ملخص الرسالة

الإجماع عند الأصوليين

دراسة، وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع،

والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب « المغني »

من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد


مقدمة البحث:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.عنوان الرسالة: الإجماع عند الأصوليين دراسة و تطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها من كتاب "المغني" من أوَّل كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد. بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية تخصص أصول الفقه.هدف البحث:الربط بين الجانب الأصولي والفقهي وذلك من خلال التحقق من المسائل التي حكى فيها الإمام ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها بالرجوع إلى كتب الفقهاء المعتمدة في مذاهبهم والتأكد من ذلك.خطة الرسالة:المقدمة.
التمهيد: في التعريف بابن قدامة رحمه الله، وكتابه المغني.الفصل الأول: دراسة عن الإجماع وفيه المباحث التالية: (تعريف الإجماع، إمكانية وقوع الإجماع والعلم به، نقل الإجماع وعبارات الناقل للإجماع، حجية الإجماع ورتبته وحكم منكر الإجماع، الإجماع الصريح والسكوتي، مراتب الإجماع وشروطه).الفصل الثاني: في الجانب التطبيقي، والذي هو دراسة إجماعات ابن قدامة من كتاب "المغني" (من أول كتاب الأقضية إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد)، وفيه المباحث التالية: (الأقضية، الدعاوى والبينات، العتق، التدبير، المكاتب، أمهات الأولاد).أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث: الإجماع من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام، و بطلان دعوى القول بعدم وقوع الإجماع. أهمية كتاب "المغني" ومنزلته بين كتب الفقه، حيث يتميز الكتاب بالعرض المفصل للأحكام، وبيان مذاهب الفقهاء فيها مع الاستدلال والترجيح. صحة ما نقله ابن قدامة رحمه الله من الإجماع، وخاصة الذي يحكيه عن أهل السنة من المسلمين، بالإضافة إلى المسائل التي حكى نفي الخلاف فيها، فبعد البحث والتأمل تبين لي ندرة الخلاف في هذه المسائل. وأوصي إخواني طلبة العلم بالاهتمام بمثل هذه الدراسات التي تجمع بين التأصيل والتطبيق، فإنها تظهر أهمية القواعد الأصولية.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الخاتمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:فأحمد الله جلَّ وعلا أن يسر لي الكتابة في هذا الموضوع من جميع جوانبه، حيث أنه يعطي الباحث مزيدًا من الفائدة، وخصوصًا أن البحث تناول كتابًا من كتب الرعيل الأول من علمائنا الذين تركوا لنا ثروة عظيمة من العلم، نهاية في التفضل، وغاية في الدقة.ومن خلال البحث في هذا الموضوع تبين لي ما يلي: الإجماع من الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام. بطلان دعوى القول بعدم وقوع الإجماع، وقد تبين لي من خلال هذا البحث أن الإجماع قد وقع في أكثر من ستين مسألة من المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع أو نفى علمه بالخلاف فيها. أهمية كتاب "المغني" ومنزلته بين كتب الفقه، حيث يتميَّز الكتاب بالعرض المفصل للأحكام، وحكاية لأقوال العلماء، وبيان مذاهب الفقهاء فيها. صحة ما نقله ابن قدامة رحمه الله، من الإجماع وخاصة الذي يحكيه عن المسلمين، بالإضافة إلى المسائل التي حكى نفي الخلاف فيها، فبعد البحث والتأمل تبين لي ندرة الخلاف في هذه المسائل. أحيانا لا يذكر ابن قدامة رحمه الله الخلاف في بعض المسائل عند ذكرها، بل يذكر ذلك في موطن آخر، لذا فأوصي المتتبع لكلامه رحمه الله بالاستقراء التام لكل ما يتعلق بالمسألة، قبل الحكم على صحة ما حكاه ابن قدامة رحمه الله. أنَّ الإجماع من الموضوعات المهمة التي ينبغي لكلِّ عالم، ومشتغل بالعلم الشَّرعي أن يحرص على فهمه وتحصيله، ولا سيما من يتصدى للفتوى، حيث إنَّه لا بد له من معرفة مواطن اتفاق العلماء ومواضع اختلافهم، وذلك بالرجوع إلى كتب العلماء ممن اعتنى بجمع مسائل الإجماع والاختلاف، وممن لهم إلمام واسع بمذاهب علماء الأمصار كابن قدامة رحمه الله.