تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 41

الموضوع: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

  1. #1

    افتراضي قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    جاء في تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (2/ 190)
    سمعت علي بن المدينى يقول: ليس ينبغى لأحد أن يُكَذِّبَ بالحديث إذا جاءه عن النبى صلى الله عليه وإن كان مرسلا؛ فإنّ جماعةً كانوا يدفعون حديث الزُّهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم فى يوم السبت أو الأربعاء، فأصابه وَضَحٌ: فلا يلومن إلا نفسه)).
    فكانوا يفعلونه، فبُلُوا منهم:
    عثمان البتي، فأصابه الوضح.
    ومنهم عبدالوارث -يعني ابن سعيد التنورى-، فأصابه الوضح.
    ومنهم أبو داود، فأصابه الوضح.
    ومنهم عبد الرحمن، فأصابه بلاء شديد.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    جاء في تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز (2/ 190)
    سمعت علي بن المدينى يقول: ليس ينبغى لأحد أن يُكَذِّبَ بالحديث إذا جاءه عن النبى صلى الله عليه وإن كان مرسلا؛ فإنّ جماعةً كانوا يدفعون حديث الزُّهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من احتجم فى يوم السبت أو الأربعاء، فأصابه وَضَحٌ: فلا يلومن إلا نفسه)).
    فكانوا يفعلونه، فبُلُوا منهم:
    عثمان البتي، فأصابه الوضح.
    ومنهم عبدالوارث -يعني ابن سعيد التنورى-، فأصابه الوضح.
    ومنهم أبو داود، فأصابه الوضح.
    ومنهم عبد الرحمن، فأصابه بلاء شديد.

    كلام علي بن المديني يحمل على من يبادر لرد الحديث بمجرد وجود أي ضعف في الإسناد دون تحري أو النظر في بقية طرقه.
    والمنهجية العلمية تقتضي النظر في أمور مهمة قبل رد الحديث وإنكار أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن هذه الشروط:
    وجود حلقة من حلقات الضعف الإسنادي ، التي تتحمل الخطأ الوارد في المتن :
    ونظن – كذلك – أن هذا الشرط منهجي قويم ، لا ينبغي أن يخالف فيه من يفهم شيئا في أصول النقد العلمي ، وذلك أن إنكار المتن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني وجود حلقة ضعيفة في السند هي التي أوهمتنا أن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ـ فعليا ـ ليس كذلك .
    يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، وهو من هو في منازل العلم والإيمان ، وهو أول من صنف في علم أصول الفقه :
    " الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "
    "اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107) " .
    ويقول :
    " لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .
    "الرسالة" : فقرة (1099) .
    ويقول أيضا :
    " المسلمون العدولُ : عدولٌ أصحاء الأمر فى أنفسهم ... ، وقولُهم عن خبر أنفسهم ، وتسميتُهم : على الصحة والسلامة ، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك ، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم " .
    "الرسالة" : فـ (1029-1030) ، وانظر : الأم (8/518-519) .
    وبعد أن يحكي الإمام الشافعي رحمه الله بعض الأصول العلمية في هذا الباب ، وهو أمر تعرض له كثيرا في كتبه المختلفة ، يذكر لنا أن ما قرره ، مما نلقلنا بعضه هنا ، ليس اجتهادا فرديا ، أو مذهبا شخصيا له ، وإنما هي أصول أجمع عليها أهل العلم من قبله . يقول :
    " فحكيت عامة معاني ما كتبت في صدر كتابي هذا ، لعدد من المتقدمين في العلم بالكتاب والسنة ، واختلاف الناس ، والقياس ، والمعقول ، فما خالف منهم واحدٌ واحدا ، وقالوا: هذا مذهبُ أهل العلم من أصحاب رسول الله ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومذهبُنا ؛ فمن فارق هذا المذهب : كان عندنا مفارقَ سبيلِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهلِ العلم بعدَهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة ، وقالوا معا : لا نرى إلا إجماع أهل العلم في البلدان على تجهيل من خالف هذا السبيل ، وجاوزوا ، أو أكثرهم ، فيمن يخالف هذا السبيل ، إلى ما لا أبالي أن لا أحكيه " !!
    " اختلاف الحديث" ـ الأم ـ ( 10/21) ، وانظر نحوا من ذلك في : الرسالة : فـ (1236-1249) .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    كلام علي بن المديني يحمل على من يبادر لرد الحديث بمجرد وجود أي ضعيف في الإسناد دون تحري أو النظر في بقية طرقه.
    هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
    وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
    وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟
    قبل الخوض في هذا، المرسل من أي قسم من أقسام الحديث ؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    وما معنى هذا:
    قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل:
    حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب، عن أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح. وبه قال: حدثنا علي بن المديني، قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

