بسم الله وبعد:
فهذه شروط الأضحية منها المجتمع عليها، ومنها المختلف فيها: (اختصرتها هنا من كتابي على الرابط أسفله)
أما المجتمع عليها فهي الأربعة المذكورة في حديث البراء:
1/ أن لا تكون عرجاء بينة العرج, بلغت المنسك أو لم تبلغ, مشت أو لم تمش.
2/ أن لا تكون مريضة بينة المرض أو الجرب، وسائر الأمراض البينة.
فإن كان ذلك لا يَبِينُ أجزأ.
3/ ألا تكون عجفاء هزيلة رقيقة لا تنقي، أي لا شحم فيها، والنقي هو الشحم،
4/ ألّا يكون في عينيها شيء ظاهر من النقص أو العور أو المرض.
* أما الشروط المختلف فيها: فمنها شروط راجحة معتبرة، وأخرى مرجوحة غير مطلوبة:
أما الشروط الراجحة المعتبرة:
1/ ألا تكون الأضحية جذعة كما سنبين على الصحيح.
2/ ألّا تكون بتراء: بمعنى لا بتر فيها أي لا قطع، لا في أذنها كما قال الجمهور، ولا بتر في أعضائها، لا في ذيلها ولا إليتها ولا غير ذلك على الأرجح، لعموم النهي عن " البتراء"،
3/ ألا تكون خرقاء: والخرق هو الثقب النافذ من جهة إلى أخرى في العضو، خاصة الخرق العمد في الأذن.
ويدخل في ذلك من كان فيها خرق في رجلها لعموم الحديث " ولا خرقاء".
* الشروط المرجوحة الغير المعتبرة: على الصحيح والله أعلم، وهي:
1/ ألا تكون مستأصلة، وهي مكسورة القرن، ثم اختلف هؤلاء في حجم الكسر، وكأن الأرجح أن كسر القرن أو السنّ لا يدخل في حكم البتر كما سنبين، فتصح المكسورة والله أعلم.
2/ اشترط مالك وغيره أن تكون من بهيمة الأنعام كما بينا، والصحيح الجواز بكل حيوان مباح.
لمعرفة الأدلة والأقوال راجع كتابي على الرابط
https://elzianitaher.blogspot.com/20...g-post_22.html