تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،
    أما بعد ، فهذه رؤوس أقلام تجمع مقاصد مهمة في علم الأصول أحببت أن أفيد بها المبتدئين في هذا الفن
    و قد رأيت أن أجعلها على شكل مبسط و مختصر و مفيد ، معتمدا على كتب شيخنا عبد الكريم النملة رحمه الله وغيره من العلماء
    و سأستهل الكلام بمقدمات ضرورية لا يستغني عنها طالب العلم
    و الله الموفق والهادي لا اله الا هو
    طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني
    -
    الأصول جمع أصل و هو لغة : ما يبنى عليه غيره و أساس الشيء
    -
    اصطلاحا : هو الدليل لمناسبته لمعناه و موافقته له.
    -
    الفقه لغة : الفهم و اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
    -
    أصول الفقه هو معرفة الفقه إجمالا و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
    -
    الفرق بين أصول الفقه والفقه :
    أصول الفقه يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية و الفقه يبحث عن الأحكام الشرعية المؤخوذة من أدلتها التفصيلية.
    -
    أهم الفروق بين القواعد الأصولية و القواعد الفقهية :
    1-
    القواعد الأصولية كلية تضم جميع جزيئاتها أما القواعد الفقهية فأغلبية.
    2-
    القواعد الأصولية أدلة للأحكام الشرعية أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع الى علة واحدة تجمعها وتسهل المسائل الفقهية.
    3-
    القواعد الأصولية قد وجدت قبل الفروع أما القواعد الفقهية فوجدت بعدها.
    -
    موضوع أصول الفقه : الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية و أقسامها و اختلاف مراتبها و كيفية أخذ الأحكام الشرعية على وجه كلي.
    -
    تعلم أصول الفقه فرض عين لمن يريد الوصول إلى درجة الإجتهاد و هو فرض كفاية لطالب العلم بصورة عامة.
    -
    من فوائد أصول الفقه :
    1-
    تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة.
    2-
    من تعلمه يكون قادرا على الدفاع عن وجهة نظر إمامه.
    3-
    العارف بالحكم و الأدلة أعظم أجرا من الذي يعلم الحكم دون أدلته.
    4-
    العارف به يستطيع أن يدعو إلى الإسلام بأسلوب مقنع
    5-
    العارف به يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أنه صالح ومصلح لكل زمان و مكان.
    6-
    لا يمكن لأي شخص أن يفسر القرآن الكريم أو شرح الأحاديث النبوية إلا اذا كان عالما بأصول الفقه.
    -
    اختلف العلماء هل يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه أو العكس .......و سأطلق الخلاف
    -
    المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته :
    1-
    أصول الدين و هو علم الكلام - بتحفظ - لتوقف فهم الأدلة الشرعية على معرفة الله جل جلاله.
    2-
    علم اللغة العربية : لتمكن من معرفة دلالة الأدلة و فهمها و إدراك معانيها.
    3-
    الأحكام الشرعية : ليتمكن من إيضاح المسائل الاصولية وتصويرها
    -
    طرق التاليف في هذا الفن
    1-
    طريقة الحنفية : تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع و الفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية
    2-
    طريقة الجمهور : تميل بشدة إلى الاستدلال العقلي و تجريد المسائل الاصولية عن الفروع الفقهية و البسط في الجدل والمناظرات .
    3-
    الجمع بين طريقة الحنفية و طريقة الجمهور.
    4- طريقة عرض أصول الفقه بشكل عام كالتركيز على مقاصد الشريعة .....
    واضع هذا الفن هو الإمام الشافعي عند الجمهور خلافا للحنفية ....
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي
    يتبع



    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    بارك الله فيك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    و فيك أخي الحبيب
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    الحكم الشرعي
    الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
    أما بعد ، فهذه أقلام مختصرة وجيزة جدا عن أصول الفقه و سألخص فيها موضوع الحكم الشرعي معتمدا على كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه للعلامة الراحل عبد الكريم النملة رحمه الله مع تبيين المواضع التي تستحق التعليق والاستدراك
    و الله ولي التوفيق
    بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي
    -الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو وضعا .
    - الحكم الشرعي عند الاصوليين هو نفس خطاب الشارع و عند الفقهاء هو أثر الخطاب الشرعي المترتب عليه.
    -ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين هما الحكم التكليفي و الحكم الوضعي.
    -الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاءا أو تخييرا.
    -الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة.
    -أقسام الحكم التكليفي :الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.و يطلق عليه الأحكام الخمسة.
    -الواجب لغة هو الساقط واصطلاحا هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا.
    - صيغ الواجب : أهمها 1- فعل الأمر 2-الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر 3-اسم فعل أمر 4-المصدر النائب عن فعل أمر.5-التصريح من الشارع بلفظ الأمر قاله شيخنا و تقيد العبارة بعدم وجود قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب كما ذكر رحمه ذلك في مواضع اخر6-التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتب -أنبه هنا أن لفظ الوجوب في عرف الشرع قد يستعمل في الأمر المؤكد الازم .7-كل أسلوب يفيد الوجوب و الحتم في لغة العرب 8- ترتيب الذم والعقاب على الترك .
    -رجح شيخنا عبد الكريم عدم الترادف بين لفظ الفرض ولفظ الواجب وفاقا للحنفية و خلافا للجمهور فقال رحمه الله : الفرض اسم لما ثبت حكمه عن دليل مقطوع به و الواجب اسم لما ثبت حكمه بدليل ظني .-قلت العبد الفقير : لعل الاقرب في تعريفهما على طريقة الأحناف : الفرض اسم لما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به و الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني لأن لفظ حكم عام يشمل الواجب وغيره
    و صلى الله سلم على رسول الله وعلى آله و صحبه أجمعين
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    تتمة لمباحث الحكم الشرعي :
    ينقسم الواجب باعتبارات شتى
    1- بحسب الفعل المكلف به : بهذا الاعتبار ينقسم الواجب إلى :
    -الواجب المعين : و هو ما طلبه الشارع طلبا جازما دون تخيير بينه و بين غيره كالصلوات الخمس
    -الواجب المخير : و هو ما طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير الشارع في فعله بين أفراده المعينة المحصورة كخصال الكفارة .
    شروط الواجب المخير :
    * أن تكون الأشياء المخير بينها معلومة ومعينة ومحصورة.
    * أن تتساوى تلك الاشياء المخير بينها في الرتبة فيخير بين واجب وواجب ولا يخير بين واجب ومستحب.
    *أن لا يخير بين شيئين متساويين تمام التساوي بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كأن يخير بين فعل أربع ركعات و أربع ركعات.
    *أن يتعلق الاختيار بما يستطيع فعله.
    2-باعتبار الوقت : الواجب باعتبار وقته الذي يقع فيه ينقسم إلى
    -الواجب المطلق : الفعل الذي طلب الشارع ايقاعه من المكلف طلبا جازما و لم يحدد وقتا لأدائه فيه و يسميه الحنفية بالظرف.
    -الواجب المؤقت :الفعل الذي طلب الشارع من المكلف ايقاعه فيه طلبا جازما و حدد له وقتا معينا لأدائه به و يسميه الحنفية المعيار. و ينقسم إلى :
    * الواجب المضيق : الفعل الذي طلب الشارع ايقاعه فيه طلبا جازما و حدد له وقتا معينا لأدائه به بحيث يسعه و لا يسع غيره من جنسه كصيام شهر رمضان وقت صيامه محدد من طلوع الفجر الى غروب الشمس في نفس الشهر.
    الواجب الموسع :الفعل الذي طلب الشارع ايقاعه فيه طلبا جازما و حدد له وقتا معينا لأدائه به بحيث يسعه و يسع غيره من جنسه كوقت الصلوات الخمس يسعها و يسع التنفل بصلوات أخر
    يتبع
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده ،
    - أما بعد فهذه تتمة لمبحث الحكم الشرعي :
    - يتضيق الواجب الموسع بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا ينفصل زمانه عنه و بغلبة الظن بعدم اليقاء إلى آخر الوقت.
    -إذا أخر المكلف الفعل في الواجب الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن السلامة إلى آخر الوقت فمات فجأة أثناء الوقت الموسع فإنه لم يمت عاصيا و فيه خلاف.
    -إذا فعل المكلف الفعل في الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يعيش إليه فالفعل يكون أداءا لا قضاءا . وقال الباقلاني :إنه قضاء لا أداء و الراجح هو القول الأول.
    و ينقسم الواجب كذلك إلى تقسيمات أخرى :
    1/ الواجب من حيث تقديره بحد معين ينقسم إلى :
    أ- الواجب المحدد : و هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما و قدره بمقدار معين و فصله وميزه عن غيره كالصلوات الخمس .
    ب- الواجب غير المحدد :وهو كذلك الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما لكن لم يحدده و لم يقدره بمقدار معين كبر الوالدين.
    2/ الواجب من حيث فاعله والمخاطبين به ينقسم إلى :
    الواجب العيني : هو ما يتحتم أداؤه على كل مكلف بعينه كالوضوء الشرعي للصلوات الخمس فالوضوء متحتم على كل واحد من المكلفين و لا يصح أن يتوضأ أحد عن أحد.
    الواجب الكفائي : هو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد بعينه بحيث إذا قام به البعض فقد أدى الواجب و سقط الإثم عن الآخرين.مثال ذلك : صلاة الجنازة .
    يتبع إن شاء الله
    كتبه بحليل محمد البوكانوني
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    -فرض عين أفضل من فرض كفاية و قيل : فرض كفاية أفضل وهو قول مرجوح.
    -لا يلزم الشروع في فرض كفاية إلا في حالة الجهاد في سبيل الله و في حالة الصلاة على الجنازة عند الشيخ رحمه الله.
    -المخاطب بفرض الكفاية هو جميع المكلفين و فعل بعضهم للواجب مسقط للطلب عن الباقين و قيل : المخاطب بفرض الكفاية هم بعض المكلفين.
    - ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
    - المندوب لغة من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم
    - المندوب إصطلاحا هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا .
    -من صيغ المندوب :
    1/ كل أمر صريح إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب .
    2/التصريح بأن ذلك سنة مع العلم أن لفظ السنة قد يطلق في عرف الشارع على الوجوب.
    3/ التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع غالبا.
    4/ كل عبارة تدل على الترغيب فهي دائرة بين الوجوب والندب.
    -أسماء المندوب منها : المستحب و التطوع و السنة و الإحسان و المرغب فيه أو الرغيبة .
    - المندوب مأمور به حقيقة و قيل : إنه مأمور به مجازا.
    - المندوب من الأحكام التكليفية و قيل : إنه ليس من التكليف .
    - المندوب لا يلزم بالشروع فيه عند الشافعية و الحنابلة فيجوز قطعه للحاجة و يكره لغير غرض صحيح و خالفهم في ذلك الحنفية و المالكية مع إتفاق جميعهم على لزوم إتمام الحج و العمرة المتطوع بهما
    - المباح لغة هو الإطلاق و الإذن.
    - و المباح اصطلاحا ما أذن الله للمكلفين في فعله و تركه مطلقا من غير مدح و لا ذم في أحد طرفيه لذاته.
    - أهم صيغ المباح : 1/ لفظ أحل 2/ لفظ لا جناح 3/ لفظ لا حرج 4/ صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب و الندب إلى الإباحة بسبب قرينة اقترنت بها.
    - المباح هو حكم شرعي و قيل : ليس المباح حكما شرعيا و هو قول مرجوح.
    -حكم الأعيان و الأفعال المنتفع بها قبل ورود الشرع هو الإباحة و قيل : حكمها هو الحظر و قيل : بالتوقف .
    - الإباحة ليست تكليفا و قيل : إن المباح من التكليف .
    - المباح ليس بجنس للواجب و لا هو داخل فيه و قيل بخلاف ذلك.
    - المباح يسمى حسنا و قيل : لا يسمى حسنا.
    -و المكروه لغة ضد المحبوب
    - و هو اصطلاحا : ما تركه خير من فعله و لا عقاب في فعله.
    - أهم صيغه الدالة عليه :
    1/لفظ كره و ما يشتق منها مع العلم أن الشارع قد يستعمل هذه اللفظة للتحريم.
    2/لفظ بغض و ما يشتق منها و قد تستعمل للتحريم.
    3/ لفظ النهي : لا تفعل إذا اقترنت بها قرينة تصرفها من التحريم إلى الكراهة.
    يتبع إن شاء الله
    كتبه بحليل محمد البوكانوني.

    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    تابع لمبحث الحكم الشرعي
    - يطلق المكروه على : 1/ ما نهي عنه نهي تنزيه 2/ ما نهي عنه نهي تحريم 3/ ما وقعت الشبهة في تحريمه و إن كان غالب الظن حله.
    - المكروه منهي عنه حقيقة و قيل : منهي عنه مجازا و الصواب القول الاول.
    - المكروه ليس من التكليف عند الشيخ رحمه الله و اختار غيره من العلماء أنه من التكليف .
    - و الحرام لغة الممنوع
    - و اصطلاحا ما ذم فاعله شرعا
    - من صيغه :
    1/ لفظ التحريم و مشتقاتها
    2/ صيغة النهي المطلق
    3/ التصريح بعدم الحل
    4/ أن يرتب الشارع على فعله عقوبة في الدنيا سواء كانت حدا أو تعزيرا و وعيدا في الآخرة....
    -يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجبا حراما كالسجود مثلا هو واجب لله في الصلوات الخمس حرام مطلقا لغيره عز وجل.
    -يجوز أن يكون الواحد بالعين واجبا حراما من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة و هذا على القول الراجح.
    -لا يجوز أن يكون الواحد بالعين واجبا حراما من جهة واحدة.
    -يجوز أن يحرم الشارع واحدا لا بعينه و هو الحرام المخير كتحريم إحدى الأختين لا بعينها و قيل : لا يجوز ذلك.
    -الأمر بالشيء المعين هو نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى سواء كان له ضد واحد كالأمر بالحركة هو نهي عن السكون أو له أضداد متعددة كالأمر بالقيام هو نهي عن الجلوس والاضطجاع و الانبطاح.....
    - الأمر بالشيء المعين ليس عين النهي عن ضد ذلك الشيء من جهة اللفظ كما اختاره كثير من الأشاعرة بناءا على معتقدهم الفاسد في كلام الله عز وجل
    - التكليف لغة هو المشقة و على الأمر بما فيه كلفة.
    - اصطلاحا :الخطاب بأمر أو نهي.
    - يشترط في المكلف أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب و عندنا - نحن المالكية -الصبي غير البالغ مكلف بالمندوب فالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج... يقع لهم ندبا
    و بالمكروه لأن الحرام في حقهم مكروه
    يتبع إن شاء الله
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني

    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين
    أما بعد ، فهذه تتمة لمبحث الحكم الشرعي أذكر فيها رؤوس أقلام لمسائل تخص هذا الباب في أصول الفقه
    - الصبي المميز غير مكلف و كذلك المجنون سواء كان جنونه أصليا أو طارئا و سواء كان مطبقا أو غير مطبق .
    - المعتوه وهو مختلط الكلام بسبب ما يعرض للعقل من خلل غير مكلف أيضا.
    - كذلك الناسي و الساهي و الغافل و النائم و المغمى عليه غير مكلفين وهم في حالاتهم تلك.
    - اختلف في تكليف السكران فقيل : غير مكلف مطلقا و هو الذي رجحه الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله و قيل : هو مكلف .
    - المكره نوعان :
    1/ المكره الملجأ: هو من حمل على أمر يكرهه و لا يرضاه و لا تتعلق به قدرته و اختياره هو غير مكلف اتفاقا.
    /2 المكره غير الملجأ : هو من حمل على أمر يكرهه و لا يرضاه و لكن تتعلق به قدرته و اختياره و إرادته هو مكلف و فيه خلاف.
    - الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقا عند الجمهور و خالف في ذلك كثير من الحنفية و في المسألة ثمانية أقوال :
    القول الأول : هم مكلفون بفروع الإسلام مطلقا.
    القول الثاني: هم غير مكلفين بفروع الإسلام مطلقا.
    القول الثالث :هم مكلفون بالنواهي دون الأوامر.
    القول الرابع : هم مكلفون بالأوامر دون النواهي .
    القول الخامس :هم مكلفون بفروع الإسلام سوى الجهاد في سبيل الله .
    القول السادس :التفريق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع و الكافر الأصلي فلا يكلف بها.
    القول السابع :التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف و الكافر غير الحربي
    فيكلف.
    القول الثامن : التوقف في المسألة

    - يشترط في الفعل المكلف به :
    1/ أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلف به.
    2/ أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من قبل الله عز وجل.
    3/ أن يكون حاصلا بكسب المكلف .
    4/ أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف فعله معدوما .
    5/ أن يكون الفعل مقدورا للمكلف أي يستطيع المكلف فعله.
    6/ أن يكون التكليف بفعل أمرا كان أو نهيا.
    - السبب لغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما لذلك يسمى الطريق سببا
    - اصطلاحا هو ما يلزم من وجوده الوجود و يلزم من عدمه العدم لذاته كغروب الشمس سبب لصلاة المغرب مثلا.
    - أقسام السبب : ينقسم السبب باعتبارات شتى
    1/ القسم الأول :باعتبار قدرة المكلف : ينقسم إلى :
    أ-سبب مقدور عليه : و هو ما كان داخلا تحت كسب المكلف و طاقته بحيث يستطيع فعله و تركه.
    ب-سبب غير مقدور عليه : هو ما لم يكن من كسب المكلف ولا دخل له في تحصيله أو عدم ذلك .
    2/ القسم الثاني :باعتبار المشروعية :ينقسم إلى :
    أ- سبب مشروع: هو ما كان سببا للمصلحة أصالة و إن ترتب كان مؤديا لبعض المفاسد تبعا.
    ب-سبب غير مشروع :هو ما كان سببا للمفسدة أصالة و إن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا .
    3/ القسم الثالث : باعتبار المناسبة:
    أ- سبب مناسب للحكم :هو الذي يترتب على شرع الحكم به تحقق مصلحة أو دفع مفسدة.
    تنبيه : قمت بتعديل تعريف الشيخ رحمه الله للسبب المناسب للحكم حيث كان تعريفه كالآتي : هو الذي يترتب على شرع الحكم عنده تحقق مصلحة أو دفع مفسدة و هذا التعريف وإن كان يبدو لأول وهلة عادي إلا أنه في الحقيقة يتمشى مع معتقد الأشاعرة في الكسب .و لعله سهو منه عفا الله عنه و رحمه.
    ب-سبب غير مناسب للحكم :
    هو الذي لا يترتب على شرع الحكم به تحقق مصلحة أو دفع مفسدة.
    و نفس الملاحظة على تعريف الشيخ -رحمه الله.
    4/ القسم الرابع : باعتبار مصدره :ينقسم إلى :
    أ - سبب شرعي : هو ما كان مستمدا من الشارع فقط.
    ب -سبب عقلي ك هو ما كان مستمدا من العقل .
    ج- سبب عادي :هو ما كان مستمدا من العادة.
    و الحمد لله رب العالمين
    يتبع إن شاء الله
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد بوكانوني تلخيصا لكلام الشيخ عبد الكريم النملة - رحمه الله - مع تغيير في بعض المواضع
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    تابع لمبحث الحكم الشرعي :
    5/ القسم الخامس : باعتبار اقترانه بالحكم و عدم ذلك
    ينقسم السبب بهذا الاعتبار إلى :
    أ - سبب متقدم على الحكم : كالأسباب الموجبة للصلاة مثلا.
    ب - سبب مقارن للحكم :مثاله إحياء الموات سبب فوري للملك.
    -القسم السادس : باعتبار اللفظ و الفعل ينقسم السبب إلى :
    أ - سبب قولي ( لفظي ) : و هو ما كان معتمدا على القول او اللفظ كصيغ العقود
    ب- سبب فعلي : ما كان ناشئا عن الفعل كالقتل مثلا هو سبب فعله الجاني موجبه القصاص ..
    القسم السابع : باعتبار إدراك معناه وعدم إدراكه ينقسم السبب إلى :
    أ- سبب معقول المعنى : وهو ما أدرك العقل ارتباط الحكم به كقطع يد السارق
    ب- سبب غير معقول المعنى : و هو ما لم يدرك العقل ارتباط الحكم به كالوقت سبب لوجوب الصلاة .
    - العلة تعتبر قسما من أقسام السبب الذي هو أعم منها و قيل : العلة والسبب شيء واحد و لا فرق بينهما وهناك قول ثالث : و هو إن العلة و السبب هما متغايران..
    -الصحة : هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع .
    -الفساد : هو مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع .
    - الصحة والفساد داخلان ضمن السبب
    - الصحة والفساد كلاهما من الأحكام الشرعية و ليسا من الأحكام العقلية.
    - الصحة والفساد هما من الأحكام الوضعية على الراجح وليسا من الأحكام التكليفية.
    - المقصود من الصحة في العبادات ما وافق الأمر و أجزأ و أسقط الأداء و هذا اختيار الفقهاء و قال المتكلمون : الصحة في العبادات هي موافقة الأمر الشرعي في ظن المكلف لا في الواقع.
    - المقصود بالصحة في المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة عليها كملك المبيع للمشتري...
    -الفاسد و الباطل مترادفان و فرق بينهما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال : الباطل : ما لم يشرع أصلا والفاسد : ما شرع لأصله ومنع لوصفه كبيع درهم بدرهمين
    -
    والفاسد والباطل عند الحنابلة بمعنى واحد إلا في موضعين:
    الأول: في الإحرام؛ فرّقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المُحرمِ قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام.
    الثاني: في النكاح؛ فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة...هذا الاستثناء نقلته من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
    و الحمد لله رب العالمين
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد البوكانوني التلمساني المالكي
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    تابع لمبحث الحكم الشرعي
    - التقديرات الشرعية و الحجاج داخلان ضمن السبب.
    - التقديرات الشرعية هي إعطاء الموجود حكم المعدوم أو إعطاء المعدوم حكم الموجود مثال ذلك اعتبار الرجل الذي انقطع خبره ميتا و تقسيم تركته على ورثته....
    -الحجاح هي التي يستند إليها القضاء في الأحكام كالشهود فإذا انتهضت تلك الحجة عند القاضي وجب عليه الحكم بها عند وجود الشروط و انتفاء الموانع.
    - الأداء : هو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
    - الإعادة : هي ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول .هكذا اقتصر تعريف الشيخ لها لكن قد تكون الإعادة طلبا للأجر لا للخلل مثاله من صلى صلاة منفردا ثم أدرك الجماعة فأعاده معهم كما في حديث
    بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ أَبِيهِ مِحْجَنٍ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُذِّنَ بِالصَّلاَةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟»فَقَا لَ:بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي.فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ». رواه مالك و غيره.
    -القضاء : هو ما فعل بعد خروج وقته المحدد له شرعا مطلقا.
    -إذا حاضت المراة أو سافر مكلف أو مرض آخر في رمضان فأفطروا فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي افطروها فإن هذا يسمى قضاءا و لا أداءا و قيل بالتفصيل.
    - القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين فيكون قضاء المندوب مندوبا و قضاء الواجب واجبا و قيل : القضاء لا يتعلق بالمندوب.
    -اختار الشيخ عبد الكريم رحمه الله القول بأن وجوب القضاء ثابت بالأمر الأول و قيل : وجوب القضاء ثابت بأمر جديد و دليل مبتدأ .و اختار القول الثاني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
    -الشرط : هو ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم لذاته كالطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها .
    - أقسام الشرط : ينقسم الشرط باعتبارات شتى:
    1/ القسم الأول : باعتبار وصفه:
    أ - شرط عقلي : هو ما لا يوجد المشروط عقلا بدونه كاشتراط الحياة للعلم .
    ب- شرط عادي : هو ما يكون شرطا عادة كنصب السلم للصعود.
    ح- شرط لغوي : هو ما كان شرطا لغة و ما يذكر بصيغة التعليق كإن نجحت فلك جائزة.
    د- شرط شرعي : هو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام كستر العورة لصحة الصلاة.
    2/ القسم الثاني : باعتبار قصد المكلف له وعدم ذلك:
    ينقسم الشرط بهذا الاعتبار إلى
    أ- ما قصده الشارع قصدا واضحا و هو الذي يرجع إلى خطاب التكليف و هو إما أن يكون مأمورا بتحصيله و إما أن يكون منهيا عن تحصيله كالوضوء بالنسبة للصلاة ..
    ب- ما لم يقصد الشارع تحصيله و هو الذي يرجع إلى خطاب الوضع كالحول في الزكاة.
    3/ القسم الثالث : باعتبار مصدره:
    أ- شرط شرعي : ما كان مصدر اشتراطه الشارع كالنصاب لوجوب الزكاة
    ب- شرط جعلي : ما كان مصدر اشتراطه المكلف كاشتراطه في الوقف تخصيصه للفقراء و المساكين.
    * فروق بين الشرط و السبب :
    يفارق الشرط السبب من وجهين :
    1/ الوجه الأول : الشرط يؤثر في الحكم من جهة العدم أما السبب فيؤثر فيه من جهة الوجود و العدم.
    2/ الوجه الثاني :الشرط ليس فيه مناسبة في نفسه أما السبب فعكسه .هكذا قرر
    الشيخ -رحمه الله- و فيما قاله في هذا الوجه نظر و الله أعلم.
    يتبع إن شاء الله
    و الحمد لله رب العالمين
    كتبه طويلب العلم بحليل محمد بن محمد بن عبد الله البوكانوني التلمساني المالكي


    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
    أما بعد ، فمازلت في مبحث الحكم الشرعي ملخصا كتاب العلامة الأصولي عبد الكريم النملة رحمه الله و اسمه الجامع لمسائل أصول الفقه.....
    المانع : هو ما يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه وجود و لا عدم لذاته مثال ذلك الحيض فهو مانع لصحة الصلاة فيلزم من وجوده عدم صحتها ولا يلزم من عدم وجوده وجود الصلاة و لا عدمها
    ينقسم إلى عدة اعتبارات :
    1/بإعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب: ينقسم إلى قسمين:
    * مانع الحكم :و هو كل وصف ظاهر منضبط لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب
    و ينقسم مانع الحكم بدوره إلى ثلاثة أقسام:
    /مانع يمنع ابتداء الحكم فقط دون استمراره كالإسلام مانع يمنع ابتداء السبي.
    /مانع يمنع ابتداء الحكم و يمنع أيضا استمراره مثاله نكاح الأخت من الرضاعة فلا يصح العقد على أخته من الرضاع ولا يدوم زواجه منها إن اكتشفا ذلك بعد الزواج.
    /مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط دون ابتداء الحكم كالطلاق مثلا يمنع من الدوام على النكاح الأول دون ابتداء النكاح الثاني.
    *مانع السبب : وهو كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب مثاله الدين في باب الزكاة
    2/باعتبار ارتباطه بخطاب الشارع: ينقسم أيضا إلى قسمين:
    *مانع داخل تحت خطاب التكليف كالإسلام يمنع الدم
    *مانع داخل تحت خطاب الوضع و هو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع و لا في عدم تحصيله .
    يتبع إن شاء الله
    و صلى الله و سلم على رسوله الأمين و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    بوكانون- الجزائر
    المشاركات
    212

    افتراضي رد: الجامع المختصر لأبواب أصول الفقه

    تابع لمبحث الحكم الشرعي:
    -العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
    -الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر كأكل الميتة للمضطر .
    -العزيمة والرخصة هما من الحكم الوضعي على الراجح وقيل هما من الأحكام التكليفية.
    -العزيمة أفضل من الرخصة في اختيار الشيخ و قيل : الرخصة أفضل.
    -أقسام الرخصة :تنقسم من حيث الحكم إلى:
    1/رخصة واجبة :مثالها أكل الميتة للمضطر فيجب عليه الأكل منها إبقاءا على حياته .
    2/رخصة مندوبة: مثالها قصر الصلاة للمسافر عند الجمهور خلافا للسادة الحنفية و من قال بقولهم.
    3/رخصة مباحة: بيع العرايا.
    4/رخصة خلاف الأولى: كالإفطار في نهار رمضان للمسافر القوي عليه.
    5/رخصة مكروهة :كالسفر لمجرد الترخص.
    6/رخصة محرمة : كترخص المسافر العاصي في سفره
    ملاحظة :تقسيم الشيخ نملة رحمه الله الرخص إلى واجبة و مندوبة و مباحة و مكروهة و خلاف أولى قد خالفه فيه كثير من الأصوليين الذين يقسمون الرخص إلى ثلاثة أقسام فقط و هي الواجبة والمندوبة و المباحة .
    ومن المهم قبل أن أختم باب الحكم الشرعي أن ألخص أهم الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
    الفرق الأول:إن الخطاب في الحكم الوضعي هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه أما الحكم التكليفي فإنه خطاب طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما.
    الفرق الثاني:الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك.
    الفرق الثالث:الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه بخلاف الحكم الوضعي كالدية على العاقلة.
    الفرق الرابع:يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف و أن يعلم صدور التكليف من الشارع بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك كالنائم مثلا قد يضمن دون علمه .
    الفرق الخامس : الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف بخلاف الحكم الوضعي كوجوب الزكاة في مال الصبي و المجنون فهو من باب الوضع و ليس من باب التكليف
    اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بالخلق الحسن

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •