تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 133

الموضوع: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (80)

    "قراءةُ الفاتحة"

    قراءةُ الفاتحةِ في كلِّ ركعةٍ من ركعات الفرْضِ، والنفْلِ: قد صحت الأحاديث في افتراض قراءة الفاتحة، في كل ركعة، وما دامت الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة، فلا مجال للخلاف، ولا موضع له، ونحن نذكرها فيما يلي:
    - 1-عن عبادة بن الصامت - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "لا صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1). رواه الجماعة.
    - 2- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "من صلى صلاة، لم يقرأ فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الكتاب - فهي خداج(2)، هي خداج، هي خداج غير تمام"(3). رواه أحمد، والشيخان.
    - 3- وعنه، قال: قال رسول اللّه : "لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب"(4). رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح، ورواه ابن حبان، وأبو حاتم.
    - 4- وعند الدارقطني بإسناد صحيح: "لا تجزئ صلاة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(5).
    - 5- وعن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر(‏6). رواه أبو داود، وقال الحافظ، وابن سيد الناس: إسناده صحيح.
    - 6- وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته: "ثم اقرأ بأم القرآن". إلى أن قال له: "ثم افعل ذلك في كل ركعة".
    - 7- ثم الثابت، أن النبي كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ومدار الأمر في العبادة على الاتباع؛ فقد قال : "صلوا، كما رأيتموني أصلي"(7). رواه البخاري.

    "البسملة"
    اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، واختلفوا في البسملة الواقعة في أول السور، إلى ثلاثة مذاهب مشهورة:

    الأول، أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة، وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة، وحكمها حكم الفاتحة في السر والجهر. وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمِّر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقرأ: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن. الحديث، وفي آخره، قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه (8). رواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان.
    قال الحافظ في "الفتح": وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة.

    الثاني، أنها آية مستقلة، أُنزلت للتيمن، والفصل بين السور، وأن قراءتها في الفاتحة جائزة، بل مستحبة، ولا يسن الجهر بها؛ لحديث أنس قال: صليت خلف رسول اللّه ، وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم اللّه الرحمن الرحيم(9). رواه النسائى، وابن حبان، والطحاوي بإسناد على شرط الصحيحين.

    الثالث، أنها ليست بآية من الفاتحة، ولا من غيرها، وأن قراءتها مكروهة، سرًّا وجهراً، في الفرض دون النافلة. وهذا المذهب ليس بالقوي.
    وقد جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني، فقال: كان النبي يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب، أنه لم يجهر بها دائماً، في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً، حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة.


    "مَنْ لم يحسن فرْضَ القراءةِ"
    قال الخطابي: الأصل، أن الصلاة لا تجزئ، إلا بقراءة فاتحة الكتاب، ومعقول أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنها، دون من لا يحسنها، فإذا كان المصلي لا يحسنها، ويحسن غيرها من القرآن، كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها من القرآن، وإن كان ليس في وسعه، أن يتعلم شيئاً من القرآن؛ لعجز في طبعه، أو سوء في حفظه، أو عجمة في لسانه، أو عاهة تعرض له، كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي ، من التسبيح، والتحميد، والتهليل.
    وقد روي عنه ، أنه قال: "أفضل الذكر بعد كلام اللّه، سبحان اللّه، والحمد اللّه، ولا إله إلا اللّه، واللّه أكبر"(10). انتهي.
    ويؤيده، ما ذكره الخطابي، من حديث رفاعة بن رافع، أن النبي علم رجلاً الصلاة، فقال: "إن كان معك قرآن، فاقرأ، وإلا فاحمده، وكبره، وهلله، ثم اركع"(11). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والنسائي، والبيهقي.

    __________________

    - (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (1 / 192)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة (1 / 295)، رقم (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراء ة في صلا ته بفاتحة الكتاب (1 / 189)، والنسائي (1 / 145)، والترمذي (2 / 25) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حديث رقم (247)، وابن ماجه (837)، وانظر: الإرواء (2 / 10).

    - (2) "خداج" قال الخطابي: هي خداج، ناقصة نقص بطلان وفساد.

    - (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 297)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 188)، وقال الترمذي: قال علي بن أبي طالب:كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، غير تمام (2 / 26)، وابن ماجه: إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام (1 / 273) رقم (838)، ومسند أحمد (2 / 285).

    - (4) صحيح ابن خزيمة (1 / 248) رقم (490)، وانظر: نصب الراية (1 / 366)، وفتح الباري (2 / 241)، وانظر الترمذي (2 / 26)، رقم (247).

    - (‏5) الدارقطني (1 / 322) وقال هذا إسناد صحيح، وانظر: صحيح ابن خزيمة (1 / 246) الحديث رقم (488)، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهذا الحديث متفق عليه، وفي نصب الراية: والحديث في صحيح ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، قاله النووي في الخلاصة. ونصب الراية (1 / 366).

    - (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (1 / 511) رقم (818)، ومسند أحمد (3 / 3).

    - (7) البخاري (1 / 162، 8 / 11، 9 / 107).

    - (8) النسائي: كتاب الافتتاح - باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2 / 134) برقم (905)، وموارد الظمآن ص (125)، برقم (450)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 251)، برقم (499)، والحديث ضعيف، انظر: تمام المنة (168).

    - (9) النسائي: كتاب الافتتاح - باب ترك الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم (2 / 135)، برقم (907)، ومعاني الأثار للطحاوي (1 / 202)، و الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 144)، برقم (1796).

    - (10) مسند أحمد (5 / 20)، وبلفظ: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت؛ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر".

    - (11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 538) برقم (861)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (2 / 225)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وصف الصلاة (2 / 102)، رقم (302)، والبيهقي (2 / 380)، وانظر: تلخيص الحبير (1 / 231)، وصححه الألباني، في: صحيح أبي داود (807).



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (81)

    "الركُوعُ"

    وهو مجمع على فرضيته؛ لقول للّه تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا" [الحج: 77].


    "بمَ يتحَقَّقُ ؟"
    يتحقق الركوع، بمجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولا بد من الطمأنينة فيه؛ لما تقدم في حديث المسىء في صلاته: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً".
    وعن أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه : "أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته". قالوا: يارسول للّه، وكيف يسرق من صلاته ؟ قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها". أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"(1). رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
    وعن أبي مسعود البدري، أن النبي قال: "لا تجزئ صلاة، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"(2). رواه الخمسة، وابن خزيمة، وابن حبان، والطبراني، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح.
    وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه(3) في الركوع والسجود
    وعن حذيفة، أنه رأى رجلاً، لا يتم الركرع والسجود، فقال له: ما صليت، ولو متّ مت على غير الفطرة(4)، التي فطر اللّه عليها محمداً (5). رواه البخاري.

    ____________

    - (1)مستدرك الحاكم (1 / 229)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ومسند أحمد (5 / 310)، وموارد الظمآن، برقم (503)، والإحسان (3 / 82)، رقم (1885)، وصحيح ابن خزيمة (1 / 331، 332) برقم (663)، ومجمع الزوائد (2 / 123) وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجاله ثقات.

    - (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (855)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب إقامة الصلب في الركوع (2 / 183)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (2 / 51)، رقم (265 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282 )، رقم (870)، وابن خزيمة، الحديث رقم (666)، (1 / 333)، ومشكل الآثار (1 / 80).

    - (3) الصلب: الظهر، والمراد، أن يستوي قائماً.

    - (4) الفطرة: الدين.

    - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع (1 / 202).

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (82)

    "الرفعُ من الركوع"


    الرفعُ من الركوع، والاعتدالُ قائماً مع الطَّمأنينةِ؛ لقول أبي حُميد، في صفة صلاة رسول اللّه : وإذا رفع رأسه، استوى قائماً، حتى يعود كل فقار(1) إلى مكانه. رواه البخاري، ومسلم. وقالت عائشة، عن النبي : فكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد، حتى يستوي قائماً(2). رواه مسلم.
    وقال : "ثم ارفع حتى تعتدل قائماً"(3). متفق عليه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه : "لا ينظر للّه إلى صلاة رجل، لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده"(4). رواه أحمد. قال المنذري: إسناده جيد


    "السُّجودُ"

    وقد تقدم ما يدل على وجوبه من الكتاب، وبينه رسول اللّه في قوله للمسىء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً". فالسجدة الأولى والرفع منها، ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرض، في كل ركعة، من ركعات الفرض والنفل.


    "حدُّ الطَّمأنينَةِ"

    الطمأنينة؛ المكث زمناً ما بعد استقرار الأعضاء، قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة.


