أخى الحبيب كى تلم بالموضوع كله لابد من متابعته للأخر فإن فصوله مرتبط بعضها ببعض
الضرورات والحجيات والتحسينات وتغير الفتوى بتغير الأحوال وضوابط ذلك وشمولية الشريعة للأحكام ولزومها لكل زمان والرخص والعزائم ويسر الشريعة وغير ذلك
أولا:: نمهد للكلام بمقدمة هامة جداً
وهى أن الشريعة قد استوفت كل أحكام المكلفين فلا تحتاج لتبديل مزعوم وتعديل مقترح
قال تعالى [ اليوم أكملت لكم دينكم]
فالدين قد كمل فمن زعم أن الدين يأتى عليه زمان ويحتاج لتغيير أحكامه كفر بهذه الأية
فــــــــــــــ ـــــــــــــــ
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( أعطيت جوامع الكلم ) رواه ( مسلم ) .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مفسراً لها
وذلك أن اللّه بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعًا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى، فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد.
وهذا يسمونه العام
وهذا العام يخصصة النبى صلى الله عليه وسلم لو كان مخصصاً
وكذا المجمل يبينه فى موضع آخر
فلما قال [ كل مسكر خمر ]
فأى شيء يسكر جامد أو مائع أو دخان أو يستنشق أو يحقن فهو خمر
فانظر للشمول الذى لا يدع الأمة تختلف ولا تحتار
وكذا المطلق فى موضع مبين فى موضع آخر
راجع بحث العالم والخاص والمجمل والمبين والمطلق ومالقيد فى كتب أصول الفقه