تعريف السلم: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"[1].
بيع دين السلم قبل قبضه قد يحتاج إليه المسلم (مصرفًا كان أو شخصًا) لأمور؛ منها:
الحاجة إلى السيولة، أو تأخر الوفاء، أو غيره، وقد اختلف العلماء في جواز بيع دين السلم قبل قبضه على قولين:
القول الأول: عدم الجواز.وقد ذهب إلى هذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4].
واستدلوا: بأنه بيع دين بدين، وهو منهي عنه شرعًا[5]
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: "إذا كان له في ذمة رجل دينار، فجعله سلمًا في طعام إلى أجل، لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي[6]، والثوري[7]، وأحمد، وإسحاق[8]، وأصحاب الرأي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلح ذلك؛ وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينًا كان بيع دين بدين، ولا يصح ذلك بالإجماع"[9].
وجاء في (نهاية المحتاج): "لو قال: أسلمت إليك المائة الذي في ذمتك مثلًا في كذا، أنه لا يصح السلم"[10].
وقال الكاساني[11]: "إذا كان رأس المال دينًا على المسلم إليه أو على غيره، فأسلمه، إنه لا يجوز؛ لأن القبض شرط، ولم يوجد حقيقة، فيكون افتراقًا عن دين بدين، وإنه منهي عنه، فإن نقده في المجلس جاز إن كان الدين على المسلم إليه؛ ولأن المانع هنا ليس إلا انعدام القبض حقيقة، وقد زال"[12].
وقال البهوتي[13]: "ولا يصح جعل ما في ذمته رأس مال سلم، لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينًا، كان بيع دين بدين"[14].القول الثاني: الجواز.
وذهب إليه المالكية[15]، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية[16]، وابن القيم[17]، والعلامة ابن سعدي[18]، وتلميذه ابن عثيمين[19].
واستدلوا على ذلك بما يلي:الدليل الأول: أنه يعتبر ضربًا من "فسخ الدين في الدين"؛ لأن ما في ذمة المدين من الدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه دينًا آخر بدله[20].
الدليل الثاني: عدم صدق المنهي عنه، وهو بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، وعدم ثبوت الإجماع على حظره.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ))، وهو المؤخر بالمؤخر، ولم ينهَ عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط - فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين؛ ولهذا كان هذا جائزًا في أظهر قولي العلماء"[21].
وقال ابن القيم: "وقد حُكي الإجماع على امتناع هذا، ولا إجماع فيه، قاله شيخنا، واختار جوازه، وهو الصواب؛ إذ لا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه، ولا في معناه فيتناوله له بعموم المعنى، فإن المعنى عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة، فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه، فينتفع بتعجيله، وينتفع صاحب المؤخر بربحه، بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة"[22].
واشترط المجيزون أن يكون بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه الرواية أكثر في نصوص أحمد، وهي أشبه بأصوله، وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد؛ وذلك لأن دين السلم مبيع، وهو مذهب مالك، وقد نصَّ أحمد على هذا في غير موضع، وجعل دين السلم كغيره من المبيعات، وهو قول ابن عباس، ولا يعرف له في الصحابة مخالف؛ وذلك لأن دين السلم دين ثابت، فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض، وكالثمن في المبيع، ولأنه أحد العوضين في البيع فجاز الاعتياض عنه، كالعوض الآخر"[23].
وقال ابن القيم رحمه الله: "وهو اختيار القاضي أبي يعلى، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح، فإن هذا عوض مستقر في الذمة، فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون من القرض وغيره"[24].
فإن قيل: ما الجواب عن حديث: ((من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره))؟[25].
فالجواب عنه من وجهين:الأول: أن الحديث ضعيف[26].الثاني: أن المراد به ألَّا يصرف المسلم فيه إلى مسلم فيه آخر؛ لأنه بهذا سوف يتضمن الربح فيما لم يضمن[27].
فإن لم يتضمن الربح فجائز على الصحيح[28].
فإن قيل: إن بيع دين السلم "المسلم فيه" بيع لما لم يقبض، والبيع قبل القبض منهي عنه[29]، فالجواب عن ذلك من وجهين:الوجه الأول: أن النهي إنما كان في الأعيان لا في الديون[30].
بدليل ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ((إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء))[31]، "فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه، فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره؟"[32].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له، فلا يقاس هذا بهذا، فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة، فإنه بيع"[33].
وقال ابن القيم رحمه الله: "وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فهذا إنما هو في المعين، أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن، فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه، لا حدوث ملك له، فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة، فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عرضًا أو غيره أسقط ما في ذمته، فكان كالمستوفي في دينه؛ لأن بدله يقوم مقامه، ولا يدخل هذا في بيع الكالئ بالكالئ بحال، والبيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهذا لم يملكه شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال: وفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم يسمى بيعًا، وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعًا، فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعًا، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة"[34].
الوجه الثاني: أن النهي عن بيع المبيع قبل قبضه مختص بما إذا باعه على غير بائعه، أما إذا باعه على بائعه فجائز[35].
فإن قيل: ما الجواب عن قول الموفق ابن قدامة رحمه الله: "وأما بيع المسلم فيه قبل قبضه فما نعلم في تحريمه خلافًا..."؟[36].
فالجواب: "أنه قال بحسب ما علمه، وإلا فمذهب مالك أنه يجوز من غير المستسلف، كما يجوز عنده بيع سائر الديون من غير من هو عليه، وهذا أيضًا إحدى الروايتين عن أحمد، نص عليه في مواضع بيع الدين من غير مَن هو عليه، كما نص على بيع دين السلم ممن هو عليه، وكلاهما منصوص عن أحمد في أجوبة كثيرة من أجوبته، وإن كان ذلك ليس في كتب كثير من متأخري أصحابه، وهذا القول أصح، وهو قياس أصول أحمد؛ وذلك لأن دين السلم مبيع"[37].
ومثله - على الصحيح - رأس مال السلم - أي: بعد فسخ عقد السلم - يصح بيعه[38]، وهو أحد الوجهين في المذهب[39]، والوجه الثاني: لا يصح، وهو المذهب[40].
هذا هو ملخص الخلاف في هذه المسألة، ولا شك أن القول بالجواز قول قوي سالم من المناقشات، لكن من الممكن الخروج من الخلاف من خلال السلم الموازي[41]؛ بحيث يقوم رب السلم "الدائن" إذا رغب ببيع دين السلم بإصدار سلم جديد بضمانه هو، لسلع بنفس مواصفات السلم الأول، وهذا يبيح له البيع بأي سعر؛ نظرًا لضمانه، فهذا الضمان يبرر له الربح ويخرجه من دائرة النهي عن ربح ما لم يضمن.كذلك فإن هناك صيغة أخرى للتحوط في السلم، وهي السلم بسعر السوق وقت التسليم، وقد نص على جوازها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن مفلح[42] رحمهم الله تعالى، فهذه الصيغة تحمي كلًّا من الطرفين من تقلبات السعر وقت التسليم، فارتفاع السعر يجبره انخفاض الكمية الواجب تسليمها، كما أن انخفاض السعر يجبره ارتفاع الكمية، وبهذا تتحقق مصالح للعاقدين، ومن ثم ينتفي الغرر الذي ينتج عن ارتفاع أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا الصيغة يرد عليها بعض الاعتراضات وسوف يأتي مزيد من التفصيل خلال البحث[43].

[1] مجلة الأحكام العدلية: "بيع مؤجل بمعجل"، مادة رقم (123)، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي، ص: (173)، فتح العزيز شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي، (المتوفى سنة 623 هـ)، طبعة دار الفكر، (9/ 207)، كشاف القناع (3/ 276).
[2] ينظر: رد المحتار (4/ 209)، وتبيين الحقائق (4/ 140).
[3] نهاية المحتاج (4/ 180)، وفتح العزيز شرح الوجيز (9/ 212).
[4] ينظر: المغني (6/ 410)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 221)، والإنصاف (4/ 34).
[5] ينظر: رد المحتار (4/ 209)، وتبيين الحقائق (4/ 140)، وفتح العزيز شرح الوجيز (9/ 212)، ونهاية المحتاج (4/ 180)، والمغني (6/ 410)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 221)، والإنصاف (4/ 34).
[6] هو عبدالرحمن بن عمرو، ولد ببعلبك سنة 88 هـ، إمام أهل الشام في عصره، من تابعي التابعين، منسوب إلى قبيلة أوزاع من همدان في اليمن، أو قرية الأوزاعى بدمشق، سكن دمشق، وانتقل إلى بيروت مجاهدًا، كان مجتهدًا مطلقًا، انتشر مذهبه في الشام والمغرب زهاء 200 سنة ثم انقرض؛ لقلة علمائه، ومنافسة المذاهب الأخرى، توفي سنة 157هـ؛ [ينظر ترجمته: سير النبلاء للذهبي (7/ 107)، الأعلام (3/ 44)].
[7] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبدالله الكوفي: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، كان من أئمة علماء زمانه في الفقه والحديث والتفسير، وهو أحد كبار المجتهدين، عرف بورعه وزهده، توفي بالبصرة سنة (161 هـ)، من مؤلفاته: "الجامع الكبير"، "الجامع الصغير في الحديث"، "كتاب الفرائض"، وجمع بعضهم كتبًا في التفسير وفي الفقه مما تناثر من أقواله؛ [ينظر ترجمته: طبقات خليفة (168)، وسير أعلام النبلاء (7/ 229)، وفيات الأعيان (2/ 127)، والتقريب (2445)، الجواهر المضية (2/ 227)].
[8] هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب المعروف بابن راهويه، الإمام الحافظ الكبير، محدث خراسان، سكن نيسابور، قرين أحمد بن حنبل، ولد سنة (161 ه*)، وقيل: (166 هـ)، ومات سنة (238 ه*)، له "المسند"؛ [ينظر: حلية الأولياء (9/ 234)، وسير أعلام النبلاء (11/ 358)، وطبقات الفقهاء (108)].
[9] المغني (6/ 410)، وينظر: الإنصاف (4/ 34).
[10] نهاية المحتاج (4/ 180).
[11] هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، منسوب إلى كاسان (أو قاشان، أو كاشان) بلدة بالتركستان، خلف نهر سيحون، من أهل حلب، وهو أحد فقهاء الحنفية، برع في علم الأصول والفروع، كان يسمى (ملك العلماء)، أخذ عن علاء الدين السمرقندي، وشرح كتابه المشهور (تحفة الفقهاء)، تولى بعض الأعمال لنور الدين الشهيد، وتوفي بحلب سنة 587 هـ، من مؤلفاته: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" وهو شرح لتحفة الفقهاء، "السلطان المبين في أصول الدين"، وغيرها؛ [ينظر: طبقات الحنفية (1/ 244)، الجواهر المضية (2/ 244)، الأعلام للزركلي (2/ 70)، كشف الظنون (1/ 371)].
[12] بدائع الصنائع (5/ 204).
[13] هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، فقيه حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده، كان إمامًا همامًا علَّامة في سائر العلوم فقيهًا متبحرًا، نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر، ولد سنة 1000 ه، وتوفي سنة 1051 ه، من مؤلفاته: "الروض المربع بشرح زاد المستقنع المختصر من المقنع"، و"كشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي"، و"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، وكلها في الفقه؛ [ينظر ترجمته: معجم طبقات الحنابلة (114، 115)، الأعلام للزركلي (8/ 249)، وخلاصة الأثر (4/ 426)].
[14] شرح منتهى الإرادات (2/ 221).
[15] ينظر: شرح الخرشي (5/ 76، 77)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 81، 82)، ومنح الجليل (2/ 562)، ومواهب الجليل (4/ 368)، وحاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة (1/ 317)، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (3/ 96).
[16] مجموع الفتاوى (29/ 472).
[17] إعلام الموقعين (1/ 389).
[18] ينظر: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، مع المناظرات الفقهية للمؤلف نفسه، تصحيح ومراجعة: فتحي أمين غريب، الناشر: المؤسسة السعدية - الرياض، ص: (149)، والفتاوى السعدية ص: (249، 25، 521).

[19] ينظر: حاشيته على الروض (1/ 517، 538، 540)، والمنتقى من فرائد الفوائد ص: (161)، والشرح الممتع (8/ 432).
[20] قسم فقهاء المالكية بيع الكالئ إلى ثلاثة أقسام: دين بدين، وفسخ دين في دين، وبيع دين بدين، قال الخرشي: "وإن كان بيع الدين بالدين يشمل الثلاثة لغة، إلا أن الفقهاء – أي: المالكية - سموا كل واحد منها باسم يخصه"، وقالوا:- أما ابتداء الدين بالدين: فهو بيع دين مؤخر لم يكن ثابتًا في الذمة بدين مؤخر كذلك، وصورته: أن يبيع الرجل شيئًا موصوفًا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل.- وأما فسخ الدين في الدين: فهو أن يفسخ ما في ذمة مدينه في غير جنسه إلى أجل، أو يفسخ ما في ذمته في أكثر من جنسه إلى أجل، كعشرة في خمسة عشرة مؤخرة، أو في عرض مؤخر أو في منافع مضمونه؛ [شرح الخرشي (5/ 76، 77)، وينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (5/ 81، 82)، ومنح الجليل (2/ 562)، ومواهب الجليل (4/ 368)، وحاشية الحسن بن رحال على شرح ميارة (1/ 317)، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه (3/ 96).
[21] مجموع الفتاوى (29/ 472).
[22] إعلام الموقعين (1/ 389).
[23] مجموع فتاوى (29/ 503، 505، 509).
[24] تهذيب السنن (9/ 260).
[25] أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب: السلف لا يحول برقم (3468) (3/ 480)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم (2283) (2/ 766)، وفي سنده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وغيره، قال ابن حجر في التلخيص (3/ 60): "وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطرار"، وضعَّف الحديث كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 517، 519)، وابن القيم في تهذيب السنن (9/ 257)، والألباني في الإرواء (5/ 215).
[26] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 517، 519)، وتهذيب السنن (9/ 257، 261)، والتلخيص الحبير (3/ 60)، والإرواء (5/ 215).
[27] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 517، 519)، وتهذيب السنن (9/ 257، 261).
[28] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 512)، (29/ 516)، وتفسير آيات أشكلت (2/ 638)، وتهذيب السنن (9/ 291)، وإعلام الموقعين (1/ 389).
[29] ينظر: المغني (6/ 415)، وشرح الزركشي (4/ 17، 18)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 519)، وتهذيب السنن (9/ 256، 258).
[30] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 519).
[31] أخرجه أحمد في المسند (7/ 50، 264، 266)، أبو داود في كتاب البيوع، باب: في اقتضاء الذهب من الورق برقم (3354) (3/442)، والترمذي في أبواب البيوع، باب: ما جاء في الصرف (4/ 370) تحفة، والنسائي في الصغرى في البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، (7/ 324، 325)، السيوطي، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: اقتضاء الذهب من الذهب ... برقم (2262) و(2/ 760)، وصححه الحاكم في مستدركه (2/ 50)، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك النووي في المجموع (9/ 108، 109)، وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (7/ 175)، فقد أخرج النسائي في الصغرى (7/ 325) عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان لا يرى بأسًا يعني: في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".
[32] تهذيب السنن (9/ 257).
[33] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 512) بتصرف يسير.
[34] تهذيب السنن (9/ 257، 258).
[35] ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 505، 512، 514، 517)، والأخبار العلمية ص: (187، 188)، والفروع (4/ 186)، وتهذيب السنن (9/ 258، 282).
[36] المغني (6/ 415).
[37] مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 506).
[38]ينظر: الأخبار العلمية ص: (193)، والفتاوى السعدية ص: (249، 251)، والمنتقى من فرائد الفوائد ص: (161).
[39] ينظر: الإنصاف، (12/ 292، 293، 296، 298).
[40] ينظر: الفروع (4/ 186، 187)، والإنصاف (12/ 292، 298)، والكشاف ومتنه (3/ 1554).
[41] يطلق السلم الموازي على عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها في عقد السلم الأول؛ ليتمكن من الوفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين؛ [للاستزادة ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد التاسع، بحث تقدم به د. محمد عطا السيد سيد أحمد، ص: (314)].
[42] جامع المسائل لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728 هـ)، تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف الشيخ: بكر بن عبدالله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1422 ه، (4/ 336، 337)، والفروع (4/ 179، 180)، والأخبار العلمية ص: (193).
[43] هذا البحث من رسالة تقدم بها الباحث د. حسين بن حسن الفيفي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (المعهد العالي للقضاء)، وهي بعنوان: "التحوط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية".



رابط الموضوع:
https://www.alukah.net/sharia/0/140401/#ixzz6OEQqdPMr