    "أعضاءُ السُّجودِ"

    أعضاء السجود؛ الوجه، والكفان، والركبتان، والقدمان؛ فعن العباس بن عبد المطلب، أنه سمع النبي يقول: "إذا سجد العبد، سجد معه سبْعَة آراب(5)؛ وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه"(6). رواه الجماعة، إلا البخاري.
    وعن ابن عباس، قال: أمر النبيُّ أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يَكفّ شعراً، ولا ثوباً؛ الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين".
    وفي لفظ، قال النبي : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين"(7). متفق عليه.
    وفي رواية: "أمرت أن أسجد على سبع، ولا أكفت الشعر(8)، ولا الثياب؛ الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين"(9). رواه مسلم، والنسائي.
    وعن أبي حميد، أن النبي كان إذا سجد، أمكن أنفه وجبهته من الأرض(10) رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته، دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه، حتى يسجد على الجبهة والأنف.

    _______________

    - (1)الفقار: جمع فقارة، وهي عظام الظهر.

    - (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة (1 / 357)، رقم (240).

    - (3) البخاري: كتاب الأذان - باب استواء الظهر في الركوع (1 / 201)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298)، رقم (45).

    - (4) مسند أحمد (4 / 22).

    - (5)سبعة آراب: أي؛ أعضاء، جمع إرب.

    - (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء الوضوء (1 / 205)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب وضع اليدين مع الوجه في السجود (2 / 208)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء (2 / 61)، برقم (272)، و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود (1 / 286)، برقم (885 ).

    - (7) البخاري: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف (1 / 206)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 354) برقم (230).

    - (8) الكفت والكف، بالضم: والمراد، ألا يجمع ثيابه ولا شعره، ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود.

    - (9) مسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود (1 / 355)، حديث رقم (231)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب السجود على الأنف (2 / 209).

    - (10) أبو داود: كتاب الصلاة - باب السجود على الأنف والجبهة (1 / 206)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف (2 / 59) رقم (270).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (83)

    "القعودُ الأخيرُ، وقراءةُ التشهدِ فيه"

    الثابت المعروف من هدي النبي ، أنه كان يقعد القعود الأخير، ويقرأ فيه التشهد، وأنه قال للمسيء في صلاته: "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة، وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك".

    قال ابن قدامة: وقد روي عن ابن عباس، أنه قال: كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللّه. قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي : "لا تقولوا: السلام على اللّه، ولكن قولوا: التحيات للّه"(1). وهذا يدل على أنه فُرض، بعد أن لم يكن مفروضاً.

    "أصحُّ ما ورد في التشهدِ"
    أصح ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول اللّه في الصلاة، قلنا: السلام على اللّه. قبل عباده، والسلام على فلان وفلان. فقال رسول اللّه : "لا تقولوا: السلام على اللّه؛ فإن اللّه هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم، فليقل: التحيات للّه، والصلوات، والطيبات، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أو بين السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو به"(2). رواه الجماعة.

    قال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاً، وغيره قد اختلف أصحابه.
    وقال الترمذي، والخطابي، وابن عبد البر، وابن المنذر: تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد، ويلي تشهد ابن مسعود في الصحة تشهد ابن عباس، قال: كان النبي يعلمنا التشهد، كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: "التحيات المباركات، الصلوات الطيبات للّه، السلام عليك أيها النبي، ورحمة اللّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"(3). رواه الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

    قال الشافعي: ورويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلىَّ؛ لأنه أكملها.
    قال الحافظ: سئل الشافعي، عن اختياره تشهد ابن عباس ؟ فقال: لما رأيته واسعاً، وسمعته عن ابن عباس صحيحاً، وكان عندي أجمع، وأكثر لفظاً من غيره أخذت به، غير معنف لمن أخذ بغيره، مما صح.

    وهناك تشهد آخر اختاره مالك، ورواه في "الموطأ"، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر، يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات للّه، الزاكيات للّه، الطيبات والصلوات للّه، السلام عليك، أيها النبي، ورحمة للّه وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد للّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(4).
    قال النووي: هذه الأحاديث في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة، باتفاق المحدثين، حديث ابن مسعود، ثم ابن عباس.
    قال الشافعي: وبأيها تشهد، أجزأه. وقال: أجمع العلماء على جواز كل واحد منها.

    ___________________

    - (1) النسائي: كتاب السهو - باب إيجاب التشهد (3 / 40)، وهو صحيح، انظر: إرواء الغليل (319).

    - (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب التشهد في الآخرة (1 / 211)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 301) رقم (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 221، 222)، واللفظ له، والنسائي (3 / 40): كتاب السهو - باب إيجاب التشهد، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 290)، رقم (899)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في التشهد (1 / 250، 251).

    - (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 302، 303)، رقم (60)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد (1 / 224)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التشهد (2 / 83)، رقم (290)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد (1 / 291)، رقم (900).

    - (4) الموطأ، في: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (1 / 97)، (ح 53).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (84)

    "السَّلامُ"

    ثبتت فرضية السلام من قول رسول اللّه ، وفعله؛ فعن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم"(1). رواه أحمد، والشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في الباب، وأحسن.
    وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: كنت أري النبي يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يرى بياض خده(2). رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
    وعن وائل بن حجر، قال:صليت مع رسول اللّه ، فكان يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته" وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة للّه وبركاته"(3).
    قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": رواه أبو داود، بإسناد صحيح.


    "وجوبُ التسليمةِ الواحدِة، واستحبابُ التسليمةِ الثانيةِ"

    يرى جمهور العلماء، أن التسليمة الأولى هي الفرض، وأن الثانية مستحبة؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، جائزة.
    وقال ابن قدامة في "المغني": وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال: التسليمتان أصح عن رسول اللّه . فيجوز أن يذهب إليه في المشروعية، لا الإيجاب، كما ذهب إلى ذلك غيره، وقد دل عليه قوله في رواية: وأحب إلىَّ التسليمتان، ولأن عائشة، وسلمة بن الأكوع، وسهل بن سعد قد رَوَوْا، أن النبي كان يسلم تسليمة واحدة، وكان المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة(4).
    وفيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دل على صحة هذا الإجماع، الذي ذكره ابن المنذر، فلا معدل عنه.
    وقال النووي: مذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف، أنه يسن تسليمتان.
    وقال مالك، وطائفة: إنما يسن تسليمة واحدة. وتعلقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها، حمل على أنه فعل ذلك؛ لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.

    وأجمع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمةٌ واحدة، فإن سلّم واحدةً، استُحِب له أن يسلمها تلقاءَ وجهه، وإن سلم تسليمتين، جعل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة، حتى يرى من عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح.
    إلى أن قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه، صحت صلاته، وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.

    ________________

    - (1) تقدم تخريجه.

    - (2) مسلم: كتاب المساجد، ومواضع الصلاة (1 / 409) رقم (119) - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها، وكيفيته، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسليم (1 / 296)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 228)، والنسائي: كتاب السهو - باب السلام (3 / 61)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب التسليم في الصلاة (1 / 252).

    - (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في السلام (1 / 229)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسليم، في الصلاة، عن عبد اللّه بن مسعود (2 / 89، 90)، برقم (295)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 30، 32)، وقال: ولم تثبت لفظة "وبركاته" في التسليمة الثانية. تمام المنة (171).

    - (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب:كتاب ما جاء في التسليم في الصلاة (2 / 90، 91)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من يسلم تسليمة واحدة (1 / 297)، برقم (918)، وفي "الزوائد": في إسناده عبد المهيمن، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وحديث عائشة برقم (919)، وحديث سلمة بن الأكوع برقم (920) وفي "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لضعف يحيي بن راشد.


    وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من:

    "سُنَنُ الصلاةِ"

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (85)

    "سُنَنُ الصلاةِ"

    "رَفْعُ اليدَيْن"

    للصلاة سنن، يستحب للمصلي أن يحافظ عليها؛ لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي:

    1- رَفْعُ اليدَيْن(1): يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات:

    - الحالة الأولى، عند تكبيرة الإحرام؛ قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
    وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيّاً؛ منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.
    وروى البيهقي، عن الحاكم، قال: لا نعلم سُنة اتفق على روايتها عن رسول اللّه الخلفاء الأربعة، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أصحابه، مع تفرقهم في البلاد الشاسعة،غير هذه السنة.
    قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد اللّه.

    "صِفةُ الرفْعِ"
    ورد في صفة رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير، أنه يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحْمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.
    قال النووي: وبهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث، فاستحسن الناس ذلك منه. ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع؛ فعن أبي هريرة، قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه مدّاً(2). رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

    "وقتُ الرفْعِ"
    ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارناً لتكبيرة الإحرام، أو متقدماً عليها؛ فعن نافع، أن ابن عمر -رضي اللّه عنهما- كان إذا دخل في الصلاة،كبر، ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي (3). رواه البخاري، والنسائيُّ، وأبو داود.
    وعنه، قال: كان النبي يرفع يديه، حين يكبر، حتى يكونا حذو منكبيه، أو قريباً من ذلك(4). الحديث رواه أحمد، وغيره.

    وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، فقد جاء عن ابن عمر، قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا بحذو منكبيه، ثم يكبر(5). رواه البخاري، ومسلم.
    وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث، بلفظ: كبر، ثم رفع يديه(6). رواه مسلم. وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن الحافظ قال: لم أر من قال بتقديم التكبيرة على الرفع.

    _ الحالة الثانيةُ، والثالثةُ: ويستحب رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه، وقد روى اثنان وعشرون صحابيًّا، أن رسول اللّه كان يفعله.
    وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: كان النبي إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى يكونا حذو(7) منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع، رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك، وقال: سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري، ومسلم، والبيهقي، وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود.
    ولمسلم: ولا يفعله، حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضاً: ولا يرفعهما بين السجدتين.
    وزاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته، حتى لقي اللّه تعالى.
    فقال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه، فعليه أن يعمل به؛ لأنه ليس في إسناده شيء.
    وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءاً مفرداً، وحكى فيه، عن الحسن، وحميد بن هلال، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني، الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثن الحسن أحداً.

    وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع، إلا عند تكبيرة الإحرام؛ استدلالاً بحديث ابن مسعود، أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول اللّه ، فصلى، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. فهو مذهب غير قوي؛ لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث.
    قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين، في الصلاة عند الركوع، وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه؛ لأن له عللاً تبطله، وعلى فرض التسليم بصحته، كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة.

    وجوز صاحب "التنقيح"، أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما، نسي غيره.
    قال الزيلعي في "نصب الراية" نقلاً عن صاحب "التنقيح": ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب؛ فقد نسي ابن مسعود من القرآن، ما لم يختلف فيه المسلمون بعدُ، وهما المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه،كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام...
    ونسي ما لا يختلف العلماء فيه، أن النبي صلى الصبح، يوم النحر، في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي بعرفة...
    ونسي ما لم يختلف العلماء فيه، من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف يقرأ النبي : " وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُْنْثَى " [الليل: 3].
    وإذا جاز على ابن مسعود، أن ينسى مثل هذا في الصلاة، كيف لا يجوز أن ينسى مثله في رفع اليدين ؟!
    - الحالة الرابعةُ، عند القيامِ إلى الركعةِ الثالثةِ: فعن نافع، عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان إذا قام من الركعتين، رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي (8). رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
    وعن علي، في وصف صلاة النبي ، أنه كان إذا قام من السجدتين، رفع يديه حذو منكبيه، وكبر(9). رواه أبو داود، وأحمد، والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان.

    "مساواةُ المرأةِ بالرجلِ في هذه السنّةِ"

    قال الشوكاني: واعلم، أن هذه السنّة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها،وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة، في مقدار الرفع.

    ________________

    - (1) انظر: تمام المنة (172).

    - (2) أبو داود: كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، حديث رقم (453)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، رقم (240)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب رفع اليدين مدّاً (2 / 124) رقم (883).

    - (3) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (1 / 188)، وأبو داود: كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (1 / 474)، برقم (741)، والنسائي: كتاب الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة (2 / 121)، برقم (876).

    - (4) الفتح الرباني (3 / 166)، برقم (491).

    - (5) البخاري: كتاب الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع (1 / 187)، ومسلم: كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع (1 / 293)، حديث رقم (23)

    - (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، مع تكبيرة الإحرام والركوع... (1 / 293 )، رقم (24، 25).

    - (7) "حذو منكبيه" أي؛مساوية لمنكبيه تماماً.

    - (8) تقدم تخريجه.

    - (9) أبو داود: كتاب الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 476) برقم (744)، والفتح الرباني (3 / 165)، والترمذي (2 / 107) أبواب الصلاة - باب (رقم 227)، برقم (304).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (86)


    "وضعُ اليمينِ على الشِّمالِ"


    يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك عشرون حديثاً، عن ثمانية عشر صحابيّاً وتابعين عن النبي ، وعن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعة اليسرى، في الصلاة.
    قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي(1) ذلك إلى رسول اللّه (2). رواه البخاري، وأحمد، ومالك في "الموطأ".
    قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع؛ لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي .
    وعنه ، أنه قال: "إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(3).
    وعن جابر، قال: مر رسول اللّه برجل، وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى(4). رواه أحمد، وغيره.
    قال النووي: إسناده صحيح.
    وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي خلاف، وهو قول جمهور الصحابة، والتابعين، وذكره مالك في "الموطأ"، وقال: لم يزل مالك يقبض، حتى لقي الله -عزَّ وجلَّ-.

    "موضع وضْعِ اليدَيْن"

    قال الكمال بن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل، في كون الوضع تحت الصدر، وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية، هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية، تحت الصدر. وعن أحمد قولان،كالمذهبين ، والتحقيق، المساواة بينهما، وقال الترمذي: إن أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم، أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، انتهى.
    ولكن قد جاءت روايات تفيد، أنه كان يضع يديه على صدره...
    فعن هُلْب الطائي، قال: رأيت النبي يضع اليمنى على اليسرى على صدره، فوق المفصل(5). رواه أحمد، وحسنه الترمذي.
    وعن وائل بن حجر، قال: صليت مع النبي ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره(6). رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود، والنسائي، بلفظ: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ(7)، والساعد. أي؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها، وساعدها.

    _______________

    - (1) "ينمي": يرفع.

    - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع اليمنى على اليسرى (740)، والفتح الرباني (3 / 172، 173)، رقم (500)، وموطأ مالك (ص 104) - باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة.

    - (3) الدارقطني (1 / 284) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.

    - (4) الفتح الرباني (3 / 171)، الحديث رقم (498)، والدارقطني (1 / 287) كتاب الصلاة - باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة.

    - (5) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال (2 / 32) برقم (252)، والفتح الرباني (3 / 172)، برقم (499).

    - (6) صحيح ابن خزيمة (1 / 243)، برقم (479)، وباللفظ الآخر برقم (480)، وصححه العلامة الألباني، في: صفة صلاة النبي ..

    - (7) "الرسغ": المفصل بين الساعد والكف.

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (87)

    "التوجُّهُ، أو دُعاءُ الاستفتاحِ"

    يندب للمصلي أن يأتي بأي دعاء من الأدعية، التي كان يدعو بها النبي ، ويستفتح بها الصلاة، بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة، ونحن نذكر بعضها فيما يلي:
    - 1- عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه إذا كبَّر في الصلاة، سكت هنيهة(1)، قبل القراءة، فقلت: يارسول اللّه، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.

    - 2- وعن علي، قال: كان رسول اللّه إذا قام إلى الصلاة، كبر، ثم قال: "وجهت وجهي للذي فطر السَّموات والأرض، حنيفاً، مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياى، ومماتي للّه رب العلمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرفُ عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك(3)، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك، وأتوب إليك"(4). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وأبو داود، وغيرهم.

    - 3- وعن عمر، أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك(5)، ولا إله غيرك"(6). رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولاً، وموقوفاً على عمر.
    قال ابن القيم: صح عن عمر، أنه كان يستفتح به في مقام النبي ، ويجهر به، ويعلمه الناس، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع؛ ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا، فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما روي، كان حسناً.

    - 4- وعن عاصم بن حميد، قال: سألت عائشة: بأي شيء كان يفتتح رسول اللّه قيام الليل ؟ فقالت: لقد سألتني عن شيء، ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا قام، كبر عشراً(7)، وحمد اللّه عشراً، وسبح اللّه عشراً، وهللَ عشراً، واستغفر عشراً، وقال: "اللهم اغفر لي، واهدني، وارزقني، وعافني". ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة(8). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    - 5- وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت عائشة، بأي شيء كان نبيُّ اللّه يفتتح صلاته، إذا قام من الليل ؟ قالت: كان إذا قام من الليل، يفتتح صلاته: "اللهم ربَّ جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادِكَ، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم"(9). رواه مسلم، وأبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.

    - 6- وعن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللّه يقول في التطوُّع: "اللّه أكبر كبيراً". ثلاث مرات: "والحمد للّه كثيراً". ثلاث مرات: "وسبحان اللّه بكرة وأصيلاً". ثلاث مرات، "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من همزه، ونفثه، ونفخه". قلت: يارسول اللّه، ما همُزه، ونفثه، ونفخه ؟ قال: "أما همزه، فالموتة(10) التي تأخذ بني آدم، وأما نفخه، الكبر، ونفثه، الشعر"(11). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان مختصراً.

    - 7- وعن ابن عباس، قال: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد، قال: "اللهم لك الحمدُ، أنت قيّم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهنَّ، ولك الحمدُ، أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والنبيون حق، ومحمد حقٌّ، والساعة حقٌّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبتُ، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنت، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه"(12). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ومالك. وفي أبي داود، عن ابن عباس، أن رسول اللّه كان في التهجد يقوله بعد ما يقول:"اللّه أكبر".

    - 8- الاستعاذة؛ يندب للمصلي، بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة، أن يأتي بالاستعاذة؛ لقول الله تعالى: " فَإِذَا قَرَأْْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " [النحل:98]. وفي حديث نافع بن جبير المتقدم، أنه قال: "اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم". إلخ. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ، أنه كان يقول قبل القراءة: "أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم"(13).

    ___________

    - (1) "هنيهة" وقتاً قصيراً.

    - (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يقول بعد التكبير (1 / 189)، ومسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، الحديث رقم (147)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السكتة عند الافتتاح (1 / 180)، والنسائي (2 / 139)كتاب الافتتاح - باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح الصلاة (1 / 264، 265) رقم (805)، والدارمي: كتاب الصلاة - باب في السكتتين (1 / 227)، الحديث رقم (1247)، ومسند أحمد (2/ 231).

    - (3) "لبيك": هو من ألب بالمكان، إذا أقام به، أي؛ أجبك إجابة بعد إجابة، قال النووي: قال العلماء: ومعناه، أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. و"سعديك". قال الأزهري، وغيره: معناه، مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة، و"الشر ليس اليك": أي؛ لا يتقرب به إليك، أو لا يضاف إليك تأدباً، أو لا يصعد إليك، أو أنه ليس شرّاً بالنسبة إليك، فإنما خلقته لحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين.

    - (4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 534، 535)، الحديث رقم (201)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 175)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة (2 / 129، 130)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة (5 / 486، 487).

    - (5) ومعنى: "تعالى جدك". علا جلالك، وعظمتك.

    - (6) في "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، وأعله أبو داود، وله طريق أخرى، رواها الترمذي، وابن ماجه، وهذا صحيح عن عمر، لا عن النبي ، وفي "صحيح مسلم" أيضاً ذكره فى موضع غير مظنه استطرداً، وفي إسناده انقطاع (1 / 229)، وفي مستدرك الحاكم (1 / 235) عن عائشة، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال: له شاهد عند أحمد في "مسنده".

    - (7) كان إذا قام، كبر عشراً: أي؛ بعد تكبيرة الإحرام.

    - (8) النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب ذكر ما يستفتح [به القيام] (3 / 209)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431) رقم (1356).

    - (9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 534) رقم (200)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل (3 / 213)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل (5 / 484، 485)، الحديث رقم (3420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 431، 432) رقم (1357).

    - (10) "الموتة" الصراع.

    - (11) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 176)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاستعاذة في الصلاة (1 / 265) رقم (807)، ومسند أحمد (3 / 50).

    - (12) البخاري: كتاب الجمعة - باب التهجد بالليل (2 / 60)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل (1 / 532، 533)، رقم (199)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار (1 / 209، 210) باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة (5 / 481، 482) رقم (3418)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (1 / 430) رقم (1355).

    - (13) صحيح، انظر: الإرواء (342).

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (88)

    "الإسرارُ بها"

    ويسن الإتيان بها سرّاً؛ قال في "المغني": ويُسرُّ الاستعاذة، ولا يجهر بها. لا أعلم فيه خلافاً، انتهي. ولكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها، والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها، عن طريق ضعيف.

    "مشروعيتُها في الركعَةِ الأولى، دونَ سائرِ الركعاتِ"
    ولا تشرع الاستعاذة، إلا في الركعة الأولى؛ فعن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه إذا نهض في الركعة الثانية، افتتح القراءة بـ: "الحمد للّه رب العالمين". ولم يسكت(1). رواه مسلم.

    قال ابن القيم: اختلف الفقهاء، هل هذا موضع استعاذة، أو لا ؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان، هما رواية عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على، أن قراءة الصلاة، هل هي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها ؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة. والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح.
    وذكر حديث أبي هريرة، ثم قال: وإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد اللّه، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي ، ونحو ذلك.
    وقال الشوكاني: الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط.

    "التَّأْمينُ"

    يسنُّ لكل مُصل؛ إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يقول: آمين. بعد قراءة الفاتحة، يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويسر بها في السرية...
    فعن نعيم المجمر، قال: صليت وراء أبي هريرة، فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ " وَلاَ الضَّالِّينَ *، فقال: آمين. وقال الناس: آمين.
    ثم يقول أبو هريرة بعد السلام: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول اللّه . ذكره البخاري تعليقاً(2)، ورواه النسائي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السراج.
    وفي البخاري، قال ابن شهاب: وكان رسول اللّه يقول: آمين. وقال عطاء: آمين دعاء، أمّن ابن الزبير ومن وراءه، حتى إن للمسجد للجّة(3)(4). وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه، ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خبراً.
    وعن أبي هريرة: كان رسول اللّه إذا تلا: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. قال:"آمين". حتى يسمع من يليه من الصف الأول(5). رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول، فيرتج بها المسجد. ورواه أيضاً الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، والبيهقي، وقال: حسن صحيح. والدار قطني، وقال: إسناده حسن.
    وعن وائل بن حجر، قال: سمعت رسول اللّه قرأ: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقال: "آمين". يمد بها صوته(6). رواه أحمد، وأبو داود.
    ولفظه: رفع بها صوته. وحسنه الترمذي، وقال: وبه يقول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم يرون، أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها.
    وقال الحافظ: سند هذا الحديث صحيح.
    وقال عطاء: أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد، إذا قال الإمام: "وَلا الضَّالِّين* سمعت لهم رجة "آمين"(7).
    وعن عائشة، أن النبي قال: " ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم اليوم على السلام والتأمين خلف الإمام"(8). رواه أحمد، وابن ماجه.

    "استحبابُ موافقةِ الإمامِ فيه"

    ويستحب للمأموم أن يوافق الإمام، فلا يسبقه في التأمين، ولا يتأخر عنه؛ فعن أبي هريرة، أن رسول اللّه قال: "إذا قال الإمام: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقولوا: آمين؛ فإنَّ من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ماتقدم من ذنبه"(9). رواه البخاري.
    وعنه، أن النبي قال: "إذا قال الإمام: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ *. فقولوا: آمين (10)؛ فإن الملائكة يقولون: آمين. وإن الإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينيه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"(11). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
    وعنه، أن رسول اللّه قال: " إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه "(12). رواه الجماعة.

    "معْنَى "آمين""

    ولفظ "آمين" يقصر ألفه، ويمد، مع تخفيف الميم، ليس من الفاتحة، وإنما هو دعاء معناه: اللهم استجب.

    ______________

    - (1) مسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، رقم (148).

    - (2) مسلم: كتاب المساجد - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1 / 419)، رقم (148).

    - (3) أي من غير ذكر السند، وتقدم.

    - (4) "لجة" أي؛ صوت مرتفع.

    -(5) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198).

    - (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام (1 / 575)، برقم (934)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب الجهر بـ "آمين" (1 / 278)، برقم (853)، وقال المحقق في "الزوائد": في إسناده أبو عبد اللّه، لا يعرف، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في "صحيحه" بسند آخر، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. انظر: مصباح الزجاجة (1 / 296) ففيها تفصيل، وقال الشوكانى: أخرجه الدارقطني، وإسناده حسن، والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأشار إليه الترمذي. نيل الأوطار (2 / 250).

    - (7) أبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام برقم (932)، (1 / 574)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التأمين (2 / 28، 29)، برقم (248)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب الجهربآمين (1 / 278) برقم (855)، والفتح الرباني (3 / 205)، برقم (545)، والدارقطني (1 / 334) برقم (1). (2) ضعيف، انظر: تمام المنة (179).

    - (8) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الجهر بآمين (1 / 278) رقم (856)، وفي "الزوائد": هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، احتج به مسلم بجميع رواته.

    - (9) البخاري: كتاب الصلاة - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198).

    - (10) قال الخطابي: معنى قوله : "إذا قال الإمام: "ولا الضآلين*. فقولوا: آمين. أي؛ مع الإمام، حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً. وأما قوله: "إذا أمن الإمام فأمنوا". فإنه لا يخالفه ولا يدل على، أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: إذا رحل الأمير، فارحلو يعني، إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيئوا للارتحال؛ لتكون رحلتكم مع رحلته. وبيان هذا في الحديث الآخر: "إن الإمام يقول: آمين" إلى آخر الحديث.

    - (11) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر المأموم بالتأمين (1 / 198)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام، برقم (935)، (1 / 575)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الأمر بالتأمين من خلف الإمام (1 / 144) برقم (929)، والفتح الرباني (3 / 204) برقم (542).

    - (12) البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين (1 / 98)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين (1 / 307) رقم (72)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب جهر الإمام بالتأمين (2 / 143، 144) رقم (926)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين (2 / 30) رقم (250)، وصحيح ابن خزيمة، الحديث رقم (575)، (2 / 288).


    وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من:

    "القراءةُ بعْدَ الفاتحةِ"
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (89)

    "القراءةُ بعْدَ الفاتحةِ"

    يسن للمصلي، أن يقرأ سورة، أو شيئاً من القرآن بعد قراءة الفاتحة، في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وجميع ركعات النفل؛ فعن أبي قتادة، أن النبي كان يقرأ في الظهر، في الأوليين، بأم الكتاب وسورتين،وفي الركعتين الأخريين، بأمّ الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً، ويطول في الركعة الأولى،ما لا يطول في الثانية(1)، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وزاد، قال: فظننا، أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.

    وقال جابر بن سمرة: شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر، فعزله، واستعمل عليهم عماراً، فشكوا، حتى ذكروا أنَّه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحق، إن هؤلاء يزعمون أنك تصلي، ولا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا واللّه، فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول اللّه ، ما أخرم عنها(2)؛ أصلي صلاة العشاء، فأركدُ في الأوليين(3)، وأخفُّ في الأخريين. قال: ذاك الظن بك، يا أبا إسحق. فأرسل معه رجلاً، أو رجالاً إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفاً، حتى دخل مسجداً لبني عبس، فقام رجل منهم، يقال له: أسامة بن قتادة. يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ ناشدتنا اللّه، فإن سعداً كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما واللّه، لأدعون بثلاث؛ اللهم، إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياء وسمعة، فأطل عمره، وأطل فقره، وعرِّضه بالفتن.
    وكان بعدُ يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد.
    قال عبد الملك: فأنا رأيته بعدُ، قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. رواه البخاري(4).
    وقال أبو هريرة: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول اللّه ، أسمعناكم، وما أخفى عنا، أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري(5).


    ________________

    - (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر (1 / 333)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القراءة في الظهر (1 / 184).

    - (2) "ما أخرم عنها": أي؛ أنقص.

    - (3) "فأركد في الأوليين" أي؛ أطول فيهما القراءة

    - (4) البخاري: كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام.... (الفتح 2 / 276).

    - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر (1 / 195)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (43)، (1 / 297)
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (90)


    "كيفية ُالقراءةِ بعد الفاتحةِ"

    والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين: غزونا خراسان، ومعنا ثلثمائة من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ الآيات من السورة، ثم يركع. وعن ابن عباس، أنه قرأ الفاتحة، وآية من البقرة في كل ركعة(1). رواه الدار قطني بإسناد قوي.

    وقال البخاري:
    "باب الجمع بين السورتين في الركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة":
    ويذكر عن عبد اللّه بن السّائب: قرأ النبي "المؤمنون" في الصبح، حتى إذا ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى، أخذته سَعلة، فركع.
    وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني.
    وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيونس، أو يوسف. وذكر، أنه صلى مع عمر الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل(2).
    وقال قتادة، فيمن قرأ سورة واحدة في ركعتين، أو يردد سورة في ركعتين: كلٌّ كتابُ اللّه.
    وقال عبيد اللّه بن ثابت، عن أنس: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة، يقرأ بها لهم في الصلاة، مما يقرأ به، افتتح بـ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*، حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا:
    إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي ، أخبروه الخبر، فقال:
    "يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة ؟
    " فقال: إني أحبها".
    فقال: "حبك إياها أدخلك الجنة"(3).

    وعن رجل من جهينة، أنه سمع النبي يقرأ في الصبح: "إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ" [الزلزلة:1]. في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري، أنسي رسول اللّه، أم قرأ ذلك عمداً؟(4).رواه أبو داود، وليس في إسناده مطعن.


    "هديُ رسولِ اللّه في القراءةِ بعد الفاتحةِ"

    نذكر هنا ما لخصه ابن القيم من قراءة رسول اللّه بعد الفاتحة(5)، قال:
    فإذا فرغ من الفاتحة، أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة، ويخففها؛ لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالباً.

    ____________

    - (1) ضعيف، انظر: تمام المنة (179).

    - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب الجمع بين السورتين في ركعة... (1 / 196).

    - (3) البخاري: كتاب الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة.... (الفتح 2 / 298).

    - (4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين (1 / 187).

    - (5) العناوين ليست لابن القيم.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (91)

    "قراءة الفجر"

    وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية، وصلاها بسورة "ق"، وصلاّها بسورة "الروم"(1)، وصلاها بـ: " إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ *، وصلاها بـ: " إِذَا زُلْزِلَتْ * في الركعتين كلتيهما، وصلاها "بالمعوذتين" - وكان في السفر - وصلاها، فافتتح بسورة "المؤمنون"، حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، فأخذته سَعلة، فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بـ: " الم تَنزِيلُ * السجدة وسورة " هَلْ أَتَى عَلَى الإِْنسَانِ * كاملتين
    ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه، وبعض هذه
    وأما ما يظنه كثير من الجهال، أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة "السجدة"؛ لأجل هذا الظن.
    وإنما كان يقرأ هاتين السورتين، لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد، وخلق آدم، ودخول الجنة والنار، وغير ذلك، مما كان، ويكون في يوم الجمعة. فكان يقرأ في فجرها، ما كان ويكون في ذلك اليوم؛ تذكيراً للأمة بحوادِث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام، كالأعياد والجمعة، بسورة "ق"، و"اقتربت"، و "بسبح". و"الغاشية"(2).


    _____________

    - (1) لم يثبت، انظر: تمام المنة (180) (2) "بسبح"؛ أي سورة الأعلى المبدوءة بـ "سبح اسم ربك الأعلى*.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (92)

    "القراءةُ في الظهرِ"

    وأما الظهر، فكان يطيل قراءتها أحياناً، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النبي في الركعة الأولى؛ مما يطيلها(1). رواه مسلم.
    وكان يقرأ فيها تارة بقدر: الم تَنزِيلُ *، وتارة: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *، وتارة بـ: " وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ *، " وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ *.


    "القراءةُ في العصْرِِ"

    وأما العصر، فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت.


    "القراءةُ في المغربِ"

    وأما المغرب، فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم؛ فإنه صلاها مرة بـ " الأعراف " في الركعتين، ومرة بـ " الطور"، ومرة بـ " المرسلات ". قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ، أنه قرأ في المغرب بـ " المص " [الأعراف] وأنه قرأ فيها بـ: " الصَّافَّاتِ *، وأنه قرأ فيها بـ: " حم * الدخان، وأنه قرأ فيها بـ: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، وأنه قرأ فيها بـ: " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ *، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بـ: " المرسلات * وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. وقال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة(1). انتهى كلام ابن عبد البر.
    وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائماً، فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت، وقال: مالَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ قال: قلت: وما طولي الطولَيين ؟ قال: الأعراف(2). وهذا حديث صحيح، رواه أهل السنن.
    وذكر النسائي، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي قرأ في المغرب بسورة "الأعراف"، فرقها في الركعتين(3).
    فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل، خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.


    "القراءةُ في العشاءِ"

    وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها بـ: " وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ *. ووقت لمعاذ فيها بـ: " وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا *، و " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى *، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى *، ونحوها.
    وأنكر عليه قراءته فيها "البقرة" بعد ما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء اللّه، وقرأ "البقرة"، ولهذا قال له: "أفتّان أنت يا معاذ"؟(1). فتعلق النقادون بهذه الكلمة، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها، ولا إلى ما بعدها.


    "القراءةُ في الجمُعَةِ"


    وأما الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورة "الجمعة"، و"المنافقون" أو "الغاشية" كاملتين، وسورة "سبح"، و"الغاشية". وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا*. إلى آخرها، فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه.

    _____________

    - (1) مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الظهر والعصر (1 / 335)، رقم (161) - بلفظ: يطولها.

    -(2) سورة الطور في مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح (1 / 338)، وسورة المرسلات في مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح (1 / 338)، وانظر ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب (1 / 272)، والدارمي (1 / 239) وقراءة المعوذتين في ابن ماجه (1 / 272) وقراءة سورة الأعراف والأنعام عند أبي داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب (1 / 86، 87)، والقراءة في المغرب ب "حم* الدخان، و"سبح اسم ربك الأعلى* وقصار المفصل، وانظر: النسائي: (2 / 167، 168، 169، 170)، وانظر: الترمذي (2 / 112، 13).

    - (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب (1 / 186، 87)، والنسائي (2 / 170) كتاب الافتتاح باب القراءة في المغرب بـ: "آلمص*.

    - (4) النسائي: كتاب الافتتاح - باب القراء في المغرب بـ: "آلمص* (2 / 170)، والترمذي (2 / 113) أبواب الصلاة - باب في القراءة في المغرب، الحديث رقم (308).

    - (5) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في تخفيف الصلاة (1 / 182، 183)، والنسائي (2 / 68) كتاب افتتاح الصلاة - باب القراءة في المغرب بـ: "سبح اسم ربك الأعلى*.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (93)

    "القراءة في العيدَيْن"

    وأما القراءة في الأعياد، فتارة يقرأ سورة "ق"، و "اقتربت" كاملتين، وتارة سورة "سبح"، و "الغاشية"
    وهذا هو الهدي الذي استمر عليه، إلى أن لقي الله - عز وجل - لم ينسخه شيء، ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده...
    فقرأ أبو بكر - رضي الله عنه - في الفجر سورة "البقرة"، حتى سلم منها قريباً من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت، لم تجدنا غافلين.
    وكان عمر _ رضي الله عنه _ يقرأ فيها ب: "يوسف"، و"النحل "، و" هـود "، و"بني إسرائيل"، ونحوها من السور، ولو كان تطويله منسوخاً، لم يَخْفَ على خلفائه الراشدين، ويطلع عليه النقادون.
    وأما الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه"، عن جابر بن سمرة، أن النبي كان يقرأ في الفجر " ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *(1)، وكانت صلاته بعد تخفيفاً، فالمراد بقوله: بعدُ. أي؛ بعد الفجر، أي؛ أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفاً.
    ويدل على ذلك قول أم الفضل، وقد سمعَت ابن عباس يقرأ: " وَالْمُرْسَلاَت ِ عُرْفاً *. فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول اللّه يقرأ بها في المغرب. فهذا في آخر الأمر إلى أن قال: وأما قوله : "أيكم أمّ بالناس فليخفف"(2).
    وقول أنس: كان رسول أخف الناس صلاة في تمام. فالتخفيف أمر نسبي، يرجع إلى ما فعله النبي وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر، ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك، بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها.

    وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون. ويدل له ما رواه النسائي، وغيره، عن ابن عمر، قال: كان رسول يأمرنا بالتخفيف، ويؤمنا بـ: "الصافات*(3)، فالقراءة بـ: "الصافات* من التخفيف الذي كان يأمر به.

    ________________

    - (1) مسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح (1 / 337).

    - (2) مسلم: كتـاب الصـلاة - بـاب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (1 / 342) برقم (189)، ومسند أحمد (3 / 276)، (3 / 340)، وقال في "الزوائد" عن الأخيرة: وفيه ابن لهيعة وفيه لين، والبيهقي (3 / 115) والضعفاء الكبير للعقيلي (2 / 289)، والنسائي: كتاب الإمامة - باب ما على الإمام من التخفيف (2 / 94) برقم (824).

    - (3) النسائي: كتاب الإمامة - باب الرخصة للإمام في التطويل (2 / 95).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (94)


    "قراءةُ سورةٍ بعينها"

    وكان لا يعين سورة في الصلاة بعينها، لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين، وأما في سائر الصلوات، فقد ذكر أبو داود، في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال: ما من المفصل سورة، صغيرة ولا كبيرة، إلا وقد سمعت رسول اللّه يَؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة(1).

    وكان من هديه قراءة السور كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها، فلم يحفظ عنه، وأما قراءةُ السورتين في الركعة، فكان يفعله في النافلة، أما في الفرض، فلم يحفظ عنه

    وأما حديث ابن مسعود: إني لأعرف النظائر التي كان رسول اللّه يقرن بينهن السورتين في الركعة؛ "الرحمن"، و"النجم" في ركعة، و"اقتربت"، و"الحاقة" في ركعة، و"الطور"، و"الذاريات" في ركعة، و"إذا وقعت"، و" نون" في ركعة... الحديث.
    فهذا حكاية فعل لم يعين محله، هل كان في الفرض، أو في النفل ؟ وهو محتمل.
    وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً، فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود، عن رجل من جهينة، أنه سمع رسول اللّه يقرأ في الصبح: " إِذَا زُلْزِلَتْ * في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري، أنسي رسول اللّه ، أم قرأ ذلك عمداً (2).


    "إطالةُ الركعةِ الأولى في الصُّبحِ"

    وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح، ومن كل صلاة، وربما كان يطيلها، حتى لا يسمع وقع قدم، وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائرالصلوات.
    وهذا؛ لأن قرآن الفجر مشهود؛ يشهده اللّه تعالى وملائكته. وقيل: يشهده ملائكة الليل والنهار.
    والقولان مبنيان على أن النزول الإلهي، هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح، أو إلى طلوع الفجر ؟ وقد ورد فيه هذا وهذا.
    وأيضاً، فإنها لما نقص عدد ركعاتها، جعل تطويلها عوضاً عما نقصته من العدد، وأيضاً، فإنها تكون عقيب النوم، والناس مستريحون، وأيضاً، فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش، وأسباب الدنيا، وأيضاً، فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع، واللسان، والقلب؛ لفراغه، وعدم تمكنه من الاشتغال فيه؛ فيفهم القرآن، ويتدبره، وأيضاً، فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار، إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة، ومقاصدها، وحِكَمِها.


    "صِفُة قراءتهِ "

    وكانت قراءته مدّاً، يقف عند كل آية، ويمد بها صوته. انتهى كلام ابن القيم.

    ______________

    - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من رأى التخفيف فيها (1 / 510) رقم (814)، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 388)، ونسبه صاحب مشكاة المصابيح لمالك، (1 / 274)، الحديث رقم (866)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف أبي داود (144).

    - (2) تقدم تخريجه.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (95)


    "ما يستحبُّ أثناءَ القراءةِ"

    يسن أثناء القراءة، تحسين الصوت وتزينه؛ ففي الحديث، أن النبي قال: "زَيّنوا أصواتكم بالقرآن"(1). وقال: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن"(2).
    وقال: "إن أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى اللّه"(3).
    وقال: "ما أذن اللّه لشيء(4) ما أذن لنبيٍّ حسن الصوت يتغنى بالقرآن"(5).
    قال النووي: يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرها، إذا مر بآية رحمة، أن يسأل اللّه تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب، أن يستعيذ به من النار، أو من العذاب، أو من الشر، أو من المكروه، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية. أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه للّه، سبحانه وتعالى، نزه اللّه، فقال: سبحانه وتعالى. أو: تبارك اللّه رب العالمين. أو: جلت عظمة ربنا. أو نحو ذلك.
    وروينا عن حذيفة بن اليمان - رضي اللّه عنه - قال: صليت مع النبي ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلى بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، ثم افتتح النساء، فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ، تعوذ(6). رواه مسلم.

    قال أصحابنا: يستحب هذا، والتسبيح السؤال، والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام، والمأموم، والمنفرد؛ لأنه دعاء، فاستووا فيه، كالتأمين
    ويستحب لكل من قرأ: "أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ * (سورة التين: 7). أن يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.
    وإذا قرأ: "أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى * (سورة القيامة: 40). قال: بلى، أشهد.
    وإذا قرأ: " فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ * (سورة المرسلات: 50). قال: آمنت باللّه. وإذا قال: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى * (سورة الأعلى: 1). قال: سبحان ربي الأعلى. ويقول هذا في الصلاة، وغيرها(7).


    ________________

    - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة (1 / 338)، وترجم به البخاري في:كتاب التوحيد - باب قول النبي : "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم" (9 / 633)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب تزيين القرآن بالصوت (2 / 179، 180)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب في حسن الصوت بالقرآن (1 / 426)، رقم (1342).

    - (2) البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: "وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنه عليم بذات الصدور إِلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير* (9 / 628)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب استحباب بالترتيل في القراءة (1 / 339)، ومسند أحمد (1 / 172).

    - (3) قال العراقي: سنده ضعيف (1 / 287)، وقال الزبيدي في "الإتحاف" (4 / 521) ورواه ابن ماجه: والأجري، في: "فوائد ه" عن عمر بن أيوب السقطي. وانظر التفصيل هناك.

    - (4) "أذن ": استمع.

    - (5) البخاري: كتاب التوحيد - باب قول النبي : "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم" (9 / 633)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب استحباب الترتيل في القراءة (1 / 339)، والنسائي: كتاب افتتاح الصلاة - باب تزيين القرآن بالصوت (2 / 180).

    - (6) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (1 / 536، 537) رقم (203)، ومسند أحمد (5 / 384، 397)، والحديث واضح أنه في صلاة الليل، دون الفرائض، فالاتباع الصحيح الوقوف عند الوارد. تمام المنة (185).

    - (7) انظر: تمام المنة (186).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (96)


    "مواضعُ الجهرِ والإسرارِ بالقراءةِ"

    والسنة أن يجهر المصلي في ركعتي الصبح والجمعة، والأوليين من المغرب والعشاء، والعيدين، والكسوف، والاستسقـاء، ويسر في الظهر، والعصر، وثالثة المغرب، والأخريين من العشاء.
    وأما بقية النوافل، فالنهارية لا جهر فيها، والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار.
    والأفضل التوسط؛ مر رسول اللّه ليلة بأبي بكر، وهو يصلي، يخفض صوته، ومر بعمر، وهو يصلي، رافعاً صوته، فلما اجتمعا عنده، قال: "يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك". فقال: يا رسول اللّه، قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: "مررت بك وأنت تصلي رافعاً صوتك". فقال: يا رسول اللّه، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان. فقال : "يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئاً". وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئاً"(1). رواه أحمد، وأبو داود.

    وإن نسي، فأسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار، فلا شيء عليه، وإن تذكر أثناء قراءته، بنى عليها.


    "القراءةُ خلفَ الإمامِ"

    الأصل، أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل،كما تقدم في فرائض الصلاة، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإنصات في الصلاة الجهرية؛ لقول الله تعالى: " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ " [سورة الأعراف: 204]. ولقول رسول اللّه : "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا"(1). صححه مسلم، وعلى هذا يحمل حديث: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "(2).
    أي؛ أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية، وأما الصلاة السرية، فالقراءة فيها واجبة على المأموم، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية، إذا كان بحيث لا يتمكن من الاستماع للإمام.
    قال أبو بكر بن العربي: والذي نرجحه، وجوب القراءة في الاسرار؛ لعموم الأخبار(3)، أما الجهر، فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه:
    - "أحدها": أنه عمل أهل المدينة.
    - "الثاني": أنه حكم القرآن؛ قال اللّه تعالى: " وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * (سورة الأعراف: 204).
    وقد عضدته السنة بحديثين؛ أحدهما، حديث عمران ابن حصين: "قد(4) علمت أن بعضكم خالجنيها(5)"(6). الثاني، قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا".
    - "الثالث": الترجيح لأن القراءة مع الإمام لا سبيل إليها، فمتى يقرأ؟ فإن قيل: يقرأ في سكتة الإمام. قلنا: السكوت لا يلزم الإمام، فكيف يُركب فرض على ما ليس بفرض ؟ لا سيما وقد وجدنا وجهاً للقراءة في الجهر، وهي قراءة القلب بالتدبر، والتفكر، وهذا نظام القرآن، والحديث، وحفظ العبادة، ومراعاة السنة، وعمل بالترجيح. انتهى.

    وهذا اختيار الزهري، وابن المبارك، وقول لمالك، وأحمد، وإسحاق، ونصره، ورجحه ابن تيمية.

    ____________________

    - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومسند أحمد (1 / 109)، وانظر الترمذي: أبواب الصلاة - باب (330) ما جاء في قراءة الليل (2 / 309، 310)، رقم (447).

    - (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة (1 / 304)، وانظر ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب "إذا قرأ الإمام، فأنصتوا" رقم (847)، (1 / 276)، ومسند أحمد (2 / 420).

    - (3) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (850)، (1 / 277)، عن جابر، وفي "الزوائد": في إسناده جابر الجعفي كذاب.

    - (4) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها، في فرائض الصلاة.

    - (5) قال له النبي ، لما سمع رجلاً يقرأ خلفه: "سبح اسم ربك الأعلى*.

    - (6) "خالجنيها" نازعنيها، وانظر: تمام المنة (187).

    - (7) مسلم: كتاب الصلاة - باب نهي المأموم عن الجهر بالقراءة خلف إمامه (1 / 298) رقم (47)، ومسند أحمد (4 / 426).


    ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله تعالى من:

    "تكبيرَاتُ الانتقَالِ"
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد

    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (97)


    "تكبيرَاتُ الانتقَالِ"

    يكبر في كل رفع وخفض، وقيام وقعود، إلا في الرفع من الركوع، فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده؛ فعن ابن مسعود، قال: رأيت رسول اللّه يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود(1). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصححه.
    ثم قال: والعمل عليه عند أصحاب النبي ؛ منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين، وعليه عامة الفقهاء والعلماء، انتهى.
    فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول اللّه إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: "سمع اللّه لمن حمده". حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهوقائم: "ربنا لك الحمد". قبل أن يسجد، ثم يقول: "اللّه أكبر". حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ثم يفعل ذلك في كل ركعة، حتى يفرغ من الصلاة.
    قال أبو هريرة: كانت هذه صلاته، حتى فارق الدنيا(2). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود.
    وعن عكرمة، قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق، فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه. فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم (3). رواه أحمد، والبخاري.
    ويستحب أن يكون ابتداء التكبير، حين يشرع في الانتقال.


    "هيئاتُ الركُوع"


    هيئاتُ الركُوعِ: الواجب في الركوع مجرد الانحناء، بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعَجز، والاعتماد باليدين على الركبتين، مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر؛ فعن عقبة بن عامر، أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول اللّه يصلي(4). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وعن أبي حميد، أن النبيّ كان إذا ركع، اعتدل، ولم يصوّب رأسه، ولم يقنعه(5)، ووضع يديه على ركبتيه،كأنه قابض عليهما(6). رواه النسائي.
    وعند مسلم، عن عائشة - رضي اللّه عنها - كان إذا ركع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك(7). وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: كان رسول اللّه إذا ركع، لو وُضِعَ قدحٌ من ماء على ظهره، لم يهرَق(8)(9). رواه أحمد، وأبو داود في "مراسيله". وعن مصعب بن سعد، قال: صليت إلى جانب أبي، فطبّقتُ بين كفيَّ، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب(10). رواه الجماعة.

    ______________

    - (1) مسند أحمد (1 / 386)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب التكبير عند الرفع من السجود (2 / 230)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود (2/33،34) رقم (253).

    - (2) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1 / 200)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة (1 / 293، 194) رقم(28)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تمام التكبير (1 / 523 ) رقم (836)، ومسند أحمد (2 / 454).

    - (3) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1 / 199)، والفتح الرباني (3 / 246) رقم (612).

    - (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 539، 540) برقم (863)، وفي "معالم السنن": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائى (3 / 4)، وفي "نيل الأوطار": رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي (2 / 272)، وانظر: تمام المنة (189).

    - (5) "يصوب" يميل به إلى أسفل. "يقنعه": يرفعه إلى أعلى.

    - (6) النسائي: كتاب التطبيق - باب الاعتدال في الركوع (2 / 187) رقم (1039)، وحديث أبي حميد عند الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن يجافي يديه عن جنبيه في الركوع (2 / 46).

    - (7) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به (1 / 357) رقم (240)، ومسند أحمد (6 / 31)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الركوع في الصلاة (1 / 282) رقم (869 ).

    - (8) "يهرق": يصب منه شيء؛ لاستواء ظهره.

    - (9) مسند أحمد (1 / 123).

    - (10) البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع (1 / 201)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق (1 / 380) أرقام (29،30، 31)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين (1 / 541) رقم (867)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب (رقم 1) (2 / 185)، رقم (1032)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، رقم (259) (2 / 44)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين (1 / 283) رقم (873).
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (98)

    "الذكر في الركوع"

    يستحب الذكر في الركوع، بلفظ: سبحان ربي العظيم...
    فعن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت: "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *. قال لنا النبي "اجعلوها في ركوعكم"(1). رواه أحمد، وأبو داود، وغيرهما بإسناد جيد.
    وعن حذَيفة، قال: صليت مع رَسول اللّه ، فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"(2). رواه مسلم، وأصحاب السنن.
    وأما لفظ: "سبحان ربي العظيم، وبحمده"(3). فقد جاء من عدة طرق كلها ضعيفة.
    قال الشوكاني: ولكن هذه الطرق تتعاضد، ويصح أن يقتصر المصلي على التسبيح، أو يضيف إليه أحد الأذكار الآتية:
    - 1ـ عن علي - رضي اللّه عنه - أن النبي كان إذا ركع، قال: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي، وما استقلت به قدمي للّه رب العالمين"(4). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم.
    - 2ـ عن عائشة -رضي اللّه عنها- أن رسول اللّه كان يقول في ركوعه، وسجوده: "سبوح، قدوس(5)، رب الملائكة والروح"(6).
    - 3ـ وعن عوف بن مالك الأشجعي، قال: قمت مع رسول اللّه ليلة، فقام، فقرأ سورة البقرة، إلى أن قال: فكان يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت، والملكوت، والكبرياء، والعظمة"(7). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
    - 4- وعن عائشة، قالت: كان رسول اللّه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"(8). يتأول القرآن(9). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.


    _________________

    - (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 542) رقم (869 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسبيح في الركوع والسجود (1 / 287) رقم (887)، والفتح الرباني (3 / 262) رقم (634)، وضعفه الألباني، في: إرواء الغليل (2 / 40).

    - (2) مسلـم: كتاب صلاة المسافرين - بـاب استحباب تطويـل القراءة في صلاة الليل (1 / 536) رقم (203)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 543) رقم (871)، والنسائي: كتاب التطبيق، باب الذكر في الركوع (2 / 190) رقم (1046)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود رقم (262) (2 / 48)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب التسبيح في الركوع والسجود (1 / 287) رقم (888).

    - (3) انظر تفصيل القول فى: نيل الأوطار (2 / 274) فبسط القول في ضعفه وصحته هناك، وأبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 543) برقم (870)، وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، والحديث ضعيف، انظر: إرواء الغليل (2 / 41).

    - (4) مسلم: كتاب صلاة المسافرين- باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 535) رقم (201)، والفتح الرباني (3 / 261) رقم (633)، وأبو داود: كتاب استفتاح الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (1 / 482) رقم (760).

    - (5) "سبوح قدوس" الفصيح منها، ضم الأول، وهما خبر لمبتدأ محذوف تقديره، أنت، معناهما، أنت منزه، ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك.

    - (6) مسلم: كتاب الصـلاة- بـاب ما يقال في الركوع والسجـود (1 / 353) رقم (223)، ومسند أحمد (6 / 35).

    - (7) أبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (1 / 544) رقم (873)، والنسائي: كتاب التطبيـق - باب نوع آخر من الذكـر في الركـوع (2 / 191) رقم (1049)، ومسنـد أحمد (5 / 388، 6 / 24).

    - (8) البخاري: كتاب الأذان - باب التسبيح والدعاء في السجود (1 / 207)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود (1 / 350) رقم (217)، ومسند أحمد (6 / 43).

    - (9) "يتأول القرآن" أي: يعمل بقول اللّه تعالى: "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ * (سورة النصر: 3).




    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,509

    افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد


    "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

    (99)



    "أذكار الرفع من الركوع ، والاعتدالِ"

    يستحب للمصلي؛ إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً، أن يقول عند الرفع من الركوع: سمع اللّه لمن حمده. فإذا استوى قائماً، فليقل: ربنا ولك الحمد. أو: اللهم ربنا ولك الحمد...
    فعن أبي هريرة، أن النبي كان يقول: "سمع اللّه لمن حمده". حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم: "ربنا ولك الحمد"(1). رواه أحمد، والشيخان.
    وفي البخاري، من حديث أنس:" وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد" (2).
    يرى بعض العلماء، أن المأموم لا يقول: سمع اللّه لمن حمده. بل إذا سمعها من الإمام، يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؛ لهذا الحديث...
    ولحديث أبي هريرة، عند أحمد وغيره، أن رسول اللّه قال: "إذا قال الإمام: سمع اللّه لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه"(3).

    ولكن قول رسول اللّه : "صلوا كما رأيتموني أصلى". يقتضي أن يجمع كل مصل بين التسبيح والتحميد، وإن كان مأموماً ...

    ويجاب عما استدل به القائلون، بأن المأموم لا يجمع بينهما، بل يأتي بالتحميد فقط، بما ذكره النووي، قال:
    قال أصحابنا: فمعناه، قولوا: ربنا لك الحمد. مع ما قد علمتموه من قول: سمع اللّه لمن حمده. وإنما خص هذا بالذكر؛ لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي : "سمع االله لمن حمده". فإن السنة فيه الجهر، ولا يسمعون قوله: "ربنا لك الحمد". لأنه يأتي به سرّاً، وكانوا يعلمون قوله : "صلوا، كما رأيتموني أصلي".
    مع قاعدة التأسي به مطلقاً، وكانوا يوافقون في: "سمع اللّه لمن حمده". فلم يحتج إلى الأمر به، ولا يعرفون: "ربنا لك الحمد". فأمروا به...

    هذا أقل ما يقتصر عليه في التحميد، حين الاعتدال، ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآتية:

    - 1ـ عن رفاعة بن رافع، قال: كنا نصلي يوماً وراء النبي ، فلما رفع رسول اللّه رأسه من الركعة، وقال: "سمع اللّه لمن حمده". قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً، طيباً، مباركاً فيه. فلما انصرف رسول اللّه ، قال: "من المتكلم آنفاً ؟" قال الرجل: أنا يا رسول اللّه. فقال رسول اللّه : "لقد رأيت بضعة(4) وثلاثين مَلكاً يَبْتَدرونها، أيهم يكتبها أولاً"(5). رواه أحمد، والبخاري، ومالك، وأبو داود.

    - 2 - وعن علي - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه كان إذا رفع من الركعة، قال: "سمع اللّه لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء(6) السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بَعْدُ"(7). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.

    - 3ـ وعن عبد اللّه بن أبي أوفي، عن النبي يقول: وفي لفظ: يدعو، إذا رفع رأسه من الركوع: "اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب، ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ"(8). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. ومعنى الدعاء، طلب الطهارة الكاملة.

    - 4ـ وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللّه إذا قال: "سمع اللّه لمن حمده". قال: "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بَعْدُ، أهل الثناء والمجد(9)، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد"(10). رواه مسلم، وأحمد، وأبو داود.

    - 5ـ وصح عنه ، أنه كان يقول بعد: "سمع اللّه لمن حمده". "لربي الحمد، لربي الحمد"(11). حتى يكون اعتداله قدر ركوعه.
    *
    _______________

    - (1) البخاري: كتاب الأذان - باب التكبير إذا قام من السجود (1/200) ومسلم: كتاب الصلاة - باب إثبات التكبير في كل خفض، ورفع فى الصلاة (1/293،294) رقم (28).

    - (2) البخاري كتاب الأذان - باب فضل ربنا الحمد (1/200)

    - (3) البخاري كتاب الأذان - باب فضل اللهم ربنا الحمد (1/201)

    - (4) "البضع": من الثلاثة إلى العشرة.

    - (5) البخاري: كتاب الأذان - باب (رقم 126)، (1 / 202)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، رقم (770)، (1 / 488)، والنسائي: كتاب التطبيق - باب ما يقول المأموم (2 / 195، 196)، رقم (1062)، ومسند أحمد (4 / 340).

    - (6) "ملء" بفتح الهمزة، هذا هو المشهور، أي؛ لو جسم الحمد، لملأ السموات والأرض وما بينهما؛ لعظمه.

    - (7) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 535) رقم (201)، وكتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع رقم (202)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (1 / 528) رقم (846)، والنسائي، عن ابن عباس (2 / 198)، رقم (1066) كتاب التطبيق - باب ما يقول في قيامه ذلك، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما يقول الرجل إذا رفع من الركوع (1 / 53) رقم (266)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقول إذا رفع من الركوع (1 / 284) رقم (878)، والفتح الرباني (3 / 270) رقم (649).

    - (8) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسـه من الركوع (1 / 346) رقـم (204)، والفتح الرباني (3 / 271، 272)، رقم (651)، وانظر: تمام المنة (192).

    - (9) "أهل الثناء والمجد" أهل منصوب على النداء، أو الاختصاص، أي؛ يا أهل الثناء، أو أمدح أهل الثناء. و"المجد" بفتح الجيم، على المشهور الحظ، والعظمة، والغنى، أي؛ لا ينفعه ذلك، وإنما ينفعه العمل الصالح.

    - (10) مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقـول إذا رفع رأسـه من الركوع (1 / 347) رقم (205)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (1 / 528) رقم (847 )، والفتح الرباني (3 / 274) رقم (655).

    - (11) النسائي: كتاب التطبيق - باب الدعاء بين السجدتين (2 / 231)، رقم (1145).



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •