السؤال


ما حكم الوصية الشفوية إذا كان الموصي لم يقلها لأبنائه ، بل قالها لشخص آخر ، وهو الوحيد الذي سمعها منه ، فهل يحق للورثة الطعن في شهادة الشاهد ؟

ملخص الجواب:

والحاصل: أن الورثة إن لم يصدقوا مدعي الوصية، لزم إثباتها ، إما بالكتابة ، أو بشهادة شاهدين، أو بشهادة شاهد ويمين المدعي . فإذا أتى مدعي الوصية بشاهد يشهد على الوصية، وحلف هذا المدعي أن فلانا أوصى له ؛ حكم له بذلك . فإن لم يحلف ، فلا شيء له. والله أعلم.

نص الجواب

موضوعات ذات صلة



الحمد لله.

الحمد لله
إذا صدّق الورثة مدعي الوصية ، لزمهم العمل بها.
وينظر : "روضة الطالبين" (4/354) ، "نهاية المحتاج" (6/7) .
وإن لم يصدقوه فلابد من إثبات الوصية.
والوصية لشخص معيّن بمال، تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمين المدَّعِي.
فإن كانت لجهة ، لا لشخص، كالوصية للفقراء، فهل تثبت بشاهد ويمين المدعي؟ في ذلك خلاف، والأظهر أنه لابد من شاهدين، لأنه لا يمكن تحليف (الجهة) .
قال المرداوي في "الإنصاف" (17/369) في أقسام المشهود به :
"الرَّابِعُ : الْمَالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ، كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَهُ ... قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَوَصِيَّةِ مَالٍ ، وَقِيلَ : لِمُعَيَّنٍ ، فَهَذَا وَشِبْهُهُ : يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَشَاهِدٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ" انتهى .
وقال الصاوي في حاشيته على " الشرح الصغير " (4/255 ) : " قَوْلُهُ: [حَلَفَ الْغَيْرُ مَعَهُ] : إنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَزَيْدٍ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَمَا إذَا كَانَ الْغَيْرُ هُمْ الْفُقَرَاءُ فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُمْ يَمِينٌ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ شَاهِدٌ ثَانٍ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَلَا لَهُ لِتَوَقُّفِ نُفُوذِهَا عَلَى الْيَمِينِ أَوْ شَاهِدٍ ثَانٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ. وَانْظُرْ فِي ذَلِكَ" انتهى.
وفي " الموسوعة الفقهية " (26/ 226): " ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع عليه الرجال غالبا ، مما ليس بمال ولا يقصد منه مال : كالنكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والإيلاء ، والظهار ، والنسب ، والإسلام ، والردة ، والجرح ، والتعديل ، والموت والإعسار ، والوكالة ، والوصاية ، والشهادة على الشهادة ، ونحو ذلك ؛ فإنه يثبت عندهم بشهادة شاهدين ، لا امرأة فيهما ...

وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين ، أو الرجل والمرأتين ، على ما هو مال ، أو بمعنى المال ، كالبيع ، والإقالة ، والحوالة ، والضمان ، والحقوق المالية ، كالخيار ، والأجل ، وغير ذلك . وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدعي .
ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " انتهى.
وحديث القضاء بالشاهد واليمين ، روا مسلم (1712) ولفظه: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ ".
وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم : (
145288) .



https://islamqa.info/ar/answers/2445...82%D8%A8%D9%84