تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال

    رسالة
    فى
    إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال

    تأليف
    عبدالباقى السيد عبدالهادى
    باحث دكتوراة
    كلية الآداب – جامعة عين شمس
















    تقديم :
    الحمد لله حمدا يليق بكماله وجلاله ، والصلاة والسلام على السيد الصادق ، المخترق به السبع الطرائق ، الذى أراه ربه ما أودعه من الآيات والحقائق ، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب النور الأجلى ، والمورد العذب الأحلى ، وبعد :

    فى جمعة من شهر صفر 1426هـ/ مارس 2005م خرجت علينا سيدة مسلمة تدعى أمينة ودود ( ) ، خطبت الجمعة وأمت الرجال فى قاعة معرض سندارام تاجور ، والذى أسس عام 2000م ، لتحقيق الحوار بين الثقافات والتقريب بين الخلفيات الثقافية المختلفة والحضارتين الشرقية والغربية .
    الأغرب من ذلك أن الرجال تراصوا بجوار النساء ، وكانت المؤذنة عارية الرأس ، وقد عرضت قناة العربية مشاهد لهذا الموضوع المأسوى ، الذى ما تم إلا بتحريك أمريكى .
    ادعت الدكتورة سالفة الذكر أن من حق المرأة أن تكون إماما للرجال والنساء فى كل الصلوات ، وأنه لا يوجد نص فى الدين الإسلامى يحرم أو يمنع إمامتها للرجال ، محتجة أن الرسول أقر امرأة تؤم الرجال ، وقالت إن المفهوم السائد لدى المسلمين على مدار التاريخ من أن المرأة لا يجوز لها أن تكون إماما فى الصلاة للرجال والنساء مفهوم غير صحيح ويرجع إلى عادات وتقاليد بالية
    والواقع أن الاحتجاج على جواز إمامة المرأة للرجال بعدم ورود نص شرعى يمنع المرأة من ذلك ، لا ينم إلا عن عدم علم وفهم للفقه وأصوله ، إذ من المعلوم أن الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة ( )، وذلك عكس الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة حتى يأتى أمر بالتحريم ، ومن ثم على هؤلاء الذين لا يحسنون مبادىء الفقه التى يحسنها الطلبة الصغار ، أن لا يتكلموا عن مثل هذه الأمور ، حتى يحيطوا على الأقل بها لا أقول بالدين كلية .
    ثم إن الاحتجاج بحديث إقرار الرسول لامرأة أن تؤم الرجال ، ليس فى موضعه فلو أن هؤلاء القوم لديهم علم وفهم بعلوم الشريعة وتفريعاتها ، لوقفوا على هذا الحديث وهو حديث أم ورقة وفيه مقال فى سنده على ما سيتضح فى هذه الرسالة ، ومن ثم لا يصلح للاحتجاج ، ولو فرضنا صحته فليس فيه أن المرأة أمت النساء والرجال بل فيه أن الرسول أذن لها أن تؤم أهل بيتها، وقد روى الدارقطنى هذا الحديث بزيادة جاء فيها (إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها) وهذه زيادة يجب قبولها ( )
    إن ما فعلته هذه الدكتورة ما هو إلا متابعة منها لغزالة الشبيبية الخارجية تلك المرأة التى كانت فى عهد الحجاج بن يوسف الثقفى وأفتت بجواز إمامة المرأة الرجال ، ومن ثم فهى بفعلتها هذه ترتبط بمذهب الخوارج الذى طالما كفر المسلمين وأطفالهم واستحل أموالهم ، أكثر مما تريده من تجديد وتطوير للفقه والخطاب الدينى حسب زعمهم ( )

    لقد أحدثت هذه الفعلة النكراء بلبلة فكرية وسط جموع المسلمين فى العالم ، إذ إن تاريخ الإسلام قاطبة لم يعرف أن امرأة أمت النساء والرجال وخطبت الجمعة ، لقد تولت شجرة الدر( ) الحكم فى مصر فما تجاسرت أن تدعى لنفسها حق إمامة الرجال فى الصلاة ، ولا حق خطبة الجمعة ، مع كونها حاكمة .
    سارع الجميع من الفقهاء وأصحاب القدم الراسخة فى الفتيا بمعارضة هذه الفعلة ، وأفتوا ببطلانها ، وراح الشباب المسلم المختص بالدعوة إلى الله بالبحث والتنقيب فى التراث الفقهى والحديثى عن هذا الموضوع للوقوف على وجه الحقيقة ، خاصة بعد إثارة الضجة حول حديث أم ورقة السابق ، والذى ورد عند أبى داوود وابن خزيمة وأبونعيم والحاكم وغيرهم كما عرضنا له فى أطروحتنا هذه.

    لقد أكد أستاذنا الدكتور القرضاوى أطال الله بقاءه على اتفاق المذاهب الثمانية( ) على أن المرأة لا تؤم الرجل فى الفرائض... ، وأكد أن تاريخ الإسلام لم يعرف أن امرأة أمت الرجال قط ، وهذا إجماع يقينى ، كما أكد أن الأصل فى الإمامة فى الصلاة أنها للرجال ، والصلاة فى الإسلام لها مقوماتها وخصائصها فليست مجرد ابتهال ودعاء بل فيها حركات وقيام وقعود وركوع وسجود وهذه الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدى الرجال فى عبادة يتطلب فيها خشوع القلب وسكينة النفس وتركيز الفكر فى مناجاة الله ، وتجنبا لأى فتنة وسدا للذريعة جعل الشرع الإمامة والأذان والإقامة للرجال وجعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال ، وجعل خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها انتهى كلامه .
    وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى أستاذ العقيدة والفلسفة وعميد كلية أصول الدين السابق ، إن الإجماع جرى على ألا تتولى المرأة إمامة الرجال فى الصلاة ... لا بد أن نلتزم فى العبادات بما ورد عن الرسول حيث قال ( صلوا كما رأيتمونى أصلى) فالسنة العملية للرسول تؤكد عدم جواز إمامة المرأة للرجال .
    وقال الدكتور عزت عطية الأستاذ بكلية أصول الدين إن المطالبة بإمامة المرأة للرجال ليست بدعة جديدة فى الإسلام فقط بل تعد بدعة فى الأديان كلها بصفة عامة ، حيث إن كل الأديان تقر بإمامة الرجال فى العبادات فنرى الحاخام اليهودى والقسيس فى المسيحية ولم نسمع عن امرأة طالبت بتقلد هذه المناصب فى الكنائس أو المعابد اليهودية .
    وقال إن من يصلى وراء امرأة من الرجال فإن صلاته ستكون باطلة بل إنه سيكون مشاركا فى الإثم لأنه بذلك يسعى فى إحداث تغيير فى الدين ويخترع صلاة غير مشروعة وهو ذنب كبير ، ولذلك فقد دعا الدكتور إلى امتناع الرجال عن الصلاة وراء أمينة ودود .. وقال إن إمامة المرأة للرجال هى إنكار للسنة النبوية .. مؤكدا أن خطبة المرأة للرجال فى العيد أو الجمعة هى أمر محظور وممنوع ، وقد أرجع ما يحدث إلى وجود بعض الجماعات والجمعيات الأمريكية التى تسعى لمحاربة الأديان والتحريف فيها .
    ووصفت الدكتورة آمنة نصير بجامعة الأزهر هذه المحاولة بأنها تدخل ضمن مخطط لهدم الإسلام ، ودعت إلى مواجهتها بكل قوة وردع ، وأنه لابد أن يصدر بيان من شيخ الأزهر يحمل توضيحا وردعا لمثل هذه الافتراءات ، والذى فتح شهيتها هو التراخى فى الرد عليها .
    وتساءلت الدكتورة قائلة : كيف تؤم المرأة الرجال وتسجد وتركع أمامهم وهو أمر مخالف للفطرة وغير جائز ( )
    إزاء هذه البلبلة التى حدثت ، خاصة وأن الأمر قد تعدى أمريكا إلى أوربا وغيرها من دول العالم ، باتخاذ أئمة من النساء ، وجدت نفسى مندفعا للمشاركة فى هذا الموضوع بما منحنى الله من علم وفقه ، متأسيا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى تبيينه وتوضيحه الدين فعليا ، وقوليا بقوله ( بلغوا عنى ولو آية) .
    كما أنه قد أشار إلى من لا يسعنى مخالفتهم ، ولا يمكننى إلا موافقتهم ، بتوضيح حكم إمامة المرأة للرجال ، وما مدى صحة حديث أم ورقة الذى يحتج به المجيزون ، وهل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال وتتأخر عنهم على قول بعض الحنابلة ، فشمرت عن ساعد الجد مبادرا لتحقيق رغبتهم ، آملا أن أنال الحظوة والزلفى عند ربى غدا ، واستعنت بالله ونظرت فى كتب الحديث والفقه ، فوجدت مادة تعين على تلبية مطلبهم ، وترد على من تبجح ورفع عقيرته قائلا (إن فى السنة والتراث الفقهى ما يجيز للمرأة أن تؤم الرجال) .
    فنظرت ما وقعت عليه عينى من كلام الأئمة وأقوالهم ، فجاءت على ستة مذاهب هى : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والشيعة الزيدية ، ووجدت فيها كفاية لتوضيح المسألة ، ومن ثم لم أشا أن أتزيد عن ذلك ، حتى لا يمل القارىء الكريم ، والله أسأله القبول وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه إنه ولى ذلك والقادر عليه .
    عبدالباقى السيد عبدالهادى










    مسألة : ولا تحل إمامة النساء للرجال أصلا ، لا متقدمة عليهم ، ولا متأخرة عنهم ، برهان ذلك ما أخرجه مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ( ) .
    فهذا الحديث واضح الدلالة على عدم تقدم المرأة على الرجال ، بل وصف الصف الأول من النساء والذى يلى الأخير من صفوف الرجال بالشر ، ووصف الأخير من النساء بالخير لبعده عن الرجال ، فكيف بالمرأة إذا وقفت مكان الإمام ، وكانت محط أنظار الرجال جميعا .
    ودليل ثان وهو الإجماع إذ انعقد الإجماع من لدن النبى صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال ، والقاعدة الفقهية تقول الأصل فى العبادات التحريم حتى يأتى نص بالإباحة ، ولم يرد عندنا نص صحيح صريح يجيز إمامة المرأة للرجال ، أما حديث أم ورقة فليس بصحيح وسنورد القول فيه لاحقا ، وهو الذى احتج به كل من أبى ثور والمزنى والطبرى على جواز إمامة المرأة للرجال .
    وها هو نصه :
    قال أبوداود حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّ ةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا ( ) قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةُ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ ( ) غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا( ) بِقَطِيفَةٍ ( ) لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا ( )
    ورواه ابن خزيمة فقال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي نا عبد الله بن داود عن الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة ثم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها ان تؤذن لها وأن تؤم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن ( )
    ورواه ابن الجارود فقال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال ثنا وكيع عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته وعن بن خلاد عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت له ثم يا رسول الله أغزو معك فأمرض مرضاكم لعل الله يرزقني شهادة قال قري في بيتك فإن الله سيرزقك شهادة قال وكانت تسمى الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في الجمع فكان يقول أذهبوا بنا إلى الشهيدة وكانت قد قرأت القرآن واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل في دارها مؤذنا فتصلي فأذن لها ( )
    ورواه أبونعيم فقال حدثنا أبو علي محمد بن احمد بن الحسن ثنا اسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو نعيم ثنا الوليد بن جميع حدثتني جدتي عن أمها أم ورقة بنت عبد الله ابن الحارث الأنصاري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها يسميها الشهيدة وكانت قد جمعت القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غزا بدرا قالت له إئذن لي فأخرج معك وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي إلى الشهادة قال إن الله عز وجل مهد لك الشهادة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها حتى عدا عليها جارية وغلام لها كانت قد دبرتهما فقتلاها في امارة عمر رضي الله تعالى عنه فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها فقال عمر رضي الله تعالى عنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول انطلقوا فزوروا ا لشهيدة رواه وكيع وعبد الله بن جميع مثله ( )
    ورواه الحاكم وقال احتج مسلم بالوليد بن جميع وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غيرهذا ( ) .
    قلت هذا الحديث لا حجة فيه فقد رواه الجميع من طريق الوليد بن عبدالله بن جميع ( ) ، وعبدالرحمن بن خلاد تكلم فيهما أهل الجرح والتعديل .
    قال ابن القطان الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما .
    وقال حال عبد الرحمن بن خلاد مجهول .
    وقال الوليد بن عبد الله لا يعرف أصلا .
    وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم وروى عنه الكبار يحيى وأبو نعيم وغيرهم ( )
    وقال المنذري : الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال , وقد أخرج له مسلم .
    قال ابن حجر وقد حسن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنن وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته وأخرجه بن خزيمة في صحيحه ( )
    وقال ابن حجر عن هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت يا رسول الله ايذن لي في الغزو معك الحديث وفيه وأمرها أن تؤم أهل دارها وفيه قصة وأنها كانت تسمى الشهيدة وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة ( )
    وقال ابن الجوزى الوليد بن جميع ضعيف و أمه مجهولة قال ابن حبان لا يحتج بالوليد بن جميع ( )
    قلت : ولو فرضنا صحة الحديث فليس فيه أن أم ورقة أمت الرجال من أهل بيتها ، والقائلون بذلك يلزمهم أن يأتوا بقرينة توضح ذلك ، وإلا لكانوا متقولين على الرسول بما لم يقل .

    وقال بعض الحنابلة يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها قالوا وهذا عام في الرجال والنساء ( )
    قلت لا حجة فى كلامهم من وجوه :
    الأول : أن حديث أم ورقة لا يصح .
    الثانى : أننا لو فرضنا صحته فقد رواه الدارقطنى بزيادة جاء فيها (إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها) وهذه زيادة يجب قبولها ( )
    الثالث : أن الإمامة في اللغة تعنى مطلق التقدم وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسام أحدها إمامة عبادة وهي صفة حكيمة توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا ( ) فهل المرأة إذا تأخرت كانت إمامة لغة وشرعا .
    الرابع : أن هذا القول لا برهان عليه لا من قرآن ولا سنة صحيحة ، ولا قول أحد من الصحابة ولا عقل ولا رأى سديد أصلا ، بل إن حديث أم ورقة نفسه الذى يحتجون به ليس فيه أنها كانت تؤم أهل بيتها وكانت تتأخر ، وقد بينا سابقا معنى الإمامة لغة وشرعا .
    وممن قال بعدم جواز إمامة المرأة للرجال فقهاء المدينة السبعة والتابعون ، وأبوحنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل ، وداود بن على الظاهرى وأتباعهم ، وسفيان الثورى ، والهادوية من الشيعة ، والبيهقى وابن المنذر وابن حزم وابن مفلح وأبوحامد الغزالى ، وابن قدامة الحنبلى ،وابن رشد الحفيد والقرطبى والنفراوى والعبدرى من المالكية ، والنووى وابن تيمية ، والبهوتى والقفال وزين بن إبراهيم ، ومرعى بن يوسف ، وابن ضويان والمرداوى ، والشوكانى ، وظاهر كلام الصنعانى وجماهير الفقهاء ، وهو قول كل فقهاء عصرنا من الأزهريين وغيرهم من المفكرين والمنظرين وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور يوسف القرضاوى أطال الله بقاءه وأستاذنا الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، ولم أسمع بأحد ممن له قدم فى الفقه أفتى بخلاف ذلك سوى رجل واحد من الأزاهرة ، وقد انتقده وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق قائلا إن رأيه خاص به ، ولا يعبر عن الأزهر ، ويخالف ما اتفق عليه علماء الأزهر .

    قول العلماء فى إمامة المرأة للرجال :
    قال ابن المنذر والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة .
    وقال القرطبى قال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ( )
    قلت : أما قول القرطبى نقلا عن بعض العلماء بعدم جواز إمامة المرأة النساء ، فسيتضح بطلانه لاحقا .
    واحتج من يرى عدم جواز إمامة المرأة للرجال بما رواه ابن ماجه قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَّابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَة ِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ) قال الصنعانى إسناده واه .
    فيه عبد الله بن محمد العدوي ( ) عن علي بن زيد بن جدعان ( ) والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث وشيخه ضعيف وله طرق أخرى فيها عبد الملك ابن حبيب ( ) وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد .
    قال الصنعانى : وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة .
    وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم حديث أم ورقة ويحملون هذا النهي على التنزيه أو يقولون الحديث ضعيف ( )

    وقال ابن قدامة : وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء .
    وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول المزني ( )

    وقال ابن قدامة : ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم ( )

    وقال ابن رشد الحفيد: اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدرالأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها ( )

    وقال ابن مفلح : ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم قال البيهقي وعليه الفقهاء السبعة والتابعون لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا (لا تؤمن امرأة رجلا) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجن أن تؤمهم كالمجنون .
    وكذا لا تصح إمامتها بالخنثى لاحتمال أن يكون رجلا وظاهره لا فرق بين الفرض والنفل على الصحيح وأنه لو صلى خلفها وهو لا يعلم لا تصح وعليه الإعادة ذكره السامري وغيره وعنه تصح في النفل وعنه في التراويح قدمه في التخليص وجزم به ابن هبيرة وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم وبعضهم بكونها عجوزا وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل ( )

    وقال مرعى بن يوسف : ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ( )

    وقال ابن تيمية : لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان .. ولا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى إلا بالنساء ولا تصح إمامة كافر ( )

    قال المرداوى : قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والنظم ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر ثم المتقدمين .
    قال أبو الخطاب وقال أصحابنا تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب .
    قال الزركشي منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول والمذهب والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع قال القاضي في المجرد ولا يجوز التراويح . فعلى هذه الرواية قيل يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في وابن تميم والحاويين .
    قال الزركشي وقدمه ناظم المفردات والرعاية الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص والجواب عن الخاص رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي تصح مع الكراهة انتهى ( )

    وقال ابن ضويان : ولا تصح إمامة المرأة بالرجل ( )

    وقال البهوتى : ولا تصح إمامة امرأة برجال لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون ولا بخناثى لاحتمال كونهم رجالا ولا إمامة خنثى مشكل برجال لاحتمال كونه امرأة ولا إمامة الخنثى بخناثى مشكلين لاحتمال أن يكون امرأة وهم رجال وعلى المذهب لا فرق بين الفرض والتراويح وغيرها ( )

    وقال القفال : ولا تصح إمامة المرأة للرجال وحكي عن أبي ثور وابن جرير الطبري أنه يجوز إمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها ... فإن صلى رجل خلف خنثى مشكل ولم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة وجب عليه الإعادة فإن لم يعد حتى زال زال الإشكال لم تسقط عنه الإعادة على الصحيح من المذهب ( )

    وقال الشافعي رحمه الله : وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان مجزئة لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك ولا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة بحال أبدا وهكذا لو كان ممن صلى مع المرأة خنثى مشكل لم تجزه صلاته معها ولو صلى معها خنثى مشكل ولم يقض صلاته حتى بان أنه امرأة أحببت له أن يعيد الصلاة وحسبت أنه لا تجزئه صلاته لأنه لم يكن حين صلى معها ممن يجوز له أن يأتم بها ( )

    قال النووى : واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أبو الطيب و العبدري ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى ... وتصح صلاة المرأة خلف الخنثى، وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود .
    وقال أبو ثور والمزني وابن جرير- لطبرى- تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري.
    وقال الشيخ أبو حامد – الغزالى- مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور والله أعلم .
    قال أصحابنا فإن صلى خلف المرأة ولم يعلم أنها امرأة ثم علم لزمه الإعادة بلا خلاف ... وإن صلى رجل خلف خنثى أو خنثى خلف خنثى ولم يعلم أنه خنثى ثم علم لزمه الإعادة، فإن لم يعيد حتى بان الخنثى الإمام رجلاً فهل تسقط الإعادة؟ فيه قولان مشهوران عن الخراسانيين أصحهما عندهم لا تسقط الإعادة، وهو مقتضى كلام العراقيين، قالوا ويجرى القولان فيما لو اقتدى خنثى بخنثى فبان المأموم امرأة، وفيما لو اقتدى خنثى بامرأة فبان الخنثى امرأةً ولو بان في أثناء الصلاة ذكورة الخنثى الإمام أو أنوثة الخنثى المصلى خلف امرأة أو خنثى ففي بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان، كما وحكى الرافعي وجهاً شاذا أنه لو صلى رجل خلف من ظنه رجلاً فبان خنثى لا إعادة عليه، والمشهور القطع بوجوب الإعادة .
    إذا صلت المرأة بالرجل أو الرجال فإنما تبطل صلاة الرجال، وأما صلاتها وصلاة من وراءها من النساء فصحيحة في جميع الصلوات إلا إذا صلت بهم الجمعة فإن فيها وجهين حكاهما القاضي أبو الطيب وغيره أصحهما صلاتها والثاني ظهراً وتجزئها، وهو قول الشيخ أبي حامد، وليس بشيء والله أعلم ( )

    وقال زين بن إبراهيم : واستثنى في السراج الوهاج مسألة وهي ما لو استخلف الإمام امرأة وخلفه رجال ونساء فسدت صلاة الرجال والنساء والإمام والمقدمة في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر أما فساد صلاة الرجال فظاهر وأما فساد صلاة النساء فلأنهم دخلوا في تحريمة كاملة فإذا انتقلوا إلى تحريمة ناقصة لم يجز كأنهم خرجوا من فرض إلى فرض آخر قوله فإن فعلن تقف وسطهن كالعراة لأن عائشة رضي الله عنها فعلت كذلك ... وأفاد بالتعبير بقوله تقف أنه واجب فلو تقدمت أثمت كما صرح به في فتح القدير والصلاة صحيحة .... وإنما أرشدوا إلى التوسط لأنه أقل كراهية من التقدم كذا في السراج الوهاج ولو تأخرت لم يصح الاقتداء بها عندنا لعدم شرطه وهو عدم التأخر عن المأموم ... والإمام من يؤتم به أي يقتدى به ذكرا كان أو أنثى ( )

