تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

    السؤال

    يقول الله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) قرأت في ترجمة للقرآن الكريم موثوق بها أن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فهل هذا صحيح ، وهل تدخل نساء الأمة في هذه الآية ؟
    نص الجواب

    موضوعات ذات صلة



    الحمد لله.
    أولاً :
    سبق في الموقع ذكر الأدلة الدالة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ، كما في أجوبة الأسئلة التالية : (11774) ، (21536) ، (13998) .
    ثانياً :
    اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب : 53 ، هل هي شاملة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء ، أو هي خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، على قولين :
    القول الأول : أن الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فالحجاب الكامل واجب عليهن دون غيرهن من النساء .
    قال ابن عاشور رحمه الله في "التحرير والتنوير" : " وهذه الآية هي شارعة حكم حجاب أمهات المؤمنين " انتهى .
    وقال أيضاً : " وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ) الأحزاب : 32 ، تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين ، المركبُ من ملازمتهن بيوتهن ، وعدمِ ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين ، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن ، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعاً ، وهم متفاوتون في ذلك على حسب العادات " انتهى من "التحرير والتنوير" .
    القول الثاني : أن الآية عامة ، فتشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهن من النساء.
    قال ابن جرير الطبري رحمه الله في "تفسيره" (20/ 313) : " يقول : وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج ، متاعًا : فاسألوهن من وراء حجاب " انتهى .
    وقال القرطبي رحمه الله في "تفسيره" (14/ 227) : " في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب ، في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة " انتهى .
    وقال القرطبي رحمه الله أيضا ، في تفسير قوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) الأحزاب/33 : " معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت ، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ؛ هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء ، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن ، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة ، على ما تقدم في غير موضع ." انتهى . من " تفسير القرطبي" (14/179) .
    وقال الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن" (5/242) : " هذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه ، فالمعنى عام فيه وفي غيره ، إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به ، إلا ما خصه الله به دون أمته " انتهى .
    والراجح القول الثاني ، وأن الآية عامة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي حق نساء الأمة ، والأدلة على رجحان عموم الآية عدة أمور :
    1. أن الأصل في خطاب الشرع العموم ، إلا إذا دل الدليل على تخصيص ذلك الخطاب .
    قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/ 247) : " ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام : هو ما تقرر في الأصول من أن خطاب الواحد يعم جميع الأمة ، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب ، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة الحج ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر ، وقد قلنا ذلك لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة ؛ لاستوائهم في أحكام التكليف ، إلا بدليل خاص ، يجب الرجوع إليه .........
    وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا ، تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه ، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة " انتهى اختصاراً .
    2. تعليل الأمر بالسؤال من وراء حجاب بقوله : ( ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) ؛ فالعلة من الأمر كونه " أطهر للقلوب " ، ومعلوم أن أمهات المؤمنين أطهر النساء قلوباً ، فغيرهن من النساء أشد حاجة لتحصيل ما يحقق أطهرية القلوب .
    قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْألُوهُنَّ مِن وراء حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) : قد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمّنها : أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، وتكون في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحة ذلك القول ، وذكرنا له أمثلة في الترجمة ، وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة ، ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الآية الكريمة ، فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته : قول كثير من الناس إن آية " الحجاب " ، أعني : قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعاً فَاسْئَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ) خاصة بأزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى : ( ذالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم ، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن ، وقلوب الرجال من الريبة منهنّ ، وقد تقرّر في الأصول : أن العلّة قد تعمّم معلولها " انتهى من "أضواء البيان" (6/ 242) .
    3. روى البخاري (5232) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ ) .
    قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله "أضواء البيان" (6/249) : " فتحذيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء , وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت ، دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى : ( فسألوهن من وراء حجاب ) عام في جميع النساء كما ترى ؛ إذ لو كان حكمه خاصًا بأزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم , لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء " انتهى .
    والخلاصة :
    أن الآية عامة في وجوب الحجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى غيرهن من عموم النساء .
    والله اعلم
    https://islamqa.info/ar/answers/1463...86%D9%8A%D9%86


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2

    افتراضي رد: وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

    السلام عليكم
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  3. #3

    افتراضي رد: وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ردا على السؤال باختصار غلط المفتين غفر الله لهم حين جعلوا قول ابن عاشور المحدث المبتدع قولا وقسما في الدين وخلافا بين المسلمين بل هو قول باطل ضال عن الحق المبين وليس كل قولا بدعي اقول اختلف فيه العلماء وافتح باب شر وضلالة في الامة واجعل ابن عاشور المعاصر اليوم في ميزان الامة من عشرات القرون بسبب فهمه الخاطي الذي تاثر به من اصحاب المدرسة العقلية الحديثة كالافغاني ومحمد عبدة وتأثر بهم رشيد رضا وقد تاثر بالاخير الالباني في بدعة السفور اليوم وان لم يقل بهذه الخصوصية. رحمهم الله جميعا ونحن نرد شناعة القول والله حسيبهم ... المقصد انه لا خلاف بين المذاهب الاربعة ولا احد من اهل الاسلام على انه لا فرق في فرض ستر الوجوه على امهات المؤمنين ونساء المسلمين على حد سواء. فكلهم فرض عليهم ستر الوجوه بالاجماع كما اثبته في اول كتابي ( اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) اجماع منقطع النظير استمر لقرون عديدة حتى اليوم . ذكرته عند تفسير اية (فسالوهن من وراء حجاب) واية (يدنين ) واية ( وازواجه امهاتهم) وغيرها من الاحاديث والكتاب مليء بالنقول التي تدل على انهم لا يعرفون فرق في ستر الوجوه او ان ستر الوجوه خاص بامهات المؤمنين وسنة على المسلمات ...بل هذه بدعة خبيثة مخالفة لعقيدة اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب وسابين ذلك هنا. وقد بينت في الكتاب ايضا كيف بدات بدعة السفور اليوم بمثل هذه التقسيمات واعتقاد الخلاف بين العلماء على انه خلاف في الاصول فيقسمونهم وينشؤن مذهب وقول مبتدع ليس للمتقدمين فهم اختلفوا في فروع فحسبه المتاخرون انه في الاصول وكما اعتقدوا ان اختلاف امثلة الصحابة في اية الرخص ( خلاف تضاد ) فقسموهم وانما هم متفقوه وانما هي امثلة لجواز ما يجوز كشفه في الرخص والضرورة كما سياتي بيانه .. والطاهر بن عاشور متاخر جدا لا يؤخذ منه قول في القرن ١٤ وينسب للدين والمذاهب الاربعة بلا دليل ولا سلف من المفسرين وهو قد فهم هو او من قبله من اصحاب المدرسة العقلية التي تاثر بهم ان اختلاف الخصوصية التي ذكرها المتقدمون كما سنذكرها تفصيلا انها في الكشف للوجه او التغطية وهذا مكمن غلطهم وبدعتهم ونشدد القول للبلاغ وحتى لا يغتر احد بالتساهل في نسبة الخلاف في الدين للفرائض والاصول وكان الرسول ما اوضح ولا ابلغ .
    اهداء نسخة مجانية من كتاب صدر حديثا باسم ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويمكن بعد الانتهاء من هذه النبذه عن مضمون المسالة في الكتاب
    مراجعة (خلاصة كتاب كشف الاسرار ...)*http://www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
    ومراجعة مناقشات وشبهات بموقع (اهل الحديث)
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53
    وكذلك
    http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1
    ومضمون كلام المؤلف ما يلي :
    كشف المراة وجهها امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب...
    *** *بالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية (فسالوهن من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]*.
    *بل وبالاجماع منقطع النظير* حيث ذكروا مع امهات المؤمنين *نساء المسلمين* لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه *امهاتهم*)[الأحزاب:6]. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب)[الاحزاب:٥٣]. علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب وكون الصحابة عاصروا ترتيب النزول لم يختلط عليهم الامر فعلموا ان غير امهاتهم افرض واوجب .بل وهذا معلوم بالاجماع المنقول الصريح منقطع النظير.
    **فبالاجماع كلهم ذكروا نصا في تفسيرها (نساء المسلمين)* لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وسبب ذكر الآية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم*بالذات* ؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي*صلى الله عليه وسلم*خاصة. لانها هي بيوت (أمهاتهم) وذلك لمكانته كأب لهم ومكانة زوجاته كامهات بنص أول الآيات في سورة الأحزاب {وأزواجه*أمهاتهم } [الأحزاب:6]*ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي*صلى الله عليه وسلم *أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه*صلى الله عليه وسلم *ومع بعض زوجاته كما حصل لعمر رضي الله عنه ، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر* وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن*{أمهاتهم}. قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله*صلى الله عليه وسلم*إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله*صلى الله عليه وسلم*ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي*صلى الله عليه وسلم*ولما امتنع أحد من الدخول عليهن معتقدين أن الآية لا تعنيهم لانهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، والله تعالى قال بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا *أَبْنَائِهِنَّ* ..{55}[الأحزاب]. والله لم يرد أن تترك أمهات المؤمنين الحجاب وان كن امهات. ولهذا جاء بالذات بذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل الأمر بالحجاب*{أمهاتهم }. فكن بذلك مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات الناس اجمعين. *وهذه الخصوصية الاولى*: متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب من ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس الاتي لا يحتجبن عن ابنائهن .
    **وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية لم يتفقوا عليها فيما بينهم*: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد وأكثر من فرض ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ونحوها مطلقا. ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو كن منقبات ولا يكشفن ولو كن عجائز من القواعد وانه يجب على الوحدة منهن ان تستتر من عبدها المكاتب اذا ملك وعنده ما يؤديه ولو لم يؤده لرغبته في خدمتهن والدخول عليهن ونحو ذلك وغيرهن يبقى عبد ما بقي عليه درهم لم يؤده. ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت غير محارمها وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب بتاتا كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. لكل خلاف يجدونه في المسالة فيحسبونه خلاف في اصل الفريضة وفي سترها وجهها او كشفه.
    فمن اضل البدع اليوم القول من بعض الفرق الحديثة كاصحاب المدرسة العقلية اليوم التي ضلت وخالفة اهل السنة والجماعة في كثير من المسائل ومنها في فريضة الحجاب وان معنى الخصوصية ان تستر الامهات وان تكشف عموم النساء كمن يقول ان ( لا تقل لهما اف) نهي عن الاف لا الضرب ... فقالوا تستتر الامهات وتكشف الاجنبيات كلام مضحك ضال مبتدع يجب التنفير منه بالادلة وصريح العبارة .. فهذا نشاء من جهلهم وضلالهم في المسالة بترتيب نزول الايات وواقع الصحابة وعكسهم مقصد واقوال العلماء المتقدمين للخصوصية كما نقلها السلف لما عشعش في عقولهم من القول اليوم بالسفور فحملوا كل خلاف في الخصوصية التي ليست في كشف الوجوه على قولهم بالسفور اليوم...
    *** *وبالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية الحجاب من الرجال التي بعدها في حال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]*. تسترهن بالكامل عن الرجال ولم يستثني شيئا، فتطابق الحجاب خارج البيوت كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) دون تناقض ، فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. *بل وفوق النص القراني الصريح الظاهر الذي لم يستثني شيئا فبالاجماع ايضا جميع المفسرين قاطبة من اربعة عشرة قرناكلهم قالوا عند تفسير اية (يدنين) ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير .* بل ووصفوا كشف النساء لوجوههن أنه من *فعل تبرج (الجاهلية) و (زي الاماء) المملوكات العبدات و(تبذل وعادة العربيات). *وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور* انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة (تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها ونقلناه في الخلاصة. فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا اتباعهم ولا احد بتاتا. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا. ولم يخطر في بالهم. ولم يعرفوه قولا يقال في الاسلام. *فقد كان فرض ستره عن الاجانب عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة وان كشفه امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* قبل غربة الدين. كما سيأتي نقل اقوالهم في اشد واكبر من سترها وجهها عن الاجانب والذي لم يتصوره اهل السفور اليوم .
    *** *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء* ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث.. ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي *للفتنة والشهوة المتحققة والتي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء* لقوله تعالى (زين للناس حب *الشهوات* من النساء) ولقوله عليه السلام (ما تركت *فتنة* اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة المتحققة. ولا يلزم ان كل ما يجب ستره ويحرم كشفة ان يكون بالضرورة من العورة، فالمراة تستر جسدها بدرع وخمار في الصلاة وهي في بيتها وقد لا يكون معها احد ولا عورة، والرجل يؤمر بستر عاتقه في الصلاة وهو ليس عورة. وغير ذلك من المسائل التي حرموا كشفها وليست من العورة كما سياتي. *وبالتالي فالجميع متفقون على فريضة سترها لوجهها، فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة (الفتنة والشهوة*) الحاصلة بالفطرة عند كشف شيء من زينتها.
    *** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ الْأَعْمَى وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
    *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*) نتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز في البيع والشراء للضرورة، ووقتها قصير، لا كالكلام العادي.*
    *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى.*
    *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
    *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: *ولأصحابنا في صوتها وجهان:
    *أحدهما:*أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، بطلت صلاتها.
    *والثاني:*لا* وهو الأصح؛*لأن العورة:*ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
    *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . بل كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا من كثير ممن يقولون بالعورة . حيث حرم النووي على الاماء كشف وجوههن وجعلهن كالحرائر فقال بفرض ستر الاماء لوجوههن كابي حيان وابن حزم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب مثله. بل وحتى فرض على السيدة الحجاب وستر وجهها عن عبدها، مخالفا في المسألتين الجمهور ممن اجازوا كشف الامة والسيدة لوجهها. وبالتالي فلا مقارنة فهو في الحرائر اقواله صريحة وأشد *لان علتهم الفتنة والشهوة أشد تشددا وواسع واشمل من علة القائلين بالعورة لا كما يشاع ويظن البعض اليوم عكس ذلك. وان القائلين بعلة العورة أكثر تشددا في فريضة الحجاب* حيث منع بعضهم كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة. ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف وجهها لزوجها اذا طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة مع أنها ما زالت زوجته وفي عصمته ولا عورة وإنما خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور قبل الكفارة أو نية العزم على مراجعتها. ومنعوا كشف الامرد في بعض مجالس الريبة من الرجال مع انه ليس بعورة خشية الفتنة والشهوة. ومنع بعضهم كشف القواعد العجائز لوجوههن، ومنع بعضهم كشف وجهها ولو لخاطب وشهادة وبيع كما ينقل عن مالك وغيره كثيرون وقالو توصف وتعرف ولا تكشف. ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها امام الاعمي ولا عورة. ومنع بعضهم مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لمملوكها. ومنع بعضهم نظر المراة للرجال ولا عورة. ومنع بعضهم كشف المراة الشابة امام اولاد زوجها المتوفى عنها وعدوهم كالاجانب كما في مذهب الاحناف خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. فهي زوجة ابيهم وهم من المحارم بالاجماع. وكما هنا منعوا وحرموا صوت المراة امام الاجنبي وإن لم يكن عندهم عورة. كله لاجل علتهم الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها. كما جاءت في الكتاب والسنة والتحذير من الوقوع فيها بغير طريق الحلال. والتي رجحوها ونصروها على علة (العورة) التى راو انها قاصرة عن بيان المعنى العام والمراد الواسع والكلي من فريضة الحجاب وهي للبعد عن الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة. لهذا ذهب لهذه العلة الجمهور وقالوا ليس علة فرض ستر الوجه العورة وانما للفتنة والشهوة الحاصلة والمتحققة بكشف شيء من زينة المرأة. فاخذ المتاخرون من اهل السفور اليوم اعتراض المتقدمين (الوجه ليس عورة) فطاروا بها وبتروا بقية كلامهم . فتركوا علتهم في فرض ستره عندهم وهي (الفتنة والشهوة) . ولا اصرح من أنهم منعوا بعض محارمها وما ليس بعورة، من كشف وجهها لهم. او تحريم سماع صوتها للفتنة والشهوة المتحققة والحاصلة بالفطرة. في بيان اجماعهم واتفاقهم منقطع النظير والصريح كالشمس والذي لا يشك معه ولا واحد بالمئة على الاجماع المنعقد منهم على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب عنها. فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط كما يقوله بعضهم أو قالوا دوما ومطلقا هو ليس عورة كما عند اكثر متاخريهم، أو قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نتمسك به، *ولا نغلط أحدهما ولا نرجح أو نصوبه على الاخر . وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة. فلا مشاحة في الاصطلاح* وكلهم صواب فقد وردت عللهم جميعا في الكتاب والسنة. وبخاصة اننا عرفنا مقاصدهم وأنها خلافات فرعية جزئية هي عبارة عن اصطلاحات وتقعيدات في أصول الفقه فيما بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات وفي سبب عدم قولهم بالعورة *لأن علتهم الفتنة والشهوة* فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء من زينتها إلا في حال الحاجة والضرورة. لهذا لا تجد بينهم الخلاف كما هو الخلاف اليوم بل تجد من مذهب القائلين بالعورة من يقول ليس بعورة وتجد من مذهب القائلين ليس بعورة من يقول بالعورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وابن العربي من المالكية وتجد في بعض المذاهب روايتان مما يدل على ان المسالة واسعة في الخلاف في الفروع من العلل والاستنباطات. فان مكمن غلط اهل السفور اليوم ظنهم ان اختلاف العلل والاقوال دليل دوما على اختلافهم في الاصول كما فسروا خلاف اقوال الصحابة في تفسير اية الرخص كما سياتي معنا. وكما فهموا من اختلاف الفقهاء في علة وسبب طلب الشارع ستر المسلمة وجهها عن الرجال فظنوه انه خلاف تضاد في الاصول وهو انما خلاف تنوع بينهم وكله صواب وان كان بعضهم يرجح علة على العلة الاخرى لاعتبارات ولكن مؤداهم واتفاقهم لشيء واحد. وكما يقال لا يلزم من السؤال اجابة واحدة بل كثير من الاسئلة تحتمل اكثر من جواب صحيح وهذا ما يسمى خلاف التنوع لا خلاف التضاد كما في اقوال التفسير فكلها مؤداها لمعنى واحد غالبا كما في تفسير (إذا الشمس كورت ) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر لفت ورميت ونحو ذلك وكله صواب والمقصد ذهابها ... فاهل السفور اليوم لما اعتقدوا ان خلافهم هو خلاف في الاصول غلطوا وفرقوا اصحاب الحق الواحد فابتدعوا من عندهم بدعة كشف الوجه اعتقادا منهم ان كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستره او كشفه وهذا غلط بل كل خلافاتهم هي خلافات في اشد من تغطيت المسلمة وجهها عن الرجال بل اشد من ذلك كما تقدم معنا ، *فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد تشددا وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم**ان القائلين بالعورة هم اشد واكثر تشددا،
    كما تقدم معنا في كثير من المسائل المباحة والمندوبة والرخص في جواز كشف وجهها ومع ذلك بعضهم منعوها، مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم.
    وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة، وبيان أن المذاهب الأربعة واتباعهم وغيرهم من اهل الظاهر متفقون في أصل الفريضة، وعدم جواز كشفها إلا في حال الضرورة، مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة، ولكن بعلة كون كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها للفتنة والشهوة المختلفة بدرجاتها.*
    *** *كما ان اية (الا ما ظهر منها) [النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة*في الرخص والضرورات* وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر ويرخص أن تكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله للعباد في ان يكشف النساء في الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والاحوال العادية وما هو مقرر سلفا فالاستثناءات كلها لا تاتي ابدا تشريع وإنما رخص مؤقتة عن الاصل العام الاكثر في الاحوال العادية كقوله تعالى:( *الا**ما اضطررتم اليه) وكقوله: (لا يكلف الله نفسا* *إلا* *وسعها) وكقوله: ( *الا**من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله: ( *إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي الكلي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة.
    *لا يجوز ان تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا للدين. كمن يستدل بادلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس بواجب، ومن صام اتقى وافضل واحسن* . والادلة كثيره باجماع اهل العلم على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة ذكرناها في كتابنا اكثر من عشرة ادلة عند الكلام على (بداية بدعة اهل السفور اليوم). ومن ذلك دليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الخلقية الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان متلبسا وتابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم منها وهما (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة. فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. لا يستدلون بها على السفور و التبرج بتاتا. كما يفعل اهل السفور اليوم . فقط في هذين الموضعين فيما تكشفه في صلاتها وعند الضرورات. ولهذا لا تجدهم في كتب التفسير او الفقة يذكرون ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة الاحزاب مع تفسير ايات الرخص التي في سورة النور بتاتا ومطلقا ولا العكس. بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها دون ذكر للاخرى . لانهم يعلمون ان تلك في تشريع فريضة وصفة طريقة لبس الحجاب كما امر الله ورسوله في احوال المراة العادية. وهذه في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة عن احوالها العادية . وبالتالي فلا يعجنون ولا يضربون اقوال السلف فيهما بعضها ببعض وكانهم مختلفون او ان الواحد منهم في شكل متناقض او له قولان كما يفعل ويفتري ويصور اهل السفور اليوم ابن عباس وغيره من اهل العلم . حيث انهم عندما يسالون يستدلون اول ما يستدلون باية الرخص المستثناة والمتأخرة فأين المستثنى منه السابق وصفه وطريقتة كما فسرها وشرحها اهل التفسير عن ائمة السلف من عشرات القرون وفي الاف الكتب ومع ذلك فيجمعون اية الرخص المتاخرة مع ايات تشريع فريضة الحجاب المتقدمة في احوالها العادية فيعجنون ويضربون بعضها ببعض واقوال السلف فيها بعضها ببعض. والادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع.
    فلا يجوز حرام القول ان في فريضة الحجاب قولان او خلاف بين المذاهب الأربعة فهذا تفريق لاصول الدين وفرائضة فمذهب السفور اليوم مذهب باطل ضال يجب ان نوصفه بحقيقته ليحذره الناس ولا يتهاونون بعد ان تبينت لنا اليوم النصوص القطعية والاجماعات واين مكمن خطاؤهم... مع اعتذارنا لمن اخطاؤا لانه مخالف لوضع اصل صيغ الفرائض والاصول والاوامر ( فسالوهن من وراء حجاب) وقوله (قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) فرض وامر لاعلى سلطة من الرجال بالامر بل وعليه الاجماعات على ذلك بصيغ الامر كلهم .. فلا يصح في الفرائض ان نجيز اليوم الى قول بدعي في الحقيقة مضحك فاشل يجعل الفرائض وصيغ الاوامر اختيار فيها سنة ومستحب واتقى وانقى وافضل ... اختيار يتلاعب الناس بالفرائض مذهب خطير وفرقة السفور اليوم نشاءت حديثا مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب ودليل خطرها وضلالها في مسائل فريضة الحجاب انه لم يقل بمثل هذه الكلمات (سنة ومستحب وفضيلة وافضل) احد ابدا بتاتا من اربعة عشر قرنا ولن تجدها في اي كتاب ابدا من كتب التفسير مطلقا لا في تفسير ايات صفة وطريقة الحجاب واول ما نزل فيها في الاحزاب اذا كن في بيوتهن بطريقة ( فسالوهن من وراء حجاب)٥٣. واية اذا خرجن ( يدنين)٥٩. لن تجد كلمة واحدة( سنة ومستحب والنقاب افضل واتقى ووو ) ونحو ذلك من هذه الكلمات في الفريضة و البدع وتغيير حقيقة الدين وتحريفة بكل تساهل شنيع وجراءة من غير سلف ورمي لاقوال الاجماعات بصيغ الامر ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير عجيب كيف تركوهم واتوا بكلمة ليست موجودة بتاتا من الاف المفسرين ولا الاف السلف والعلماء ولا الاف الكتب ...بل لن تجدها في ايات النور المتاخرة في الرخص مع انهم خلطوا وجعلوا اية الرخص هي عمدتهم وهي اية تشريع وصفة طريقة الحجاب ( الا ما ظهر منها) مع انها استثناء والاستثناء يسبقة اصل مقرر سلفا وصفه وحكمة ومع ذلك جعلوها الاصل بدل انها رخصة فعكسوا ايات الفريضة واستشهدوا بالاية على الفريضة كمن يستشهد بايات الفطر للمريض والمسافر ويجعل صيام رمضان سنة ومستحب وفضيلة ومن صام اتقى وانقى وافضل.... ومع ذلك كله لن تجد فيها في كل تفاسير الدنيا قاطبة لاية ( الا ما ظهر منها) لن تجد كلمة ولا حرف من بدعتهم الخطيرة على الدين ان احدا قال ان النقاب (سنة ومستحب واتقى وافضل وانقى وو) مما يدلك على خطورة قولهم و انهم زلوا وهل يؤتى الاسلام الا من زلة العالم ... حيث اخذوها من مسالة مغمورة فهموها فهما معكوسا ككل شبهاتهم التي ساروا بها في الفريضة وحرفوها معتقدين الخلافات في الاصول كما أوضحناه في كتابنا.فبالله كيف نصدق ونقتنع ونعتقد بعد ذلك ( الرد المفحم ...ولم يقتنع انه سنة ومستحب) انه مفحم بحق فضلا ان في الفريضة سنة ومستحب ولم ترد هذه الحروف والكلمات ولا في اي كتاب او تفسير من تفاسير الدنيا لا في ايات الحجاب ولا حتى ايات الرخص ... بل هو والله رد محزن شاذ باطل مبتدع ضل عن دين الله الحق والاجماعات التي امامهم.. نقولها اوضح بلاغ حتى لا يغتر احد بنسبة الخلاف في الاصول والفرائض...والشي غلط اخذها من عبارة مغمورة عن القاضي عياض في مسالة فقهية فرعية في شرح القاضي عياض حديث ( باب نظر الفجاة) من عنوان الباب الفجاة وليس النظر الدائم هل يجوز كشف المراة في طريقها كما قال النووي في شرح مسلم او في الطريق كما قال ابن مفلح ولو لم يكن هناك رجال ام واجب الستر بمجرد خروجها من بيتها فقال القاضي ان العلماء قالوا بالجواز لخلوه من الرجال الذي الستر واجب عليها عند وجودهم ولو سترته مع ذلك في طريقها الخالية سنة مستحب لانه احتياط فحسبه الشيخ كمن قبله من اصحاب المدرسة العقلية في الاحوالةالعادية الدائمة وجعله اساسا وعنوانا ودينا في فريضة الحجاب في كتابه .. كيف ما ذكروه في ايات الحجاب وفي غير باب الفجاة وغير القاضي!! ولهذا ما كان الخلاف قبله مع (اهل السفور اليوم) الا ان الفريضة امر اما ستر وجهها او كشفه... حتى اتى هو بهذه البدعة فوق بدعة السفور اليوم حسب قوله( توفيقا بين الادلة) بعد ١٤ قرنا اليوم يخترع مذهبا ما اكتشفه غيره ولا قالوه ...دليلا على بطلان كل اقواله وتقريراته في كتب الحجاب ... حتى لا نجامل ونخفف العبارة فناثم ويغتر البعض ويظن انه خلاف سائغ بل خلاف خطير جدا مخالف للاجماعات والنصوص القطعية والمعلوم عند السابقين من الدين بالضرورة . مع اننا نسال الله لمن اخطاؤا المغفرة والعذر ولكن محبتنا لديننا اعظم وانما احببناهم في الله ولاجل دين الله وحتى لا يتحمل من بعدهم الاثم .. فهم قد يغفر لهم بما عملوه من جهود صالحة في جوانب عدة .. ومتاكد انهم يحبون منا بيان الحق ولو على انفسهم ... لكن يجب ان نصور خطورة لكثرة انتشار الامر وفضاعته وعيوبه وهدمه لفريضة من اهم فرائضة بدون مجاملة او تمييع لا تصور الامر كما يجب تصوره على حقيقته الخطيرة.. بل فيها تبعات اخرى غير هدم الفرائض واهمال اقوال السابقين واجماعاتهم.. فتجيز قبول ان في فريضة الحجاب التي نزلت على نبينا فيها خلاف بين الصحابة والائمة الاربعة واتباعهم وكأن الرسول ما بلغ ما امر ان يقوله ويبلغه ولا اوضح ولا جعلنا على المحجة البيضاء حتى اختلفنا في الاصول والفرائض والاوامر فيتجراء الناس بالقول والتقسيم وان في الاصول خلاف وهذا لا يكون في الاصول والاوامر انما هو قول واحد كما قال تعالى ( ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) . والوقت قصير يحتاج الوضوح لعلنا ندارك ما يمكن ادراكه .
    وبالله التوفيق

  4. #4

    افتراضي رد: وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين

    ،..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •