إذا أرضعت الجدة (أم الزوجة) ابن بنتها رضعات مشبعات ،وتأكد الأمر تماماً ،فما حكم الزوجة مع زوجها .هل تحرم عليه أم لا ،مع الدليل .
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
إذا أرضعت الجدة (أم الزوجة) ابن بنتها رضعات مشبعات ،وتأكد الأمر تماماً ،فما حكم الزوجة مع زوجها .هل تحرم عليه أم لا ،مع الدليل .
أفيدونا جزاكم الله خيراً .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليس لهما حكم ولا تحرم عليه ولأبن تكون الجدة أمه من الرضاع وجدته من النسب .
أخي بندر جزاك الله خيراً .
ما فهمت! كيف لا تحرم الزوجة على زوجها، وبإرضاع أمها(أم الزوجة) للبنت أو الابن تصبح الزوجة أختاً لابنها أو بنتها ،وبالتالي تحرم على زوجها .
أرجو التوضيح أكثر ،ولك جزيل الشكر .
لا تحرم وتكون الزوجة أم الأبن من النسب وأخته من الرضاع .
جزاك الله خيرا على هذا السؤال المستلزم لفائدة المتضمن للسان سئول .
بارك الله فيك أخي بندر، ولكن ما هو الأصل الشرعي الذي تندرج تحته هذه المسألة ،ولك جزيل الشكر .
ضابط انتشار الحرمة بالرضاع :
صاحب اللبن : ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم .
والمرضعة : ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم .
والمرتضع : ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه .
جزاك الله خيراً أخي بندر، أحسنت وأجدت، ولإخوانك أفدت .