    وقال العبدرى المالكى :لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها وإن خرج الوقت قاله ابن حبيب ( )

    وقال النفراوى : باب في بيان حكم الإمامة وهي في اللغة مطلق التقدم وأما في الشرع فتنقسم أربعة أقسام إمامة وحي أي حصلت بسبب الوحي وهي النبوة وإمامة وراثة أي حصلت بسبب الإرث لأن العلماء ورثة الأنبياء وهي العلم وإمامة مصلحة وهي الخلافة العظمي ويقال لها الإمامة الكبرى وإمامة عبادة وهي صفة حكيمة توجب لموصوفها كونه متبوعا لا تابعا ..... ولا يصح أن تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء لخبر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وسواء عدمت الرجال أو وجدت لأن الإمامة خطة شريفة في الدين ومن شرائع المسلمين واعلم أن الإمامة لها شروط صحة وشروط كمال فشروط صحتها ثلاثة عشر أولها الذكورة المحققة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل وتبطل صلاة المأموم دون الأنثى التي صلت إماما ( ) .
    قلت : أما قوله بعدم جواز إمامة المرأة النساء ، فباطل بما ثبت من نصوص وأقوال وردت عن الصحابة والتابعين تجوز إمامتها للنساء على ما سيتضح .

    وقال ابن حزم الظاهرى : أما منعهن من إمامة الرجال فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال والإمام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها وكذلك لو صلت إلى جنبه لتعديها المكان الذي أمرت به فقد صلت بخلاف ما أمرت ( )

    وقال أيضا : لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال وهذا ما لا خلاف فيه .
    وأيضا فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أمامه ... مع قوله عليه السلام (الإمام جنة) وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد في الصلاة وأن الإمام يقف أمام المأمومين ولا بد أو مع المأموم في صف واحد ... ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا الرجال ( )

    وقال الشوكانى قوله( لا تؤمن امرأة رجلا ) ( ) فيه أن المرأة لا تؤم الرجل وقد ذهب إلى ذلك العترة والحنفية والشافعية وغيرهم وأجاز المزني وأبو ثور والطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن .
    ويستدل للجواز بحديث أم ورقة ... فالظاهر أنها كانت تصلي ويأتم بها مؤذنها وغلامها ( )
    قلت : ليس فى الحديث أن مؤذنها وغلامها كانا يصليان خلفها ، بل لو صح الحديث يحتمل أن يكون أن مؤذنها كان يؤذن لها ، ثم ينصرف للصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال .

    وقال الشوكانى : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواز إمامة المرأة بالرجل أو الرجال شيء ولا وقع في آلاف ولا في عصر الصحابة والتابعين من ذلك شيء وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفوفهن بعد صفوف الرجال وذلك لأنهن عورات وائتمام الرجل بالمرأة خلاف ما يفيده هذا ولا يقال الأصل الصحة لأنا نقول قد ورد ما يدل على أنهن لا يصلحن لتولي شيء من الأمور وهذا من جملة الأمور بل هو أعلاها وأشرفها فعموم قوله لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في الصحيحين وغيرهما يفيد منعهن من أن يكون لهن منصب الإمامة في الصلاة للرجال ( )
    وقال أيضا : وأما عدم صحة إمامة المرأة بالرجل فلأنها عورة وناقصة عقل ودين والرجال قوامون على النساء ولن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة كما ثبت في الصحيح ومن ائتم بالمرأة فقد ولاها أمر صلاته ( )


    مسألة ويجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن ، برهان ذلك ما صح من أن السيدة عائشة كانت تؤم النساء وتقف وسطهن ، وكذا السيدة أم سلمة ، وهو قول ابن عباس ، وابن عمر ، وجماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف .
    قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن عمار الدهنى عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة أن أم سلمة أمتهن فقامت وسطا .
    قال الشافعي روى الليث عن عطاء عن عائشة أنه صلت بنسوة العصر فقامت في وسطهن .
    وعن الشافعي قال أخبرنا إباهيم عن صفوان قال إن من السنة أن تصلى المرأة بالنساء تقوم في وسطهن قال الشافعي وكان على ابن الحسين يأمر جارية له تقوم بأهله في شهر رمضان وكانت عمرة تأمر المرأة أن تقوم للنساء في شهر رمضان قال الشافعي وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن ( )
    وقال صاحب عون المعبود ثبت من هذا الحديث ( حديث أم ورقة) أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحه ثابتة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها في الفرض والتروايح ( )
    قال الحافظ في تلخيص الحبير : حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة . وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف .
    وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن .
    رواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الزراق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق " أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا .
    وقال الحافظ في الدارية : وأخرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة " أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا " .
    قلت : وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تؤم النساء تقوم وسطهن ولا تتقدمهن .
    قال في السبل – سبل السلام- : والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كما في الرواية , والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها , وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري , وخالف ذلك الجماهير .
    وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال " تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن " .
    وروى ابن أيمن جواز إمامتها للنساء ( )
    وقال القرطبى قال علماؤنا لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء ( )
    قلت لا حجة فى قول من نقل عنهم القرطبى من العلماء بعدم جواز إمامة المرأة للنساء ، لأن النصوص الواردة بخصوص هذا الشأن حجة عليهم .