هذه أهم نتائج هذا البحث، أمَّا التَّوصيات:فإنَّني أوصي بمزيد من الدراسة لأمثال هذه الموضوعات، وتشجيع البحث فيها، وحث الطلاب على التسابق للاشتغال بمثل هذا النوع من البحوث حتى يتبن الإجماع الصحيح من المدعى خدمة للعلم وأهله.كما أنَّني أوصي من يجد في نفسه قدرةً من الباحثين أن ينصِب نفسَه لجمع مسائل الإجماع سواء أكانت من كتب التراث أو من المسائل المستجدة، لا سيما مع توفر وسائل الاتصال في هذا العصر، خدمة لهذا الدين وإثراءً للمكتبة الإسلامية.وختامًا:أسأل الله العظيم بحلمه وجوده وعفوه وإحسانه أن يغفر لي ما حصل من زلل أو خطأ أو نقص أو تقصير، وأنْ يبارك في هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به أولًا وسائر المسلمين، وأن يجعله شاهدًا لنا لا علينا.وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهرس الموضوعات
الموضوع
الصفحة
الإهداء
أ
شكر وتقدير
ب
المقدمة
د
أسباب اختيار الموضوع
و
خطة البحث
ح
منهج البحث
ك
التمهيد: وفيه مبحثان:
1
المبحث الأول: التعريف بابن قدامة ويشتمل على الآتي:
1
أولًا: اسمه ونسبه
2
ثانيًا: مولده، ونشأته، ورحلته لطلب العلم
3
ثالثًا: الحياة العلمية والسياسية في عصره وأثره فيها وتأثره بها
6
رابعًا: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه
7
خامسًا: صفاته، وأخلاقه
12
سادسًا: أشهر شيوخه
14
سابعًا: أشهر تلاميذه
19
ثامنًا: آثاره العلمية
21
تاسعًا: أدبه وشعره
25
عاشرًا: وفاته
26
المبحث الثاني: التعريف بكتاب ( المغني ) ويشتمل على الآتي:
27
أولًا: منهجيته ومميزاته
28
ثانيًا: ثناء العلماء على كتاب المغني
35
ثالثًا: الأعمال التي قام بها العلماء القدماء على كتاب المغني
37
رابعًا: الدراسات الحديثة التي خدمت كتاب المغني
37
الفصل الأول: دراسة عن الإجماع
40
المبحث الأول: في تعريف الإجماع
41
المطلب الأول: التعريف اللغوي للإجماع
42
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للإجماع
45
التعريف المختار
52
المبحث الثاني: إمكانية وقوع الإجماع، وفيه أربعة مطالب:
55
المطلب الأول: في إمكان وجود الإجماع عادة
56
المطلب الثاني: في إمكان العلم بالإجماع
62
المطلب الثالث: في إمكان نقل الإجماع
73
المطلب الرابع: في عبارات الناقل للإجماع
76
المبحث الثالث: في حجية الإجماع ومرتبته بين الأدلة الشرعية، وفيه ثلاثة مطالب:
81
المطلب الأول: آراء العلماء في حجية الإجماع وأدلة كل رأي
82
المطلب الثاني: رتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية
127
المطلب الثالث: حكم منكر الإجماع
131
المبحث الرابع: أقسام الإجماع وحجية كل قسم وفيه ثلاثة مطالب:
136
المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته
137
المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته
139
المطلب الثالث: مراتب الإجماع
172
المبحث الخامس: شروط الإجماع
174
الشرط الأول: أن يكون للإجماع مستند
175
الشرط الثاني: في بلوغ المجمعين حد التواتر
200
الشرط الثالث: نقل الإجماع بطريق التواتر
205
الشرط الرابع: انقراض عصر المجمعين
209
الشرط الخامس: العدالة في المجمعين
225
الشرط السادس: اتفاق جميع مجتهدي العصر
231
الشرط السابع: أن لا يكون الإجماع مسبوقًا بخلاف مستقر
245
الفصل الثاني: دراسة تطبيقية على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة رحمه الله الإجماع، أو نفى علمه بالخلاف فيها
257
المبحث الأول: كتاب الأقضية
258
تمهيد: تعريف الأقضية
259
المسألة الأولى: التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ في اليمين غير واجب
260
المسألة الثانية: من مات وقد وجد في سجلاته دين له على إنسان فطولب المدين بهذا الدين فأنكره، وطولب باليمين فأنكره، فاليمين لا ترد على المدعي
264
المسألة الثالثة: تشرع اليمين في حقوق الآدميين في ما هو مال أو مقصود منه المال
266
المسألة الرابعة: اليمين لا تشرع في الحدود
269
المسألة الخامسة: عدم اكتمال الشهادة، عند الاختلاف بين الشهود فيصفة المشهود به، اختلافا يوجب التغاير
272
المسألة السادسة: من شهد بحرية عبد أو أمة ثم رجع عن الشهادة غرم قيمتهما
275
المسألة السابعة: إذا رجع شهود الفرع بعد شهادتهما على شهود الأصلفعليهم الضمان
277
المسألة الثامنة: لو تبين أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينتقض
281
المسألة التاسعة: عدم قبول شهادة الفاسق
285
المسألة العاشرة: قبول شهادة العدل بعد إنكاره لها إذا كان ذلك بسبب النسيان
289
المسألة الحادية عشرة: قبول شهادة الوصي على من هو موصى عليه
293
المبحث الثاني: كتاب الدعاوى والبينات
295
تمهيد: تعريف الدعاوى والبينات، والأصل فيها
296
المسألة الأولى: من ادعت النكاح، وادعت معه حقًا من حقوقه، كالصداق، والنفقة، سمعت دعواها
298
المسألة الثانية: من ادعى ملك عين من دابة ونحوها، في يد آخر، وأنه أودعها لديه، أو أعاره إياها، أو آجرها منه، فالقول قول من كانت العين بيده، مع يمينه
302
المسألة الثالثة: إذا تعارضت بينة الملك، وبينة اليد، على عين، قدمت بينة الملك على بينة اليد
306
المسألة الرابعة: إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما، فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه، ولم تكن لهما بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه، وجعلت بينهما نصفين
309
المسألة الخامسة: إذا تنازع رجلان في عين وادعيا ملكيتها، وكان لأحدهما بينة، فإنه يحكم له بها
312
المسألة السادسة: إذا تداعى رجلان عينًا في يد غيرهما ولا بينة لهما فأنكرهما، فالقول قول المنكر مع يمينه
315
المسألة السابعة: في حال التداعي على عين، يحكم لمن له بينة
317
المسألة الثامنة: لو ادعى رجل ملك عين وأقام به بينة، وادعى آخر أنه باعها منه، أو وهبها إياه، أو وقفها عليه، أو ادعت امرأته أنه أصدقها إياها، أو أعتقها، وأقام بذلك بينة قضي له بها
319
المسألة التاسعة: إذا أثبتت بينة الشراء الملكية للمُدعى عليه، فإن الملك ينتقل، ويثبت للمدعي
322
المسألة العاشرة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك
325
المسألة الحادية عشرة: من ادعى خلاف الأصل الثابت ولا بينة له فالقول قول المنكر مع يمينه إن مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها واختلفوا في أمور:1- إن كانت كافرة وادعت الإسلام قبل موته وأنكرها الورثة فالقول قولهم2- وإن لم يثبت أنها كافرة وادعى الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها3- وإن ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها4- وإن ادعت أنه طلقها وانقضت عدتها، وأنه راجعها فالقول قولهم5- وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض
329
المسألة الثانية عشرة: إن ادعى الابن الإرث، وادعت زوجة أبيه أن أباه أصدقها ذلك، أو باعها إياها، قدمت بينتها، فإن لم تكن بينة، فالقول قول الابن مع يمينه
335
المسألة الثالثة عشرة: إقرار النسب بين أهل الحرب لا يشترط له بينة
337
المسألة الرابعة عشرة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قُضي بها
341
المسألة الخامسة عشرة: إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه
344
المسألة السادسة عشرة: إن كان المانع الذي يمنع المدين من دفع الحق إلى الدائن، أمر يبح المنع، من تأجيل، وإعسار ونحو ذلك لم يجز للغريم أخذ شيء من مال المدين
346
المبحث الثالث: كتاب العتق
348
تمهيد: تعريف العتق
349
المسألة الأولى: مشروعية العتق
350
المسألة الثانية: صحة عتق كل من يجوز تصرفه في المال
355
المسألة الثالثة: إذا كان العبد مشتركًا بين ثلاثة فأعتقوه فولاؤه بينهم على قدر حقوقهم
358
المسألة الرابعة: صحة عتق نصيب الشريك الموسر من العبد المشترك
361
المسألة الخامسة: صحة العتق ممن يصح تصرفه
364
المسألة السادسة: إذا شهد كل واحد من الشريكين الموسرين على صاحبه بالعتق، وأنكرا العتق، فإن العتق لا يحصل إلا بشاهد ويمين
365
المسألة السابعة: يحرم وطء الجارية المشتركة
367
المسألة الثامنة: من وطئ الجارية المشتركة يعزر
370
المسألة التاسعة: الوصية لا تكون إلا في ثلث المال لغير وارث
373
المسألة العاشرة: مشروعية القرعة في القسمة
377
المسألة الحادية عشرة: إذا علق عتق العبد على وقت معين عتق العبد إذا جاء الوقت وهو في ملكه
380
المسألة الثانية عشرة: إذا قال السيد لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر عتق كل ولد ولدته
382
المبحث الرابع: كتاب التدبير
385
تمهيد: تعريف التدبير، والأصل فيه
386
المسألة الأولى: مشروعية التدبير
388
المسألة الثانية: تعليق صريح العتق بالموت يعد تدبيرًا
391
المسألة الثالثة: الحمل الموجود من المدبرة حال تدبيرها يدخل معها في التدبير
394
المسألة الرابعة: الولد الذي وجد قبل التدبير لا يتبع أمه
397
المسألة الخامسة: المعلق عتقها بصفة يملكها سيدها ملكًا كاملًا، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات
399
المسألة السادسة: ولد المدبر حكمه حكم أمه
402
المسألة السابعة: إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره، فأنكر السيد ولم تكن للعبد بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، لأن الأصل عدمه، وإن كانت للعبد بينة حكم بها ويقبل فيه شاهدان عدلان
404
المسألة الثامنة: الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته أنه دبره، هو بمنزلة الخلاف مع السيد، إلا أن الدعوى صحيحة
407
المسألة التاسعة: التدبير إن كان صحيحا فلا خلاف في أنه ينفذ في الثلث
409
المبحث الخامس: كتاب المكاتب
411
تمهيد: تعريف المكاتب، والأصل فيه
412
المسألة الأولى: مشروعية الكتابة
415
المسألة الثانية: من لا خير فيه من العبيد لا تجب إجابته إلى المكاتبة
419
المسألة الثالثة: جوزا كتابة من لا كسب له ولا حرفة من العبيد
422
المسألة الرابعة: جواز الكتابة لأكثر من نجمين
424
المسألة الخامسة: الحيوان المطلق غير موصوف الجنس والسن، لا تجوز الكتابة عليه
428
المسألة السادسة: صحة الكتابة على الخدمة والمال، شريطة أن يكون المال مؤجلًا بعد مضي وقت الخدمة بيوم أو أكثر
431
المسألة السابعة: ولاء المكاتب لسيده إذا أدى ما عليه
433
المسألة الثامنة: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد
436
المسألة التاسعة: المكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته
438
المسألة العاشرة: يجوز للمكاتب أن يتاجر بالبيع والشراء، وكل ما فيه صلاح المال
441
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز للسيد وطء جارية مكاتبته، ولا مكاتبه
444
المسألة الثانية عشرة: إذا كان العبد بين رجلين فكاتباه معًا فليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر
446
المسألة الثالثة عشرة: عدم اعتبار المصلحة المرسلة التي شهد الشرع ببطلانها دليلًا
449
المسألة الرابعة عشرة: المكاتب لا زكاة عليه
451
المسألة الخامسة عشرة: الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب
455
المسألة السادسة عشرة: وإذا حل نجم الكتابة فللسيد مطالبة المكاتب بما حل من نجومه، وله الصبر عليه، فإن اختار الصبر عليه لم يملك العبد الفسخ
458
المسألة السابعة عشرة: صحة تدبير المكاتب
461
المسألة الثامنة عشرة: المكاتب يملك المال
464
المسألة التاسعة عشرة: جواز مكاتبة الأمة
466
المسألة العشرون: الكتابة لا تنفسخ بالبيع، ولا يجوز إبطالها
469
المسألة الحادية والعشرون: صحة عتق ما في بطن الأمة دون رقبتها
472
المسألة الثانية والعشرون: صحة شراء المكاتب للعبيد
474
المسألة الثالثة والعشرون: إذا شرط المكاتب في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق، و الشرط باطل
475
المبحث السادس: كتاب عتق أمهات الأولاد
480
تمهيد: تعريف أم الولد، والأصل في ذلك
480
المسألة الأولى : إباحة التسري ووطء الإماء
482
المسألة الثانية: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له نفيه
486
المسألتان الثالثة والرابعة: ثبوت حكم الاستيلاد في حق من حملت أو ولدت في ملك سيدها
488
الخاتمة
491
الفهارس العامة
494
فهرس الآيات القرآنية
495
فهرس الأحاديث النبوية
500
فهرس الآثار
503
فهرس الأعلام
505
فهرس الفرق والطوائف
522
فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات
523
فهرس الأشعار
525
فهرس المصادر والمراجع
527
فهرس الموضوعات
556


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/library/0/138224/#ixzz6BOb2I0Da