السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا كان بيع حلي الذهب والفضة بجنسه لاجوز الامثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فاذا اراد صانع اوبايع الحلي الاقلاع عن ذلك والحال قد باع متفاضلا ونسيئة ، فكيف يطبق قوله تعالى ؛ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ،. ماذا يسترد وماذا يترك ؟؟؟ علما بان رأس ماله ليس عين الذهب ففط بل مواد واجور وتكاليف خدمات الخ وجزاكم الله خيرا …
والسلاام .