    وقال ابن حزم : فإن صلين - النساء- جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن من ذلك ولا يقطع بعضهن صلاة بعض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها ... عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة .. عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة .
    وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا .
    وعن يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن وهي خيرة هو عدا ثقة مشهورة حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف .
    وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن في الصف .
    وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن وروى عن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في ليالي رمضان .
    ومن التابعين روينا عن ابن جريج عن عطاء وعن ابن مجاهد عن أبيه عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي والشعبي وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم وسطهن .
    قال عطاء ومجاهد والحسن في الفريضة والتطوع ولم يمنع من ذلك غيرهم .
    وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث .
    وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأصحابهم .
    وقال سليمان بن يسار ومالك بن أنس لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة وهذا قول لا دليل على صحته وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف وهم يشيعون هذا إذا وافق تقليدهم .
    بل صلاة المرأة بالنساء داخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة فإن قيل فهلا جعلتم ذلك فرضا بقوله عليه السلام إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم قلنا لو كان هذا لكان جائزا أن تؤمنا وهذا محال وهذا خطاب منه عليه السلام لا يتوجه ألبتة إلى نساء لا رجل معهن لأنه لحن فى العربية متيقن ، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن ( )

    وقال أيضا : وأما إمامتها النساء فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة وهو فعل خير وقد قال تعالى
    ( وافعلوا الخير) وهو تعاون على البر والتقوى وكذلك إن أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا ... عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة .
    عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة .
    وعن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف قال علي هي خيرة ثقة الثقات قال ابن حزم وهذا إسناد كالذهب .
    عن عطاء قال تقيم المرأة لنفسها.
    وقال طاوس كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم.
    عن حجيرة بنت حصين قالت أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا وعن ابن عباس تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن .
    وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان .
    وعن عطاء ومجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف .
    وعن النخعي والشعبي لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان وتقوم وسطهن وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن .
    قال ابن حزم : ما نعلم لمنعها من التقدم – لإمامة النساء- حجة أصلا وحكمها عندنا التقدم أمام النساء وما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلا وهم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ويرونه خلافا للإجماع وهو سهل عليهم خلافهم إذا لم يوافق أهواءهم وبالله تعالى التوفيق ( )

    وقال ابن قدامة الحنبلى وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
    وروي عن أحمد رحمه الله أن مستحب وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن وقال الشعبي والنخعي وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة .
    وقال الحسن وسليم بن يسار لا تؤم في فريضة ولا نافلة وقال مالك لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدا لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء الجماعة فكره لها ما يراد الأذان له قال ابن قدامة ولنا حديث أم ورقة ( سبق أن بينا حال الحديث) ولأنهن من أهل الفرض ( أمرن بأداء فرض الصلاة وغيرها) فأشبهن الرجال وإنما كره لهن الأذان لما فيه من رفع الصوت ولسن من أهله إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن في وسطهن لا نعلم فيه خلافا بين من رأى لها أن تؤمهن ولأن المرأة يستحب لها التستر ولذلك لا يستحب لها التجافي وكونها في وسط الصف أستر لها لأنها تستتر بهن من جانبيها فاستحب لها ذلك كالعريان فإن صلت بين أيديهن احتمل أن يصح لأنه موقف في الجملة ولهذا كان موقفا للرجل واحتمل أن لا يصح لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه ( )

    مسألة : ويجوز للرجل أن يؤم النساء وحدهن ، برهان ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب " أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملا . قال : ما هو ؟ قال : نسوة معي في الدار قلن إنك تقرؤ ولا نقرؤ فصل بنا فصليت ثمانيا والوتر , فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرأينا أن سكوته رضا " قال الهيثمي في إسناده من لم يسم ، ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسن ( ) .
    وقد منع قوم من ذلك وكفانا العلامة الشوكانى الرد عليهم بقوله : ليس في صلاة النساء خلف الرجل مع الرجال نزاع وإنما الخلاف في صلاة الرجل بالنساء فقط ومن زعم أن ذلك لايصح فعليه الدليل ( )
    وقال أيضا وأما كون الرجل يؤم المرأة وحدها فلم يرد ما يدل على المنع من ذلك وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء بحضور المساجد والدخول في جماعة الرجال وإذا جاز ذلك مع الرجال جاز أن يؤم الرجل بمرأة واحدة من محارمه ومن يجوز له النظر إليه ( )

    الهوامش
    ( ) هى أمريكية من أصل أفريقى ، أستاذة للدراسات الإسلامية بقسم الفلسفة والدراسات الدينية بجامعة فرجينيا الأمريكية ، أصبح اسمها معروفا فى الأوساط الأمريكية بعد نشر كتابها ( القرآن والمرأة) الذى طالبت فيه بحق المرأة المسلمة فى ممارسة التكاليف الدينية ومنها مسألة الإمامة أنظر الأسبوع ، عدد 417.
    ( ) تقصينا هذه القاعدة بالشرح فى كتابنا الطرق السوية فى شرح عشرين قاعدة فقهية ، نسأل الله أن يعين على إتمامه .
    ( ) ابن قدامة ، المغنى ، 2/15،16،17
    ( ) أفتى الترابى وهو أحد الأعلام السياسيين والدينيين فى السودان بجواز إمامة المرأة الرجال ، وازداد شططه فى أمور الدين حتى أفتى بجواز زواج المرأة المسلمة من يهودى أو مسيحى فنسأل الله السلامة والعصمة
    ( ) كانت جارية للسلطان نجم الدين أيوب ، وهى أرمينية الأصل ، وقيل تركية، أحبها نجم الدين وتزوجها ، وكانت غاية فى الجمال والذكاء ، أنجبت منه خليل مات صغيرا ، بعد وفاة توران شاه ابن زوجها ، تولت حكم مصر ، مدة ثلاثة أشهر ، ثم ملك مصر عز الدين أيبك وتزوجها ، وغارت عليه لما بلغها أنه يريد الزواج بابنة صاحب الموصل ، فعملت على قتله ، فتمالأ عليها مماليك أيبك فقتلوها ، ودفنت بالقرب من قبر السيدة نفيسة سنة 655هـ أنظر ابن كثير ، البداية والنهاية ، مجلد 7 ص 182.
    ( ) المعترف بها فى الأزهر وهى الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية والشيعة الزيدية ، والشيعة الإمامية ، والخوارج الأباضية .
    ( ) تقصينا هذه الأقوال فى كتابنا الكبير عن تاريخ العالم والموسوم بـ ( البحر المسجور فى تاريخ الأحداث والدهور) فى الجزء الخاص بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ، والله نسأله أن يعيننا على إتمامه بحوله وقوته .
    ( ) مسلم ، كتاب الصلاة من صحيحة ، 664، والترمذى ، كتاب الصلاة ، رقم 208 ، النسائى ، الإمامة ، رقم 811 ، أبوداود ، الصلاة ، 580 ، ابن ماجة ، إقامة الصلاة ، 990 ، أحمد ، باقى مسند المكثرين ، 7058 ، الدارمى ، الصلاة ، 1240 .
    ( ) هي قرية عامرة بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب , ويقال هو منها على ثمانية وعشرين فرسخا على منتصف الطريق تقريبا , وبدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا .
    ( ) أي علقت عتقهما على موتها من التدبير , وهو أن يقول السيد لعبده : أنت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت حر
    ( ) من الغم وهو تغطية الوجه فلا يخرج الغم ولا يدخل الهواء فيموت
    ( ) هي كساء له خمل أي غطا وجه أم ورقة بقطيفة لها حتى ماتت .
    ( ) أبوداود ، السنن ، 1/161.
    ( ) صحيح ابن خزيمة ، 3/89، 1676 .
    ( ) ابن الجارود ، المنتقى ، 1/91، رقم 333
    ( ) أبونعيم ، حلية الأولياء ، 2/63.
    ( ) المستدرك ، 1/320 ، ورواه النسائى ، السنن الصغرى ، 1/342. والبيهقى فى السنن الكبرى ، 3/130، سنن الدارقطنى ، 1/279،403 ، 3/114 ، ومصنف ابن أبى شيبة ، 6/538، 7/257 ، مسند إسحاق بن راهوية ، 1/234 ،235 ، مسند أحمد ، 6/405، أبوبكر الشيبانى ، الآحاد والمثانى ، 6/139 ، ومعجم الطبرانى الكبير ، 25/134 ، 135 .

    ( ) الذهبى ، ميزان الاعتدال ، 8/144، 145 ، ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 6/153.
    ( ) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، 2/96.
    ( ) ابن حجر ، تلخيص الحبير ، 2/26.
    ( ) ابن الجوزى ، التحقيق فى أحاديث الخلاق ، 1/313
    ( ) ابن قدامة ، المغنى ، 2/15،16،17، وانظر المرداوى ، الإنصاف ، 2/263-265.
    ( ) ابن قدامة ، المغنى ، 2/15،16،17
    ( ) النفراوى المالكى ، الفواكه الدوانى ، 1/205
    ( ) تفسير القرطبى ، 1/356.
    ( ) قلت : أما العدوى فقد قال فيه البخارى ، و أبو حاتم : منكر الحديث .
    زاد أبو حاتم : شيخ مجهول .
    وقال الدارقطنى : متروك .
    وقال أبو أحمد بن عدى : له من الحديث شىء يسير .
    قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 6/21 :
    قال البخارى : لا يتابع على حديثه .
    وقال وكيع : يضع الحديث .
    وقال ابن حبان :لا يحل الاحتجاج بخبره .
    وقال الدارقطنى : منكر الحديث .
    وقال ابن عبد البر : جماعة أهل العلم بالحديث يقولون إن هذا الحديث ـ يعنى الذى أخرجه له ابن ماجة ـ من وضع عبد الله بن محمد العدوى ، و هو عندهم موسوم بالكذب . اهـ .
    ( ) وابن جدعان قال فيه ابن سعد كان كثير الحديث ، و فيه ضعف ، و لا يحتج به .
    وقال صالح بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : ليس بالقوى ، و قد روى الناس عنه .
    وقال أيوب بن إسحاق بن سافرى : سألت أحمد عن على بن زيد ، فقال : ليس بشىء .
    وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : على بن زيد ضعيف الحديث .
    وقال عثمان بن سعيد الدارمى ، عن يحيى بن معين : ليس بذاك القوى .
    وقال معاوية بن صالح ، عن يحيى بن معين : ضعيف .
    وقال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : ليس بذاك .
    وقال مرة أخرى : ضعيف فى كل شىء .
    وقال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : ليس بشىء .
    وقال فى موضع آخر : ليس بحجة .
    وقال فى موضع آخر : على بن زيد أحب إلى من ابن عقيل ، و من عاصم بن عبيد الله
    وقال أحمد بن عبد الله العجلى : يكتب حديثه ، و ليس بالقوى .
    وقال فى موضع آخر : كان يتشيع ، لا بأس به .
    وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ، صالح الحديث ، و إلى اللين ما هو .
    وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى : واهى الحديث ، ضعيف ، فيه ميل عن القصد ،لا يحتج بحديثه .
    وقال أبو زرعة : ليس بقوى .
    وقال أبو حاتم : ليس بقوى ، يكتب حديثه ، و لا يحتج به ، و هو أحب إلى من يزيد
    ابن أبى زياد ، و كان ضريرا ، و كان يتشيع .
    وقال الترمذى : صدوق إلا أنه ربما رفع الشىء الذى ( يوقفه ) غيره .
    وقال النسائى : ضعيف .
    وقال أبو بكر بن خزيمة : لا أحتج به لسوء حفظه .
    وقال أبو أحمد بن عدى : لم أر أحدا من البصريين ، و غيرهم امتنعوا من الرواية
    عنه ، و كان يغلى فى التشيع فى جملة أهل البصرة ، و مع ضعفه يكتب حديثه .
    وقال الحاكم أبو أحمد : ليس بالمتين عندهم .
    وقال الدارقطنى : أنا أقف فيه ، لا يزال عندى فيه لين .
    وقال سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد : حدثنا على بن زيد ، و كان يقلب الأحاديث .
    وفى رواية : كان على بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غدا ، فكأنه ليسذاك .
    وقال أبو معمر القطيعى : كان ابن عيينة يضعف ابن عقيل ، و عاصم بن عبيد الله ، وعلى بن زيد .
    وقال محمد بن المنهال سمعت يزيد بن زريع يقول لقد رأيت على بن زيد ، و لم أحمل عنه ، فإنه كان رافضيا .
    و قال ابن حبان : يهم و يخطىء ، فكثر ذلك منه فاستحق الترك .
    ( ) قال ابن الفرضى : كان حافظا للفقه نبيلا ، إلا أنه لم يكن له علم بالحديث ،ولا يعرف صحيحه من سقيمه .
    وقال أبو محمد بن حزم : روايته ساقطة مطرحة .
    و قال أبو بكر بن أبى شيبة : ضعفه غير واحد ، و بعضهم اتهمه بالكذب .
    و فى " تاريخ أحمد بن سعيد بن حزم الصدفى " توهينه ، فإنه كان صحفيا لا يدرى ما الحديث .
    ( ) الصنعانى ، سبل السلام ، 2/29،30.
    ( ) ابن قدامة ، المغنى ، 2/15،16،17
    ( ) ابن قدامة ، عمدة الفقه ، ص23.
    ( ) ابن رشد ، بداية المجتهد ، 1/105.
    ( ) ابن مفلح ، المبدع ، 2/72.
    ( ) مرعى بن يوسف الحنبلى ، 46.
    ( ) ابن تيمية ، المحرر فى الفقه ، 1/103.
    ( ) المرداوى ، الإنصاف ، 2/263-265.
    ( ) ابن ضويان ، منار السبيل ، 1/125.
    ( ) البهوتى ، كشف القناع ، 1/479.
    ( ) القفال ، حلية العلماء ، 2/170.
    ( ) الشافعى ، الأم ، 1/164.
    ( ) النووى ، المجموع ، 4/223.
    ( ) زين بن إبراهيم ، البحر الرائق ، 1/372،373.
    ( ) العبدرى ، التاج والإكليل ، 2/92.
    ( ) النفراوى المالكى ، الفواكه الدوانى ، 1/205.
    ( ) ابن حزم ، المحلى ، 4/219،220.
    ( ) ابن حزم ، المحلى ، 3/125-128.
    ( ) الحديث الذى رواه ابن ماجة .
    ( ) الشوكانى ، نيل الأوطار ، 3/201.
    ( ) الشوكانى ، السيل الجرار ، 1/250.
    ( ) الشوكانى ، الدرارى المضية ، 1/134.
    ( ) الشافعى ، الأم ، 1/164.
    ( ) محمد شمس الحق العظيم آبادى ، عون المعبود ، 2/212.
    ( ) نقلا عن تفسير القرطبى ، 1/356.
    ( ) تفسير القرطبى ، 1/356.
    ( ) ابن حزم ، المحلى ، 3/125-128، وعن الروايات التى وردت بشأن إمامة المرأة النساء انظر : الزيلعى ، نصب الراية ، 2/31،32
    ( ) ابن حزم ، المحلى ، 4/219،220.
    ( ) ابن قدامة ، المغنى ، 2/15،16،17
    ( ) الهيثمى ، مجمع الزوائد ، 2/74. ورواه أحمد فى مسنده ، برقم (21136) .
    ( ) الدرارى المضية ، 1/134.
    ( ) الشوكانى ، السيل الجرار ، 1/250.
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال

    الأخ الفاضل الدكتور عبد الباقي .
    جزاك الله خيرًا ونفع بك وحبذا لو نسقت هذا الرد في ملف وورد وأرفقته في مشاركة جديدة أرى ذلك سيكون نافعًا إن شاء الله ، وستنضبط الهوامش أكثر من هذا ، بارك الله فيك.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    395

    افتراضي رد: رسالة فى إبطال دعوى جواز إمامة المرأة الرجال

    أخى الفاضل الأستاذ على أحمد عبدالباقى لقد رفعت هذه الدراسة على ملف وورد من قبل ووضعت رابطها على الموقع لمن أراد ، ولكن رضوخا لنصيحة بعض الأخوة أعدت وضعها على الموقع فى هذه الصورة ولم أتمكن من ضبط الهوامش أكثر من ذلك ولكن الرسالة مضبوطة على الوورد حقا وهذا هو الرابط
    http://www.zshare.net/download/166133892a6236a2/
    وجزاكم الله خيرا
    دكتور عبدالباقى السيد عبدالهادى الظاهرى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •