والأختان لهما النصف
وتكون المسألة عالت
ويكون عدد الاسهم 16 من اصل 12
ولا ادرى هل هذا صحيح ام لا ولا اتذكر كيف تحل بقية المسألة ولكنى فقط وددت المشاركة
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تصحيحاً للحل السابق...
للزوج 1/2
الأم 1/6 لوجود الجمع من الأخوة..
الجد الباقي عصبة
وأما الأختين فلا يرثن لوجود الجد على القول الراجح وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والسلف.
أصل المسألة من 6
للزوج 3
وللأم 1
للجد 2
والله أعلى وأعلم
الزوج النصف
الأم السدس لتعدد الأخوات
الجد السدس
الأختين الثلثن
أصل المسألة من6
الزوج3
الأم1
الجد1
الأختين4
عالت المسألة إلى9
هنا نجعل الجد كأخ ش فيشترك مع نصيب الأخوات ونقسم مجموع نصيب الجد مع الأخوات
للذكر مثل حظ الأنثين 5أسهم نقسمها على أربع فيكون هناك كسر
لابد من التصحيح
نضرب الأصل العائل بـ4
9ضرب4 فيكون الأصل 36
الزوج 12 سهم
الأم 4أسهم
الجد10 أسهم
الأختين كل واحدة منهن خمس أسهم
والله أعلــــــــــــ ــــــــــم
بارك الله فيك أخانا خالد وجزاك الله خيـــــــــــــ ــرا
بارك الله تعالى فيكم جميعا .
أما الحل الصحيح للمسألة فهو كالآت :
أصل المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة أسهم
للأم السدس سهم واحد
للجد السدس سهم واحد وهو المتعين له والحالة هذه
يبقى سدس واحد تتقاسمه الأختان
لا ينقسم عليهما قسمة صحيحة
ننظر بين عدد رؤوسهما وسهامهما
نجد أن بينهما تباينا
نأخذ كامل عدد رؤوسهما
نضربه في أصل المسألة فتصح من اثني عشر
للزوج ستة أسهم منها
للأم سهمان
للجد سهمان
للأختين سهمان لكل واحدة منهما سهم واحد
والله تعالى أعلى وأجل وأعلم .
ملحوظة / حل مسائل الجد والإخوة في هذه المسابقة على القول بتوريث الإخوة مع الجد , والله ولي التوفيق .
مسألة : هلك هالك عن :
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة ؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المسألة من : 8 أسهم
الزوجة: 1 سهم
البنت :4 أسهم
الأخ لأب:3 أسهم
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فتكون القسمة ؟
المسألة من : 24
البنت :12سهم
الأخ لأب:9أسهم
البنت الزوجة :2 أسهم
ابن الزوجة:1 سهم
والله ولي التوفيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة لها الثمن لان له فرع وارث
والبنت لها النصف
والأخ لأب له الباقى
الاصل يكون من 8
الزوجة لها 1 والبنت لها 4 والأخ لأب له 3
ونصيب الزوجة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فالابن له 2/3 والبنت لها 1/3 من الواحد الصحيح فيكون الاصل من 3 للابن 2 والبنت 1
والله أعلى وأعلم
وجزاكم الله خيرا
مسألة : هلك هالك عن :
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة ؟
هذه المسألة من مسائل المناسخات : سميت بذلك لأن أحد الورثة قد مات قبل أن توزع التركة ، فتجري القسمة بحسب أنصبة ورثته من حيث قبول القسمة والتوزيع على الورثة التاليين ، ومسألتنا هذه تُحل كالتالي :
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من الثمانية
للبنت النصف فرضا أربعة أسهم
للأخ لأب الباقي تعصيبا وهو ثلاثة أسهم
فلما ماتت الزوجة قبل القسمة قسم ميراثها وهو السهم الواحد على ابنها وبنتها على النحو الآت :
أصل المسألة من ثلاثة
للابن سهمان
وللبنت سهم واحد
بعد ذلك ننظر بين سهم الأم التي هي الزوجة في المسألة الأولى وأصل مسألتها بالتوافق والتباين فنجد أن بينهما تباينا فنأخذ سهمها في مسألة المتوفى الأول الذي هو الزوج كاملا ونجعله جزء السهم لمسألتها فوق أصل المسألة , ثم نأخذ أصل مسألتها كاملا ونضربه في أصل مسألة المتوفى الأول ( 8 × 3 ) وهذا هو جزء السهم ( 3 ) لمسألة المتوفى , فتصح المسألة بعد التصحيح من أربعة وعشرين سهما ، توزع كالتالي :
للبنت اثنا عشر سهما
للأخ لأب تسعة أسهم
لابن الزوجة سهمان
لبنت الزوجة سهم واحد
والله أعلى وأجل وأحكم وأعلم .
مسألة : هالك أو هالكة عن :
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب ؟
لا زلتم موفقين أحبتي .