تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم نقل الترخيص والتسجيل من البائع الأول إلى المشتري من البنك دون تسجليها باسم البنك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم نقل الترخيص والتسجيل من البائع الأول إلى المشتري من البنك دون تسجليها باسم البنك

    السؤال

    قمت بشراء سيارة عن طريق البنك الإسلامي ...، وأريد معرفة الفعل الذي قمت به هل هو حلال أم حرام ؟ وسوف أعطيك تفاصيل الشراء . ذهبت إلى البنك، وقلت له : أريد هذه السيارة، وحددت له تفاصيل السيارة بالكامل، من نوعها، وموديلها، وفحصها وسعرها ... الخ، فقال لي البنك : ليس لديه مانع من شراء السيارة، فقمت بإحضار صاحب السيارة إلى فرع البنك، واشترى البنك السيارة من صاحبها، ووضعها باسمه، ثم كتب ورقه مطبوعة، ووضعها على زجاج السيارة، وكان مكتوب على الورقة "هذه السيارة تابعة إلى البنك الإسلامي"، ومن ثم قام البنك بتوقعي على عقد شراء السيارة، والكمبيالات الشهرية، ومن ثم ذهبنا أنا وصاحب السيارة إلى دائرة الترخيص، وبقيت السيارة موجودة أمام البنك، والمفاتيح معهم، وبقينا في الترخيص حوالي ساعتين، وتنازل صاحب السيارة عنها، ووضعها باسمي، وعدنا إلى البنك، وأخذ صاحب السيارة ماله من البنك، وأنا استلمت السيارة، فهل هذا الفعل حلال أم حرام ؟

    نص الجواب

    موضوعات ذات صلة



    الحمد لله.
    أولاً :
    يشترط لصحة بيع البنك للسيارة: أن يكون ذلك بعد تملكه وحيازته لها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) رواه أحمد (15316) والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342).
    وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت "أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
    والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
    فلا يجوز أن يبيع البنك السيارة وهي في محل بائعها الأول.
    ولا حرج في إحضار البائع إلى البنك، وإجراء البيع، ووضع السيارة أمام البنك، فبذلك يحصل التملك والحيازة .
    فالشارع والسوق العام، يجوز لمن اشترى فيه سلعة أن يبيعها لغيره وهي في مكانها؛ لأنه محل للجميع.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    " إذا بيعت السلعة في السوق العام، سيارة كانت أم غير سيارة، وسلمها البائع وانصرف؛ فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ لأن السوق العام محل للجميع.
    فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف، فقد تخلت يده عن السلعة والمكان، وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 362).
    ثانيا:
    لا حرج في نقل البائع الأول الترخيص لك مباشرة، دون نقله أولا للبنك؛ توفيرا للنفقات، والترخيص أمر زائد على البيع.
    جاء في "الدليل الشرعي للمرابحة"، للدكتور عز الدين خوجة، ص161: " يجوز للبنك أن يكتفي بالعقد الذي يتحقق به نقل الملكية، ويقوم بتسجيل المبيع باسم المشتري؛ حتى لا تتم إجراءات التسجيل مرتين، مرة باسم البنك عند شراء السعة لنفسه، ومرة باسم المشتري بعد إجراء عقد المرابحة، وبهذا يتم تبسيط الإجراءات من ناحية، وتخفيض التكاليف من ناحية أخرى" انتهى.
    وينظر جواب السؤال رقم: (150882) .
    وجاء في "الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي" فتوى رقم (332) السؤال:
    "بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت التمويل الكويتي، ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل، وأثناء ذلك تقدم شخص بشراء نفس العقار، وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم المشتري من بيت التمويل الكويتي، أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟
    الجواب:
    لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع باسم بيت التمويل الكويتي؛ لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق، وقد تم البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل، بعد شرائه بعقد شرعي من المالك الأصلي" انتهى.
    فإن كان في السيارة عيب ونحوه، فإنك ترجع على البنك الذي باعك، لا على البائع الذي نقل الترخيص لك.
    ويعتمد هنا على العقد الذي يثبت أن البائع لك هو البنك.
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "
    "وأما تسجيل السيارة المبيعة فلا بد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 362).
    وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (309952) .
    والحاصل أن شراءك للسيارة بهذه الطريقة صحيح.
    والله أعلم.


    https://islamqa.info/ar/answers/3255...A8%D9%86%D9%83
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حكم نقل الترخيص والتسجيل من البائع الأول إلى المشتري من البنك دون تسجليها باسم البنك

    لا يشترط لصحة عقد المرابحة أن يسجل البنك السيارة باسمه قبل أن يبيعها على العميل
    السؤال
    لقد اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق بنك ، فقام البنك بشراء السيارة من الوكيل ولم يسجلها البنك باسمه ثم باعني إياها وتم تسجيلها باسمي ، أي أنها لم تسجل باسم البنك أولا ، وعندما سألت موظف البنك قال لي لا تخف نحن قد اشترينا السيارة فعلا ، ولو تراجعت أنت عن الشراء قبل توقيع العقد لبقيت السيارة للبنك ، فهل دخلت المعاملة في الربا أم لا ؟
    نص الجواب
    الحمد لله
    أولاً :
    شراء السيارات بالتقسيط عن طريق البنوك جائز بثلاثة شروط :
    الأول : أن تكون السيارة مملوكة للبنك ، فيشتري البنك السيارة لنفسه من المعرض ، قبل أن يبيعها عليك .
    الثاني : أن يقبض البنك السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها عليك .
    الثالث : أن لا يشترط البنك غرامة على العميل عند تأخره في سداد الأقساط .
    فإذا خلت المعاملة من تلك الشروط ، أو من أحدها كانت معاملة محرمة .
    وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (36408) ، ورقم : (119229) .

    ثانياً :
    لا يشترط لصحة العقد بين البنك والوكيل أن يتم تسجيل السيارة باسم البنك مادام البيع قد حصل بين البنك والوكيل وانتقلت السلعة إلى البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إلى البنك بمجرد التوقيع على العقد ، وكتابة السيارة باسم البنك إنما هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد وتوثيقه .
    جاء في "قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد " – عند ذكر ضوابط عقد المرابحة - : " لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك ؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد ، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد " انتهى، من

    http://bit.ly/2DAmktT

    والله أعلم

    https://islamqa.info/ar/answers/1508...85%D9%8A%D9%84
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حكم نقل الترخيص والتسجيل من البائع الأول إلى المشتري من البنك دون تسجليها باسم البنك

    إذا اشترى سلعة من شخص ثم باعها لآخر فهل يصح أن يسجل البيع الأخير باسم الشخص الأول ؟
    السؤال
    سافر زوج أختى ، وعمل توكيل لأختى لبيع شقتها ، ولم تستطع بيعها ، وطلب مني أن أساعدهم في بيعها ، وحدد الحد الأدنى من الثمن لا أقل عنه ، ويأسنا من البيع ، وتعبت جدا ، ولكنى استحييت أن أطلب سمسرة ؛ لأنه بخيل وللقرابة ، ثم قلت له : سأسلمها لسمسار يبيعها ، فقال لي : أبلغه أنني أريد مبلغ ٣٠٠٠ريال وما يزيد عن ذلك فهو له ، وبعدها كلمني مشتر ، فقلت له : السعر٣٠٥٠ ، فقال لي : دعني أفكر ، ولم يعطني عربونا ، فقالت لي : زوجتي إنها تريد شراءها سواء كسبت أوخسرت ، ودفعت لي عربونا ، فبلغت زوج أختي أن هناك امرأه ستدفع٣٠٠٠ ففرح ، ووافق ، ثم ذهبت للبنك لتحويل الفلوس ، ولكن اتصل المشتر الأول ، فقالت زوجتى : إنها اشترت بالعربون ، وأنها من ستبيع للمشترى الذى سيدفع٣٠٥٠ ، وبعتها له ب٣٠٥٠ ، وأعطيت زوج أختي٣٠٠٠ وهو فرح جدا ، ولذلك أريد أن أعرف هل من حقنا أخذ٥٠ ريالا الزائدة ؟ وهل الببع لزوجتى حلال ؟ وهل لو أخذتهم لي كسمسرة حلال أم لا ؟
    نص الجواب
    الحمد لله.
    أولا:
    إذا طلب منك زوج أختك بيع عقاره ، فلا يحل أن تربح شيئا من ذلك إلا بعلمه ؛ لأنك وكيل مؤتمن، ولست سمسارا، والسمرة لا تكون إلا بعقد ، يعلم فيه الدافع ما بذله من سمسرة.
    ولا يجوز أن تدعي أنك ستعطيها لسمسار، إلا إذا كان ذلك هو الواقع؛ لما في خلاف ذلك من الكذب، وأكل المال بالحيلة المحرمة.
    ثانيا:
    إذا كانت زوجتك قد دفعت العربون مع الوعد بالشراء، فهذا ليس عربونا شرعيا، لكن يلزمك الوفاء بالوعد، فتبيع لها الشقة.
    وإن كان العربون مصاحبا للعقد، أي صدر منكما ما يعتبر بيعا جازما، فقد أصبحت الشقة ملكها، وعليها تسليم باقي الثمن. ولو أنها رجعت ولم تكمل الثمن، كان لك أخذ العربون، وعدم رده إليها.
    وإذا كان المشتري الأجنبي قال: دعني أفكر، فلست ملزما بالوفاء معه بشيء، وقد أصبت في إعطاء الشقة لزوجتك، على فرض أنها وعدت بالشراء ، ولم تشتر بالفعل، أما إذا اشترت فلا يسعك إلا إعطاؤها الشقة كما تقدم.
    ثالثا:
    بيع زوجتك الشقة لهذا المشتري الأجنبي لا حرج فيه ، لكن يلزم أن يعلم أن البائع هو زوجتك ، لما يترتب على ذلك من حقوق تتبع البيع ، كالرد بالعيب، أو إذا ظهر أن المبيع مستحق للغير، أو رغب في الإقالة.
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " اشترى رجل سيارة بالمزاد العلني في السوق العام، ثم أتى شخص آخر واشتراها من هذا الرجل بزيادة في المبلغ، وهي في مكانها التي بيعت فيه على الأول، ولم تسجل كذلك باسم الأول، فما حكم ذلك؟
    فأجاب: إذا بيعت السلعة في السوق العام سيارة كانت أم غير سيارة، وسلمها البائع وانصرف؛ فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ لأن السوق العام محل للجميع، فإذا تخلى البائع عن السلعة، وانصرف: فقد تخلت يده عن السلعة، والمكان، وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام.
    وأما تسجيل السيارة المبيعة: فلا بد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنباً للكذب، وتحقيقاً لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 362).
    وفي هذه الحالة سيعلم زوج أختك بالأمر، وأن البيع تم منه لزوجتك، وقد يعلم أنها باعت بعد ذلك الشقة ، وربحت، وهذا قد يؤدي إلى التهمة أو شيء في النفوس ، فينبغي أن تُفعل الأمور على جليتها من بداية الأمر.
    ومن فوائد هذا كما ترى أنه يقطع الباب على الوكيل، حتى لا يربح شيئا دون علم موكله، حتى لو اشترى السلعة لنفسه، ثم باعها لغيره بربح.
    وأما من حيث الجواز، فيجوز لك- وأنت وكيل- أن تبيع الشقة بمقتضى الوكالة إلى زوجتك. مع مراعاة ما تقدم من وجوب النص على أن البائع للأجنبي هو زوجتك.
    وينبغي ألا يكون في النفوس شيء ، لأن زوج أختك هو من حدد السعر.
    https://islamqa.info/ar/answers/3099...A7%D9%88%D9%84والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •