وورد في الإتحاف للبوصيري [3734]:
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، سَمِعْتُ أَبَا سِبَاعٍ، قَالَ:
اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَائَهُ، فَقَالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ، ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ.
قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا، أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.
قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقَبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيِّنَهُ ". اهـ.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
قال البوصيري: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ؛ لِجَهَالَةِ أَبِي سِبَاعٍ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ .
قُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ ماجة فِي سُنَنِهِ مُخْتَصَرًا، فَقَالَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ".
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَرَوَاهُ الْبَيَهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الْحَاكِمِ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيِّ، قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ.. فَذَكَرَهُ". اهـ.
قلتُ: وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/338) لشاهد ءاخر صححه:
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"المسلمُ أخو المسْلمِ، ولا يَحِلُّ لِمسلمٍ إذا باعَ مِنْ أخيه بيْعاً فيهِ عَيبٌ أنْ لا يُبيِّنَةُ".
قال المنذري: "رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في "الكبير"، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". اهـ.
والله أعلم.