السؤال:
♦ الملخص:
امرأة تسأل عن حُكم تعطُّرها بعطرٍ فيه نسبة كحول.
♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:
جزاكم الله خيرًا عن هذا الموقع المبارك.
ثانيًا: أريد من حضرتكم إرشادي بخصوص حكم استخدام العطور النسائية الموجودة بالأسواق وبها نسبة من الكحول، فقد بحثتُ كثيرًا في هذا الموضوع، وأريد جوابًا يُريحني، ولا أشعر معه بتأنيب الضمير؛ لأني أُحب العطور، كما أني أضعها على ثوب الصلاة؛ لأن من السنة حبَّ الطيب، وقد قرأتُ ما معناه أن الكحول الموجود بالعطور إذا شربه الإنسان فإنه يتسمَّم وقد يموت ولا يُسكر، وبذلك خرج من حُكم الخمر، فأرجو من حضرتكم إخباري: هل عليَّ إثم إذا استخدمتها؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
أولًا: أختنا الكريمة ننبِّه على أن المرأة لا يحلَّ لها أن تستخدم العطور خارج بيت زوجها؛ سواء احتوت هذه العطور على كحول أم لا؛ حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فعن زينب الثقفية رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا شهدت إحداكنَّ العشاء، فلا تَطيَّبْ تلك الليلة))[1].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخورًا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة))[2].
وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة استعطرتْ فمرَّت على قوم ليجدوا من ريحها، فهي زانيةٌ))[3].
ثانيًا: هذا الكحول الذي يُضاف إلى العطور من المسكرات، والمسكرات نجسة، فلا يجوز استخدام العطور المضاف إليها الكحول، سواء كان هذا الكحول كثيرًا أو قليلًا.
وإنما يجوز ذلك إذا كانت نسبة الكحول المضافة قليلة جدًّا؛ بحيث تستحيل استحالة كاملة في العطر، ولا يبقى لها أثرٌ.
وأما إن بقِي للكحول أثرٌ - ولو قليلًا - في العطر، فلا يجوز استخدام هذا العطر.
----------------
[1] أخرجه مسلم (443).
[2] أخرجه مسلم (444).
[3] أخرجه أحمد (19578)، وأبو داود (4173)، والترمذي (2786)، والنسائي (5126)، والحاكم (3497)، وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني.


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz6KQKWtkx0