تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: هل لهذا الحديث وجود

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2017
    المشاركات
    29

    افتراضي هل لهذا الحديث وجود

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هل لهذا الحديث وجود بهذا اللفظ أو نفس المعنى، بحثت عنه ولم أجده:

    ( مَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ عَرَفَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَلَا يَبِعْهُ جُزَافًا حَتَّى يُبَيِّنَهُ } . قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ مُجَازَفَةً ، وَهُوَ يَعْلَمُ كَيْلَهُ . } ) ابن قدامة؟

  2. #2

    افتراضي رد: هل لهذا الحديث وجود

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لم أجد من أخرجه هكذا.
    أولًا أذكر ما ورد في هذا المعنى عن السلف:
    - أخرج ابن عبد البر في التمهيد (13/344) من طريق عمر بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَمِيلٍ قال:
    سألت مجاهدا وطاووس وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ: " الرَّجُلِ يَأْتِي الطَّعَامَ فَيَشْتَرِيهِ فِي الْبَيْتِ مِنْ صَاحِبِهِ مُجَازَفَةً لَا يَعْلَمُ كَيْلَهُ وَرَبُّ الطَّعَامِ يَعْلَمُ كَيْلَهُ، فَكَرِهُوهُ كُلُّهُمْ ". اهـ.
    - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (8/30) عدة آثار فقال:
    [14599]: أخبرنا معمر، عن ابن المسيب، قال في السنة التي مضت:
    إن ابتاع الرجل طعاما، أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال: «ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا، ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا». اهـ.
    [14600] وقال: أخبرنا إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب،
    أن عثمان، وأصحابه كانوا يقتضون التمرة وسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف تبيعونه؟» قالوا: بربح الصاع والصاعين قال: «لا حتى يكال عليكم». اهـ.
    [14601] وقال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: «إذا علمت بكيله الطعاما، فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو، حتى يعلمه». اهـ.
    [14602] وقال: أخبرنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا، قد علم كيله حتى يعلم صاحبه». اهـ.
    [14213] وقال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ، وَيَجْعَلانِهِ فِي غَرَائِرَ، ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلاهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ". اهـ.
    وأخرج عبد الرزاق في مصنفه الكثير عن السلف في هذا المعنى مما يطول ذكره هنا.
    - وأخرج الطحاوي في المشكل [3683] فقال: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدَنِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا،
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ". اهـ.
    وهذا إسناد حسن، فيه المنذر بن عبيد المدني صدوق حسن الحديث ، فقد روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا نعرف فيه جرحا.
    وأخرجه أبو داود في سننه [3495]، والنسائي في السنن الكبرى [6153].
    - وأخرج عبد بن حميد وغيره في مسنده [52] فقال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: كُنْتُ أَنْطَلِقُ، فَأَبْتَاعُ التَّمْرَ، فَأَكْتَالُهُ فِي أَوْعِيَتِي، ثُمَّ أَهْبِطُ بِهِ إِلَى السُّوقِ، فَأَقُولُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا مَكِيلَةً، فَآخُذُ رِبْحِي، وَأَتَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا بَقِيَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا عُثْمَانُ، إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ ". اهـ.
    هذا إسناد فيه عبد الله بن لهيعة قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق ، خلط بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما". اهـ.
    قلتُ: أخرجه الطحاوي في شرح المعاني [3614] فقال: حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ به.
    وقال البيهقي في السنن الكبرى (3/315) : ""، رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْكِبَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ". اهـ.

    - وأخرج أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه [21634] حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
    أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ". اهـ، أخرجه مسلم في صحيحه [1530] عن ابن أبي شيبة وغيره.
    - وورد في العلل لابن أبي حاتم [1145] فقال:
    وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:
    " كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الطَّعَامَ، وَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَضِيَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكُلْ ".

    قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ". اهـ.
    - وأخرج البيهقي في السنن الكبرى (5/315) من طريق جماعة عن عبد الله بن صالح المصري قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُنْقِذٍ، مَوْلَى سُرَاقَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ،
    أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعُثْمَانَ: إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ ".
    قال الحافظ ابن حجر في التغليق: "فيه منقذ مجهول الحال"، وقال البيهقي: "وَرُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ مُرْسَلا عَنْ عُثْمَانَ". اهـ.
    - فأخرج البيهقي من طريق عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثنا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ " كَانَا يَجْلِبَانِ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِ قَيْنُقَاعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيَبِيعَانِهِ بِكَيْلِهِ، فَأَتَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالا: يَا رَسُولَ اللَّهِ جَلَبْنَاهُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَنَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ، قَالَ: لا تَفْعَلا ذَلِكَ إِذَا اشْتَرَيْتُمَا طَعَامًا فَاسْتَوْفِيَاه ُ، فَإِذَا بِعْتُمَاهُ فَكِيلاهُ ". اهـ.
    قال البيهقي: "وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ". اهـ.
    - فأخرج أيضًا من طريق جماعة قَالُوا: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي ". اهـ،
    قال البيهقي: "وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ". اهـ.
    - فأخرج من طريق مَخْلَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونَ لِلْبَائِعِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ". اهـ.
    - وورد في موطإ مالك رواية الليثي [1315] قال: وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الْحَميدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ.

    فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا ". اهـ.
    - وأخرج ابن ماجه في سننه [2230] فقال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَأَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ ". اهـ.
    - وورد في الإتحاف للبوصيري [3718] وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صل الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ،
    يَقُولُ: فِي هَذَا الْوِعَاءِ كَذَا وَكَذَا، وَلَا أَبِيعُكَ إِلَّا مُجَازَفَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلًا فَكِلْهُ ". اهـ.

    قال [البوصيري]: حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَذَا ضَعِيفٌ، ... وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَغَيْرُهُ". اهـ.
    - وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [21611] مرسلًا فقال: قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُدِّمَ لِعُثْمَانَ طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
    فَقَالَ: اذْهَبُوا بِنَا إلَى عُثْمَانَ نُعِينُهُ عَلَى بَيْعِ طَعَامِهِ، فَقَامَ إلَى جَنْبِهِ وَعُثْمَانُ، يَقُولُ: فِي هَذِهِ الْغِرَارَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَبِيعُهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إذَا سَمَّيْتَ فَكِلْ ". اهـ.
    والله أعلم.

  3. #3

    افتراضي رد: هل لهذا الحديث وجود

    وورد في الإتحاف للبوصيري [3734]:
    قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، سَمِعْتُ أَبَا سِبَاعٍ، قَالَ:
    اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنْ دَارِ وَاثلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا، أَدْرَكَنَا وَاثِلَةُ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَائَهُ، فَقَالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ، اشْتَرَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
    قَالَ: هَلْ بَيَّنَ لَكَ مَا فِيهَا قُلْتُ: وَمَا فِيهَا؟ إِنَّهَا لَسَمِينَةٌ، ظَاهِرَةُ الصِّحَّةِ.

    قَالَ: أَرَدْتَ بِهَا سَفَرًا، أَمْ أَرَدْتَ بِهَا لَحْمًا؟ قَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.

    قَالَ: فَإِنَّ بِخُفِّهَا نَقَبًا، قَالَ: فَقَالَ صَاحِبُهَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا تُفْسِدُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
    " مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مَا فِيهِ، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيِّنَهُ ". اهـ.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ
    قال البوصيري: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ ؛ لِجَهَالَةِ أَبِي سِبَاعٍ، قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ .

    قُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ ماجة فِي سُنَنِهِ مُخْتَصَرًا، فَقَالَ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:

    " مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ ".

    وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

    وَرَوَاهُ الْبَيَهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الْحَاكِمِ، وَأَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيِّ، قَالَا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ.. فَذَكَرَهُ". اهـ.
    قلتُ: وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/338) لشاهد ءاخر صححه:
    عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
    "المسلمُ أخو المسْلمِ، ولا يَحِلُّ لِمسلمٍ إذا باعَ مِنْ أخيه بيْعاً فيهِ عَيبٌ أنْ لا يُبيِّنَةُ".
    قال المنذري: "رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في "الكبير"، والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما". اهـ.
    والله أعلم.

  4. #4

    افتراضي رد: هل لهذا الحديث وجود

    ورد في إعلاء السنن (١٤/٢٣٦) لظفر أحمد العثماني التهانوي: قال:
    "لو صح ما رواه الأوزاعي معضلا، فمحمله ما رواه الأثرم بإسناده عن الحكم قال:
    "وقدم طعام لعثمان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على طعامه، فقام إلى جنبه، فقال عثمان: في هذه الغرارة كذا وكذا، وابتعتها بكذا وكذا،
    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإذا سميت الكيل فكل".
    قال أحمد: إذا أخبره البائع أن في كل قارورة منا فأخذ بذلك ولا يكتاله، فلا يعجبني لقوله لعثمان: "إذا سميت الكيل فكل". كذا في المغني أيضا.
    وفيه دليل على احتجاج أحمد بالحديث وصحته عنده، فمعنى ما رواه الأوزاعي أن من عرف مبلغ شيء وسماه للمشتري، فلا يبيعه على التسمية حتى يكيله، أو يزنه وإلا فلا تبرأ ذمته، وله الزيادة وعليه النقصان، كما سيأتي في الباب الأتي، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، وأما إذا ما عرف مبلغه ولم يسمه للمشتري فلا بأس أن يبيعه جزافا كما جهلا قدره".
    انتهى.
    وأورد كلام ابن قدامة في ذلك.
    والله أعلم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2017
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: هل لهذا الحديث وجود

    جزاك الله خيرا.


  6. #6

    افتراضي رد: هل لهذا الحديث وجود

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعوة وإصلاح مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا.
    وجزاكم الله خيرًا وبارك فيك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •