تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل يقع الطلاق إذا قال الزوج عن زوجته : زوجتي سابقاً ، أو كتب ذلك أمام اسمها؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل يقع الطلاق إذا قال الزوج عن زوجته : زوجتي سابقاً ، أو كتب ذلك أمام اسمها؟

    السؤال

    كلما حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي كنت أغير اسمها في التليفون الى(ex wife)، بمعنى زوجتي السابقة، وحدث ذلك عدة مرات، وكان هذا تردد مني هل انفصل عنها أم لا، فهل بذلك يقع شئ؟
    ملخص الجواب

    قولك عن زوجتك: زوجتي السابقة، يدخل في الكناية، فإن أردت بذلك إيقاع الطلاق: طلقت. وإن لم تُرِدْ إيقاع الطلاق، لكن كتبت ذلك لترددك وتفكيرك في طلاقها، أو لغضبك منها: لم يقع الطلاق. وما دمت لم تنو بذلك إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع .

    نص الجواب

    موضوعات ذات صلة



    الحمد لله.
    الطلاق يقع بصريح الطلاق، كأنت طالق، أو هي طالق، أو طلقتك، أو طلقتها، ونحو ذلك، وهذا لا يحتاج إلى نية ما دام قد تلفظ به. فإن كتبه ولم يتلفظ به لم يقع إلا بنية.
    ويقع بالكناية، كما لو قال: الحقي بأهلك، أو لا حاجة لي فيك، بشرط أن ينوي الطلاق، سواء تلفظ به أو كتبه.
    قال أبو بكر شطا الدمياطي في "إعانة الطالبين" (4/ 11): " وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها.
    وحكمها: أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها" انتهى.
    وقولك عن زوجتك: زوجتي السابقة، يدخل في الكناية، فإن أردت بذلك إيقاع الطلاق: طلقت.
    وإن لم تُرِدْ إيقاع الطلاق، لكن كتبت ذلك لترددك وتفكيرك في طلاقها، أو لغضبك منها: لم يقع الطلاق.
    وهذا يشبه ما ذكره الفقهاء فيمن سئل أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وهو لم يطلقها، فإن جماعة من أهل العلم يقولون: إنه كناية، فإن أراد الطلاق-عند قوله نعم-: وقع، وإن يرده، فهو كاذب ولا شيء عليه.
    قال المرداوي رحمه الله في " الإنصاف " (13/377): "ويحتمل أن لا يكون صريحا، قاله الزركشي" انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إذا سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال: نعم ، فيقال: إذا أراد الكذب فإنه لا يقع.
    وإن أراد الطلاق، فإنها تطلق ؛ لأنها كناية ، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة" انتهى من " الشرح الممتع" (13/66).
    وينظر جواب السؤال رقم: (215297) ورقم: (185490)
    والحاصل:
    أنك ما دمت لم تنو بذلك إيقاع الطلاق، فإن الطلاق لا يقع .
    والله أعلم.


    https://islamqa.info/ar/answers/3372...85%D9%87%D8%A7
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: هل يقع الطلاق إذا قال الزوج عن زوجته : زوجتي سابقاً ، أو كتب ذلك أمام اسمها؟

    هناك من يتساهل في لفظ الطلاق ونشاهد بعضهم يقول لصاحبه: عليّ الطلاق أن تفعل كذا!!!
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •