بديل التبني:
التبني حرام، وصفته أخذ ولد أو بنت وكتابته باسمه ومعاملته كالولد في الميراث والخلوة وغيره، قال تعالى:
{وما جعل أدعياءكم أبناءكم} [الأحزاب: 4]
ومن أراد كفالة يتيم فله أن يصرف عليه دون أن يجلس معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا).
[متفق عليه واللفظ للبخاري].
ومن أراد أن يحتضنه فننصحه أن يكون طفلًا في سن الرضاع، ويرضعه إحدى المحارم بحيث يصير محرمًا بالرضاع، فمثلا لو أراد كفالة والد فيرضعه أخت المرأة، أو أمها، أو زوجة أخيها؛ حتى يصير أخاها من الرضاع، أو ابن أختها، أو ابن أخيها.
وإذا أراد كفالة بنت فترضعها أخت الرجل، أو أمه، أو زوجة أخيه؛ حتى تصير أخته، أو بنت أخته، أو بنت أخيه من الرضاعة، والله أعلم.