تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع

    شرح حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في الذؤابة. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان -قال أحمد : كان رجلاً صالحاً- قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب في الذؤابة، يعني: ذؤابة الرأس، فالرأس حين يترك جزء منه ويؤخذ جزء منه يكون هذا الذي بقي ذؤابة. أورد أبو داود حديث ابن عمر : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) والقزع هو: أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، والواجب أن يحلق كله أو يترك كله كما سيأتي في الحديث: (احلقه كله أو دعه كله). فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريباً وهي النهي عن كونه يؤخذ شيء ويترك شيء، أو يفعل شيء ويترك شيء كما سبق في قضية الانتعال وأن الإنسان لا يلبس في إحدى رجليه نعلاً ويترك الأخرى حافية، وكذلك لا يأخذ بعض شعر الرأس ويترك بعضه، وكذلك لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل.
    تراجم رجال إسناد حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع)
    قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ]. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا عثمان بن عثمان ]. عثمان بن عثمان صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . [ قال أحمد : كان رجلاً صالحاً ]. هذا ثناء من أحمد عليه، والمقصود بالصلاح صلاح الدين، أي: أنه صالح في دينه، وقد يطلق الصلاح على صلاح الرواية، لكن الذي يبدو أنه أراد صلاح الدين. [ قال: أخبرنا عمر بن نافع ]. عمر بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي . [ عن أبيه عن ابن عمر ]. أبوه هو نافع مولى ابن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عمر قد مر ذكره.
    طريق أخرى لحديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) وتراجم رجال إسنادها
    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة) ]. أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة) يعني: أن يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا المتروك يكون ذؤابة. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سمي قزعاً تشبيهاً بقزع السحاب إذا كان قطعاً متفرقة في السماء، فيكون أخذ بعض الرأس وترك بعضه مثل قطع السحاب؛ لأنه أخذ بعضه وترك بعضه. قوله: [ حدثنا موسى بن إسماعيل ]. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ حدثنا حماد ]. حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن. [ حدثنا أيوب ]. أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن نافع عن ابن عمر ]. نافع و ابن عمر قد مر ذكرهما.
    حكم تخفيف بعض أجزاء الشعر دون بعض
    والقزع الذي يبدو أنه ليس خاص بالحلق، بل يكون أيضاً بتخفيف بعض الأجزاء من الشعر دون بعض؛ لأن كون الإنسان يقصر بعض شعر رأسه ويترك بعضه بحيث يكون طويلاً هذا مثل القزع.
    حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة
    وحلق بعض الرأس من أجل الحجامة لا بأس به؛ لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل الحجامة، وكذلك لو أزيل من أجل مرض كقرح مثلاً وأريد إزالة ما حوله من أجل معالجته وعدم اتصال الشعر به، فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من النهي عن القزع أن يكون من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، وإلا فلا بأس ككونه يحلق جزءاً للحجامة أو من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح.
    حكم القزع للنساء والصبيان في بعض الأماكن يفعل القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن وهذا لا يجوز؛ لأن هذا الفعل لا يجوز للرجال ولا النساء.

    الكتاب : شرح سنن أبي داود
    المؤلف : عبد المحسن العباد

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع

    295- باب النَّهي عن القَزَع، وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعضٍ، وإباحة حَلْقِهِ كُلِّهِ للرجل دون المرأة
    1/1638- عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ.
    2/1639- وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البُخَارِي وَمُسْلِم.
    3/1640- وعَنْ عبْدِاللَّه بنِ جعْفَر رضي اللَّه عَنْهُما: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمْهَل آلَ جعْفَرٍ ثَلاثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ فَقَالَ: لا تَبْكُوا عَلَى أخي بَعْدَ الْيوم، ثُمَّ قَال: ادْعُوا لِي بَنِي أخي، فجيء بِنَا كَأَنَّا أفْرُخٌ، فَقَال: ادْعُوا لِي الحلَّاقَ، فَأَمرهُ فَحَلَقَ رُؤُوسنَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومُسْلِمٍ.
    4/1641- وعَن عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا" رواهُ النّسائي.


    الشيخ:
    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
    أما بعد:
    فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: احلقوه كله، أو دعوه كله، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.
    وهكذا لما دخل أولاد جعفر بن أبي طالب أمر بحلق رؤوسهم للمصلحة في ذلك، فإذا دعت الحاجة إلى حلقه فالحلق جائز، وإن ترك فلا بأس، الأمر واسع في حق الرجل، ولكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض، أما المرأة فلا تحلق رأسها، بل تُنْهَى عن ذلك؛ لأنه زينة لها، وجمال لها، لكن إذا طال عليها وأخذت من طوله بعض الشيء فلا بأس، وقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ بعد وفاته قصصنَ بعض رؤوسهن، يعني: بعض الطول؛ تخفيفًا للمؤونة.
    وفَّق الله الجميع.

    الأسئلة:

    س: حديث عليٍّ صحيح؟
    ج: نعم.
    س: حلق الرأس بالكلية لغير النّسك هل هو من سُنن الخوارج؟
    ج: لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله.
    س: بالنسبة للمرأة إذا رأت أنها تقصّ من شعرها لتتجمّل لزوجها؟
    ج: لا بأس إذا قصت من أطرافه، لكن لا تحلقه، إذا قصت منه لأنه كثير أو طويل يُؤذيها أو يرى زوجها أنَّ فيه تخفيف المؤونة أو أنه أجمل لها فلا بأس.
    س: حدّ القصّ في المرأة؟
    ج: ما في حدٍّ محدود، الشرط ألا يكون فيه تشبّه بالرجال، ولا تشبّه بالنساء.
    س: حلق شعر الطفلة الصغيرة؟
    ج: لا يُحْلَق إلا من علةٍ، كمرضٍ رأى الطبيبُ أو الطبيبةُ أنَّ المصلحة حلق الشعر لأجله فلا بأس.
    س: النهي عام؟
    ج: نعم، للصغار والكبار.
    س: .............
    ج: احلقه كله هذا للصبي.
    س: الطفلة ما تحلق؟
    ج: لا.
    س: مثلًا عند الولادة.
    ج: النبي ﷺ قال: الغلام ............... ويُحلق ويُسمَّى، هذا الصبي، يعني: الذكر.
    س: الصّلع هو: جوانب من الشعر ينبت أكثر من ..؟
    ج: إذا كان خلقةً ما فيه شيء والحمد لله.
    س: لكن لو قصَّ من الجوانب وترك الجهة التي فيها صلع، هل يدخل في القزع؟
    ج: لا يتعرض لشيءٍ.
    س: النَّهي للتحريم؟
    ج: نعم، هذا الأصل، يقول الرسول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا به ما استطعتم، ويقول جل وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7]، هذه قاعدة عند أهل العلم: أنَّ النهي أصله التحريم، والأمر أصله الوجوب، إلا بدليلٍ.
    س: اتِّخاذ الشعر؟
    ج: لا بأس به إذا لم يكن فيه مفسدة، أما إذا اتَّخذه للفساد وتصيد النساء والفاحشة فيحرم، أما إذا اتَّخذه للتسنن وأنه يقصد الخير والسنة فلا بأس.
    س: الشعر الطويل للرجال سنة؟
    ج: إذا أخذه بنيةٍ صالحةٍ، ما هو بنية التلاعب والفساد في الأرض.
    س: سنة؟
    ج: جائز.
    س: إطالته إطالةً واضحةً؟
    ج: ليس هناك حدٌّ محدودٌ، لكن لا يكون قصده خبيثًا.
    س: ما يفعله بعضُ البادية، حيث يضعون قرونًا أو كذا؟
    ج: أقول: لا يكون قصده خبيثًا، ولا بأس.
    س: في الحاشية يقول: ..............
    ج: القزع مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله قزع مطلق.
    س: هل ما يُسمَّى توليت هو من القزع؟
    ج: نوع منه، كونه يأخذ بعضَ الرأس ويترك بعضًا نوع منه.
    س: تفسير القزع الذي ورد في الحديث .............؟
    ج: مثلما قال ﷺ: احلقه كله، أو دعه كله، ما تعرف هذا المعنى؟!

    العلامة عبدالعزيز بن باز
    https://binbaz.org.sa/audios/2277/51...A8%D8%B9%D8%B6

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع

    هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان حكم القزع ثم ذكر فيه أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب أو من فوق ومن يمين ومن شمال ومن وراء ومن أمام المهم أنه إذا حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قول أنس وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة أي قطعة من السحاب وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبيا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال احلقوه له أو اتركوه كله ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل شهيدا فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ثم أتاهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم وإنما أمهلهم ثلاثا من أجل أن تطيب نفوسهم ويذهب ما في نفوسهم من الحزن والأسى ثم بعد الثلاث نهاهم أن يبكوا جعفرا وأتي بأولاده صغار فأمر بحلق رؤوسهم فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ لأن الصبيان كما هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم فمن أجل ذلك حلق رؤوسهم وهذا إذا كانوا ذكورا أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا يحلق رأسها وفي هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه حتى يكثر ويكون ضفرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه أي اتخاذ الشعر عادة إذا اعتاده الناس فاتخذه وإن لم يعتده الناس فلا تتخذه وأما من ذهب إلى أنه سنة من أهل العلم فإن هذا اجتهاد منهم والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعر بل نقول إن اعتاده الناس وصار الناس يتخذون الشعر فاتخذه لئلا تشذ على العادة وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا فلا تتخذه ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة والله الموفق شعر البنات لا يحلق لا صغارا ولا كبارا إلا لحاجة مثل إن كانت الرأس فيها جروح يجب التداوي منها فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلقه واحتجم وهو محرم مع أن حلق رأس المحرم حرام لكن عند الحاجة هذا شيء آخر.

    الكتاب : شرح رياض الصالحين

    المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •