ملخص الرسالة

أحكام التحرش الجنسي

دراسة مقارنة

مقدمة البحث:
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهْدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله، أما بعد:
فإنَّ الله - جلَّ وعلا- لما خلق الإنسان من عدمٍ جعل له السمعَ والبصر والفؤاد، وبيّن له طريق الهدى والرشاد، وحذَّره من طريق الغواية والفساد، فأنزل -جل وعلا- الكتب، وأرسل الرسل ليَهْلكَ مَن هلَكَ عن بيِّنةٍ، ويحيى من حيَّ عن بينة، ولئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرُّسلِ.فسلك العاقلون بأنفسهم وأهليهم سبيل النجاة استجابة لقول ربهم: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].
وإنَّما نجا من نجا بفعل الطاعة واجتناب المعصية، فبيَّن الله -جل وعلا- شرعه، وأحل الحلال، وحرم الحرام، وكان مما نهى الله عنه الفواحش من زنا ولواط وسحاق ومقدماتها من نظرة أو كلمة فاحشة أو قُبلة محرَّمة أو غير ذلك مما حرَّمه الله، سواء أكان من رجل أو امرأة، ووقف الإسلام لكل معتدٍ بالمرصاد، وغلَّظ - تبارك وتعالى - في العقوبة ليضعَ حدًّا لكل من أراد أن يتخذ الاعتداء على الناس طريقًا ليشبع به شهواته.وشرّع -جل وعلا- النكاح وجعله طريقًا مباحًا يقضي به المرء شهوته، وحرم ما يؤدي بالفساد والضرر على الفرد أو المجتمع.
أهمية الموضوع:
إنَّ من حق الشريعة علينا أن نفهمها، ومن فهمها معرفة مقاصدها، ومن مقاصدها حفظ الضروريات التي جاءت بها الشريعة لصلاح الناس في معاشهم ومعادهم، وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض)، والتي لابدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تستقم مصالح الدنيا، بل تصير إلى فسادٍ وخلل، وكذلك تفوت السعادة الأخروية بفوات النجاة والنعيم، وحصول الخسران المبين نتيجة اختلال حفظ هذه الضروريات، التي ذكرها ربنا وأشار إليها في آيات الوصايا العشر، وهي ثلا ث آيات في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَي ْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: 151]، ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، ثم قال سبحانه: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: 152].
هذه الآيات فيها إشارة إلى العناية بالضروريات، ففي حفظ الدين قوله – عزَّ وجلَّ -: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 153] وحفظ النفس في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: 151]، وقوله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 151]، وحفظُ العرْض في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام: 151]، وفي حفظ المال قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: 152]، وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ [الأنعام: 152]، وحفظ العقل لا يمكن قيام أمور الدنيا والأخرى إلا به، فلا يقوم بها فاسد العقل، فحصلت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151].
وقد جاءت آيات أخرى فيها ذكر هذه الضروريات التي لابدَّ من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثيرة في القرآن والسنة.ومن المناسب هنا أن نستعرض شيئًا مما جاءت به الشريعة في حفظ العرض، كونه من مهمات البحث؛ فالفرج مقصود حفظه في الشريعة، وفي التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع تعهد وحفظ الأولاد، ومجلبة للفساد والتقاتل، وقد جاءت الشريعة بحفظ الأعراض لأهميتها، وما يترتب على حفظها من المصالح العظيمة، وما يترتب على الإخلال بحفظها من المفاسد العظيمة بالإنسان، ومن المفاسد التي تحصل بعدم حفظها:
أولًا: قطع النسل.
ثانيًا: انتشار الفساد الخلقي.
ثالثًا: نزول المصائب، وحلول الكوارث والمحن.ولو لم يرد في سوء إهمال حفظ العرض إلَّا قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 32]، لكان ذلك كافيًا، كيف لا؟ وقد قرنه بالشرك والقتل في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: 68].
وأوجب رجم الزاني المحصن حتى الموت، وميَّز حدَّ الزاني المحصن عمومًا بثلاثةِ أمورٍ:
أولًا: القتل فيه بأبشع القتلات؛ إذ لا توجد قتلة في حدٍّ شرعي أشنع من قتل إنسان بالحجارة، حجرًا بحجر حتى يموت، وجمعًا للعقوبة على البدن بالجلد أو الرَّجم، وعلى القلب بتغريب الزاني عن وطنه[1] سنة كما جاء في السنة.
ثانيًا: أنَّه نهى عباده أنْ تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم عن إقامة الحد.
ثالثًا: أنه أمر أن يكون تطبيق الحد بمشهد من المؤمنين، فلا يكون خفيًّا بحيث لا يراه أحد.وهذا التشديد في العقوبة إنما هو للزجر عن هذا الفعل.وليس المقصود بحفظ الفرج في الشريعة حفظه من الزنا فقط، بل حفظه من أي شيء غير سوي أو انحراف، كالاغتصاب أو اللواط أو السحاق ومقدماتها، وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها خلق مستقيم، ولا فطرة سليمة.
قال ابن القيم - رحمه الله -: « فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين - أي: الزنا واللواط- ولهما خاصية في إبعاد القلب عن الله -عز وجل- فإنهما من أعظم الخبائث»[2].
وقال - رحمه الله -: «ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت»[3].
إلى أن قال -رحمه الله-: «وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة»[4].
وما من أمة يظهر فيها الزنا والربا إلا أحلُّوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آت ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها، والتفكك والتفتت والتقاتل حال بهم ولا ريب، كيف وقد استمرؤه وظهر فيهم في الكبير والصغير؟وقد شُرِّعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ الفرج والنسل، ومن ذلك:
1) تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
2) تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
3) تحريم الزنا، والاغتصاب، واللواط، والسحاق، ومقدماتها، وتحريم كل ما يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة.
4) شرع النكاح، وجعله طريقًا للتناسل والتكاثر.
أسباب اختيار الموضوع:
هناك عدة أسباب جعلتني اختار هذا الموضوع، ولعل من أهمها:
1) أن طلاب المعهد العالي للقضاء، في قسم السياسة الشرعية، مناط دراستهم على دراسة وفهم الأنظمة ومن ثم مقارنتها بالفقه الإسلامي فكان من واجبي الدراسي أن أعلق على مسودة نظام مكافحة التحرش[5]، وأقارنه بالفقه الإسلامي ليعرف مدى تواؤمه مع ما جاء في الفقه؛ لأن هذه الدولة تتحاكم إلى الشريعة الإسلامية، وما خالفها فهو مردود بنص المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم[6].
2) مع ما تزخر به مكتبة المعهد العالي للقضاء وغيرها من الجامعات من شروح للأنظمة السعودية وشروح لغير الأنظمة إلا إنها خالية من الحديث عن هذا الموضوع مع أن له الحق في أن يعطى اهتمامًا من لدن طلاب المعهد؛ لأن هذا من صلب اختصاصهم فانتدبت نفسي لهذا العمل الذي أرجو من الله الكريم أن يوفقني فيه وأن يقبله مني أولًا وآخرًا.
3) الحاجة الماسة لمثل هذا الموضوع خاصة بعد استفحال هذا الموضوع في كثير من المجتمعات، ووافق ذلك ضعفًا في الإيمان عند آخرين.
4) قلة المؤلفات المتخصصة في هذا الموضوع والتي توضح خطره، والحكم فيه.
الدراسات السابقة:
من خلال اطلاعي على عناوين البحوث المفهرسة في مكتبة المعهد العالي للقضاء، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود، ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة الملك عبدالعزيز، ودارة الملك عبدالعزيز، لم أجد أحدًا بحث هذا الموضوع.وقد وجدت رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء (قسم الفقه المقارن) بعنوان: الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي، إعداد الطالب: أحمد بن فهد بن حمود المروتي، بإشراف معالي الشيخ الدكتور: عبدالله بن محمد المطلق -حفظه الله- وشتان ما بين الموضوعين، ويكفي أن الباحث لم يتعرض لمسودة النظام.ولا شك أن الموضوعين يلتقيان في كونهما يتناولان موضوعًا واحدًا وهو الجنس، أما الفصول والأبواب فلا تناقش صور التحرش الجنسي، ولا تبين كيفية إثباته، ولا عقوبته.
تساؤلات البحث:
البحث- بإذن الله تعالى - سيجيب عن بعض التساؤلات، ومن أبرز التساؤلات التي سيجيب عنها البحث:
1) ما المراد بالتحرش الجنسي؟
2) ما صور التحرش الجنسي؟
3) ما أسباب التحرش الجنسي؟
4) ما طرق إثبات التحرش الجنسي؟
5) ما عقوبات التحرش الجنسي في النظام، وما موقف الفقه الإسلامي منها؟
مشكلة البحث:
نظرًا لوجودمن قضايا التحرش الجنسي، والتي أصبحت تشكل ظاهرة فإن هذا يستلزم أن يقوم أحد الباحثين بدراسة التحرش الجنسي دراسة مقارنة، ويبين حقيقة التحرش، ويجلي صوره، وأسبابه، ثم يذكر طرق إثباته، وكيف يتم ردع من يقوم بمثل تلك التصرفات؟
وهذا ما أريد أن أصل إليه - بإذن الله تعالى - في هذه الرحلة العلمية الماتعة.
منهجي في البحث كالتالي:
يشتمل على ثلاثة أمور:
أولًا: منهج الكتابة في الموضوع:
1) بالنسبة لطريقة البحث فإني أعلق على مشروع النظام وأقارنه بالفقه الإسلامي.
2) الاستقراء التام لهذا الموضوع.
3) التمهيد للمسألة بما يوضحها.
4) بالنسبة للتعاريف أذكرها لغويًا وفقهيًا ونظاميًا - إن كان هناك تعاريف لها في النظام -.
5) الرجوع في كل مسألة إلى المصادر الأصلية للنظام والأنظمة في المملكة العربية السعودية، وقبلها كتب الفقه الإسلامي لتتم المقارنة على ضوئها.
ثانيًا: منهج التعليق والتهميش:
١- الالتزام بترقيم الآيات وعزوها إلى سورها.
٢- بالنسبة لتخريج الأحاديث: الإحالة إلى مصدر الحديث وذلك بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة ورقم الحديث إذا كان مذكورًا في المصدر.
٣- إن كان الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما لتضمنه الحكم بصحته، وإن لم يكن فيهما أخرجته من المصادر المعتمدة مع ذكر ما قاله بعض العلماء فيه تصحيحًا وتضعيفًا.
4- توثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب.
٥- توثيق آراء شراح الأنظمة من كتب الأنظمة.
٦ - تبيين الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان بتوثيق كل ذلك من مصادره المعتمدة.
٧- أترجم للأعلام بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ مولده ووفاته وشهرته ومصدر الترجمة مع الاختصار قدر الإمكان.
٨- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة وفي حالة النقل بالمعنى يشار في الهامش إلى المصدر.
ثالثًا: الناحية الشكلية والتنظيمية، ولغة الكتابة:.
1) الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية.
2) العناية بضبط الألفاظ خاصة الألفاظ المشكلة التي يترتب على عدم ضبطها غموض والتباس.
3) العناية بعلامات الترقيم ووضعها في مواضعها الصحيحة.
4) الاهتمام بالجانب الشكلي للبحث على وجه العموم.
5) عند إثبات النصوص أتبع الآتي:
أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل ﴿......
أضع الأحاديث النبوية بين قوسين على هذا الشكل ((....))
أضع نصوص العلماء التي أنقلها بنصها بين قوسين مميزين على هذا الشكل (.........)
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، بيانها على النحو الآتي:
المقدمة:
وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة للموضوع، ومنهج البحث، وخطته.
التمهيد:
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول:
تعريف التحرش في اللغة.
المطلب الثاني: تعريف الجنس في اللغة.
المطلب الثالث: تعريف التحرش الجنسي مركبًا.
المطلب الرابع: دوافع الحديث عن التحرش.
المطلب الخامس: تاريخ استخدام مصطلح التحرش في العصر الحديث.
المطلب السادس: بعض المصطلحات القانونية المشابهة لمصطلح التحرش.
الفصل الأول: صور التحرش الجنسي، وأسبابه، وحكمه، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: صور التحرش الجنسي، وفيه أربعة مطالب:المطلب الأول: التحرش الجنسي بالإشارة، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
الفرع الثالث: أمثلة للتحرش.
الفرع الرابع: التحرش بالإشارة في النظام.
المطلب الثاني: التحرش الجنسي بالقول، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
الفرع الثالث: الأمر بحفظ اللسان عن الباطل.
الفرع الرابع: التحرش بالقول في النظام.
المطلب الثالث: التحرش الجنسي بالفعل، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
الفرع الثالث: أمثلة للتحرش بالفعل.
الفرع الرابع: الأدلة من الشريعة على تحريم التحرش بالفعل.
الفرع الخامس: التحرش بالفعل في النظام.
المطلب الرابع: التحرش الجنسي بالكتابة، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: أمثلة للتحرش بالكتابة.
الفرع الثالث: الكتابة مقدمة على الإشارة عند الفقهاء.
الفرع الرابع: الحكم الفقهي للكتابة.
الفرع الخامس: التحرش بالكتابة في النظام.
المبحث الثاني: أسباب التحرش الجنسي، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: الاختلاط، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: ضوابط عمل المرأة.
الفرع الثالث: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بتحريم الاختلاط.
الفرع الرابع: منع الاختلاط في النظام.
الفرع الخامس: الاختلاط في الدول الغربية.
المطلب الثاني: تأخير الزواج، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف الشرعي.
الفرع الثاني: حكم الزواج.
الفرع الثالث: الحكمة من الزواج.
الفرع الرابع: حق المرأة في الزواج.
الفرع الخامس: حق المرأة في اختيار الزوج.
المطلب الثالث: عدم غض البصر، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: حكم النظر في الكتاب والسنة.
المطلب الرابع: ضعف الوازع الديني، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
الفرع الثالث: ضعف الوازع الديني في المجتمع.
المطلب الخامس: الخلوة بالمرأة الأجنبية، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الشرعي للأجنبي.
الفرع الثالث: التعريف النظامي للأجنبي.
الفرع الرابع: الأدلة على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
الفرع الخامس: تحريم الخلوة في النظام.
المطلب السادس: القنوات الفضائية، ومواقع الشبكة العالمية (الانترنت) الإباحية، وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: التعريف الاصطلاحي.
الفرع الثاني: المراد بالقنوات الفضائية في هذا البحث.
الفرع الثالث: المراد بالتحرش الجنسي في القنوات الفضائية والمواقع الإباحية.
الفرع الرابع: احصائيات عن القنوات الفضائية.
الفرع الخامس: طرق التحرش الجنسي عن طريق الشبكة العالمية (الانترنت).
الفرع السادس: القنوات الفضائية والمواقع الإباحية في النظام.
المبحث الثالث: حكم التحرش الجنسي، وفيه ثلاثة مطالب:المطلب الأول: الأدلة عليه من الكتاب.
المطلب الثاني: الأدلة عليه من السنة.
المطلب الثالث: دليل الإجماع.
الفصل الثاني: إثبات التحرش الجنسي، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الإقرار، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقرار، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الشرعي.
الفرع الثالث: التعريف القانوني.
الفرع الرابع: الأدلة على مشروعيته.
الفرع الخامس: الإقرار في النظام.
المطلب الثاني: شروط الإقرار، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: شروط الإقرار العامة في الشرع.
الفرع الثاني: شروط الإقرار الخاصة في الشرع.
الفرع الثالث: شروط الإقرار في النظام.
الفرع الرابع: الرجوع عن الإقرار في الشرع.
الفرع الخامس: الرجوع عن الإقرار في النظام.
المبحث الثاني: البينة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريفها، وبيان المراد بها، وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الشرعي.
الفرع الثالث: التعريف القانوني.
الفرع الرابع: علاقة البينة بالتحرش الجنسي.
المطلب الثاني: الشهادة، وفيه ستة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف الشرعي.
الفرع الثالث: التعريف القانوني.
الفرع الرابع: الأدلة على مشروعيتها.
الفرع الخامس: شروط قبول الشهادة في الشريعة.
الفرع السادس: ضوابط سماع الشهادة في النظام.
المطلب الثالث: القرينة، وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: التعريف اللغوي.
الفرع الثاني: التعريف النظامي.
الفرع الثالث: الأدلة الشرعية على جواز الاستدلال بالقرائن.
الفرع الرابع: أنواع القرائن.
الفرع الخامس: القرائن الحديثة.
الفصل الثالث: عقوبات التحرش الجنسي في النظام، وموقف الفقه الإسلامي منها، وبعض التطبيقات القضائية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: عقوبات التحرش الجنسي في مشروع النظام.
المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من عقوبات التحرش، وفيه سبعة فروع:
الفرع الأول: أنواع العقوبات في الشريعة.
الفرع الثاني: التعريفات الشرعية للعقوبات.
الفرع الثالث: عقوبة التحرش الجنسي في الشريعة.
الفرع الرابع: مشروعية التعزير في الشريعة.
الفرع الخامس: عقوبات التعزير في الشريعة.
الفرع السادس: عقوبات التعزير في النظام.
الفرع السابع: نصوص الفقهاء في تعزير المتحرش.
المبحث الثالث: تطبيقات قضائية.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.
الفهارس:
فهرس الآيات القرآنية.فهرس الأحاديث والآثار.فهرس الأعلام.فهرس المصادر والمراجع.فهرس الموضوعات.جعلني الله والمسلمين ممن يطلبون العلم ليعمل به، وحسبي أني أنوي أن أقدم بحثًا أرتجي فيه ما عند الله، فمن الله أستمد العون في تمامه، سائلًا إياه الهدى والسداد والتوفيق.

[1] وسيأتي الكلام حكم تغريب المرأة - بإذن الله تعالى - صفحة (130).
[2] إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، محمد بن أبي القيم، تحقيق: محمد حامد الفقي ( 1 /65 ).
[3] الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، محمد بن أبي بكر بن القيم ( 163).
[4] المرجع السابق (164).
[5] عرضت مسودة مكافحة التحرش الجنسي عام 1430هـ، في مجلس الشورى، من دورة المجلس الرابعة، ولازال قيد الدراسة في المجلس، وتحتوي المسودة على ست مواد، والمشروع تم وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى والتي تسمح لعضو المجلس تقديم طلب تعديل نظام قائم أو مقترح نظام جديد، وقدمه الدكتور: مازن بليلة، وأحيل إلى اللجان المختصة لدراسته، ومسودة النظام تمت في ثلاث خطوات، هي:
١- بحث ميداني لما هو قائم حاليًا من تطبيقات اجتهادية في البنوك والشركات.
٢- تجميع الأنظمة والقوانين المشابهة في العالم العربي والإسلامي وبعض الدول الغربية.
٣- صياغة ذلك كله في مشروع نظام يراعي أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة العربية السعودية.
* التعريف بمسودة النظام أخذته من سعادة الدكتور: مازن بليلة، حفظه الله، مقترح المشروع.وسأرفقه في آخر البحث - إن شاء الله تعالى- ملحق.
[6] النظام الأساسي للحكم، نظام صدر عام 1412هـ، وقد صدر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 27 /8 /1412هـ، وهو نظام يختص بطريقة الحكم في المملكة العربية السعودية، وقد صدر في ثلاث وثمانين مادة، وقد نشر في جريدة أم القرى، في عددها رقم ( 3397)، وتاريخ 2 /9 /1412 هـ.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/library/0/138138/#ixzz6AuUyJJJX