السلام عليكم ورحمة الله وبركاته //
مسألة :
رجل فاقد للطهورَين، هل يجب أن يؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لو غلب على ظنه وصول الماء فيه ؟
أم يجب أن يصلّي في وقت الاختيار .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته //
مسألة :
رجل فاقد للطهورَين، هل يجب أن يؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة لو غلب على ظنه وصول الماء فيه ؟
أم يجب أن يصلّي في وقت الاختيار .
اوردالماورى فى الحاوى الكبير مايلى
مَسْأَلَةٌ هَلْ تَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ أَمْ تَأْخِيرُهُ
مَسْأَلَةٌ : [ هَلْ تَعْجِيلُ التَّيَمُّمِ أَفْضَلُ أَمْ تَأْخِيرُهُ ؟ ] ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : " وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ التَّيَمُّمِ لِاسْتِحْبَابِي تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ وَقَالَ فِي الْإِمْلَاءِ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ رَجَاءَ أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) قُلْتُ أَنَا كَأَنَّ التَّعْجِيلَ بِقَوْلِهِ أَوْلَى لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ - فَلَمَّا كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الصَّلَاةَ بِالْوُضُوءِ فَالتَّيَمُّمُ مِثْلُهُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَصُورَتُهَا : فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهُوَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يَتَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَتَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ . وَالثَّالِثُ : أَنْ لَا يَتَيَقَّنَ وَاحِدًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ . فَإِنْ تَيَقَّنَ عَدَمَ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ بِمَا قَدْ عَرَفَهُ مِنْ حَالِ طَرِيقِهِ وَإِعْوَازِ الْمَاءِ فِيهِ ، فَالْأَفْضَلُ بِهِ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ، لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى حَالُ الطَّهَارَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ صَارَ إِدْرَاكُ الْوَقْتِ فَضِيلَةً مُجَرَّدَةً وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ بِمَا قَدْ عَرَفَهُ مِنْ حَالِ طَرِيقِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ نَهْرٍ أَوْ وَادٍ أَوْ بِئْرٍ كَانَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِتُؤَدَّى بِالطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ أَحَقَّ : لِأَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا مَعَ الْقُدْرَةِ ، وَأَوَّلُ الْوَقْتِ يَجُوزُ تَرْكُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَصَارَ كَمَالُ الطَّهَارَةِ أَفْضَلَ مِنْ تَعْجِيلِ الْوَقْتِ
ج1ص285
بارك الله فيك ،
لكن - أخي أبا سفيان - يحتمل أن يكون مقصود الماوردي (أول الوقت الاختياري وآخره) .
وسؤالي -تحديداً- عن تأخير فاقد الطهورين الصلاة إلى وقت الضرورة .
ورد فى مغنى المحتاج
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْحُكْمِ الثَّالِثِ ، وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ ، فَقَالَ ( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا ) بِأَنْ فَقَدَهُمَا حِسًّا كَأَنْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وَجَدَ مَا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِنَحْوِ عَطَشٍ ؛ أَوْ وَجَدَ تُرَابًا نَدِيًّا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَجْفِيفِهِ بِنَحْوِ نَارٍ ( لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ ) الْمُؤَدِّيَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ .
وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا رَجَا أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يُضَيِّقَ الْوَقْتُ
ج2ص11
ارجوا ان يذكر طلاب غير الشافعية ماعندهم وجزاكم الله خيرا
جزاك الله خيراً .
أيمكن أن نستدل بقوله تعالى : ((إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً))
على وجوب الصلاة في وقت الاختيار على فاقد الطهورَين -وإن تيقن وصول الماء في وقت الضرورة - ؟
فاقد الطهورين له حالتان اذا يئس فىالحصول على احد الطهورين فله ان يصليها فى الوقت المختار
الحالة الثانية اذاكان يرجوا فى الحصول على احد الطهورين فلا يجوز له ان يصليها حتى يضيق الوقت
وفى تحفة المحتاج فى شرح المنهاج
فَإِنْ وَصَلَ إلَى حَدِّ الْيَأْسِ عَادَةً مِنْ أَحَدِهِمَا صَلَّى وَلَوْ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِلَّا لَمْ يُصَلِّ إلَّا بَعْدَ ضِيقِ
ج4 ص161
كَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا وَصَلَّى ) الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا اجْتَهَدَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فِي الْمَاءِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ أَوْ يَجِبُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ حَتَّى يَضِيقَ الْوَقْتُ وَحِينَئِذٍ فَالرَّاجِحُ هُنَا أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْحَالِ قِيَاسًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ
اسنى المطالب شرح روض الطالب ج2 ص35
ظهر لي أنّ الطهارة آكد من الوقت الاختياري ؛ لأنّ الوقت الاختياري يسقط أحياناً عند الحاجة بخلاف الطهارة .
والآية الكريمة قد يراد منها الوقتان : الاختياري والضروري .
بقي لدي سؤال : لو قلنا بأنّ للظهر وقتاً ضرورياً (مع وقت العصر) .
فهل نبطل صلاة من صلاها في وقتها الاختياري وهو فاقد للطهورَين -متيقناً وصول الماء أو التراب في وقت العصر- ؟