تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

  1. #1

    افتراضي أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    أخرج أبو نعيم في الحلية [10492] ومن طريقه الديلمي كما في الغرائب الملتقطة [398] - واللفظ له -، من طريق أبي الشيخ الأصبهاني، قال:
    حدثنا عمرو بن على، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل الأعمال عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة جماعة ". اهـ.
    وعند أبي نعيم زيادة: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لِحِمْرَانَ بْنِ أَبَانَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةِ الصُّبْحِ، قَالَ: أَوَمَا بَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فذكره.
    قال أبو نعيم: "تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ مَوْقُوفًا". اهـ، قلتُ: وهذا يعني لم يُتابع خالد على رفعه.
    وأخرج البيهقي في شعب الإيمان [3045]، وفضائل الأوقات [288]، من طريق أبي بكر الصيرفي، قال: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا شُعْبَةُ، به مرفوعًا.
    قال البيهقي: "هذا حديث غريب". اهـ.
    وأخرج الدارقطني كما في العلل [3127]، فقال: حدثنا ابن صاعد لفظا، قال: سمعت عمرو بن علي، قال: عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ.

    قال الدارقطني: "وَوَقَفَهُ غُنْدَرٌ، وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ. وكذلك قال هشيم، عن يعلى بن عطاء، موقوفا، وهو الصحيح". اهـ.
    قلتُُ: لم أقف مسندا على رواية غندر ولا غيره ولا على رواية هشيم، ولعل رواية أحدهم هي فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في نور اللمعة في خصائص الجمعة (ص:18) للسيوطي فقال:
    أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه [فقد] حمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: "ما شغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين". اهـ.
    قلتُ: فخالد بن حارث الهجيمي "كثير الشكوك"، كذا قال أبو داود، أما غندر وهو محمد بن جعفر قال عنه عبد الرحمن بن مهدي: "غندر في شعبة أثبت مني"، ومرة : "كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة".
    وقال العجلي: "ثقة ، كان من أثبت الناس في حديث شعبة"، وقال أبو حاتم: "صدوق مؤدي، وفي حديث شعبة ثقة".
    وقال علي ابن المديني: "أحب إلي من عبد الرحمن بن مهدي في شعبة"، وقال المخرمي: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم". قلتُ: بالإضافة إلى ذلك أنه توبع هو وشيخه شعبة على الموقوف.
    فالراجح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأما شأن كون له حكم الرفع، فلا يجزم بذلك؛ لعله قد أراد فضبلة شهود صلاة الفجر سيما في يوم الجمعة وهو يوم عيد وبأحاديث أخرى.
    وذلك فيما أخرجه الختلي في الديباج [15]، عن ثابت الْبُنَانِيّ، قَالَ: "بَلَغَنَا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلائِكَةً، مَعَهُمْ ألواحٌ مِنْ فضةٍ، وأقلامٌ مِنْ ذهبٍ، يَطُوفُونَ يَكْتُبُونَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جماعةٍ". اهـ.
    وقوله سبحانه: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً}، قال الثعالبي في تفسيره (3/490) :
    معناه: يشهده حَفَظَة النهار وحَفَظَة الليل من الملائكة حَسْبما ورد في الحديث الصَّحيح: «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلاَئِكَةٌ بالنَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ... » الحديث بطوله.
    وورد تسمية الجمعة عيداً عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل". اهـ، رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
    والترغيب في حضور الجماعة الأولى فهذا أمثل وأفضل؛ فإن في رواية أبي نعيم قد ذكر حمران أنه حضر جماعة الصبح يبدو أنها جماعة أخرى متأخرة عن الأولى.
    وقال أبو طالب المكي (المتوفى سنة 386 هـ) في قوت القلوب (1/132) :
    وكثير من السلف من كان يصلّي الغداة يوم الجمعة في الجامع و يقعد ينتظر صلاة الجمعة لأجل البكور ليستوعب فضل الساعة الأولى ولأجل ختم القرآن
    وعامة المؤمنين كانوا ينحرفون من صلاة الغداة في مساجدهم فيتوجهون إلى جوامعهم ويقال: أوّل بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجوامع.
    قال: وكنت ترى يوم الجمعة سحرا و بعد صلاة الفجر الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج يزدحمون فيها إلى الجامع كما ترون اليوم في الأعياد حتى درس ذلك وقل وجهل وترك.
    أوَ لا يستحي المؤمن أن أهل الذمة يبكرون إلى كنائسهم و بيعهم قبل خروجه إلى جامعه؟!
    أوَ لا يعتبر بأهل الأطعمة المباعة في رحاب الجامع أنهم يغدون إلى الدنيا والناس قبل غدوّه هو إلى الله تعالى وإلى الآخرة فينبغي أن يسابقهم إلى مولاه ويسارعهم إلى ما عنده من زلفاه. اهـ.
    وقد ورد هذا الحديث من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
    أخرجه الطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير ج(1-11) ص(110)، [370]، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد بن زغبة، قال ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني يحيى بن أيوب ح.
    وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول [1002]، فقال: حدثنا عمر بن أبي عمر، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال:
    حدثني عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
    ((ليس من الصلوات صلاةٌ أفضل من صلاة الغداة يوم الجمعة في جماعةٍ، وما أحسبه شهدها أحدٌ منكم إلا مغفورٌ له)). اهـ، ولفظ الطبراني: "ما من الصلوات أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا". اهـ.
    وأخرجه البزار في مسنده [1279]، فقال:
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: نَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، به بلفظ: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ، وَمَا أَحْسَبُ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إِلا مَغْفُورًا لَهُ ".اهـ.
    قال البزار: " وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلامَ إِلا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ". اهـ، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه عبيد الله بن زحر الضمري قال عنه أبو عبد الله الحاكم: " [له] عن علي بن يزيد نسخة باطلة". اهـ.
    والله أعلم.

  2. #2

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة

    أخرجه الطبراني في المعجم الكبير المعجم الكبير ج(1-11) ص(110)، [370]، قال: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف المصري، وأحمد بن حماد بن زغبة، قال ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني يحيى بن أيوب ح.
    وقد عزا المتقي الهندي في كنز الأعمال [19307] إلى الطبراني بلفظ: "إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة". اهـ.
    قلتُ: ولم أقفُ على هذا اللفظ، وقد عزا هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد (3020)، إلى الطبراني في الكبير والأوسط وقال: "[كلاهما] مِنْ رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ". اهـ.
    ولكن لم أقف على هذا الحديث في الأوسط للطبراني، فلعل منه مفقود.
    وقد وقفت بهذا اللفظ فيما أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/410)، من طريق أبي شعيب الحراني، فقال:
    حدثني يحيى بن عبد الله البابلتي، نا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، حدثني موسى بن سليمان، عن القاسم ابن مخيمرة، قال: "إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح من يوم الجمعة فيها يجتمع ملائكة الليل والنهار". اهـ.
    وهذا إسناد معتبر به، فيه يحيى بن عبد الله البابلتي "ضعيف"، كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وقال ابن حبان: "كان كثير الخطأ لا يدفع عن السماع ... وفيما لم يخالف الثقات معتبر به وفيما وافق الثقات محتج به". اهـ.
    وهذا له شاهد من بلاغيات ثابت البناني المذكور ءانفاً.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    وذلك فيما أخرجه الختلي في الديباج [15]، عن ثابت الْبُنَانِيّ، قَالَ: "بَلَغَنَا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلائِكَةً، مَعَهُمْ ألواحٌ مِنْ فضةٍ، وأقلامٌ مِنْ ذهبٍ، يَطُوفُونَ يَكْتُبُونَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جماعةٍ". اهـ.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    نفع الله بكم .

  4. #4

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    نفع الله بكم .
    وبارك الله فيكم، ونفع بكم.

  5. #5

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة

    وأخرج الدارقطني كما في العلل [3127]، فقال: حدثنا ابن صاعد لفظا، قال: سمعت عمرو بن علي، قال: عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ.

    قال الدارقطني: "وَوَقَفَهُ غُنْدَرٌ، وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ. وكذلك قال هشيم، عن يعلى بن عطاء، موقوفا، وهو الصحيح". اهـ.
    قلتُُ: لم أقف مسندا على رواية غندر ولا غيره ولا على رواية هشيم، ولعل رواية أحدهم هي فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في نور اللمعة في خصائص الجمعة (ص:18) للسيوطي فقال:
    أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه [فقد] حمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: "ما شغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين". اهـ.
    قلتُ: لعل رواية سعيد بن منصور هنا عن هشيم عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا.
    فإن الواسطة بين سعيد وبين شعبة هم هشيم وعبد الرحمن بن زياد والنضر بن شميل الذين يكثر عنهم سعيد في روايته عن شعبة وقد صرح الدارقطني أنه ورد من رواية هشيم عن يعلى فالأقرب أن راويه سعيد.
    وله شاهد فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [2 : 144]، فقال: حَدَّثَنَا
    هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " يَا حُمْرَانُ لَا تَدَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    ولعل حمران هذا هو مولى العبلات وليس حمران بن أبان كما ورد في رواية أبي نعيم، فإنه لا يعلم من ترجم لحمران بن أبان أنه روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
    وقد أخرج البلاذري في الأنساب [10 : 440]، فقال: حَدَّثَنِي الأَعْيَنُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ
    لِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاتِ مِنْ قُرَيْشٍ:
    " احْفَظْ عَنِّي ثَلاثًا: لا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلا لَهُ وَفَاءٌ، وَلا تَنْتَفِيَنَّ مِنْ وَلَدِكَ فَتَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا، وَيَفْضَحَكَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
    وَانْظُرْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَلا تَدَعْهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    وهذا إسناد صحيح، وروي من طريق حمران نفسه فيما أخرجه أبو يوسف في الآثار
    [319]، والشيباني في الآثار [112]، فقالا: عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ:
    مَا رُئِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَطُّ إِلا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ: " يَا حُمْرَانُ، مَا أَرَاكَ لَزِمْتَنَا إِلا لِتَسْتَفِيدَ مِنَّا خَيْرًا "، قَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
    قَالَ: " انْظُرْ ثَلاثًا: فَأَمَّا اثْنَتَانِ فَإِنِّي أَنْهَاكَ عَنْهُمَا، وَأَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنِّي آمُرُكَ بِهَا ". قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: فذكره.
    وقد روي مرفوعا من عدة طرق ولا يصح، ينظر تفصيلهم في السلسلة الضعيفة (8/386).
    وهذا يعضد ما ذكر من أن الرواية المقيدة بيوم الجمعة ليس لها حكم الرفع، إنما هو لبيان اليوم وهو من باب الترغيب والحث على الخير.
    والله أعلم.
    .

  6. #6

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    بارك الله فيك أخي، وزادك الله حرصا.
    عندي بعض الملاحظات البسيطة على الموضوع:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    قلتُ: فخالد بن حارث الهجيمي "كثير الشكوك"، كذا قال أبو داود
    يا أخي! لماذا دائما تختار أسوأ ما قيل في الرواة؟)
    اقرأ - للفائدة - ما قاله الشيخ الألباني في كتابه "النصيحة" (ص 193) عن هذا الأسلوب الخطير، وذلك في ردّه على حسان عبد المنان:
    "و(الهدام) - على منهجه المنحرف عن الجماعة - يأخذ أسوأ ما قيل في الراوي! مقدما الجرح على التعديل مطلقا! وهذا مذهب باطل - بداهة -؛ لا يقول به إلا جاهل أو مغرض".

    فخالد بن حارث الهجيمي وثّقه يحيى القطان، ويحيى بن معين، وابن سعد، الدارقطني، وغيرهم من الكبار!
    بل خالد بن حارث ليس من الثقات فقط، إنما هو من الثقات الأثبات المتقنين المأمونين، وقد وثّقه بأعلى عبارات التعديل غير واحد من الحفّاظ.
    قال عنه أبو حاتم: "إمام ثقة".
    وقال أبو عيسى الترمذي: "ثقة مأمون".
    وقال النسائي: "ثقة ثبت".
    وقال أبو نعيم الأصبهاني: "أحد الأثبات المتقين".
    وقال الذهبي: "الحافظ، أحد الأئمة".
    انظر: "الجرح والتعديل" (3/325)، و"تاريخ الإسلام" (12/74)، و"تهذيب التهذيب" (3/83).
    ونقل الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال: "خالد بن الحارث إليه المنتهي في التثبيت بالبصرة".
    "الجرح والتعديل" (3/325)، و"تهذيب الكمال" (8/37).
    ونقل المروذي في "العلل" (29) عن أحمد أيضا: "كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما سمع".
    وسئل أبو زرعة عن خالد بن الحارث فقال: "كان يقال له: "خالد الصدق".
    ولخص الحافظ ابن حجر أقوال الأئمة فيه فقال: "ثقة ثبت".

    وبعد كل هذا أخي تقول:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    قلتُ: فخالد بن حارث الهجيمي "كثير الشكوك"، كذا قال أبو داود
    ؟؟؟
    وأبو داود انفرد بهذا القول فيه، وحتى هو نفسه لا يقصد الطعن أو التجريح بقوله هذا، بل مع ذلك يذكر من فضله:
    قال الآجري في "سؤالاته" (رقم: 1438): سألت أبا داود عن خالد ومعاذ؟ فقال: معاذ صاحب حديث، معاذ بن معاذ. ثم قال: "خالد كثير الشكوك"، وذكر من فضله".
    فقال الشيخ عبد العليم عبد العظيم البستوي في تعليقه على "سؤالات الآجري لأبي داود": "لعل الإمام أبا داود يقصد بذلك المقارنة بين معاذ وخالد ويفضل معاذا عليه، ومع ذلك فهو منفرد بهذا القول، فإن خالدا لم يتكلم فيه أحد!"

    وهل سترضى إذا قلبنا القضية عليك فاخترنا أسوأ ما قيل في غندر؟
    قال ابن المديني: "كنت إذا ذكرت غندرا ليحيى بن سعيد عوج فمه، كأنه يضعفه".
    وقل ابن حبان فيه: "كان من خيار عباد الله على غفلة فيه".
    من "تهذيب الكمال" (25/8)، و"تهذيب التهذيب" (9/98).
    لاحظ أخي: هذه العبارات أشد طعنا مما نقلت عن أبي داود في خالد بن حارث! ومثل هذه العبارات ما قيلت في خالد بن حارث الهجيمي، أبدا!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    فالراجح أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
    أخي العزيز، لا وجه لتضعف المرفوع بحجة أنّ غندر خالف خالدا بن الحارث فرواه عن شعبة موقوفا، ليست هي بعلة قادحة إن شاء الله، ما لم تقم القرائن على خطئه في رفعه. ولا شكّ أنّ ترجيح الموقوف على المرفوع ليس على الإطلاق، بل لا بدّ له من وجود القرائن.
    سأعطيك مثالا واحدا فقط:
    قال البخاري في "صحيحه" (2996): "حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا العوام، حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال: سمعت أبا بردة، واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا".
    وقال الدارقطني عن هذا الحديث في "الإلزامات والتتبع" (ص 166): "أخرج البخاري حديث العوام بن حوشب، عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب الله له مثل ما كان يعمل، صحيحا مقيما". لم يسنده غير العوام. وخالفه مسعر، رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة قوله، ولم يذكر أبا موسى، ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم".
    أنظر كيف أجاب الحافظ ابن حجر على هذا انتقاد الدارقطني في "هدي الساري" (1/363) حيث قال: "مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه: "اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأَبو بردة، في سفر فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: "أَفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول"، فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: "إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه".
    إذن من القرائن المعتمدة في ترجيح الرفع على الوقف:
    - أنّ مثله لا يقال من قبل الرأي.
    - وجود قصة في الحديث تدل على أن الراوي حفظ الرفع.
    فما المانع أن نقول عن حديث الباب نفس الكلام؟ مع أن الإمام أحمد قال عن خالد بن الحارث كما في "العلل" (29): "كان يجيء بالحديث كما سمع". وكذلك أليس في الحديث قصة تدل على أن الراوي حفظ الرفع:
    قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لحمران بن أبان: "ما منعك أن تصلي في جماعة؟" قال: "قد صليت يوم الجمعة في جماعة الصبح". قال: "أوما بلغك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة". أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (7/207).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    وأما شأن كون له حكم الرفع، فلا يجزم بذلك؛ لعله قد أراد فضبلة شهود صلاة الفجر سيما في يوم الجمعة وهو يوم عيد وبأحاديث أخرى.
    ولو سلمنا جدلا - كما يقال - بأن هذا الحديث صحيح موقوفا، كيف لا يكون له حكم الرفع؟!
    يا أخي، هل من المعقول أن يقول أحد من الصحابة من قبل نفسه: "أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة"، حيث ينسب إلى الله هذه الأفضلية ويحدد صلاة معينة في يوم معين؟! بل الحكم على صلاة معينة بأنها "من أفضل الصلوات عند الله" لا مجال فيه للرأي والاجتهاد! فلا شك أنه في حكم المرفوع، كما قال العلامة الألباني.
    وللفائدة:
    قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر" (ص 132): "ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، ولا تعلق له ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنّما كان له حكم الرفع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة".
    وابن حجر أيضا في "النكت" (2/531): "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - رضي الله عنه - إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، فيحكم لها بالرفع".

    أما عن تضعيف هذا الحديث مرفوعا وموقوفا كما زعم بعض الإخوة اعتمادا على قول ابن حبان الذي قال في "مشاهير علماء الأمصار" (ص 292): "الوليد بن عبد الرحمن الجرشي مولى لآل أبي سفيان، من ثقات أهل الشام، لا يصح له عن أبي أمامة ولا غيره من الصحابة سماع".
    فابن حبان انفرد بهذا القول.
    قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" (ص 713): "الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، قديم، جيد الحديث، من أهل حمص، عامل هشام بن عبد الملك على خراج الغوطة، أدرك أبا أمامة، وروى عنه".
    وقد قال الذهبي في "الكاشف" (2/352): "الوليد بن عبد الرحمن الجرشي الحمصي: عن أبي هريرة وابن عمر".
    أنظر أيضا: "الكمال في أسماء الرجال" (9/191) و"التكميل في الجرح والتعديل" (2/101).
    فرواية الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن ابن عمر وأبي هريرة متصلة!
    وقد جاء في "مسند الإمام أحمد" (4453):
    "حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن ابن عمر: أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط، فإن شهد دفنها، فله قيراطان، القيراط أعظم من أحد". فقال له ابن عمر: "أبا هريرة، انظر ما تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام إليه أبو هريرة، حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها: "يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تبع جنازة فصلى عليها، فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان"؟ فقالت: "اللهم نعم". فقال أبو هريرة: "إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرس الودي، ولا صفق بالأسواق إني إنما كنت أطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمة يعلمنيها وأكلة يطعمنيها"، فقال له ابن عمر: "أنت يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعلمنا بحديثه".
    وقد صحح هذا الحديث غير واحد من الإئمة والمحققين، ولم يقول أحد منهم بأنه منقطع.
    وقال الترمذي في "سننه" (3836): "هذا حديث حسن".
    وقال البيهقي في "المدخل" (1/209): "وهذا إسناد صحيح".
    وصححه العلائي في "تحقيق منيف الرتبة" (ص 99).
    وصححه أحمد شاكر في "تخريج المسند" (4453).
    وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (3/559).
    وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج جامع الأصول" (9/95).
    وقال شعيب الأرناؤوط في "تخريج المسند" (8/21): "إسناده صحيح على شرط مسلم".
    وقال مقبل بن هادي في "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" (1/179): "هو صحيح على شرط مسلم".

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    وله شاهد فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [2: 144]، فقال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: "يَا حُمْرَانُ لَا تَدَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ". اهـ
    وهذا يعضد ما ذكر من أن الرواية المقيدة بيوم الجمعة ليس لها حكم الرفع، إنما هو لبيان اليوم وهو من باب الترغيب والحث على الخير.
    أي شاهد هذا يا أخي؟! وما العلاقة بين هذا الأثر والحديث الباب؟!
    في هذا الأثر كلام عن فضل نافلة ركعتي الفجر مطلقا بدون تحديد يوم معين، وفي حديث الباب كلام حول الفريضة الفجر في الجماعة في الجمعة. هذا القياس مع الفارق!
    وحتى هذا الأثر ليس هو من اجتهادات ابن عمر، لأن فضيلة ركعتي الفجر كانت ثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في "صحيح مسلم" (725) عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". وقال الترمذي بعد أن ذكره في سننه: "وفي الباب عن علي، وابن عمر، وابن عباس".
    وهل من المعقول أن يأتي أحد من الصحابة وخاصة ابن عمر الذي كان من أتبع الناس للمصطفى - صلى الله عليه وسلم - و يحدد سنة الراتبة من قبل نفسه؟!
    __________

    قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (6/17):
    "فقد تضاعف الصلاة فِي جماعة أكثر من ذلك:
    إما بحسب شرف الزمان، كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة...
    أو شرف المكان، كالمسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى".

    قال العلامة الصنعاني في "التنوير" (2/567):
    "(أفضل الصلوات عند الله): أكثرها أجرا لديه، (صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة): لأنها أفضل الخمس، واليوم أفضل الأيام، والجماعة أفضل الصلوات، وهذه أفضلية مطلقة، فتفيد أنهما أفضل من كل فريضة إذ هو أخص من حديث: "أفضل الصلاة الصلاة لأول وقتها" فإذا كانت في أول الوقت اجتمعت لها فضيلة الوقت والصفة واليوم".

    والله أعلم
    وبارك الله فيكم

  7. #7

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي، وزادك الله حرصا.
    وفيك بارك الله ونفع بك، أخي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    يا أخي! لماذا دائما تختار أسوأ ما قيل في الرواة؟
    لهذا السبب:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    فقال الشيخ عبد العليم عبد العظيم البستوي في تعليقه على "سؤالات الآجري لأبي داود": "لعل الإمام أبا داود يقصد بذلك المقارنة بين معاذ وخالد ويفضل معاذا عليه،
    فهل تجد غندر مطعونا في شعبة؟ أو هل هناك أحد مقدم على غندر في شعبة؟
    بل اتفقوا على أن غندر هو المقدم في شعبة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    قال ابن المديني: "كنت إذا ذكرت غندرا ليحيى بن سعيد عوج فمه، كأنه يضعفه".
    وقل ابن حبان فيه: "كان من خيار عباد الله على غفلة فيه".
    أما يشأن يحيى بن سعيد فهو من أقران غندر وكلام الأقران معروف.
    وأما كلام ابن حبان فكلامه كاملا: "وكان من خيار عباد الله
    ومن أصحهم كتابا على غفلة فيه". اهـ.
    فانظر قوله: "من أصحهم كتابا". اهـ، أما قوله:"على غفلة فيه"، إنما يقصد التغافل وإلا فليس ذلك في الرواية:
    قال ابن معين: اشترى غندر سمكا، وقال لأهله: أصلحوه، ونام فأكلوا السمك، ولطخوا يده، فلما انتبه قال: هاتوا السمك:
    فقالوا: قد أكلت، قال: لا. قالوا: شم يدك؟ ففعل، فقال: صدقتم، ولكني ما شبعت". اهـ.
    وروي عنه أنه: "أنكر حكاية السمكة، وقال: أما كان بطني يدلني؟". اهـ.
    لذلك لم يتفق الشيخان البخاري ومسلم في خالد بن الحارث الهيجمي عن شعبة إلا مرة واحدة.
    بينما اتفقا جميعا في غندر عن شعبة مرات عديدة.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة

    أخي العزيز، لا وجه لتضعف المرفوع بحجة أنّ غندر خالف خالدا بن الحارث فرواه عن شعبة موقوفا،
    ماذا نفعل في قول إمام العلل الدارقطني رحمه الله؟ فكيف إذا توبع غندر بل توبع مرة ثالثة متابعة ناقصة من رواية هشام عن يعلى؟
    في العلل [3127]، قال الدارقطني: "وَوَقَفَهُ غُنْدَرٌ، وَغَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ. وكذلك قال هشيم، عن يعلى بن عطاء، موقوفا، وهو الصحيح". اهـ.
    [quote=أبو محمد الشركسي;959866]
    فما المانع أن نقول عن حديث الباب نفس الكلام؟
    [quote]
    قلتُ: أين بأن الدارقطني رجح رواية مسعر؟
    قال الدارقطني في العلل [1290]: "ومِسعَر لا يُسنِدُه، والعَوام يُسنِدُهُ،
    وَالصَّوَابُ حَدِيثُ الْعَوَّامِ". اهـ.
    وقد يحمل هذا الاضطراب على شيخهما وهو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ضعفه أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وشعبة والعقيلي.
    قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق ضعيف الحفظ، وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه". اهـ.
    فأين لنا مثل البخاري الذي ينتقي الرجال ورواياتهم؟
    [quote=أبو محمد الشركسي;959866]
    قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لحمران بن أبان:
    [quote]
    قلتُ: قوله "حمران بن أبان"، قد خولف في ذلك فيما ذكرت ذلك سابقا.
    له شاهد فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [2 : 144]، فقال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " يَا حُمْرَانُ لَا تَدَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    ولعل حمران هذا هو مولى العبلات وليس حمران بن أبان كما ورد في رواية أبي نعيم، فإنه
    لا يعلم من ترجم لحمران بن أبان أنه روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
    وقد أخرج البلاذري في الأنساب [10 : 440]، فقال: حَدَّثَنِي الأَعْيَنُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ
    لِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاتِ مِنْ قُرَيْشٍ:
    ... وَانْظُرْ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَلا تَدَعْهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    وحمران بن أبان ليس من العبلات من قريش إنما هو نمري مدني مولى عثمان بن عفان من سبي عين التمر ولم أرَ له رواية صرحت بأنه روى عن ابن عمر إلا هذه الرواية.
    وما ذكره أبو موسى المديني في اللطائف (410) فهو من زيادته، بل مخالف لما عليه التراجم بأنه حمران مولى العبلات.
    ترجم له ابن أبي حاتم الرازي وغيره كما
    في الجرح والتعديل وقال: قال أبي: "روى عن ابن عمر". اهـ.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    حيث ينسب إلى الله هذه الأفضلية ويحدد صلاة معينة في يوم معين؟!
    في الحديث: «إنَّ مِن أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعةِ». فبالتالي لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من هذا الحديث أن الصلاة في هذا اليوم أفضل من الصلاة في غيره.
    وأنت أوردت:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (6/17):
    "فقد تضاعف الصلاة فِي جماعة أكثر من ذلك:
    إما بحسب شرف الزمان، كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، ويوم الجمعة...
    أو شرف المكان، كالمسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى".
    أود أن أنبه إلى هذا الأمر:
    وعند أبي نعيم زيادة: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لِحِمْرَانَ بْنِ أَبَانَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةِ الصُّبْحِ.
    والترغيب في حضور الجماعة الأولى فهذا أمثل وأفضل؛ فإن في رواية أبي نعيم قد ذكر حمران أنه حضر جماعة الصبح يبدو أنها جماعة أخرى متأخرة عن الأولى.
    وأنت أوردت:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    قال العلامة الصنعاني في "التنوير" (2/567):
    " فإذا كانت في أول الوقت اجتمعت لها فضيلة الوقت والصفة واليوم".
    ...................
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    أي شاهد هذا يا أخي؟! وما العلاقة بين هذا الأثر والحديث الباب؟!
    قصدت أن مخرج الحديثين كأنهما حديث واحد.
    في مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي [95]، قال:
    عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ: مَا أَلْقَى ابْنَ عُمَرَ قَطُّ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا حُمْرَانُ، أَلَا أَرَاكَ تُوَاظِبُنَا إِلَّا وَأَنْتَ تُرِيدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا؟ فَقَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
    وقال في آخره: " فَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا تَدَعْهُمَا، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    حيث أن حمران مقرب إلى ابن عمر رضي الله عنهما.
    بالمرة نورد حديثا أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة [1044]، فقال:
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
    قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلاةَ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا خَيْرٌ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ". اهـ.
    قلتُ: هذا إسناد شاذ، خولف يحيى بن يحيى النيسابوري من ثقتين وهما سعيد بن منصور ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.
    خرجه ابن المنذر في الأوسط [1001]، فقال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:
    ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فذكره موقوفا.
    وتابعه سعيد بن منصور كما في الفتح (2/6) للحافظ ابن حجر، وجامع الأحاديث (36/284) للسيوطي.
    وهما أثبت وأكثر حديثا في هشيم من يحيى بن يحيى النيسابوري سيما وأن الدورقي بغدادي والبغداديون أعلم بحديثهم من غيرهم.
    ولعل ابن عمر رضي الله عنهما استنبط قوله هذا من حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    فيما ورد في الصحيحين: البخاري (2/ 30: 552)؛ ومسلم (1/ 435: 626) لكن بلفظ: "الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله". اهـ.

    والله أعلم.
    .

  8. #8

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    فهل تجد غندر مطعونا في شعبة؟ أو هل هناك أحد مقدم على غندر في شعبة؟
    بل اتفقوا على أن غندر هو المقدم في شعبة.
    يا أخي، ليس غندر هو المقدّم في شعبة فحسب، بل كذلك أبو داود الطيالسي، وبهز، وسفيان بن حبيب البصري، ويحيى بن سعيد القطان، كلّهم موصوفون بأنهم من أثبت الناس في شعبة!
    وقال عثمان الدارمى لابن معين كما في "تاريخ ابن معين" (ص 182): "فمعاذ أثبت في شعبة أم غندر؟" فقال: "ثقة وثقة".
    هذا القول نقله ابن أبي حاتم في ترجمة معاذ بن هشام الدستوائي، كما نقله غيره في ترجمة معاذ بن معاذ.
    لاحظ: أن ابن معين سوّى بين معاذ و غندر في روايتهما عن شعبة، ولم يفضّل أحدهما على الآخر.
    وقال أبو مسعود بن الفرات كما في "شرح العلل" (2/702): "ما رأيت أحدا أكبر في شعبة من أبي داود (الطيالسي)".
    وقال الآجري في "سؤالاته" (2/148): "سمعت أبا داود، يقول: "سفيان بن حبيب أثبت الناس في شعبة بعد يحيي بن سعيد".
    ورجح ابن عبد البر رواية يحيى بن سعيد القطان عن شعبة على رواية معاذ بن معاذ عنه، فقال في "التمهيد" (15/278): "فإن فيل: إن يحيى القطان قد خولف عن شعبة في ذلك، فالجواب: أن الذي خالفه لا يقاس به حفظا واتقانا وإمامة في الحديث".
    وكذلك خالد بن الحارث، هو من أخص تلاميذ شعبة، بل خالد أقواهم حافظة!
    قال علي بن المديني كما في "الجرح والتعديل" (3/325): "ذكرت ليحيى بن سعيد أصحاب شعبة، فقال: "كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا خالد ومعاذ، فإنا كنا إذا قمنا من عند شعبة، جلس خالد ناحية، ومعاذ ناحية، فكتب كل واحد بحفظه".
    وقال أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال" (ص 44): "كان يحيى القطان، وخالد بن الحارث، ومعاذ بن معاذ لا يكتبون عند شعبة. كان يحيى يحفظ، ويذهب إلى بيته، فيكتبها، وكان في حديثه بعض ترك الأخبار والألفاظ. وكان معاذ يقعد ناحية في جانب، فيكتب ما حفظ، وكان في حديثه شيء. وكان خالد أيضا يقعد في ناحية، فيكتب ما حفظ، لا يجتمعون".
    ولم يقل أحمد في حديث خالد عن شعبة ما قاله في يحيى القطان ومعاذ بن معاذ، بل كان يقول في خالد كما في "العلل" (29): "كان يجيء بالحديث كما سمع".
    وكان يقول فيه كما في "الجرح والتعديل" (3/325): "إليه المنتهى في التثبيت بالبصرة".
    قال ابن هانىء في "سؤالاته" (206/2-207): "قيل لأبي عبد الله: بشر بن المفضل؟ فقال: "ثقة، ثقة".
    فقيل له: "فخالد بن الحارث؟" فقال: "هو أرفع من هذا نشرا".
    وقال معاوية بن صالح الدمشقي كما في "الجرح والتعديل" (3/325): "قلت ليحيى بن معين: "من أثبت شيوخ البصريين؟" قال: "خالد بن الحارث".
    فخالد بن الحارث الهجيمي موصوف بأعلى درجات التوثيق - ونقلت لك أقوال الأئمة في هذا الأمر، وهو أيضا من أخص تلاميذ شعبة وأحفظهم.
    وقال ابن عدي في "الكامل" (4/278): "إذا جاوزت في أصحاب شعبة من: معاذ بن معاذ، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وغندر، فأبو داود (الطيالسي) خامسهم".

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    أما يشأن يحيى بن سعيد فهو من أقران غندر وكلام الأقران معروف.

    يا أخي، لا حاجة إلى هذا التوضيح، لأنني أعلم من هو غندر ولم ألتفت الى قول من طعن فيه، ولكنني نقلت لك هذا على سبيل المثال لكي تنتبه أنّ: (تقديم الجرح على التعديل مطلقا واختيار أسوأ ما قيل في الرواي) – هو أسلوب خطير ومنحرف عن جادّة أهل العلم، كما قال الشيخ الألباني.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    ماذا نفعل في قول إمام العلل الدارقطني رحمه الله؟ فكيف إذا توبع غندر بل توبع مرة ثالثة متابعة ناقصة من رواية هشام عن يعلى؟

    نلجأ الى القرائن التي من أجلها كان كبار الأئمة يرجحون الرفع على الوقف، منها: أن لا يقال مثله من قبل الرأي، وجود قصة تدل على أن الراوي حفظ الحديث.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    وحمران بن أبان ليس من العبلات من قريش إنما هو نمري مدني مولى عثمان بن عفان من سبي عين التمر ولم أرَ له رواية صرحت بأنه روى عن ابن عمر إلا هذه الرواية.

    لا يوجد أيّ إشكال، لا يضر هنا الخطأ في الاسم سواء كان هو: حمران بن أبان أو حمران من العبلات، لأنه ليس براوي هذا الحديث أصلا.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    في الحديث: «إنَّ مِن أفضَلِ أيامِكُم يومَ الجُمُعةِ». فبالتالي لعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من هذا الحديث أن الصلاة في هذا اليوم أفضل من الصلاة في غيره.
    يا أخي دعك من "لعل" و"كأن" )
    طيّب، لماذا خصّص ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه الأفضلية في الجمعة بصلاة الصبح تحديدا؟
    لو قلتَ: لأنه كان يرى (الصلاة الوسطى) هي الصبح، أقول لك: ابن عمر كان أيضا يرى بأن الصلاة الوسطى هي العصر، وقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/170) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: "الصلاة الوسطى: صلاة العصر"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/463): "وهذا سند صحيح".
    وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/367): "ودلت الأخبار الثابتة على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر".
    إذن، لو كان هذا رأيا محضا لابن عمر، فلماذا لم يقل أيضا عن أفضلية صلاة العصر في يوم الجمعة في الجماعة؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    قصدت أن مخرج الحديثين كأنهما حديث واحد.
    في مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي [95]، قال: عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ: مَا أَلْقَى ابْنَ عُمَرَ قَطُّ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا حُمْرَانُ، أَلَا أَرَاكَ تُوَاظِبُنَا إِلَّا وَأَنْتَ تُرِيدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا؟ فَقَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
    وقال في آخره: " فَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَا تَدَعْهُمَا، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ ". اهـ.
    حيث أن حمران مقرب إلى ابن عمر رضي الله عنهما.
    كيف تقول: "كأنهما حديث واحد" ومتنهما يختلف وسندهما يختلف؟
    هل تقول عن كل الآثار التي يخاطب فيها ابن عمر حمرانَ – كأنها نفس ذاك الحديث؟
    أعطيك مثالا:
    جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (7/117) بنفس سند كحديث الباب: عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر أنه قال لحمران: "لا تلقين الله بذمة لا وفاء بها، فإنه ليس يوم القيامة دينار ولا درهم، إنما يجازى الناس بأعمالهم".
    فهل تقول إنّ هذا الحديث والحديث الذي نحن بصدد - كأنهما حديث واحد؟!

    ولو كان فعلا حديث الباب قد صح موقوفا فقط كما تقول، فهنا لا يوجد أي مانع أن نقول أيضا بأن له حكم المرفوع.
    فكر جيدا بما نقلتَ في البداية:
    أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه [فقد] حمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: "ما شغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين".
    كيف ابن عمر يقول لحمران: "أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة؟" من أين لحمران معرفة ذلك إذا كان هذا اجتهاد من ابن عمر؟!
    ويدل أيضا على ما قلتُ شاهد آخر:
    وعن موسى بن عبيد، قال: "أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، فجعل يستقرئنا رجلا رجلا، يقول: "أين صليت يا فلان؟" قال: يقول: ههنا، حتى أتى علي، فقال: "أين صليت يا ابن عبيد؟" فقلت: ههنا، قال: "بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة".
    أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/36).
    وموسي بن عبيد روى عنه اثنان: واصل مولى أبي عيينة وقاسم بن مهران، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل".
    وصحح لغيره هذا الحديث الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (5/337).
    كيف يقول ابن عمر عن اجتهاده المحض "ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة"؟!
    وكذلك نقلتَ حديث الباب من رواية الديلمي كما في "زهر الفردوس" (2/132) باللفظ: "أفضل الأعمال عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة جماعة".
    وكلمة "أفضل الأعمال" أعم من "أفضل الصلاة". ولا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام ابن عمر من قبل نفسه!

    وأيضا معلوم بأنه يسن أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة "السجدة" في الركعة الأولى، وسورة "الإنسان" في الثانية. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة: بـ "الم تنزيل" في الركعة الأولى، وفي الثانية: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا". رواه البخاري (851) ومسلم (880).
    وهذا أيضا يدل على أن لصلاة الفجر في يوم الجمعة خصائص.

    وحتى الغماري في كتابه "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي" (2/91) أقر بأن حديث الباب له حكم الرفع فقال: "الحكم على صلاة بأنها أفضل الصلوات لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع".

    وفي الختام أقول لك أخي الكريم كما قال الإمام أحمد للميموني: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام".
    انظر: "تهذيب الأجوبة" (ص 17)، "مناقب الإمام أحمد" (ص 245)، و "المسودة" (ص 543).

    الخلاصة:
    هات لنا قولا واحدا من العلماء المعتبرين ممّن سبقك بأنّ هذا الأثر عن ابن عمر ليس له حكم المرفوع، فإذا فعلت ذلك، أقررنا لك أنّ القضية اجتهادية يسوغ فيها خلاف، وأغلقنا الموضوع).
    وانا آسف جدا، ولكن لا أوافقك في فهمك ولا أستطيع أن أقدّم فهمك على فهم العلماء)

    بارك الله فيك وزادك الله حرصا.

  9. #9

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    يا أخي، ليس غندر هو المقدّم في شعبة فحسب، بل كذلك أبو داود الطيالسي، وبهز، وسفيان بن حبيب البصري، ويحيى بن سعيد القطان، كلّهم موصوفون بأنهم من أثبت الناس في شعبة!
    قلتُ: وهذا اجتهاداتهم واختلافهم كاختلافهم في أيها الأسانيد أصح؟ ولكن الحجة فيما اتفقا عليه الشيخان والذي اجتمعت الأمة عليهما بالقبول.
    ولا ننسى قول من هو أقدم وأعلى ممن ذكرت ألا وهو الإمام عبد الله ابن المبارك.
    قال عبد الله ابن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم". اهـ. كما في الجرح والتعديل (1/271).

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    وكذلك خالد بن الحارث، هو من أخص تلاميذ شعبة، بل خالد أقواهم حافظة!
    وقال أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال" (ص 44): " وكان خالد أيضا يقعد في ناحية، فيكتب ما حفظ، لا يجتمعون".
    لا إشكال في ذلك فكل هذا يدل على أن خالد بن الحارث جماع لحديث شعبة.
    ويشهد لذلك عندما لم يجد صاحبا الصحيحين حديثا لشعبة عند محمد بن جعفر اضطرا إلى النزول لرواية خالد بن الحارث فاتفقا عليه مرة واحدة عن شعبة اضطرارا.
    إذ لو كان الحديث عند محمد بن جعفر لما ترددا في الإخراج عنه كما أخرجا عنه مرارا وتكرارا في كثير من المواضع في كتابيهما عن شعبة.
    فدل ذلك على أنه متفق على حجية محمد بن جعفر أكثر من خالد بن الحارث في شعبة.
    بالإضافة إلى أنه مؤيد مريتين من قبل المتابعة التي ذكرها الدارقطني، ومؤيد من قبل قول الإمام الدارقطني نفسه.
    ثم إني أزيدك أن أبا نعيم معه قال أبو نعيم في الحلية: "تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ مَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غُنْدَرٌ مَوْقُوفًا". اهـ.انظر إلى تعليل رواية خالد بتفرده.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة

    يا أخي، لا حاجة إلى هذا التوضيح، لأنني أعلم من هو غندر ولم ألتفت الى قول من طعن فيه،
    ولكنني نقلت لك هذا على سبيل المثال لكي تنتبه أنّ: (تقديم الجرح على التعديل مطلقا واختيار أسوأ ما قيل في الرواي) – هو أسلوب خطير ومنحرف عن جادّة أهل العلم، كما قال الشيخ الألباني.
    قلت: ولو نظرنا إلى حكاية علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان فهو ليس طعن في الحقيقة.
    قال ابن المديني: "كنت إذا ذكرت غندرا ليحيى بن سعيد عوج فمه، كأنه يضعفه". اهـ.
    انظر قوله: "كأنه يضعفه"، وقد يكون لا يضعفه، أما قول أبي داود في خالد بن الحارث فظاهر ليس فيه لبس.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    نلجأ الى القرائن التي من أجلها كان كبار الأئمة يرجحون الرفع على الوقف، منها: أولا: أن لا يقال مثله من قبل الرأي، وثانيا: جود قصة تدل على أن الراوي حفظ الحديث.
    من هم كبار الأئمة الذين رجحوا الرفع؟ هل تقصد الغماري؟!
    هل هذا هو الذي يدافع الأئمة الدارقطني وأبا نعيم؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    يا أخي دعك من "لعل" و"كأن" )
    أليس علينا أن نتحرى يا أخي في أن ننسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    طيّب، لماذا خصّص ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه الأفضلية في الجمعة بصلاة الصبح تحديدا؟
    لو قلتَ: لأنه كان يرى الصلاة الوسطى هي الصبح، أقول لك: ابن عمر كان أيضا يرى بأن الصلاة الوسطى هي العصر،
    وقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/170) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:
    "الصلاة الوسطى: صلاة العصر"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/463): "وهذا سند صحيح".
    وقال ابن المنذر في "الأوسط" (2/367): "ودلت الأخبار الثابتة على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر".
    إذن، لو كان هذا رأيا محضا لابن عمر، فلماذا لم يقل أيضا عن أفضلية صلاة العصر في يوم الجمعة في الجماعة؟!

    ليس شرط أن يكون هذه الأية فهناك ءاية أخرى على فضل صلاة الفجر.
    قال الله تعالى:
    {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78)} سورة الإسراء.وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    {تَجْتَمِعُ مَلائِكَةُ اللَّيْلِ ومَلائِكَةُ النَّهارِ في صَلاةِ الصُّبْحِ. يقولُ أبو هُرَيْرَةَ: اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78]}. اهـ.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    كيف تقول: "كأنهما حديث واحد" ومتنهما يختلف وسندهما يختلف؟
    هل تقول عن كل الآثار التي يخاطب فيها ابن عمر حمرانَ – كأنها نفس ذاك الحديث؟
    أعطيك مثالا:
    جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" (7/117) بنفس سند كحديث الباب: عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن ابن عمر أنه قال لحمران: "لا تلقين الله بذمة لا وفاء بها، فإنه ليس يوم القيامة دينار ولا درهم، إنما يجازى الناس بأعمالهم".
    فهل تقول إنّ هذا الحديث والحديث الذي نحن بصدد - كأنهما حديث واحد؟!
    قلتُ: لا مانع من أن يكون قال عبد الله بن عمر هذه الأقوال في مجلس واحد ففرقها الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عنه فالمدار عليه.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    ولو كان فعلا حديث الباب قد صح موقوفا فقط كما تقول، فهنا لا يوجد أي مانع أن نقول أيضا بأن له حكم المرفوع.
    لا أجزم بذلك، لكن معنى الأثر له أصل في الشريعة، والحمد لله.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    فكر جيدا بما نقلتَ في البداية:
    أخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه [فقد] حمران في صلاة الصبح، فلما جاء قال: "ما شغلك عن هذه الصلاة؟ أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين".
    كيف ابن عمر يقول لحمران: "أما علمت أن أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة؟" من أين لحمران معرفة ذلك إذا كان هذا اجتهاد من ابن عمر؟!
    قلتُ: مما يجاب على ذلك أن قوله: "أوجه الصلاة"، بخلاف الرواية التي قالت: "أفضل الصلاة"، بأن أوجه تعنى أقرب للقبول وأحرى.
    لكونها في يوم هو خير الأيام ومعلوم أن فيه ساعة دعوة مستجابة فلعل عبد الله بن عمر كان يرى هذا الوقت حيث تشهده الملائكة.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    ويدل أيضا على ما قلتُ شاهد آخر:
    وعن موسى بن عبيد، قال: "أصبحت في الحجر بعدما صلينا الغداة، فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، فجعل يستقرئنا رجلا رجلا، يقول: "أين صليت يا فلان؟" قال: يقول: ههنا، حتى أتى علي، فقال: "أين صليت يا ابن عبيد؟" فقلت: ههنا، قال: "بخ بخ، ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة".
    أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/36).
    وموسي بن عبيد روى عنه اثنان: واصل مولى أبي عيينة وقاسم بن مهران، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وهو من رجال "التعجيل".
    وصحح لغيره هذا الحديث الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (5/337).
    كيف يقول ابن عمر عن اجتهاده المحض "ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة"؟!
    قلتُ: لا يروى عنه ثقة إلا واصل مولى أبي عيينة؛ أما القاسم بن مهران فمجهول الحال وأطبق أهل العلم على ضعف حديثه منهم أحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط وغيرهما.
    قيبقى موسى بن عبيد به جهالة قد تكون جهالة عين فلا يصح الأثر إنما الأثر أثر الوليد بن عبد الرحمن الجرشي.
    ولعل من نكارة الرواية أن يكون موسى بن عبيد لقي ابن عمر رضي الله عنهما؛ إذ أغلب روايته عن بعض التابعين.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    وكذلك نقلتَ حديث الباب من رواية الديلمي كما في "زهر الفردوس" (2/132) باللفظ: "أفضل الأعمال عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة جماعة".
    وكلمة "أفضل الأعمال" أعم من "أفضل الصلاة". ولا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام ابن عمر من قبل نفسه!
    قلتُ: هذا منكر، فإن الديلمي كما في الغرائب الملتقطة [398] رواها من طريق أبي نعيم عن عبد الواحد بن محمد، قال:
    حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمران بن على، حدثنا خالد بن الحارث، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن ابن عمربه.
    فحدث لحن في الإسناد، وروى المتن بالمعنى فاختصره، وهذه الرواية لم يروها أبو نعيم في كتابه.
    إنما رواه عن أبي الشيخ الأصبهاني، عن محمد بن يحيى ابن صاعد، عن عمرو بن علي الفلاس به، بلفظ: "أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة". اهـ.
    قلتُ: وأبو الشيخ الأصبهاني الحافظ مقدم على عبد الواحد بن بكر بن محمد الورثاني فإنه لم ينص على توثيقه.
    والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    وأيضا معلوم بأنه يسن أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة "السجدة" في الركعة الأولى، وسورة "الإنسان" في الثانية. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة: بـ "الم تنزيل" في الركعة الأولى، وفي الثانية: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا". رواه البخاري (851) ومسلم (880).
    وهذا أيضا يدل على أن لصلاة الفجر في يوم الجمعة خصائص.
    نعم، ما علاقة هذا بالذي نحن فيه؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    وحتى الغماري في كتابه "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي" (2/91) أقر بأن حديث الباب له حكم الرفع فقال: "الحكم على صلاة بأنها أفضل الصلوات لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع".
    هل الغماري الذي هو ممن هم قريب زمانهم ممن هو في القرن الماضي الذي يقال فيه على عقيدة الأشعرية ومن محققي الصوفية؟
    هل هذا هو الذي كنت تقصده إمام الأئمة وجهبذك على الدارقطني وأبي نعيم؟!
    أرجو أن يغلق هذا الموضوع فقد طال النقاش فيه.
    هذا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    .

  10. #10

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    من هم كبار الأئمة الذين رجحوا الرفع؟ هل تقصد الغماري؟!
    هل الغماري الذي هو ممن هم قريب زمانهم ممن هو في القرن الماضي الذي يقال فيه على عقيدة الأشعرية ومن محققي الصوفية؟
    هل هذا هو الذي كنت تقصده إمام الأئمة وجهبذك على الدارقطني وأبي نعيم؟!
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا أعتقد أنك ما فهمت كلامي ومرادي.
    وهل من يعظم الغماري الضال ويعتبره إمام الأئمة يدافع ويعتمد على الشيخ الألباني؟!
    والله المستعان.
    أولا: قصدت ما نقلتُ لك سابقا عن الحافظ ابن حجر من "هدي الساري" (1/363) من كلامه علي حديث: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا" حيث قال بسبب ترجيح البخاري المرفوع على الموقوف: "مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه: "اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأَبو بردة، في سفر فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: "أَفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول"، فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: "إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه".
    ثانيا: قلتُ: "حتى الغماري أقر بأن حديث الباب له حكم الرفع"
    هل يفهم العاقل من كلامي هذا أنني أعتبر الغماري من كبار الأئمة؟! ما هذا الكلام الفارغ يا أخي؟
    ولكن قصدت بهذا: حتى الغماري مع انحرافه وضلاله أقر بأن حديث الباب له حكم الرفع، لأنني بحثت كثيرا ولم أجد أحدا من العلماء المعتبرين قال في هذا الأثر عن ابن عمر ما تقوله أنت.
    ثالثا: نعم طال النقاش، ولكن سأعيد وأقول: هات لنا قولا واحدا من العلماء المعتبرين ممن سبقك بأن هذا الأثر عن ابن عمر ليس له حكم المرفوع.
    رابعا وأخيرا: "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام".

  11. #11

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    لا حول ولا قوة إلا بالله
    لا أعتقد أنك ما فهمت كلامي ومرادي.
    وهل من يعظم الغماري الضال ويعتبره إمام الأئمة يدافع ويعتمد على الشيخ الألباني؟!
    والله المستعان.
    أعتذر عن سوء فهمي لبعض كلامك، ولدي تحفظ من قولك عنه: "الضال"، فإن الرجل قد أفضى إلى ما قدم.
    العجب منك أنك تتخده حجة وإماما رغم وصفك له بالضلال.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    أولا: قصدت ما نقلتُ لك سابقا عن الحافظ ابن حجر من "هدي الساري" (1/363) من كلامه علي حديث: "إذا مرض العبد، أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا" حيث قال بسبب ترجيح البخاري المرفوع على الموقوف: "مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، فإن فيه: "اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأَبو بردة، في سفر فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: "أَفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول"، فذكره. وقد قال أحمد بن حنبل: "إذا كان في الحديث قصة، دل على أن راويه حفظه".
    دعني أذكر لك كلامي في هذا الحديث حتى أكون أكثر توضيحا رغم أنه لا علاقة للأثر الموقوف:
    قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه [2996] : بَاب يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ
    حدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ:
    سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ فِي سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا، يَقُولُ:
    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ". اهـ.
    قلتُ: أفرد البخاري الباب بهذا الحديث واحتج به.
    قلتُ: وفي الإسناد إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو إسماعيل السكسكي متكلم فيه وما أعلم أن أحدا من أهل العلم نص على توثيقه.
    فقد ضعفه أحمد بن حنبل والدارقطني وشعبة ولينه النسائي ولم يخرج له مسلم لعله لم يحتج إليه ضرورة كما قال الحاكم، وذكره ابن عدي والعقيلى فى الضعفاء.
    وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: "لم أجد له حديثا منكر المتن، هو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه". تهذيب الكمال (2/132).
    قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق ضعيف الحفظ، وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه". اهـ.
    وقد اعترض عليه من الدارقطني في كتاب الإلزامات والتتبع (1/166)، فقال:
    "لم يسنده غير العوام وخالفه مسعر. رواه عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله ولم يذكر أبا موسى ولا النبي (صلى الله عليه وسلم). والله أعلم". اهـ.
    قلتُ: وهذا معارض بصنيعه في العلل [1290] حيث رجح رواية العوام بن حوشب المرفوعة، فقال: "ومسعر لا يسنده، والعوام يسنده، والصواب حديث العوام". اهـ.
    قلت: قوله في الإلزامات فيه نظر؛ لأنه رواية مسعر االمقطوعة رواها كما في أطراف الغرائب والأفراد [3984]، من طريق أبي هشام الرفاعي عن حفص بن غياث عن مسعر به.
    خرجه المخلص في المخلصيات [2556]، فقال:
    حدثنا الحسين بن إسماعيل: حدثنا أبو هشام الرفاعي: حدثنا حفص يعني ابن غياث، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى،
    عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما».
    قال: وسمعت مسعرا ذكره عن إبراهيم بنحوه ولم يرفعه . اهـ.
    قلتُ: هذا منكر وغير محفوظ، ففي الإسناد أبو هشام الرفاعي "ضعيف"، كذا قال النسائي وأبو حاتم الرازي، فكيف به يخالف من ثقة؟
    فمن شدة ضعفه خالف المشهور عن العوام بن حوشب أنه رواه عن إبراهيم السكسكي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، به مرفوعا.
    ففيما خرجه المحاملي في أماليه رواية ابن البيع [366]، فقال:

    حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنِ السَّكْسَكِيِّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى به مرفوعا.
    خرجه أحمد في مسنده [19253]، من طريق يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن السكسكي به مرفوعا.
    ومحمد بن يزيد الكلاعي "ثقة ثبت عابد"، كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب.

    وخالف رواية مسعر أيضا فيما خرج ابن حبان في صحيحه [2929]، فقال: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ:
    حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ:
    سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيَّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فذكره.
    وتوبع فيما خرجه الطبراني في المعجم الصغير [778]، فقال: حدثنا محمد بن العباس الدمشقي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، به.
    وذكرا في إسناد واحد فيما خرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6)، فقال: حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن أبي الحواري قال:
    نا حفص بن غياث قال: سمعت مسعر بن كدام، والعوام بن حوشب، كليهما حدث، عن إبراهيم السكسكي، به.
    وتابعه كما في الأطراف أبو الربيع الحسين بن الهيثم الرازي، عن ابن أبي الحواري، به، وأشار ابن صاعد إلى أن ذلك هو الصواب.
    وأشار الدارقطني إلى عدم احتمالية تفرد ابن أبي الحواري، بقوله في الإلزامات: "تفرد به أحمد بن أبي الحواري عن حفص عن مسعر بهذا الإسناد". اهـ.
    وبقوله في العلل: "حمل [يعني ابن أبي الحواري] حديث أحدهما على الآخر". اهـ، فرجح رواية الرفاعي، ففي ذلك نظر.
    فإن أحمد ابن أبي الحواري "ثقة زاهد"، كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب وأثنى عليه أبو حاتم الرازي.
    فهو أحسن حالا من الرفاعي فيقدم عليه سيما وهو متابع من قبل العوام بن حوشب.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد الشركسي مشاهدة المشاركة
    سأعيد وأقول: هات لنا قولا واحدا من العلماء المعتبرين ممن سبقك بأن هذا الأثر عن ابن عمر ليس له حكم المرفوع.
    لست ملزما بذلك، وأنا لم أقل بأنه لا يجري عليه حكم الرفع مطلقا بل يبقى مجرد احتمال لما ذكرت من الأسباب ءانفا.
    ولقد كان بعض الصحابة اجتهدوا واختلفوا في تفسير الصلاة الوسطى، فهل يجري عليهم حكم الرفع مطلقا؟
    رغم أن تفسير القرءان ليست من الأمور التي يقال فيها بالرأي جزافا أو بالتخمين، أليس كذلك؟
    وانظر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إنَّ من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك نفسك). اهـ.
    أخذه من قول الله تعالى: {وإذا قيل له اتق الله أخذته العِزَّةُ بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد}.
    والله أعلم.
    .

  12. #12

    افتراضي رد: أوجه الصلاة عند الله غداة الجمعة من يوم الجمعة في جماعة المسلمين

    وهذه فائدة أنقلها:

    خالد بن الحارث كثير الشُّكوك (!)
    الحمدُ لله والصَّلاة، والسَّلام على رسُول اللَّه أمَّا بعد:
    فهذه خلاصة معتصرة استللتُها من أكتوبة لي فيها درءُ شناعة، وكشف كذبة، ألصقت بحافظ الوقت، وإمام الزَّمان، والمحدِّث الكبير محمَّد ناصر الدِّين الألباني - رحمه اللَّه وغفر له -، كنتُ قد سُئلتُها من قبل من تعيَّنت عليَّ إجابتُه، وأردتُ أن ينتفع بها بعض إخواني.
    ومعلومٌ عند أهل الحديث الذين هم أهله على الحقيقة لا الـمجاز، أنَّ سبيلَ نَقد الأحاديث سبيل التَّنقيب وجمع الطُّرق والنَّظر فيها من غير شُبهة، مع اليقظة والتَّحري، وقبله التَّوفيق من ربِّ العالمين، فإنَّ أصل الفساد وسبب الآفة في هذا الزَّمان وفي كلِّ زمان، هو ذَهابُ هذه الأسباب أو بعضها، وقد شَهِد أهل الإنصاف -ولا يزالون- بأنَّ الـمحدِّث الإمام - رحمه الله - أُوتيَ من تلك الـمَهارات والكرامات حظًا عظيمًا، وهو مع ذلك بشرٌ يُصيبُ ويُخطئ، يَعلم ويَجهل، يَذكر ويَنسى، ولكن للنَّقد أهله وللتَّقويم أصحابة، وهم قليلٌ في النَّاس، ولكن من الأدب الغائب اليوم عن دنيا النَّاس: (إنزالُ النَّاس مَنازلهم) ...
    ولنْ ينقل الحسَّادُ مَـجدك بَعدما .... تـمكَّن رَضوى واطمأنَّ مُتالِعُ.
    ملخصُّ ذلك أنَّ أحد الرُّواة، وهو خالد بن الحارث الهُجيميُّ، أبو عُثمان البصري تفرَّد بإحدى الرِّوايات الحديثيَّة، وهو راو متَّفق على جلالته وإتقانِه وحسن ديانتِه، غير أنَّه وجد في بعض كلام أئمَّة الجرح والتَّعديل ما جُعِل مخالفًا لهذه الأوصاف المذكورة، فأورده بعضهم مورد الطَّعن والجرح .. فقد قال الآجريُّ: سألتُ أبا داود عن خالدٍ ومُعاذٍ، فقال: (معاذ صاحبُ حديث. ثمَّ قال: خالدٌ كثيرُ الشُّكوك، وذَكر من فضله) انتهى من [ السُّؤالات ] (2/ 153) (1438).
    .. فقول أبي داود: (كثيرُ الشُّكوك)، قدْ قلَّبتُه على وُجوه، لأفهم منه شيئًا فيما كان هذا الشكُّ، أهو في الرِّواية، أم في نفسيَّة خالدٍ، أم له معنى آخر غير الذي ذُكِر (!) .. وبعدما أجلتُ النَّظر في بعض رواياتِه، وتتبَّعتُ مخارجها، وأعملتُ فيها عامل الـمُقارنة، لم يَظهر لي شيءٌ من الشَّك الذي قد يَدخل الرِّواية، إلَّا بعض الأحاديث التي خُولف فيها، ولا أحسبُ أنَّ أبا داود يُسمِّي ذلك شكًّا، ثمَّ هي ليس مما يُطلق عليه اسم الكثرة لا لغةً ولا عُرفًا، وأمَّا أنْ يَرجع الاطلاق إلى نفسيتِه، فلا أراه مُرادًا لا سيما أنَّ من اطَّلع على تَرجمتِه لن يجد -إن شاء الله- حرفًا يدلُّ على هذا الـمعنى، والله أعلم.
    ويَبقى معنى آخر قد يكون هو الـمُراد هنا، وهو الذي يترجَّح عِند مُقيِّده العبد الفقير، وأنَّ ذلك كان كِناية عن التَّثبت والتَّحريِّ في الرِّواية، فقد قال عنه الذَّهبيُّ ( = وهو من أهل الاستقراء التَّام) في [ السِّير ] (6/ 423): (كان من أوعية العِلم، كَثير التَّحريِّ، مَليح الإتْقان، مَتين الدِّيانة). ويتأيَّد ماذُكِرَ لك بأمور:
    1. أوَّلها: أنَّ خالدًا لم يَطعن فيه أحدٌ طعنًا صريحًا لا في ديانتِه ولا في حِفظه وإتْقانِه.
    2. والثَّاني: أنَّ الأئمة قدْ يُطلقون الشَّكَّ ويريدون لازمه عِند الـمتقن العَدل، فإنَّه إنْ شكَّ أو نَسي لا يُجيزُ لنَفسِه الرِّواية، بل يتوقَّف.
    ومن شواهد ذلك ما جاء في تَرجمة عفَّان بن مسلم الصَّفار، الذي قال فيه أبو حاتم الرَّازيُّ: ( ثقة إمام مُتقِنٌ )، فعن حسَّان بن الحسن المجاشعيُّ، قال: وذُكر عنده (=أي: ابن الـمديني) عفَّان، فقال: ( كيف أذكر رجلاً يشكُّ في حرف فيَضربُ على خَمسة أسطر (!) ).
    و من شواهده كذلك ما قاله أبو زُرعة الدِّمشقيُّ: سمعتُ أبا نُعيم، يقول: (كان مِسعرُ شكَّاكًا في حديثِه، وليس يُخطئُ في شيءٍ من حديثه إلَّا في حديثٍ واحدٍ).
    ومن طريف ما جاء في "عيون الأخبار" (2/139): (قيل لرَقَبة: ما أكثر شكَّك ؟! فقال: مُحاماة عن اليقين).
    3. والثَّالث: أنَّ الشَّكَّ إذا كان على وَجْه الاحتياط في الرِّواية كان محمودًا، إذَا كفَّ صاحب الرِّواية عن روايته، أو بيَّن وجه الشكِّ فيها وما أكثر أمثلة ذلك في كُتب السُّنَّة، فيُقال: (أشكُّ فيه) أو (شكَّ فلانٌ)، أو يؤدَّى بأداة (أو) التي تأتي للتَّردد ونحو ذلك من الصِّيغ.
    4. والرَّابع: سياق الكلام، فإنَّه بعد ذلك قال: (وذكر من فضله) فكأنَّ ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص وهو مشهور الاستعمال، فالشُّك أطلق في سياق الفضائل فكان خارجًا مخرج الـمدح لا الجرح.
    والله أعلم، وأستغفره سُبحانه.

    كتبه نُصحًا وإرشادًا
    محزر بن حمِّيدو زرماني
    عفا اللَّه عنه بمنِّه وكرمه
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •