بسم الله انشر ولك الاجر اهداء
الطبعة الثالثة لكتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:

*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير ايتي الحجاب (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم).
لهذا فسبب ذكر(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة بدون استئذان لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن.
وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم .

*وايضا بالاجماع في اية الحجاب الثانية اذا خرجن من بيوتهن فيكون حجابهن بطريقة مشابهة لحجاب البيوت بسترهن الكامل بحيث لا يرون وذلك بان (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل من (وراء حجاب) جلابيبهن. حيث قال (عليهن) اي على كامل اجسادهن ولم يستثن شيئا الا بعد قرابة سنة في سورة النور في اية الرخص في الضرورات للشابات بقوله تعالى( الا ما ظهر منها)[النور31]. ونزلت ايضا في نفس السورة اية الرخص للعجائز( والقواعد )[النور60]* وتحدي راجع إجماع جميع جهابذة مفسرين الدنيا اتباع امذاهب الاربعة لاية (يدنين) حيث قالوا جميعا ( امرن ان يغطين وجوههن) بل ووصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المطمعات للرجال طالبي الزنا.

**وتبع لاجماع اهل الشربعة تبعهم إجماع اهل اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج) و (سفور) وكيف انها تقال وتطلق من ضمن ذلك اذا اظهرت المراة وجهها ونقلنا هنا في احدى المشاركات وفي الكتاب المزيد من القران والسنة واقوال اهل اللغة والمعاجم.

بل ومن بداية اساس واصل كلمة (الحجاب) يظهر وينكشف بدون مجاملة باطل وغلط اهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم . حيث معروفا في اللغة والمعاجم والكتاب والسنة ان (الحجاب) لا يطلق الا على المستور بالكامل كقوله تعالئ (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (حتى توارت بالحجاب) (فتخذات من دونهم حجابا)وغيرها راجعها كلها تدل على ستر كامل والا لم يكن حجابا . وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) اي لا توجد فتحه تدخل منها النار . ونقلنا في الكتاب المزيد من القران والسنة واهل اللغة والمعاجم.
وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا.
فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.

وخلاف المذاهب الأربعة على عورة وليس عورة انما كان لتكشف المراة او لا تكشف في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) ولم يكن بتاتا في (فريصة الحجاب). فهم مجمعون على فريضة الحجاب بالستر الكامل وان المراة كلها عورة لانها من الفرائض والحلال والحرام البين وإنما زاد التابعي ابي بكر بن عبدالرحمن احد فقهاء المدينة السبعة وتبعه الامام احمد في احدى الروايتن فزادوا (ان المراة عورة) في( الصلاة ) ولو كانت في بيتها لوحدها فمن شروط صحة صلاتها لا يظهر ولا ظفرها وكذلك منعوا كشفها في الضرورات لاجنبي فلا تكشف ولو لخاطب. وهنا في هذا الخلاف الفقهي الفرعي خالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد فاخرجو (الوجه والكفين من العورة) في موضع (كتاب الصلاة.). ومع ذلك اجمعوا انه لو مر بها رجال فانها تستر الوجه والكفين لان فرض الحجاب مجمع عليه فهو اظهر واعظم . وكذلك استثنوا كشف الوجه والكفين في الموضع الثاني (كتاب الضرورات لاجنبي) عند كلامهم في ابواب تعاملاتها الضرورية ككتاب الشهادة وكتاب النكاح للخطبة والتقاضي وكتاب البيوع وكتاب العلاج وكتاب المحاكمة ونحوها . اذا كان في احد اطراف تلك المعاملات المراة .
ولن تجد عبارة الجمهور (الوجه والكفان ليسا عورة) بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء (الصحيح ان الوجه ليس عورة) انما مقترن بهذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على احمد ومن وافقوه عندما منعوا كشفها في (الصلاة )وفي (الضرورات لأجنبي). ولن تجد ابدا (عورة) و(ليس عورة) مقترنة مع كلمة ( الحجاب) بتاتا بل ولا مع حروفه (الحاء والجيم والباء) وانما مع (الصلاة) ومع (الضرورلات لاجنبي).

*كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه) وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله (إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وقوله( الا من اغترف غرفة بيده ) وقوله(الا ان تتقوا منهم تقاة ) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم نزولا والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا يجوز تفسيرها انها اية حجاب بل هي عكس وضد ونقيض الحجاب فالحجاب لتستر كامل بدنها في الاحوال العادية وهذه الاية رخصة في الضرورات لتكشف من بدنها ما تحتاج وتضطر لكشفه في الاحوال الاستثنائية الضرورية . فمن فسرها انها اية حجاب كان تفسيره تحريفا وتبديلا لانه ناقض بين ايات سورة الاحزاب واقوال السلف فيها وبين ايات سورة النور واقوال السلف فيها .
والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان ياخذوا من اقوالهم ما يوافق هواهم ويتركوا بقية اقوالهم الا اذا لم يفهموا تفسير الاية ومقصد اقوالهم .ولهذا لم ياخذ اهل التبرج والسفور بكل اقوالهم لانها ستكشف غلطهم فلا يمكن ان يبيح احد ان يكون حجاب المرأة بان تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب بدون جلابيب كما هو النص بالامر بلبسها. وهي منهية عن ابداء الزينة بقوله ( ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها).
فالصحابة مجمعون متفقون على ان الاية في الرخص والضرورات وكل واحد ايد ووافق صاحبه بذكر مثال للزينة التي يرخص في الضرورات كشفها ويقصدون ما كان تابعا مع الوجه والكفين وقت الضرورة كما لو كشفت وجهها لقاض وفيه الكحل او كشفت الكفين وفيهما الخضاب . ومن ذلك كما لو نزعت جلبابها وظهرت بثيابها في معاملاتها الضرورية المؤقتة امام خاطب او عند طبيب يكشف عليها او وهي في مزرعتها بعيدة عن اعين الرجال او لو دخل عليها رجال لاخذ شهادتها او توكيل فيكفي ان تغطي وجهها لان الجلابيب السود امرن بلبسها اذا خرجن من البيوت امام عموم الرجال.
فهذا دليل واحد ظاهر ومن ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية ليست اية حجاب وانما اية رخص في الضرورات.
وقذ ذكرنا هنا وفي الكتاب ما يقارب الخمسة عشر دليلا على انها نزلت محكمة خصيصا لتكشف في الضرورلات لاجنبي وانما الفقهاء لما وجدوا التابعي ابي بكر واحمد منعا كشفها في الصلاة قاسوا رخصة ضرورة كشف وجهها وكفيها في الصلاة برخصة وضرورة كشفها في معاملاتها الضرورية لاجنبي بعلة مشتركة بينهما وهي علة المشقة والحرج في عدم كشف وجهها وكفيها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي.
والادلة بتوسع مبسوطة بالكتاب.