    وبه قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إليَّ من مرسلات عطاء، قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    هل تعني أن: عثمانَ البتيَّ، وعبدالوارث بن سعيد التنورى، وأبا داود، وعبدَالرحمن: من المبادرين لرد أحاديث رشول الله صلى الله عليه وسلم دون تحرٍ أو نظرٍ في بقية طرقه؟
    وهل لحديث الزهري هذا سند موصول صحيح أو حسن؟
    ولماذا أصيب هؤلاء بالوضح، كما في كلام ابن المديني ؟؟ !!!
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    وقد سألت شيخنا طارق بن عوض الله عن معنى قول ابن المديني فقال: (يقصد الحديث الذي ضعفه اسناديا، والمتن ليس منكرا؛ فلا يجزم بكذبه).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    قال صاحب رسالة الإمام علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال: ( ص ٦٣٢ _ ٦٣٣): (بل نجد علي بن المديني رحمه الله يحذر من الاستهانة بالحديث المرسل ورده وذلك لأن الحديث المرسل وإن ضعف طريقه فلا يدل على ضعفه في نفس الأمر؛ لأنه قد يصح من طريق آخر أو نحوه).
    ثم ذكر كلامه المشار إليه في أصل الموضوع، ثم ذكر الحديث المشار إليه وذكر أن فيه سليمان بن أرقم، وذكر فيه قول الذهبي: (سليمان متروك).
    ثم قال أن البيهقي ذكر طرقا أخرى للحديث كلها ضعيفة، ثم قال: (والمحفوظ عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا، والله أعلم).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    للفائدة كتاب: (علي ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال)
    https://books.google.com.eg/books?id...84&f=false
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  10. #10

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    قبل الخوض في هذا، المرسل من أي قسم من أقسام الحديث ؟
    بين الزهري ورسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان، فهو منقطعٌ.
    وقد تحرى الأئمة هذا الحديث، فلم يجدوه موصولا صحيحا.
    ولم يصح في سند إلا مرسل الزهري -أعني منقطعه-، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان.
    فالحديث ضعيفٌ.
    لكن ابن المديني ينبه على سنية العمل به مع ضعفه، وهو يفرق بين المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما ليس كذلك، ومنه الضعيف الذي لم يعارضه شيء:
    فيرى العمل به.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وقد سألت شيخنا طارق بن عوض الله عن معنى قول ابن المديني فقال: (يقصد الحديث الذي ضعفه اسناديا، والمتن ليس منكرا؛ فلا يجزم بكذبه).
    هذا الذي نتكلم فيه: السند ضعيف، وبين خطورة ترك العمل به!
    وهو هنا لم يجزم بكذب، وإنما الحال: أنه بلغه حديث لم يتصل سنده، فتركوا العمل به، فأصابهم ما أصابهم.
    فالخطورة التي أرادها ابن المديني: ما يفعله كثير من أهل هذا العصر: بإهمال الحديث الضعيف، جملة وتفصيلا.

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2019
    المشاركات
    303

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    الشيخ محمد بن عبدالله
    مراسيل الزهري من اوهي المراسيل ( معضلة) فكيف يقال انه يستحب العمل بها ؟ والذين قالوا باستحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اشترطوا شروطا منها ان الا يشتد ضعفه ومراسيل الزهري ليست من هذا النوع قال ابن ابي حاتم
    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الَْقَطَّانُ لَا يَرَى إرْسَالَ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ شَيْئًا وَيَقُولُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حُفَّّّاظٌ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الشَّيْءَ عَلَّقُوهُ

  12. #12

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن محمود مشاهدة المشاركة
    الشيخ محمد بن عبدالله
    مراسيل الزهري من اوهي المراسيل ( معضلة) فكيف يقال انه يستحب العمل بها ؟ والذين قالوا باستحباب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اشترطوا شروطا منها ان الا يشتد ضعفه ومراسيل الزهري ليست من هذا النوع قال ابن ابي حاتم
    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الَْقَطَّانُ لَا يَرَى إرْسَالَ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ شَيْئًا وَيَقُولُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرِّيحِ وَيَقُولُ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ حُفَّّّاظٌ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الشَّيْءَ عَلَّقُوهُ
    شكر الله لك
    الذي أريده: أن نفهم تعامل السلف الصالح رضي الله عنهم، مع مثل هذه الأحاديث
    على أن هناك خلافا: في اشتراط اشتداد الضعف، فقد قال البيهقي في شعب الإيمان (3/ 428، رقم: 1914)، :
    (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُعَاءِ الْخَتْمِ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَدْ تَسَاهَلَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي قَبُولِ مَا وَرَدَ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، مَتَى مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ يُعْرَفُ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ أَوِ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ ).
    وذكر قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 362) وذكر حديثًا، ثم قال: (... هذا حديث غريب، وفي سنده جماعة من الضعفاء لكن لم يتركوا، ويغتفر في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده، والله أعلم).
    وفيه ضبطٌ لما يغتفر أن يُعمَل به في الفضائل، وذلك بألا يكون من رواية: (المتروكين).

    ولما ذكر الحافظ في المطالب العالية (6/ 42) حديث أبي مسعود: «لو يعلم العباد ما رمضان ...» الحديث قال: (قُلْتُ: تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ: إِنْ صح الخبر؛ فإن فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ"، وَكَأَنَّهُ تَسَاهَلَ فِيهِ لِكَوْنِهِ مِنَ الرَّغَائِبِ)، وهذا مثال على العمل بالحديث الضعيف جدًّا؛ فإن الحافظ قال في إتحاف المهرة (16/ 670) بعد أَنْ ذكر حديثا فيه جرير بن أيوب، قال: (وجرير بن أيوب وَاهٍ جداً، قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وهو جرحٌ شديدٌ منه).


    فنخلص إلى أن ما لا يعمل به، ما كان من رواية: وضاع أو كذاب أو متروك.
    فهذا مرادهم بشديد الضعف، مع استحضار بقية شروط العمل بالحديث الضعيف.

    ويمكن بالاستقصاء لكلامهم المطبق في كتبهم: أن نعرف مزيدًا من ضبط هذا الباب.
    والله أعلم.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    فالخطورة التي أرادها ابن المديني: ما يفعله كثير من أهل هذا العصر: بإهمال الحديث الضعيف، جملة وتفصيلا.
    بارك الله فيك، في العمل بالضعيف ضعفا هينا في الفضائل خلاف لا يخفى.
    أما مسألة العمل بمقتضى الحديث لا يعني الاعتراف بصحة نسبته أو صحته، وهذا ما يعبر به الترمذي بالعمل عليه عنده أهل العلم، فربما كان الحديث موضوعا ومعناه صحيحا، فلا شأن هنا بما نريده من فهم كلام ابن المديني، ولا زال السؤال قائما،
    هل المرسل عند ابن المديني صحيحا ؟
    ثم هل هو حجة عنده ؟

    بارك الله فيك، وفي ابن محمود.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    بارك الله فيكم جميعا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك، في العمل بالضعيف ضعفا هينا في الفضائل خلاف لا يخفى.
    هذا مما خفي علي، فالذي أعلمه، أن الذي فيه خلافٌ: ما اشتد ضعفه، لا ما فيه ضعفا هينًا، وإِنْ نَقَل بعضهم فيما استد ضعفه: الاتفاقَ.
    أما ما خف ضعفه: فلم أجد عالما من المتقدمين -المعتبر خلافهم-: لا يعمل به، فإن وجدتَ فأوقفني عليه من كلامه وتطبيقه، لا من فهم غيره عنه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    أما مسألة العمل بمقتضى الحديث لا يعني الاعتراف بصحة نسبته أو صحته، وهذا ما يعبر به الترمذي بالعمل عليه عنده أهل العلم، فربما كان الحديث موضوعا ومعناه صحيحا
    لو فعلها لوصفوه بالمبتدِع، والأمثلة كثيرة.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    فلا شأن هنا بما نريده من فهم كلام ابن المديني
    لم أفهم ما تريده من هذه العبارة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    هل المرسل عند ابن المديني صحيحا ؟
    ثم هل هو حجة عنده ؟

    لعل سؤالك:
    هل مرسل الزهري -عند ابن المديني- صحيح أو حسن؟، ولا شك أنه إن كان أحدُهما كان حجةً، فالسؤال الثاني غير مفيد.

    ثم هناك سؤال: تغفل عنه، وهو الذي أردناه، وهو:
    هل مرسل الزهري عند: عثمان البتي، وعبدالوارث بن سعيد التنوري، وأبو داود الطيالسي، وعبدالرحمن بن مهدي: ضعيف؟.
    فإن قلت: ضعيفٌ باجتهادهم: فالسؤال:
    لِمَ عاتبهم ابن المديني على ذلك؟
    إلا أن يكونَ هذا الخلافُ غيرَ مستساغٍ عنده، فلذا أنكر عليهم، ألا تراه يقول: (لا ينبغي لأحدٍ)، فكأنه يرى أن هذه المسألة لا يجوز الخلاف فيها.
    وتأمل قوله: (وإن كان مرسلاً): لتعمل أنه هذا غاية، وتعمل أنه يعمل أنه منقطع، ويعمل أن في السند سقوطَ رجلين، ومع هذا يرفض أن يدفع، ولا يعمل به.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وما معنى هذا:
    قال ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل:
    حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي بن المديني، قال: قلت ليحيى بن سعيد: سعيد بن المسيب، عن أبي بكر؟ قال: ذاك شبه الريح. وبه قال: حدثنا علي بن المديني، قال: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

    وبه قال: حدثنا علي يعني ابن المديني قال: سمعت يحيى يقول: مرسلات سعيد بن جبير أحب إليَّ من مرسلات عطاء، قلت: مرسلات مجاهد أحب إليك أو مرسلات طاووس؟ قال: ما أقربهما.
    هلا أكملت النص؛ لنفهم ماذا يقصد بـ(أحب)!، وذلك في مراسيل ابن أبي حاتم (ص: 4، رقم: 6): (حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى [يعني ابن سعيد] يَقُولُ: مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى: وَكُلٌّ ضَعِيفٌ).
    فمعنى أحب: لا يلزم منه الصحة أبدًا.
    على أن يحيى بن سعيد القطان [شيخ ابن المديني الذي يروي عنه كثيرا من أحكامه في المراسيل] قال في مراسيل الزهري: يشبه لا شيء.
    وقال يحيى بن معين [تلميذ ابن المديني]: ليس بشيء.
    مع معارضة من هو أعلم بحديث الزهري من غيره، وهو أحمد بن صالح -كما قال الإمام أحمد-، حيث نُقِلَ لأحمد بن صالح كلام يحيى بن سعيد القطان فقال: (مَا لِيَحْيَى وَمَعْرِفَةِ عِلْمِ الزهري، ليس كما قال يحيى).

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا

    هذا مما خفي علي، فالذي أعلمه، أن الذي فيه خلافٌ: ما اشتد ضعفه، لا ما فيه ضعفا هينًا، وإِنْ نَقَل بعضهم فيما استد ضعفه: الاتفاقَ.
    أما ما خف ضعفه: فلم أجد عالما من المتقدمين -المعتبر خلافهم-: لا يعمل به، فإن وجدتَ فأوقفني عليه من كلامه وتطبيقه، لا من فهم غيره عنه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملاً من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب والتحريم...... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك.
    فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً، فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف.
    فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أوعلى صفة معينة لم يجز ذلك لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي، بخلاف ما لو روي فيه من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله... كان له كذا وكذا، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين...
    فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.
    فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي).

    ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
    1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
    2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
    3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
    وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
    ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
    وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1 /252 ) .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  16. #16

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    جاء في فتاوي إسلام سؤال وجواب :
    الحمد لله

    أولا :

    ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله ومن فعله ، وهي تنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة ، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء - ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع .

    القسم الثاني : أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع : وهي أيام السبت ، والأحد ، والثلاثاء – وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء ، والجمعة.

    وقد نصَّ أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها ، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه بعض النصوص عنهم :

    1- سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال :

    " لا بأس بذلك ، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه ، ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار.

    " المنتقى شرح الموطأ " (7/225) نقله عن " العتبية ".

    وجاء في " الفواكه الدواني " (2/338) من كتب المالكية :

    " تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه " انتهى.

    2- يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله :

    " ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بها " انتهى.

    نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/215)

    3- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت .

    نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/149).

    4- يقول البرذعي :

    " شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه ، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى.

    "سؤالات البرذعي" (2/757)

    5- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري : " باب في أي ساعة يحتجم ، واحتجم أبو موسى ليلا " - :

    " وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ، ولا تتقيد بوقت دون وقت ، لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى.

    "فتح الباري" (10/149)

    6- وقال العقيلي رحمه الله :

    " وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى.

    "الضعفاء الكبير" (1/150)

    7- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" (3/211-215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة ، ويعقبها بقوله :

    " هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى.

    8- ويقول الإمام النووي رحمه الله :

    " والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى.

    " المجموع " (9/69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين .

    9- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    " هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " انتهى.

    "فتح الباري" (10/149)

    ثانيا :

    استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، اعتمادا على عدة حجج :

    1- ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم :

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

    ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر )

    رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (رقم/2856) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس به .

    وهذا إسناد صحيح . قال أبو زرعة : أجود شيء فيه حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ، ولتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) "سؤالات البرذعي" (2/757)

    وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)

    وعن ابن عون ، قال : ( كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ) قال أحمد : قال سليم : وأخبرنا هشام ، عن محمد أنه زاد فيه : وإحدى وعشرين .

    ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا ؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك ، ، كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) رقم (2051) ، قال : حديث حسن .

    وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/279-280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/351) ، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/622، 1847) .

    وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر .

    2- تأييد ذلك من جهة الطب :

    يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين - :

    " وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره .

    وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .

    قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى.

    "زاد المعاد" (4/54)

    أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب ، فيما نعلم ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك ، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء ، نقل ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (4/54) عن الخلال .

    قال ابن مفلح ، رحمه الله :

    " تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .

    وقال المروذي : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء .

    قال القاضي : فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ,

    والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .

    وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .) ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح .

    وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .

    ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . , والوضح : البرص .

    وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح , فقال أحمد : "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال .

    وعن ابن عمر مرفوعا ( أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف " . انتهى .

    الآداب الشرعية ، لابن مفلح (3/333) .

    وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك .

    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/1281...B4%D9%8A%D8%A1

  17. #17

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي
    هذا يدل إذًا على الاتفاق، فحديثنا على العمل بالحديث الضعيف.
    أما يعمل به لأنه مستحب أو متروك، أو لا يعمل بهذه النية ففيه خلاف عند علماء الأصول كما لا يخفى عليكم، وأشرت إليه سابقا، وقد قال الإمام ابن دقيق العيد:
    (فمنْ لا يتوَقَّفُ في استحباب الشيء المخصوص، في المحلِّ المخصوص، علَى دليلٍ مخصوصٍ: فلا يَبعُدُ منه أنْ يَستحبَّ مثلَ هذا الفعل عملًا بالعموماتِ.
    ومن يرَى أنَّهُ لا بدَّ من دليل مخصوص، على الحكمِ المخصوص: لا يستحبُّ ذلك
    ).

    وأصل المبحث عند علماء الأصول هو: هل الاستحباب والكراهة: من التكليف، أم ليسا منه؟
    فإن كانا من التكليف: فلا بد من دليل مخصوص.
    وإن لم يكونا من التكليف: فيستحب ويكره، عملا بالحديث الضعيف.
    حتى في المتون ذكروا هذه المسألة ففي مختصر ابن الحاجب (الْمَنْدُوب لَيْسَ بتكليف، خلافًا للأستاذ، ... الْمَكْرُوه مَنْهِيّ عَنهُ غير مُكَلّف بِهِ، كالمندوب).
    وفي نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي (1/ 277): (قال سيف الدين: قال الأكثرون: المندوب ليس من التكليف؛ لأن الله تركه، فلا كلفة كالمباح.
    وقال الأستاذ أبو إسحاق: هو من التكليف، لأن العلم بأنه سبب للثواب يوجب تحمل المشقة في فعله لتحصيل الثواب...).

    وسبب خلافهم: هو اختلافهم في تعريف التكليف، فلتنظر كتب أصول الفقه.

    ثم ألا ترى أنَّ الإمام أحمد: استحبَّ التلقينَ، وتكبيراتِ الختم، وغير ذلك، مع ضعف الأحاديث في الباب، بل وأشد من هذا كله ففي المستدرك على مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 89): (ذكر القاضي [هو أبو يعلى] كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به، ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبدالله إن كان الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه ...) إلى آخر ما قاله.
    فهذا مثال تطبيقيٌّ على الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يوجد غيره، وادعاء أن مراده بالحسن خطأ قطعا في، كما هو واضح في هذا النص، فإن الهجريَ مجمع على ضعفه، قال الحافظ في التهذيب (1/ 165): (قال ابن معين: "ليس حديثه بشيء"، وقال أبو زرعة: "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث"، وقال البخاري: "منكر الحديث" [وهو من الجرح الشديد]، وقال الترمذي: "يضعف في الحديث"، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال في موضع آخر: "ليس بثقة، ولا يكتب حديثه"، وقال الحاكم أبو أحمد: "ليس بالقوي عندهم"، وقال أبو أحمد بن عدي: "ومع ضَعْفِه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، فهذا متفق على تضعيفه، فلا يرقى للحسن، والأغلب على أنه شديد الضعف، ومع هذا يأخذ الإمام أحمد به.


    والقول بالاستحباب بالحديث الضعيف هو مراد الإمام النووي كما في الأذكار وغيره: (إِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ الْبُيُوعِ أَوِ الْأَنْكِحَةِ، فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ لَا يَجِبُ).
    فالإمام أحمد والنووي مخالفان لابن تيمية رحمهم الله تعالى.
    ولا أقصد ترجيحَ أحدِ القولين على الآخر، وإنما أُنَبِّه على أنهم -ومنهم ابن تيمية- قد اتفقوا على حث بالعمل به، واختلفوا في الحكم عليه، الذي يلزم منه المداومة أو عدمها.
    فكانت النتيجة: أن من قال بالاستحباب أو الكراهة حث على المداومة، ومن لم يقل بهما: حث على العمل من غير مداومة، كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وذكر مسح العنق في الوضوء: (وأمَّا فعلُهُ مِن غيرِ اعتقاد إلحاقٍ له بالوضوءِ الشرعي ففيه نظرٌ، والأقربُ كراهةُ المداومة عليه)، فلا بأس بالفعل، مع كراهة المداومة.
    فليتنبه، فإنه مهم، يخطئ فيه كثير.

    ومن أمثلة ما أصبو إليه ما جاء في الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ فإن عدد أحاديث قرابة 240 حديثا.
    ثم إن قرابة 60 حديثا ضعيفة، منها قرابة 10 ضعيفة جدا.
    فهل هو من الدعاة للعمل بالحديث الضعيف أم النابذين له؟
    فإن كان من النابذين له: أيعقل أن يروي ربع كتابه أحاديث لا يجوز أن يعمل بها؟!
    انظر مثلا قوله (ص: 171، رقم: 54) فصل في الأذن إذا طنت، ولا يورد فيه إلا حديثا ضعيفا جدا، لا يورد غيره: عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني.
    والسؤال: ألم يؤلف شيخ الإسلام هذا الكتاب للعوام، ولصغار طلبة العلم ونحوهما؟
    فهو إما جاهل بالحديث -حاشاه- حتى جعل ربع كتابه أحاديث ضعيفة، أو له غرض من ذكره هذه الأحاديث الضعيفة، فإن كان فاذكره.
    أما أن تزعم أنه: جل من لا يسهو، فليس هذا محله، فنحن لا نتكم عن 10 أحاديث من أصل 240، فنقبل مثل هذا الكلام، بل نحن نتكلم عن ربع كتاب، وهو شيء كثير.
    والذي عندي أن شيخ الإسلام لا يختلف عما رسمه الإمام النووي، من الإجماع على العمل بالحديث الضعيف.
    وإنما يختلف معهم، في الاستفادة من الحكم: أيرقى إلى القول بسنيته، وكراهته، أم لا، كما بينت مأخذه من كتب أصول الفقه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :
    1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .
    2- أن يندرج تحت أصل معمول به .
    3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .
    كلام الحافظ هنا كما ذكر السخاوي في فتح المغيث (1/ 351): عن الحديث الضعيف الذي أجمع على العمل به المحدثون وغيرهم.
    ومعناه: أن هناك حديثا ضعيفا اختلف في العمل به: المحدثون وغيرهم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :
    ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .
    أما نقل شيخ الإسلام أن من قال بالاستحباب بحديث ضعيف: فقد خالف الإجماع:
    فقد خالفه إمامان: النووي وابن دقيق العيد، كما سبق نص كلاميهما، ولغيرهما نصوص أعرض عنها خوف الإطالة
    تنقض على شيخ الإسلام ادعاءه الإجماع على ذلك.

  18. #18

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1 /252 ) .
    جعلته في مقال منفرد لأهميته، فأقول:
    أما ابن العربي: فجاء في عارضة الأحوذي (2/ 23) في باب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، قال: (واختلف العلماء فيهما، فذهب مالك والأوزاعي رحمهما الله إلى أن يبدأ بيديه، ورأى الشافعي رحمه الله أن يبدأ بركبتيه، ... والترجيح بين الحديثين من طريق الأصول -لو صحا، وجهل تاريخهما، ولم يقل دليل من السنة بقوة أحدهما-: أنّ المكلفَ مخيرٌ بينهما، وإذا كانا ضعيفين: فالهيئة التي رأى مالك منقولةٌ في صلاة أهل المدينة، فترجحت بذلك على غيره)، فعلامَ دَلّ قوله: (فترجحت)؟، فكأنه احتج بهذين الحديثين، حتى رجح أحدهما بدليل آخر، وهو عمل أهل المدينة.

    ونحوه ما في المسالك (7/ 111)، والقبس (ص: 1011): (إذا سُمِعَ الإقرار فلا بد بعده من الاختبار، كما «فعلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: أبِهِ جنة؟، فقالوا: لا»، وبهذا يتبين أنَّ قول المجنون هدرٌ، ويَعْضُدُ هذا بصحته: حديثُ عليٍّ رضي الله عنه الضعيفُ في السَّنَدِ: «رُفعَ القلم عن ثلاث»، فذكر المجنون)، فقال: (ويَعْضُد) فجعل الحديث الضعيف عاضدًا، ولم يطرحه، وهذا حكم فقهي.
    ومع تضعيفه لهذا الحديث في غير موضع فإنك تراه يجعله دليلا، كقوله في المسالك (5/ 507): (فأمّا شرطُ البلوغِ، فالدّليلُ عليه، قوله: «رُفِعَ القَلم عَنْ ثَلَاثٍ»، وذَكَرَ الصّبيّ والمجنون).
    وأوضحُ مِن هذه المسائل ما جاء في عارضة الأحوذي (1/ 357) حين ذكر دية المعاهد، وذكر حديث أبي داود رحمه الله وغيره عن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ودية المعاهد نصف دية حر»، ثم قال: (وهذا أشبه سندًا)، ثم ذكر اختلاف العلماء إلى أن ذكر قول الليث وإسحاق رحمهما الله: أن ديته ثلث دية المسلم، ثم قال: (ووجهه ضعيف، والأثر: أولى منه، ولا سيما القول في التقدير؛ فإنه عسيرٌ ...)، وذكر في القبس (ص: 999) دية الذمي، وذكر رأي الشافعي رحمه الله أنه ثلث دية المسلم، ثم قال: (وأما متعلق الشافعي رحمه الله في تقدير الثُّلثِ؛ فضعيف لأنه ليس فيهِ أثر...، وضعيفُ الأثر: أولى من ضعيفِ النظرِ، فكيف وقد اعتضد بقضاءِ عمر رضي الله عنه...)، وقال في المسالك (7/ 62): (أمّا ورود الأحاديث في هذا الباب، فَرَوَى عَمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النّبي صلى الله عليه وسلم؛ أنّه قال: «دِيَةُ الْكافِرِ مِثل نصف دِيَة المُؤْمِن»، ولم يَرِد من طريقٍ صحيحٍ، غير أنّه قد ورد مثل هذا الطّريق وأضعف منه: «دِيَةُ الكافِرِ مثل دِيَة المُسْلِم»)، فدلَّ على أنَّ الحديثَ الذي اعتمدَه ضعيفٌ، وهناك ما هو أضعفُ منه، ولكن حين لم يرد في الباب شيءٌ إلا هذا فإنه أخذ به؛ لأن حديثَه أشبهُ وإن كان ضعيفًا، ولم يرد في الباب غيره.
    وهذا ليس من باب فضائل الأعمال بل حكم شرعي.

    فكيف تجيب عن ابن العربي؟

  19. #19

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    جاء في فتاوي إسلام سؤال وجواب :
    الحمد لله

    أولا :

    ورد في توقيت الحجامة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله ومن فعله ، وهي تنقسم إلى قسمين :

    القسم الأول : أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة ، وأنها أيام السابع عشر – خاصة إذا صادف يوم ثلاثاء - ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، وأيام الاثنين والخميس من أيام الأسبوع .

    القسم الثاني : أحاديث تنهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع : وهي أيام السبت ، والأحد ، والثلاثاء – وقد ورد أيضا الحث على الحجامة يوم الثلاثاء -، والأربعاء ، والجمعة.

    وقد نصَّ أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين كلها ، وأنه لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه بعض النصوص عنهم :

    1- سئل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال :

    " لا بأس بذلك ، وليس يوم إلا وقد احتجمتُ فيه ، ولا أكره شيئا من هذا " انتهى باختصار.

    " المنتقى شرح الموطأ " (7/225) نقله عن " العتبية ".

    وجاء في " الفواكه الدواني " (2/338) من كتب المالكية :

    " تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء , بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها , ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين , وما ورد من الأحاديث في التحذير من الحجامة فيهما فلم يصح عند مالك رضي الله عنه " انتهى.

    2- يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله :

    " ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء – يعني في توقيتها - إلا أنه أمر بها " انتهى.

    نقله ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/215)

    3- نقل الخلال عن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت .

    نقله ابن حجر في "فتح الباري" (10/149).

    4- يقول البرذعي :

    " شهدت أبا زرعة لا يُثبِتُ في كراهة الحجامة في يوم بعينه ، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا " انتهى.

    "سؤالات البرذعي" (2/757)

    5- وقال الحافظ ابن حجر - في شرح قول الإمام البخاري : " باب في أي ساعة يحتجم ، واحتجم أبو موسى ليلا " - :

    " وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه ، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ، ولا تتقيد بوقت دون وقت ، لأنه ذكر الاحتجام ليلا " انتهى.

    "فتح الباري" (10/149)

    6- وقال العقيلي رحمه الله :

    " وليس في هذا الباب - في اختيار يوم للحجامة - شيء يثبت " انتهى.

    "الضعفاء الكبير" (1/150)

    7- وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه "الموضوعات" (3/211-215) أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة ، ويعقبها بقوله :

    " هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح " انتهى.

    8- ويقول الإمام النووي رحمه الله :

    " والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين" انتهى.

    " المجموع " (9/69) وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين .

    9- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

    " هذه الأحاديث لم يصح منها شيء " انتهى.

    "فتح الباري" (10/149)

    ثانيا :

    استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في أيام السابع عشر ، والتاسع عشر ، والحادي والعشرين من الشهر القمري ، اعتمادا على عدة حجج :

    1- ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم :

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :

    ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر )

    رواه الطبري في "تهذيب الآثار" (رقم/2856) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس به .

    وهذا إسناد صحيح . قال أبو زرعة : أجود شيء فيه حديث أنس : ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون لسبع عشرة ، ولتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) "سؤالات البرذعي" (2/757)

    وروى الطبري أيضا بعد الأثر السابقة عن رفيع أبو العالية ، قال : ( كانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر)

    وعن ابن عون ، قال : ( كان يوصي بعض أصحابه أن يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة ) قال أحمد : قال سليم : وأخبرنا هشام ، عن محمد أنه زاد فيه : وإحدى وعشرين .

    ولعل اعتياد الصحابة لذلك كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ، مما يشعر بأن لهذه الأحاديث المرفوعة أصلا ؛ بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى تقوية بعض الأحاديث المرفوعة في ذلك ، ، كالإمام الترمذي حين أخرج حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل ، وكان يحتجم لسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ) رقم (2051) ، قال : حديث حسن .

    وكذلك فعل بعض المتأخرين كالسيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/279-280)، وابن حجر الهيتمي في فتاواه (4/351) ، والشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/622، 1847) .

    وإن كان ما قدمناه من نصوص الأئمة على تضيعف المرفوع أقوى وأظهر .

    2- تأييد ذلك من جهة الطب :

    يقول العلامة ابن القيم رحمه الله – بعد أن أورد أحاديث الحجامة في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين - :

    " وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره .

    وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره .

    قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت " انتهى.

    "زاد المعاد" (4/54)

    أما بالنسبة لاختيار أيام الأسبوع للحجامة فلم يثبت شيء من ذلك من جهة الطب ، فيما نعلم ، وإن كان ورد عن بعض الصحابة ذلك ، وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يتوقى الحجامة يومي السبت والأربعاء ، نقل ذلك ابن القيم في " زاد المعاد " (4/54) عن الخلال .

    قال ابن مفلح ، رحمه الله :

    " تكره الحجامة في يوم السبت ويوم الأربعاء نص عليهما في رواية أبي طالب وجماعة وزاد أحمد رواية محمد بن الحسن بن حسان ويقولون يوم الجمعة وهذا الذي قطع به في المستوعب وغيره .

    وقال المروذي : كان أبو عبد الله يحتجم يوم الأحد ويوم الثلاثاء .

    قال القاضي : فقد بين اختيار يوم الأحد , والثلاثاء وكره يوم السبت , والأربعاء وتوقف في الجمعة . انتهى كلامه ,

    والقاعدة أنه إذا توقف في شيء خرج فيه وجهان .

    وعن الزهري مرسلا ( من احتجم يوم السبت , أو يوم الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه .) ذكره أحمد واحتج به ، قال أبو داود وقد أسند ولا يصح .

    وذكر البيهقي أنه وصله غير واحد وضعف ذلك , والمحفوظ منقطع انتهى كلامه .

    ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن مكحول مرسلا . , والوضح : البرص .

    وحكي لأحمد أن رجلا احتجم يوم الأربعاء واستخف بالحديث وقال ما هذا الحديث ؟ فأصابه وضح , فقال أحمد : "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالحديث " رواه الخلال .

    وعن ابن عمر مرفوعا ( أن في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها محتجم إلا عرض له داء لا يشفى منه ) رواه البيهقي بإسناد حسن وفيه عطاف بن خالد وفيه ضعف " . انتهى .

    الآداب الشرعية ، لابن مفلح (3/333) .

    وكذلك ورد عن ابن معين وعلي بن المديني نحو من ذلك .

    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/1281...B4%D9%8A%D8%A1
    جزاكم الله يا شيخ عبدالرحمن
    لكن ابن المديني ضربه مثالا، فعلى هذا ليس حديثنا في المثال، إلا أن تزعم أنه صحيح، وليس في كلامك ما يدل عليه، بل كلامك يدل على أنه حديث ضعيف جدًّا.
    وهذا يحقق الهدف الذي قصده ابن المديني رحمه الله تعالى

  20. #20

    افتراضي رد: قول علي بن المديني في اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مرسلا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله يا شيخ عبدالرحمن
    لكن ابن المديني ضربه مثالا، فعلى هذا ليس حديثنا في المثال، إلا أن تزعم أنه صحيح، وليس في كلامك ما يدل عليه، بل كلامك يدل على أنه حديث ضعيف جدًّا.
    وهذا يحقق الهدف الذي قصده ابن المديني رحمه الله تعالى
    وجزاكم الله خيرا يا شيخ محمد.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •