تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم النطق بالكفر مع الجهل به: )استشارات الألوكة (:

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم النطق بالكفر مع الجهل به: )استشارات الألوكة (:

    حكم النطق بالكفر مع الجهل به


    أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة



    السؤال


    الملخص:
    امرأة متزوجة نطقَت بكلمة استهزاء بالدين جاءت في المدائح الدينية، تسأل عن حُكم ذلك: هل تكفر؟ وعن حكم زواجها: هل يبقى زواجها دون تجديد للعقد أو لا، إن كانت وقعت في الكفر عياذًا بالله؟
    التفاصيل:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    كنت جالسة ذات مرة مع أمي، وأُرسل لها مقطع لشخصٍ يتغنى في المدائح الدينية ويقول: "من أراد الفوز بالجنة العليا، فليضرب العجوز بعصا شجرة الزيتون"، فضحكت من هذا الكلام، فهل هذا من الاستهزاء بالدين الذي يُوقِعُ صاحبه في الكفر؟ وهل إن قلت نفس العبارة لأمي لإضحاكها، أقع في الكفر إن كنت عالمة بأن هذا استهزاء بالدين، وأن المزاح في الكفر كالجِدِّ فيه؟
    أرجو منكم الجواب؛ لأن هذا الأمر وقع وأنا متزوجة، وقد خِفْتُ على زواجي، وأنا أعلم رأي ابن تيمية القائل ببقاء عقد الزواج بعد التوبة دون تجديد، ولكن يجول في خاطري أنه لو لم يكن ثمة هذا الرأي لابن تيمية، فهل كنت سأجدد العقد؟ الإجابة: لا، خوفًا من الحرج، فيقودني ذلك إلى أنني أخذت هنا برأي ابن تيمية بِناءً على هوًى في نفسي، فهل يقبل الله مني تقليدي لشيخ الإسلام مع ما في نفسي؟ وهل أُحاسَبُ يوم القيامة على ما في نفسي، وتكون علاقتي بزوجي علاقة محرمة؟ لقد أصابتني تلكم السؤالات باكتئاب ومرض، فأنا أخاف أن أكون قد وقعت في الكفر، ويلزمني تجديد العقد، أرجو مناصحتكم وتوجيهكم في أقرب وقت، وجزاكم الله خيرًا.


    الجواب:
    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد:
    أولًا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    مرحبًا بكِ أيتها الأخت الفاضلة، ونسأل الله لنا ولكِ الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير.
    ثانيًا: لا يجوز المُزاحُ إلا بالصدق وموافقة الواقع، أما المزاح بالكذب فهذا منكر مبغوض.
    ثالثًا: ما ذكرتِهِ من قولٍ فهو من الاستهزاء، فالجنة ليست للمعتدين على كبار السن، بل جعل الله للكبير حقًّا في الحديث والمعاملة، احترامًا لكِبَرِهِ وشَيْبَتِهِ في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس منَّا مَن لم يرحَم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا))؛ [أبو داود (4943)، والترمذي (1920)، وأحمد (6733)، وصححه الألباني]؛ أي: ليس من هَدْيِنا وسُنَّتِنا وطريقتنا، و((دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفدٌ، وأراد أصغر الوفد الكلام، فقال: كَبِّرْ كَبِّرْ))؛ [متفق عليه]؛ أي: ليبدأ الحديث أكبركم.
    فإذا كان المتكلم أراد الاستهزاء وقصده، فهو كُفْرٌ ورِدَّةٌ، أما لو كان جاهلًا بمعنى الكلام، أو لا يقصد الاستهزاء بالدين، فلا ينطبق عليه الحكم، ولا يترتب عليه آثاره، والله أعلم.
    رابعًا: فواجب عليكِ التوبة من هذا الكذب، وعدم العودة لمثلها، والاستغفار، وكثرة الأعمال الصالحة، وتعليم مَن حولكِ ضوابط المزاح المباح، وعدم الكذب والاستهزاء بأحد.
    خامسًا: أما ما أشرتِ إليه من بقاء العقد بعد التوبة من الرِّدَّةِ والكفر، ففي أثر الردة على عقد النكاح خلافٌ بين العلماء، فمنهم من يُفَرِّق بين قبل الدخول وبعده، وابن تيمية لا يفرق ويقول ببقاء العقد، وقد وضَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام فقال: "بل إن شيخ الإسلام لا يفرِّق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ما دام أنه معقود على وجه صحيح، وسبب الصحة باقٍ، ولم يُحفَظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فرَّق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام، أو سبقته به".
    وقال أيضًا: "لدينا دليل على ثبوت ذلك، فهذا أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم متأخرًا عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة، وما أسلم هو إلا بعد الحديبية، حين أنزل الله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10].
    فبين إسلامه وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة، وردَّها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، ولم يُجدِّد نكاحًا، وهذا دليل واضح جدًّا.
    وكذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلمت زوجته قبل أن يُسْلِمَ بشهر؛ لأنها أسلمت عام الفتح، وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف، وأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام على نكاحه، ويقول شيخ الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين، كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام سببٌ للفرقة، وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السنة، وهو أنه لا انفساخ، لكن ما دامت في العدة، فهي ممنوعة من أن تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الأول، وبعد انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوَّج تزوَّجت، وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم، فلا حرَج، وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقة"؛ [الشرح الممتع (12/ 246)].
    وأخيرًا: أحسني التوبة، وأقبلي على حياتكِ واعمريها بالطاعة والإحسان، وحُسن رعاية أمِّكِ، وحسن التبعُّلِ لزوجكِ، بارك الله فيكِ.
    هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


    رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz6jBq2sDhP
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم النطق بالكفر مع الجهل به: )استشارات الألوكة (:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    التفاصيل:
    كنت جالسة ذات مرة مع أمي، وأُرسل لها مقطع لشخصٍ يتغنى في المدائح الدينية ويقول: "من أراد الفوز بالجنة العليا، فليضرب العجوز بعصا شجرة الزيتون"،
    لابد من مراجعة جواب السائلة - جواب السائلة فيه نظر وتفصيل لان ظاهركلام المتغنى في المدائح الدينية من باب الكذب وليس من باب الاستهزاء
    وما قاله المتغنى ليس حكم شرعيا حتى يكون المستهزئ به كافر - بل هو من الكذب والافتراء فكيف يعده المجيب على السائلة من باب الاستهزاء -هى لم تضحك على حكم شرعى بل ضحكت على ما افتراه من الكذب وهذا ظاهر جدا - فرق كبير بين الضحك على حكم شرعى وبين الضحك على حكم مفترى وكذب -كيف غفل المجيب عن هذا ؟!
    ***
    اما تفصيل القول فيمن كذب ليضحك الناس
    فثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال
    :
    "ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! ثم ويل له-
    أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد
    ويلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بالحدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القوْمَ فيَكَذِبُ ويلٌ لَهُ ويلٌ لَهُ
    الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
    الصفحة أو الرقم: 2315 | خلاصة حكم المحدث : حسن
    التخريج : أخرجه أبو داود (4990)، والترمذي (2315) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11126)، وأحمد (20046).
    ويلٌ للذي يحدِّثُ بالحديثِ ليُضحكَ به القومَ فيكذبُ ويلٌ له ويلٌ له .
    الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
    قال الصنعاني في (سبل السلام):
    الحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم، وهذا تحريم خاص. ويحرم على السامعين سماعه إذا علموه كذبا؛ لأنه إقرار على المنكر بل يجب عليهم النكير أو القيام من الموقف، وقد عد الكذب من الكبائر. اهـ.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى):
    المتحدث بأحاديث مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر عاص لله ورسوله، وقد روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ويل له ثم ويل له". وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه. وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على مسلم وضرر في الدين فهو أشد تحريما من ذلك. وبكل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. اهـ.

    وقال كما في (مختصر الفتاوى المصرية):
    الذي يحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، والمصر على ذلك فاسق مسلوب الولاية مردود الشهادة. وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يكون في مزاحه كذب. اهـ.

    وقال الشيخ ابن باز:
    التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به، ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، أما ما كان بالكذب فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. اهـ.
    وسئل الشيخ:
    في كلام البعض - وحين مزاحهم مع الأصدقاء - يدخل شيء من الكذب للضحك، فهل هذا محظور على الإسلام ؟ فأجاب: نعم، هو محظور في الإسلام؛ لأن الكذب كله محظور ويجب الحذر منه؛ قال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ..." ... وعلى هذا؛ فيجب الحذر من الكذب كله سواء من أجل أن يضحك به القوم أو مازحاً أو جادا. اهـ.

    وقال الشيخ ابن عثيمين في (لقاءات الباب المفتوح):
    لا يجوز الكذب في الطرائف كما يقولون؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل بسند حسن أنه قال: "ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له! ثم ويل له!" وهذا يدل على أنه لا يجوز؛ لأن الوعيد بويل من أدلة تحريم العمل. اهـ. الاسلام سؤال وجواب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    فضحكت من هذا الكلام، فهل هذا من الاستهزاء بالدين الذي يُوقِعُ صاحبه في الكفر؟

    التبسم والضحك عند سماع هذا الكلام ، يجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم إن كان عن رضاً وقبول لمثل هذا المنكر ، كما قال تعالى : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) ، وإن لم يكن عن رضا وقبول ، فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمكن تعظيم الله وشعائره من قلبه .
    والواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله وآياته ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)
    وأما إن كان الضحك غلب على النفس بغير اختيار، أو هجم علي الشخص رغمًا عنه، أو ضحك لشكل المستهزئ وطريقته، مع كراهية المعصية،ولم يكن عن رضا لما يقول، فلا يعتبر شريكًا في المعصية
    وهل إن قلت نفس العبارة لأمي لإضحاكها،،
    قال الامام ابن باز -التفكه بالكلام والتنكيت إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سيما مع عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقًا ،
    أما ما كان بالكذب فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ويل للذي يحدّث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ثم ويل له أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد.-الموقع الرسمى للامام ابن باز

    وأن المزاح في الكفر كالجِدِّ فيه؟
    نعم المزاح في الكفر كالجِدِّ فيه ولكن الاشكال فى ماهو ضابط الاستهزاء
    السؤال
    كيف نفرّق بين تصرفات الاستهزاء بالإسلام وبين ما كان خطأً ؟ وماذا لو سمع الشخص أو رأى شيئاً من هذا القبيل، فلم يستطع مقاومة ذلك فابتسم أو ضحك، فما الحكم؟ ففي بعض الأحيان تحدث أمامي أو تدور في ذهني بعض الأشياء المتعلقة بالدين تجعلني أضحك، ولكني أتنبه فيما بعد أنه ما كان ينبغي لي أن أضحك.. فهل يُعتبر ضحكي من قبيل الاستهزاء بالإسلام؟
    الجواب
    الحمد لله.
    أولاً :
    الاستهزاء بالدين من كبائر الإثم والعدوان على حدود الله وحرماته ، ومن أودية الكفر التي يتردى فيها كثير من الجهال وسفلة الناس ، وهم لا يعلمون . قال الله تعالى : ( يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ * وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة/64-66 .
    قال الإمام ابن حزم الظاهري :
    " صَحَّ بِالنَّصِّ أَن كل من اسْتَهْزَأَ بِاللَّه تَعَالَى ، أَو بِملك من الْمَلَائِكَة ، أَو بِنَبِي من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام ، أَو بِآيَة من الْقُرْآن ، أَو بفريضة من فَرَائض الدّين بعد بُلُوغ الْحجَّة إِلَيْهِ ، فَهُوَ كَافِر ". انتهى من "الفصل في الملل والأهواء والنحل" (3/142).
    وقال الشيخ سليمان آل الشيخ :
    " من استهزأ بالله ، أو بكتابه ، أو برسوله ، أو بدينه : كفر ، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء ، إجماعاً ". انتهى من "تيسير العزيز الحميد" صـ617.
    ثانيا :
    الاستهزاء بالدين يشمل كلَّ قولٍ أو فعلٍ ، يدل على الطعن في الدين ، والتنقص منه ، والاستخفاف به .
    قال أبو حامد الغزالي :
    " وَمَعْنَى السُّخْرِيَةِ : الِاسْتِهَانَةُ ، وَالتَّحْقِيرُ ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِضِ ، عَلَى وَجْهٍ يُضْحَكُ مِنْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالْمُحَاكَاةِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْإِشَارَةِ وَالْإِيمَاءِ ". انتهى من " إحياء علوم الدين" (3/131) .
    فكل قول أو فعل يدل ـ بحسب ما يتعارف عليه الناس ويفهمونه من لغتهم ـ على الانتقاص أو الاستخفاف بالله ورسوله ، أو القرآن والسنة ، أو شيء من شعائر هذا الدين ، فهو من الاستهزاء المخرج من الملة .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الصارم المسلول" (541) :
    " وإذا لم يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس ؛ فما كان في العرف سبا للنبي فهو الذي يجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء ، وما لا فلا " انتهى .

    ثالثا :
    إذا لم يدل القولُ أو الفعلُ على الاستخفاف والانتقاص والتهكم ، فلا يكون من الاستهزاء المُخرج من الملة .
    وقد يكون الاستهزاء معصية لا كفراً ، كأن يستهزئ بشخص مسلم لذاته ، فإن استهزأ به لتدينه وهيئته الموافقة للسنَّة ، فإن في ذلك خطراً عظيماً ، وقد يكون في بعض الأحيان كفراً ، والعياذ بالله .

    رابعاً :
    الواجب على المسلم إذا سمع أو رأى شيئاً من الاستهزاء بالدين أن ينكر على قائله وفاعله إنكاراً شديداً ، فإن لم يستجب له لزمه مغادرة المكان الذي هو فيه ، قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ، إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ).
    وأما التبسم والضحك عند سماع هذا الكلام ، فيجعل صاحبه شريكا للقائل في الإثم إن كان عن رضاً وقبول ، كما قال تعالى : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) ، وإن لم يكن عن رضا وقبول ، فهو معصية كبيرة تدل على عدم تمكن تعظيم الله وشعائره من قلبه .
    والواجب على المسلم أن يعظم شعائر دين الله وآيات الله وإجلالها وتفخيمها ، كما قال تعالى : (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).
    قال العلامة السعدي :
    " أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله ، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة " . انتهى من " تيسير الكريم الرحمن" صـ 342. المصدر الاسلام سؤال وجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    ثالثًا:
    ما ذكرتِهِ من قولٍ فهو من الاستهزاء، فالجنة ليست للمعتدين على كبار السن، بل جعل الله للكبير حقًّا في الحديث والمعاملة، احترامًا لكِبَرِهِ وشَيْبَتِهِ في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ((ليس منَّا مَن لم يرحَم صغيرنا ويوقِّر كبيرنا))؛ [أبو داود (4943)، والترمذي (1920)، وأحمد (6733)، وصححه الألباني]؛ أي: ليس من هَدْيِنا وسُنَّتِنا وطريقتنا، و((دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفدٌ، وأراد أصغر الوفد الكلام، فقال: كَبِّرْ كَبِّرْ))؛ [متفق عليه]؛ أي: ليبدأ الحديث أكبركم.
    ما ذَكَرَته من قول يدل على الكذب وقد سبق بيانه
    أو لا يقصد الاستهزاء بالدين، فلا ينطبق عليه الحكم، ولا يترتب عليه آثاره،.......فواجب عليكِ التوبة من هذا الكذب، وعدم العودة لمثلها، والاستغفار، وكثرة الأعمال الصالحة، وتعليم مَن حولكِ ضوابط المزاح المباح، و عدم الكذب والاستهزاء بأحد.
    نعم الواجب التوبة من هذا الكذب وعدم العودة لمثله، والاستغفار، وكثرة الأعمال الصالحة، وتعليم مَن حولكِ ضوابط المزاح المباح، و عدم الكذب
    ، ففي أثر الردة على عقد النكاح خلافٌ بين العلماء، فمنهم من يُفَرِّق بين قبل الدخول وبعده، وابن تيمية لا يفرق ويقول ببقاء العقد،
    نقول للمجيب ثبت العرش ثم انقش - الردة لابد أن تثبت أولا - لا يكفر إلا من يعتقد اعتقادا مكفرا، أو من يقول أو يفعل مكفرًا -
    والرِّدَّة هي قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارةً بالقول الذي هو كفرٌ، وتارةً بالفعل كالاستهزاء بالدين الصريح

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
    ما حكم النكت أو الطرائف المضحكة التي قد يقولها الشخص لكنها ترمي إلى الاستهزاء، وقد لا يكون لها أساس من الصحة, بحيث تكون افتراءً وزوراً وبهتاناً, نرجو منكم التعليق على هذا الأمر؟
    الجواب
    هذه الأمور يجب الحذر منها وتركها، إلا إذا كان مزاحاً بحق، قليل، مزاحاً بحق وهو قليل لا بأس،
    كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فمن يشتري العبد) (وقال إني عبدٌ لله) وقال: (لا يدخل الجنة عجوز) يعني أن النساء شابات لا عجائز، وإن كانت ماتت عجوزاً يجعلها الله في الجنة شابةً لا عجوزاً، وهكذا السوق في الجنة شاباً، كل أهل الجنة شباب، وإذا كان مزحاً بحق وهو قليل لا بأس،
    أما المزح بكذب أو الإكثار من المزح أو من باب الاستهزاء هذا لا يجوز.

    قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في معنى الحديث: (ويل لمن كذب ليضحك القوم، ثم ويل له، ثم ويل له)، ما رأي سماحتكم في بعض الناس الذين يجعلون مجالسهم النكت؟ الجواب
    هذا فيه ذكر الكذب، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ويل لمن يحدِّث فيكذب ليضحك به القوم)، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح
    إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز، أما إذا كانت النكتة ما فيها كذب ما تسمى كذب ما تدخل في هذا

    فتاوى نور على الدرب الشيخ عبد العزيز بن باز

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2020
    المشاركات
    54

    افتراضي رد: حكم النطق بالكفر مع الجهل به: )استشارات الألوكة (:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    لابد من مراجعة جواب السائلة - جواب السائلة فيه نظر وتفصيل لان ظاهركلام المتغنى في المدائح الدينية من باب الكذب وليس من باب الاستهزاء
    وما قاله المتغنى ليس حكم شرعيا حتى يكون المستهزئ به كافر - بل هو من الكذب والافتراء فكيف يعده المجيب على السائلة من باب الاستهزاء -هى لم تضحك على حكم شرعى بل ضحكت على ما افتراه من الكذب وهذا ظاهر جدا - فرق كبير بين الضحك على حكم شرعى وبين الضحك على حكم مفترى وكذب -كيف غفل المجيب عن هذا ؟!

    نعم شيخنا تأملت كلامك.. فوجدته يشبه ضحك الصحابة من قرآن مسيلمة الكذاب ..بارك الله لكم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم النطق بالكفر مع الجهل به: )استشارات الألوكة (:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد عامري مشاهدة المشاركة

    نعم تأملت كلامك.. فوجدته يشبه ضحك الصحابة من قرآن مسيلمة الكذاب ..بارك الله لكم
    بارك الله فيك اخى أحمد عامري
    نعم قال شيخ الاسلام ابن تيمية - قرآن مسيلمة الكذاب .. كقوله : الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا لجليل .. يضحك المستمع - كما يضحك الناس - من أمثاله [ درء تعارض العقل والنقل بتصرف- (3/89)]
    وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية
    قد صنف قرانا يقول فيه والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا إهالة وسمنا إن الأرض بيننا وبين
    (4/240)

    قريش نصفين ولكن قريشا قوم لا يعدلون ومنه قوله لعنه الله يا ضفدع بنت ضفدعين نقى كم تنقين لا الماء تدرين ولا الشارب تمنعين رأسك في الماء ودنبك في الطين ومنه قوله لعنه الله الفيل وما أدراك ما الفيل له زلوم طويل إن ذلك من خلق ربنا الجليل
    ونحو ذلك
    من الهذيان السج الذي قال فيه الصديق رضي الله عنه لقومه لما قرؤوه عليه ويلكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من إل - [ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية-(4/241]

    قال التوزرى هذا الكلام يقصد مسيلمة الكذاب - لو هذى به محموم او مبرسم لما زاد
    قال السفارينى ورأيتنى كاتبا على هامش نسختى تحبير الوفا -هذا كلام يضحك الثكلى والمحزون ويدل على ان الجنون فنون ومن عارض غاية البيان بالهوى والهذيان ضحك منه العقلاء والاغمار وقيل عليه الهلاك والدمار- انتهى
    محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون - (تحبير الوفا في سيرة المصطفى)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •