تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: اسئلة حول الحجاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي اسئلة حول الحجاب

    اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: «سُلَيْمَانُ ادْخُلْ، فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

    http://islamport.com/w/mtn/Web/3007/4697.htm?zoom_highlight=%22%C8 %DE%ED+%DA%E1%ED%DF+%D4%ED%C1% 22
    هل كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لاترى الحجاب من العبد المملوك حتى لو كان لغيرها ؟
    وهل هناك اراء فقهية حول هذا الامر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: «سُلَيْمَانُ ادْخُلْ، فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌhttp://islamport.com/w/mtn/Web/3007/4697.htm?zoom_highlight=%22%C8 %DE%ED+%DA%E1%ED%DF+%D4%ED%C1% 22هل كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لاترى الحجاب من العبد المملوك حتى لو كان لغيرها ؟وهل هناك اراء فقهية حول هذا الامر
    جاء في عمدة القاري:قوله : " ما بقي عليك شيء " أي : من مال الكتابة ولا بد في هذا من تأويل ، لأن سليمان مكاتب لميمونة لا لعائشة ، ووجهه أن يقال : إن ( على ) في قول عائشة تكون بمعنى من أي : استأذنت من عائشة في الدخول على ميمونة ، فقالت : ادخل عليها أو لعل مذهبها أن النظر حلال إلى العبد سواء كان ملكها أو لا ، وأنها لا ترى الاحتجاب من العبد مطلقا " واستبعده بعضهم بغير دليل فلا يلتفت إليه ، وقيل : يحتمل أنه كان مكاتبا لعائشة وهو غير صحيح لأن الأخبار الصحيحة بأنه مولى ميمونة ترده .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري;9 40556
    وهل هناك اراء فقهية حول هذا الامر
    للفائدة حول الموضوع:
    حكم حجاب المرأة أمام عبدها المملوك

    السؤال


    هل صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب من العبد المملوك؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يبقى الحكم على ما هو عليه حتى بعد أن يُعتق ؟

    نص الجواب



    الحمد لله.

    الحمد لله
    اتفق العلماء على وجوب احتجاب المرأة وعدم إبداء زينتها إلا أمام من ذكروا في قوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/31 .
    ومن ثم فقد اتفقوا على وجوب احتجاب المرأة أمام العبيد الأجانب الذين لا تملكهم ، لكن وقع الخلاف في وجوب احتجاب المرأة من عبدها الذي تملكه على أقوال منها :
    الأول : جواز أن تظهر المرأة أمام مملوكها بما تظهر به عادة أمام المحارم ، وإلى ذلك ذهب بعض الشافعية والمالكية والحنابلة ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ ّ .. ) إلى قوله ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) النور/31 .
    وبما روي عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا ، قَالَ : وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا ، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ : ( إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ ) .
    أخرجه أبو داود (4106) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " (4106) .
    وبما روي عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ ) .
    أخرجه أبو داود (3928) ، والترمذي ( 1261) وقال : حسن صحيح ، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل " (1800) .
    وقالوا أن هذا الحديث دل بمفهومه على عدم وجوب احتجابها منه إذا لم يكاتب ولم يجد مال الكتابة .
    قال ابن العربي في "أحكام القرآن " (3/387): " وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة في ذوي محارمها يحل منها ما يحل لذي المحرم ، وهو صحيح في القياس " انتهى .
    وقال المرداوي في الإنصاف (8/20) : " والصحيح من المذهب ( أي الحنبلي ) أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر إليه الرجل من ذوات محارمه " انتهى .
    القول الثاني : أن المرأة يجب أن تحتجب أمام مملوكها وأنه لا يجوز له النظر إليها ، وإلى هذا ذهب فريق من العلماء منهم جمهور السلف كابن مسعود ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين وطاووس وسعيد بن المسيب والشعبي وهو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في رواية .
    واستدلوا بعموم الأدلة على منع الرجال من النظر إلى النساء ، ووجوب احتجاب المرأة منهم ، وقالوا : إن العبيد رجال فحول والشهوةُ متحققة فيهم ، وهم ليسوا أزواجًا ولا محارم ، بل أجانب ؛ فحرمة زواج المرأة من مملوكها لا تجعله محرمًا لها ؛ لأن هذه الحرمة ليست على التأبيد وإنما هي حرمة مؤقتة عارضة بسبب الرق ؛ بدليل أنه يجوز له أن يتزوجها إن تحرر ؛ ومن ثم فلا يحل للعبد النظر إلى مولاته ، ولا يجوز لها التكشف وإبداء الزينة أمامه .
    وتأولوا آية سورة النور بأنها في حق الإماء الإناث فقط دون الذكور ، واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : " لا تغرنكم آية النور فإنما عني بها الإماء ، ولم يعن بها العبيد " انظر : تفسير " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (12/234) .
    قال الجصاص في " أحكام القرآن " (3/463) : " قال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته ، وهو مذهب أصحابنا ، إلا أن يكون ذا محرم .
    وتأولوا قوله: ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) على الإماء ؛ لأن العبد والحر في التحريم سواء ، فهي وإن لم يجز لها أن تتزوجه وهو عبدها ، فإن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعر أختها ، وكمن عنده أربع نسوة سائر النساء محرمات عليه في الحال ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن ، فلما لم يكن تحريمها على عبدها في الحال تحريمًا مؤبدًا كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين .
    وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم ) والعبد ليس بذي محرم منها ، فلا يجوز أن يسافر بها ، وإذا لم يجز له السفر بها لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي .
    فإن قيل : هذا يؤدي إلى إبطال فائدة ذكر ملك اليمين في هذا الموضع .
    قيل له : ليس كذلك لأنه قد ذكر النساء في الآية بقوله : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ ) وأراد بهن الحرائر المسلمات ، فجاز أن يظن ظان أن الإماء لا يجوز لهن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها ، فأبان تعالى أن الأمة والحرة في ذلك سواء ، وإنما خص نساءهن بالذكر في هذا الموضع لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ ..) إلى آخر ما ذكر ، فكان جائزًا أن يظن ظان أن الرجال مخصوصون بذلك إذا كانوا ذوي محارم ، فأبان تعالى إباحة النظر إلى هذه المواضع من نسائهن سواء كن ذوات محارم أو غير ذوات محارم ، ثم عطف على ذلك الإماء بقوله : ( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) لئلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ) يقتضي الحرائر دون الإماء ، كما كان قوله : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ..) النور/ 32 ، على الحرائر دون المماليك ، وقوله: ( شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) الأحرار ؛ لإضافتهم إلينا ، كذلك قوله : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ) على الحرائر ، ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح في الحرائر " انتهى .
    وأجاب أصحاب القول الثاني كذلك عن حديث أنس بأنه واقعة حال ، وبأن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وغلامك ) يدل بظاهره على أن هذا المملوك كان صغيرًا .
    وأجابوا عن حديث أم سلمة بأنه ضعيف لا يصح لجهالة نبهان مولى أم سلمة راوي الحديث ، وقد نقل البيهقي في سننه (10/327) عن الشافعي قوله : " لم أر من رضيت من أهل العلم يثبت هذا الحديث " انتهى .
    القول الثالث : أجاز فريق من العلماء أن ينظر المملوك إلى الوجه والكفين من مولاته للحاجة فقط ، وأنه بذلك لا يعد كمحارمها ، فلا يجوز له الخلوة بها ولا السفر معها ، ولعل هذا هو أعدل الأقوال وأوسطها وأقربها جمعًا للنصوص .
    قال ابن قدامة في المغني (7/459) : " وعبد المرأة له النظر إلى وجهها .. وقال أصحاب الشافعي: هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب ، في أحد الوجهين ؛ ولأنه محرم عليها ، فكان محرمًا كالأقارب .
    ولنا ما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سفر المرأة مع عبدها ضيعة) رواه سعيد ؛ ولأنها لا تحرم عليه على التأبيد ، ولا يحل له استمتاعها ، فلم يكن محرمًا كزوج أختها ؛ ولأنه غير مأمون عليها ، إذ ليست بينهما نفرة المحرمية ، والملك لا يقتضي النفرة الطبيعية ، بدليل السيد مع أمته ، وإنما أبيح له من النظر ما تدعو الحاجة إليه ، كالشاهد والمبتاع ونحوهما ، وجعله بعض أصحابنا كالأجنبي ، لما ذكرناه ، والصحيح ما قلنا إن شاء الله تعالى " انتهى باختصار .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وعلى هذا فقوله : ( أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ) يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان : قيل المراد الإماء ، والإماء الكتابيات، كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره .
    وقيل : هو المملوك الرجل : كما قاله ابن عباس وغيره ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد . فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا لأجل الحاجة ؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب ، فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى ، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرمًا يسافر بها ، كغير أولي الإربة ، فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها ، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها ، بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها ، فإنه لم يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:( لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم ) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق ، كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها ، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد " انتهى من " مجموع الفتاوى " (22/111) .
    وإذا تحرر هذا العبد ولم يعد ملكًا للمرأة ، فلا خلاف في وجوب احتجاب المرأة منه ، وأنه لا يجوز له أن ينظر إليها ، بل يحرم عليه ذلك ؛ لأنه صار كغيره من الرجال الأجانب ، إلا إن كان من التابعين غير أولي الإربة أو من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء .
    قال الشيخ السعدي رحمه الله : " فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ، ما دامت مالكة له كله ، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر " .
    انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ص515.
    والله أعلم .





    https://islamqa.info/ar/answers/1844...84%D9%88%D9%83
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: «سُلَيْمَانُ ادْخُلْ، فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
    http://islamport.com/w/mtn/Web/3007/4697.htm?zoom_highlight=%22%C8 %DE%ED+%DA%E1%ED%DF+%D4%ED%C1% 22
    هل كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لاترى الحجاب من العبد المملوك حتى لو كان لغيرها ؟
    وهل هناك اراء فقهية حول هذا الامر
    ومما ورد يؤيد ما ذكرته ما جاء عند النسائي في سننه أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذناب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يدها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني فتجلس بين يدي وتتحدث معي حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم.

    ويدل الحديث على أن سالم سبلان راوي الحديث كان مكاتبا، وكانت عائشة لا تحتجب عنه، وكان يرى شعرها وأطرافها، ولما أخبرها بأن الله قد منَّ عليه بالحرية أرخت الحجاب دونه فلم يرها بعد ذلك.
    ولو كان سالم سبلان هذا مكاتبا لعائشة لكان أمره واضحا، لأن مكاتب المرأة يجوز له أن يرى منها ما لا يجوز لغيره، فإذا أدى ما عليه وجب عليها أن تحتجب عنه، والذي وقفنا عليه من خبر سالم سبلان هو أنه كان مولى مالك بن أوس وليس مملوكا لعائشة، وإنما روى عنها الحديث وتعلم منها الأحكام، ولكن من أهل العلم من يرى أن للمرأة أن لا تحتجب عن العبد والمكاتب ولو لم يكونا ملكا لها.
    قال ابن قدامة في "المغني": وعبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها، لقول الله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ {النور: 32}.
    وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه..
    وعن أبي قلابة قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار.
    وقال خليل: ولعبد بلا شِرْك ومكاتب وَغْدَيْن نظر شعر السيدة كخصي وَغْد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما.وعليه، فليس في الحديث ما يدل على جواز الدخول على النساء، لأن الخبر المذكور ورد في مكاتب وقد احتجبت منه عائشة فور ما علمت بعتقه، فدل ذلك على وجوب احتجاب الأجنبية عن الحر الأجنبي.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    بارك الله فيك ابو البراء ونفع بك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    هذا بالنسبة للعبد المكاتب يجوز له النظر ولكن العبد الغير مكاتب هل هناك اراء فقهية تبيح عدم الاحتجاب منه يعني ماهو سبب ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تحتجب من سليمان وهو مكاتب لام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وليس مكاتب لها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ابو البراء ونفع بك
    وفيك بارك الله، آمين
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    هذا بالنسبة للعبد المكاتب يجوز له النظر ولكن العبد الغير مكاتب هل هناك اراء فقهية تبيح عدم الاحتجاب منه يعني ماهو سبب ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تحتجب من سليمان وهو مكاتب لام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وليس مكاتب لها
    الظاهر من صنيع عائشة رضي الله عنها أنها ترى عدم الاحتجاب من كل العبيد حتى المكاتب الذي يبقى عليه شيء من كتابته،
    وعن أبي قلابة قال: (كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار).
    وقال خليل: (ولعبد بلا شِرْك ومكاتب وَغْدَيْن نظر شعر السيدة كخصي وَغْد لزوج، وروي جوازه وإن لم يكن لهما)،
    والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: اسئلة حول الحجاب

    بارك الله فيك ابو البراء ماهو تعليقك على هذا الرد

    كنْتُ في بعْثٍ مرَّةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اذهَبْ فائتني بميمونةَ فقلْتُ يا رسولَ اللهِ إنِّي في البَعْثِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أليس تُحِبُّ ما أُحِبُّ فقلْتُ بلى قال فاذهَبْ فائتي بها فذَهَبْتُ فجئْتُه بها


    الراوي : أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائدالصفحة أو الرقم: !9/252 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن علي بن أبي رافع وهو ثقة‏‏


    صحيح ابن خزيمة باب المناسك بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ


    بَابُ إِبَاحَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْلَاهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ أَوِ الْمَوْلَى بِمَحْرَمٍ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ حُكْمُ سَائِرِ النِّسَاءِ حُكْمَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَخَالُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ أَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْأَحْرَارُ مَحْرَمًا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ سَفَرُ مَيْمُونَةَ مَعَ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أُمُّ أَبِي رَافِعٍ إِذْ كَانَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    http://hadithportal.com/index.php?sh...=0&f=413&e=525



    فدل هذا ع جواز دخول العبد المملوك للغير ع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة بدون ان يحتجبن منه بشرط ان يوثق بدينه وامانته ومثل ذلك
    قال : وكانت عائشةُ تستعجِبُ بأمانتِهِ وتستأجرُهُ – فأرتني كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يتوضأُ ، فتمضمضَتْ ، واستنثرَتْ ثلاثًا ، وغسلَتْ وجهَها ثلاثًا ، ثمَّ غسلَتْ يدَها اليمنَى ثلاثًا ، واليسرَى ثلاثًا ، ووضعَتْ يدَها في مقدَّمِ رأسِها ، ثمَّ مسحَتْ رأسَها مسحةً واحدةً إلى مؤخرِهِ ، ثمَّ أمرَّتْ يدَيْها بأذنَيْها ، ثمَّ مرَّتْ على الخدَّينِ . قال سالمٌ : كنتُ آتيها مكاتِبًا ما تختفي منِّي فتجلسُ بين يديَّ وتتحدثُ معي ، حتَّى جئتُها ذاتَ يومٍ فقلتُ : ادعي لي بالبركةِ يا أمَّ المؤمنين ! قالت : وما ذاك ؟ قلتُ : أعتقَنيَ اللهُ ، قالت : باركَ اللهُ لكِ وأرخَتِ الحجابَ دوني ، فلم أرَها بعد ذلك اليومِ .

    الراوي : ]أبو عبدالله سالم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
    الصفحة أو الرقم: [100 | خلاصة حكم المحدث : !iصحيح

    وسليمان بن يسار:تابعي مدني، وأحد رواة الحديث النبوي، وواحد من فقهاء المدينة السبعة من التابعين.

    روى عن: زيد بن ثابت وأبو واقد الليثي وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبيد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وعائشة بنت أبي بكر وأم سلمة وميمونة بنت الحارث وعروة بن الزبير[2] وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ورافع بن خديج وأبي رافع مولى النبي وحمزة بن عمرو الأسلمي وأبي سعيد الخدري والربيع بنت معوذ وكريب مولى ابن عباس وعراك بن مالك وأبي مراوح الغفاري وعمرة بنت عبد الرحمن ومسلم بن السائب بن خباب[1] وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري وطارق قاضي مكة وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله وأخيه عبد الملك بن يسار ومالك بن أبي عامر الأصبحي ومسعود بن الحكم الزرقي والمقداد بن الأسود وأبي عبد الله المدني مولى الجندعيين وفاطمة بنت قيس الفهرية.[5]
    روى عنه: أخوه عطاء بن يسار وابن شهاب الزهري وبكير بن عبد الله بن الأشج وعمرو بن دينار وعمرو بن ميمون بن مهران وسالم أبو النضر وربيعة الرأي وأبو الأسود يتيم عروة ويعلى بن حكيم ويعقوب بن عتبة وأبو الزناد وصالح بن كيسان ومحمد بن عمرو بن عطاء ومحمد بن يوسف الكندي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يوسف وعبد الله بن الفضل الهاشمي وعمرو بن شعيب ومحمد بن أبي حرملة وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وخثيم بن عراك بن مالك[1] وأسامة بن زيد الليثي وجعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وحاضر بن المهاجر وخالد بن أبي عمران وزيد بن أسلم وسعيد بن زياد المكتب وصالح بن سعيد المؤذن وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن دينار وعبد الله بن سعد الأنصاري وابنه عبد الله بن سليمان بن يسار وعبد الله بن فيروز الداناج وعبد الله بن يزيد الهذلي وعمران بن أبي أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة ومكحول الشامي ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ويزيد بن أبي حبيب

    لجرح والتعديل: قال ابن سعد: «كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، فقيهًا، كثير الحديث»،[2] وقال أبو زرعة الرازي: «ثقة، مأمون، فاضل، عابد»، وقال النسائي: «أحد الأئمة»،[4] وقد وثّقه يحيى بن معين،[1][4] وروى له الجماعة

    قال عنه الذهبي: «كان من أوعية العلم»،[1] وقال الزُهري: «كان من العلماء»،[5] وقال أبو الزناد: «كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، في مشيخة أجلة سواهم من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل»،[1][4] وقال الحسن بن محمد بن الحنفية: «سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب»،[2] وقال مالك بن أنس: «كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيب، وكان كثيرًا ما يوافق سعيدًا، وكان سعيد لا يجترئ عليه».[1][4] وقد ذكر أبو الزناد أنه كان يجتهد في الصوم، فقال: «كان سليمان بن يسار يصوم الدهر، وكان أخوه عطاء يصوم يومًا، ويفطر يومًا».

    1سير أعلام النبلاء » الطبقة الثانية » سليمان بن يسار
    2 الطبقات الكبرى لابن سعد - سليمان بن يسار
    4 تهذيب الكمال للمزي» سُلَيْمَان بن يسار الهلالي أَبُو أيوب
    5تهذيب الكمال للمزي » سُلَيْمَان بن يسار الهلالي أَبُو أيوب
    6تهذيب الكمال للمزي» سُلَيْمَان بن يسار الهلالي أَبُو أيوب


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •