* اليوم : الأحد
الموافق : 29/ شوال / 1441 هجري
الموافق : 21/ يونيو / 2020 ميلادي

" وفيه كسفت الشمس " ونسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويرفع عن الأمة الوباء والبلاء "
ونلخص وننقل أهم الفوائد في ذلك :

* قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ؛ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَ ا، فَقُومُوا، فَصَلُّوا»

* وصلاتها واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم :

*وقد قوَّى القول بالوجوب العلامة ابن القيم؛ قال رحمه الله: ((وقوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة))، لا ينفي صلاةَ العيد؛ فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة، وأما العيد فوظيفة العام؛ ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء؛ لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة، ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند مَنْ أوجبه وجعله صلاة، ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند مَنْ أوجبها من السلف وهو قول قوي جدًّا))اهـ

* قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ((وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل صلاة الكسوف للشمس أو القمر واجبة يأثم الناس بتركها أو أنها مستحبة؛ فذهب أكثر العلماء إلى أنها مستحبة؛ ولكنَّ القولَ الراجحَ أنها فرض واجب إما على الكفاية وإما على الأعيان؛ وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها - أي الصلاة - وفعله لها، وفزعه من أجل ذلك، وقوله: ((إن الله يخوف عباده بهذا الكسوف)) ومعلوم أن مقام التخويف ينبغي فيه بل يجب فيه اللجوء إلى الله عز وجل حتى نكون منيبين إليه؛ فالصواب أنها واجبة إما على الكفاية أو على الأعيان، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عنها إذا قلنا إنها فرض عين، أما إذا قلنا إنها فرض كفاية وقام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين))

* قال ابن حجر رحمه الله : "قال ابن حجر: (والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلَّطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن، وكأن هذا هو السر في استشهاد المؤلف –يعني البخاري- به في الترجمة – يعني باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت
-، وقيل: يقال بهما في كل منهما وبه جاءت الأحاديث، ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف؛ لأن الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذُّلَّ، فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيره ..." ا ه

: قال الشوكاني:
(والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفًا وإلا فلا).

قال العلامة الألباني في تمام المنة ص 261 :
* قوله ـ أي الشيخ سيد سابق رحمهما الله ـ : " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء "
قلت : فيه أمران :
الأول : دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 398 ) : " بيان وجوب صلاة الكسوف "
ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم : " فإذا رأيتموها فصلوا "
وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " فإنه قال فيه ( 2 / 308 ) : " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . "
وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 527 ) : " فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة .
قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي :
والآخر : أن القول بالسنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب .
ومال إلى هذا الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 323 ) وأقره صديق خان في " الروضة الندية " وهو الحق إن شاء الله تعالى .