1 - أن يستخير الله تعالى:

روى البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: ((إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركَعْ ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقُل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدِرُك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدِرُ ولا أقدر، وتعلَم ولا أعلم، وأنت علام الغيوبِ، اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، ويسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌّ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به))، قال: ((ويُسمِّي حاجته))[1].

2 - أن ينظر إلى من يريد نكاحها:

روى الترمذي - وحسنه - عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤدَم بينكما[2]))[3].
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنتُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوج امرأةً من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنظرت إليها؟))، قال: لا، قال: ((فاذهَب، فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا))[4].
روى الحاكم - وصححه، ووافقه الذهبي - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعَل))[5].

3 - أن يختار ذات الدين:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((تُنكح المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفَر بذات الدين تَرِبَتْ يداك))[6].
وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الدنيا كلها متاعٌ، وخيرُ متاع الدنيا المرأةُ الصالحة))[7].

4 - يستحب أن تكون الزوجة بِكرًا:

ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قَفَلْنا كنا قريبًا من المدينة، تعجَّلتُ على بعيرٍ لي قَطُوفٍ، فلحِقني راكبٌ من خلفي فنخس بعيري بعَنَزةٍ كانت معه، فسار بعيري كأحسن ما أنت راءٍ من الإبل، فالتفتُّ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرسٍ، قال: ((أتزوَّجت؟))، قلت: نعم، قال: ((أبكرًا أم ثيبًا؟))، قال: قلت: بل ثيبًا، قال: ((فهلَّا بِكرًا تُلاعِبها وتُلاعِبك))، قال: فلما قدِمنا ذهبنا لندخل، فقال: ((أمهِلوا حتى تدخلوا ليلًا - أي: عشاءً - لكى تمتشط الشَّعِثة، وتستحِدَّ المُغِيبَة))[8].

5 - تزوَّجوا الودود الولود:

فقد روى أبو داود - بسند حسن - عن مَعقِل بن يَسَار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبتُ امرأةً ذات حَسَبٍ وجمال، وإنها لا تَلِد أفأتزوَّجها؟ قال: ((لا))، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((تزوَّجوا الودود الولود، فإني مُكاثرٌ بكم الأمم))[9].

6 - أن يطلب نكاحها من وليِّها:

روى الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذنِ وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل مِن فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له))[10].

روى أبو داود - وصححه الحاكم والذهبي - عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نكاح إلا بولي))[11].

7 – عدم المغلاة في المهور:

روى الترمذي - وقال: حسن صحيح - عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تُغْلُوا صُدُقَ النساء، فإنه لو كان مَكرُمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل، كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه، ولا أُصدِقت امرأةٌ من بناته أكثرَ من ثنتَي عشرة أوقيةً، وإن الرجلَ ليُغْلِي بصَدُقةِ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه، وحتى يقول: كُلِّفْتُ لكم عَلَقَ القِرْبة[12].
وروى مسلم عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أنه قال: سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتَي عشرة أوقية وَنَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم[13]، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه[14].

8 - رضا الزوجين:

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تُنكح الأيِّمُ حتى تُستأمَر، ولا تُنكح البِكر حتى تُستأذن))، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[15].
روى أحمد - بسند صحيح - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوَّجني ابن أخيه؛ يرفع بي خسيستَه، فجعل الأمر إليها، قالت: فإني قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيءٌ[16].

9 - اختيار الرجل الصالح وإن كان فقيرًا:

روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل عنده جالس: ((ما رأيك في هذا؟))، فقال: رجلٌ من أشراف الناس، هذا والله حريٌّ إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يُشفَّع قال: فسكَت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما رأيك في هذا؟))، فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حريٌّ إن خطب ألا يُنكح، وإن شفع ألا يُشفَّع، وإن قال ألا يُسمع لقوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا خيرٌ من ملء الأرض مثلَ هذا))[17].

10 - وضع اليد على ناصية الزوجة بعد العقد والدعاء بالبركة:

روى أبو داود - بسند حسن - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تزوَّج أحدكم امرأةً أو اشترى خادمًا، فليقل: اللهم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما جبَلْتَها[18] عليه، وأعوذ بك من شرِّها، ومِن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سَنامه، وليَقُلْ مثل ذلك))[19].
وفي رواية لأبي داود: ((ثم ليأخذ بناصيتها، وليَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم))[20].

11 – وليمة العرس:

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثرَ صُفْرة، فقال: ((ما هذا؟))، قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأةً على وزن نواة من ذهب، قال: ((فبارك الله لك، أَوْلِمْ ولو بشاة))[21].
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شرُّ الطعام طعامُ الوليمة يُدعى لها الأغنياء، ويُترك الفقراء، ومَن ترك الدعوة، فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم[22].

13 - أن يصلي بزوجته ركعتين أول ما يدخل بها:

روى ابن أبي شيبة - بسند لا بأس به - عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد أنه قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، يعلمونني، فقال: إذا دخل عليك أهلُك فصلِّ ركعتين، ثم سَلِ الله من خير ما دخل عليك، ثم تعوَّذ به من شرِّه، ثم شأنك وشأن أهلك[23].

-----------------------
[1] رواه البخاري (1166).

[2] أحرى أن يؤدم بينكما: أجدر أن تدوم المودة بينكما.

[3] حسن: رواه أحمد (17453)، والترمذي (1087)، وحسنه، وابن ماجه (1865)، وقد أثبت الدارقطني في العلل سماع بكر المزني من المغيرة؛ ولذلك صححه الألباني في الصحيحة (96).

[4] رواه مسلم (1424).

[5] حسن: رواه الحاكم (2/ 1665)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد في مسنده برقم (14521)، وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1791)، والسلسلة الصحيحة (99).

[6] متفق عليه: رواه البخاري (5090)، ومسلم (1466).

[7] رواه مسلم (1467)، والنسائي (3232)، وابن ماجه (1855)، وأحمد (6531).

[8] متفق عليه: رواه البخاري (5247)، ومسلم (715)، وأحمد (14595)، وابن ماجه (1860)، والدارمي (2216).

[9] حسن: رواه أبو داود (2050)، والنسائي (3227)، والحاكم (2658)، وصححه وافقه الذهبي.

[10] حسن: رواه الترمذي (1102)، وحسنه، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والدارمي (2184)، وأحمد (23685).

[11] حسن بشواهده: رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، والحاكم (2/ 178)، وصححه، ونقل تصحيح ابن المديني له، ووافقه الذهبي، والألباني في الإرواء (1839).

[12] حسن: رواه أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (3349)، واللفظ له.

[13] لأن الأوقية = 40 درهمًا، فتكون 12,5 أوقية × 40 = 500 درهم × 3 جرامات؛ (لأن الدرهم = 3 جرامات) = 1500 جرام × (...) جنيهات (سعر الجرام الفضة اليوم) = (...) جنيه مصري.

[14] رواه مسلم (1426).

[15] متفق عليه: رواه البخاري (5136)، ومسلم (1419).

[16] صحيح: رواه أحمد (23892)، والنسائي (3269)، وابن ماجه (1874)، بسند صحيح؛ فقد ذكر المِزِّي سماع ابن بريدة من عائشة رضي الله عنها.

[17] رواه البخاري (6447).

[18] جبلتها: خلقتها وطبعتها.

[19] حسن: رواه أبو داود (2160)، بسند حسن، وصححه الألباني.

[20] حسن: رواه أبو داود (2160)، وابن ماجه (2252)، بسند حسن.

[21] متفق عليه: رواه البخاري (3781)، ومسلم (1427).

[22] صحيح موقوفًا: رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432).

[23] حسن موقوفًا: رواه ابن أبي شيبة (235) - (ج10/ ص394)، بسند لا بأس به، وقد حسنه الألباني في آداب الزفاف (94).

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/social/0/140627/#ixzz6PK5e7Mxx