تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: العقيقةُ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي العقيقةُ

    رجلُ لهُ منَ الأولادِ ذكورٌ وإناثٌ ماتَ ولمْ يعقَّ عنْ بعضِهمْ لعدمِ مقدرةٍ في حينِهِ ؛ فهلْ يجوزُ لمنْ لمْ يعقَّ عنْهُ أنْ يتكفّلَ بالمهمةِ ويعقَّ عنْ نفسِهِ ؟
    فلا يحزنْكَ قولُهمْ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: العقيقةُ

    إذا لم يُعَقْ عنه: اختلف العلماء هل يعق عن نفسه أو لا؟
    وسبب الخلاف الاختلاف في صحة وضعف ما ورد:
    (أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة).

    فقد ورد من طريقين:
    الأول:
    فيه عبد الله بن محرز ضعيف.
    والثاني:
    قوى إسناده الحافظ في الفتح. انظر فتح الباري: (9/ 595).
    فمن مال إلى صحته قال بالعق عن النفس، ومن ضعفه مال للمنع، وهو ما ندين الله به، والله أعلم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: العقيقةُ

    وإذا لم يعق الوالد عن ولده ، فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه ؟ خلاف بين الفقهاء ، والذي يظهر أنه يشرع ذلك ويستحب .
    قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/364) : " وإن لم يعق أصلا , فبلغ الغلام , وكسب , فلا عقيقة عليه . وسئل أحمد عن هذه المسألة , فقال : ذلك على الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ; لأن السنة في حق غيره .
    وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ، ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
    ولنا , أنها مشروعة في حق الوالد , فلا يفعلها غيره , كالأجنبي , وكصدقة الفطر " انتهى .
    وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود في أحكام المولود" : " الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ، قال الخلال : باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا ، ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .
    ومن مسائل الميموني قال : قلت لأبي عبد الله : إن لم يُعق عنه ، هل يَعُق عنه كبيرا ؟ فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعّفه, ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا . وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه ، قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه كبيرا ، قال : لم أسمع في الكبير شيئا ، قلت : أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه ، قال : لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ، ثم قال لي : ومن فعله فحسن ، ومن الناس من يوجبه " انتهى .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد نقل هذا الكلام : " والقول الأول أظهر ، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة ، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة أخرجه الخمسة ، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة , وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (26/266).
    <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Arabesque, serif; font-size: 16.002px; font-weight: 700; text-align: justify;">https://islamqa.info/ar/answers/3194...84%D8%A7%D8%A9

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: العقيقةُ

    في العقيقةعن النفس خلاف بين العلماء، فمن أجازها ورأى مشروعيتها أجاز لزوجك أن يعق عن نفسه، وإذا وهبك زوجك ما تعقين به عن نفسك جاز لكِ أن تعقُي عن نفسك بهذا المال، ومن قال إن العقيقة غير مشروعة عن النفس فإنه لا يرى لكما أن تعقُا عن نفسيكما، والراجح عندنا جواز العقيقة عن النفس وأنها مشروعة، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم : 118736،
    وقد بيّن النووي رحمه الله في شرح المهذب هذه الأحكام التي تقدمت الإشارة إليها بما يحسن نقله عنه، قال رحمه الله: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا تَفُوتُ بِتَأْخِيرِهَا عَنْ السَّبْعَةِ. لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ عَنْ سِنِّ الْبُلُوغِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا: إنْ لَمْ تُذْبَحْ فِي السَّابِعِ ذُبِحَتْ فِي الرَّابِعَ عَشَرَ، وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ، ثُمَّ هَكَذَا فِي الْأَسَابِيعِ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ إذَا تَكَرَّرَتْ السَّبْعَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاتَ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ.
    قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَإِنْ أَخَّرَ حَتَّى بَلَغَ سَقَطَ حُكْمُهَا فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَوْلُودِ. وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ" وَنَقَلُوا عَنْ نَصِّهِ فِي "الْبُوَيْطِي ِ" أَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ وَاسْتَغْرَبُوه ُ.
    هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَقَدْ رَأَيْت أَنَا نَصَّهُ فِي "الْبُوَيْطِي ِ" قَالَ: وَلَا يَعُقُّ عَنْ كَبِيرٍ. هَذَا لَفْظُهُ بِحُرُوفِهِ نَقَلَهُ مِنْ نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ عَنْ الْبُوَيْطِيِّ وَلَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا لِمَا سَبَقَ. ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ "لَا يَعُقُّ عَنْ الْبَالِغِ غَيْرُهُ" وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ عَقِّهِ عَنْ نَفْسِهِ.
    وأما: الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي عَقِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِهِ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ الْمُكَرَّرَةِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ. وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، انتهى.
    وعليه فيشرع لك ولزوجك أن تعقا عن أنفسكما الآن، ولا مانع أن يهب لك زوجك من ماله ما تعقين به عن نفسك، ولا يخفى أن العقيقة لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزئ فيها الدجاج ونحوه، بل لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام.
    والله أعلم.
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/121022/
    [/COLOR]
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    المشاركات
    570

    افتراضي رد: العقيقةُ

    (وَاسْتَحْسَنَ الْقَفَّالُ وَالشَّاشِيُّ أَنْ يَفْعَلَهَا، لِلْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النُّبُوَّةِ")
    بوركت يا أبا البراء.
    كلاهما رحمهما الله اسمه القفال، والمتقدم هو القفال الشاشي، والثاني هو القفال المروزي، والشاشي رحمه الله هو صاحب الكتاب الرائع "محاسن الشريعة" وقد ذكر فيه كلامًا رائعًا عن العقيقة وغيرها من السنن في المولود، وبيّن مقاصد الشارع فيها تبيانًا ممتعًا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: العقيقةُ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر أبو حمزة مشاهدة المشاركة
    بوركت يا أبا البراء.
    كلاهما رحمهما الله اسمه القفال، والمتقدم هو القفال الشاشي، والثاني هو القفال المروزي، والشاشي رحمه الله هو صاحب الكتاب الرائع "محاسن الشريعة" وقد ذكر فيه كلامًا رائعًا عن العقيقة وغيرها من السنن في المولود، وبيّن مقاصد الشارع فيها تبيانًا ممتعًا.
    وفيكم بارك الله
    جزاكم الله خيرا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي رد: العقيقةُ

    شكّرَ اللهُ للأخوينِ الفاضلينِ ، ونفعَ بعلمِهما ،وكتبَ الأجرَ والثوابَ .
    فلا يحزنْكَ قولُهمْ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: العقيقةُ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    شكّرَ اللهُ للأخوينِ الفاضلينِ ، ونفعَ بعلمِهما ،وكتبَ الأجرَ والثوابَ .
    آمين وإياكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,561

    افتراضي رد: العقيقةُ

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم ...

    لابن القيم كتاب جميل ماتع نافع ...

    أحكام العقيقة ....

    وتلخيصه في " زاد المعاد "

    والله اعلم .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي رد: العقيقةُ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا ونفع بكم ...

    لابن القيم كتاب جميل ماتع نافع ...

    أحكام العقيقة ....

    وتلخيصه في " زاد المعاد "

    والله اعلم .
    جزى اللهُ الأخَ الفاضلَ خيرَ الجزاءِ ، ونفعَ بهِ .
    رحمَ اللهُ الإمامَ ابنَ القيِّمِ .
    فلا يحزنْكَ قولُهمْ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •