تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: زكاةُ الفطرِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي زكاةُ الفطرِ

    ما حكمُ إخراجِ زكاةِ الفطرِ نقدًا لمستحقيها في العشرِ الأواخرِ ؛ وهلْ يجوزُ إخراجُها لأكثرَ منْ شخصٍ ؟
    فلا يحزنْكَ قولُهمْ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    570

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    -أمّا إخراجها نقدًا ففيه الخلاف المشهور الذي يتجدّد كلّ عامٍ، والجمهور مالك١، والشافعي٢، وأحمد٣ على عدم إجزائها نقدًا، خلافًا للحنيفة٤.
    -وأمّا جواز إخراجها في العشر الأواخر ففيه خلافٌ وهذا تفصيله:
    ذهب مالك٥ ، وأحمد في المشهور عنه إلى أنّه يجوز تقديمها يومًا أو يومين، وأجاز بعض الحنابلة إخراجها من نصف الشهر٦ ، وذهب الشافعي إلى أنّه يجوز إخراجها من أوّل رمضان٧، وذهب الحنفيفة إلى أنّه يجوز تعجيلها كالزكاة٨ ويجوز إخراجها قبل رمضان٩.
    -أمّا إخراجها لأكثر من شخصٍ فجائزٌ١٠ ، ويعجبني قول النخعي: إن كان المال كثيرًا يحتمل الأصناف قسمه عليهم، وإن كان قليلًا جاز وضعه في صنفٍ واحدٍ١١، قال الإمام مالك: وإذا كنت تجد الأصناف كلّها الذين ذكر الله في القرآن وكان منهم صنفٌ واحدٌ هم أحوج آثِرْ أهل الحاجة حيث كانت تسدّ حاجتهم، وإنّما يتْبع في ذلك في كلّ عامٍ أهل الحاجة حيث كانت، وليس في ذلك قسمٌ مسمّى١٢.
    فائدة: عند الشافعية لا يجوز قصر الزكاة على صنفٍ واحدٍ، قال الإمام الشافعي: وليس لأحدٍ أن يقسمها على غير ما قسمها الله عزّ وجلّ عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودةً لأنّه إنّما يعطي من وجد١٣، وبهذا قال الظاهرية أيضا١٤ قال النووي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم ... ولا يجوز الاقتصار على بعضهم١٥.
    قال ابن قدامة: ويستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف، أو إلى من أمكن منهم ؛ لأنّه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء يقينًا١٦.
    والله أعلم
    _____________
    ١.المدونة: ٤٧٤/١.
    ٢.الأم: ٧٢/٢.
    ٣.المغني: ٤٣/٤.
    ٤.الاختيار: ٢٠١/١، بدائع الصنائع: ١١٠/٢.
    ٥.المدونة: ٣٩٣/١
    ٦.المغني: ٥٠/٤
    ٧.المهذب: ٢٢٩/١، روضة الطالبين: ٤٦٤/١.
    ٨.الهداية١٨٦/١.
    ٩.بدائع الصنائع: ١١١/٢.
    ١٠.قال ابن قدامة في المغني: ٦٣/٤: أمّا إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا.
    وينظر أيضا: الهداية: ١٧٨/١، المدونة: ٤٠٦/١، المهذب: ٢٣٧/١.
    ١١.المغني: ١٠٤/٤.
    ١٢.المدونة: ٤٠٦/١.
    ١٣.الأم: ٧٧/٢.
    ١٤.المحلى: ١٦٧/٦.
    ١٥.روضة الطالبين:٤٨٦/١.
    ١٦.المغني: ١٠٤/٤.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر أبو حمزة مشاهدة المشاركة
    .
    فائدة: عند الشافعية لا يجوز قصر الزكاة على صنفٍ واحدٍ، قال الإمام الشافعي: وليس لأحدٍ أن يقسمها على غير ما قسمها الله عزّ وجلّ عليه ذلك ما كانت الأصناف موجودةً لأنّه إنّما يعطي من وجد١٢، وبهذا قال الظاهرية أيضا١٣ قال النووي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم ... ولا يجوز الاقتصار على بعضهم١٤.
    قال ابن قدامة: ويستحب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف، أو إلى من أمكن منهم ؛ لأنّه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الإجزاء يقينًا١٥.
    والله أعلم.
    للفائدة:
    في أي المصارف توضع زكاة الفطر خلاف، ولعل الأقرب تُصرف صدقة الفطر للمساكين والفقراء والمحتاجين، ولا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية لورود الأحاديث في ذلك، فمنها ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم وصححه).
    وقوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة للمساكين" أي طعام للمساكين، وهذا واضح في صرفها للمساكين دون غيرهم.
    قال ابن تيمية: (ولهذا أوجبها الله طعاماً كما أوجب الكفارة، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامهما إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل). [مجموع الفتاوى 25/73)].
    وقال ابن القيم: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا -أي عند الحنابلة- إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية). [زاد المعاد في هدي خير العباد 2/22).]
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    570

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    للفائدة:
    في أي المصارف توضع زكاة الفطر خلاف، ولعل الأقرب تُصرف صدقة الفطر للمساكين والفقراء والمحتاجين، ولا تصرف في مصارف الزكاة الثمانية لورود الأحاديث في ذلك، فمنها ما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم وصححه).
    وقوله صلى الله عليه وسلم: "طعمة للمساكين" أي طعام للمساكين، وهذا واضح في صرفها للمساكين دون غيرهم.
    جزاك الله خيرا يا أبا البراء وبارك فيك ونفع، وقد ذكرت هذه الفائدة لزياة بيان في الإجابة على السؤال في المشاركة (وهلْ يجوزُ إخراجُها لأكثرَ منْ شخصٍ ؟) حيث أنّ البعض أوجب هذا وهو توزيعها على أكثر من صنف.
    حتّى من حصر زكاة الفطر في صنف دون آخر من الثمانية أجاز توزيعها على أكثر من شخص، قال ابن قدامة في المغني: ٦٣/٤: أمّا إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا.
    والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    جزاكم الله خيرا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي رد: زكاةُ الفطرِ

    جزى اللهُ الإخوةَ الأفاضلَ خيرَ الجزاءِ وباركَ في علمِهمْ ونفعَ وكتبَ الأجرَ .
    فلا يحزنْكَ قولُهمْ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •