فتوى: حكم حضور صلاة الجمعة في بلاد الكفر مع بُعد المسجد عن مكان الإقامة والعمل؟


الجواب: هناك فرق بين حضور صلاة الجماعة وحضور الجمعة. أما صلاة الجماعة فيجب حضورها إذا سمع النداء، أما حضور صلاة الجمعة فيجب متى أقيمت في المدينة أو القرية التي يسكن فيها الإنسان، بغض النظر عن كونه يسمع النداء أم لا، أو كون المسجد بعيدًا عنه، إلا أن يكون بعيدًا جدًّا بحيث يلحقه مشقة في الخروج إليه كما في المدن الكبيرة. وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، ولم يقل سبحانه: إذا سمعتم النداء. قال النووي رحمه الله في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: إذا كان في البلد أربعون فصاعدًا من أهل الكمال، وجب الجمعة على كل من فيه وإن اتسعت خطة البلد فراسخ، وسواء سمع النداء أم لا. وهذا مجمع عليه. انتهى كلامه. أما حديث: «الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء» أخرجه أبو داود فهو ضعيف. وإن صح حمل على من سمع النداء وهو خارج المدينة أو القرية فيجب عليه الإجابة أيضًا، إذا كان السماع من صوت إنسان وليس بواسطة مكبرات الصوت.


للشيخ عبد الحق التركماني.


صفحة الموقع:


https://turkmani.com/fatawa/14


والله ولي التوفيق.


موقع الشيخ عبد الحق التركماني


https://turkmani.com