طهارة الثوب والبدن وطهارة الجلود
****************************** ****************************** ****************************** ***
.
طهارة الثوب
كل الثياب على الطهارة مالم يُعلم أن بها نجاسة .. فكل ثوب نسجه أو ينسجه مسلماً أو كتابياً أو مشركاً يعد طاهراً مالم تخالطه نجاسة ..
وإن كان هناك شك فيتوقى من ذلك بغسله لتطهيره قبل لباسه ..
وكل ماخرج من القبل أو الذكر أو الدبر من رطوبة بول أو مذى أو ودى أو دم أو خمر أو غير ذلك مما حُرّم فهو نجس .. إن مس الثوب
فعلى المرء غسل موضعه فإن لم يعرف موضعه تم غسله كلية إحتياطاً .. يقول سبحانه :
{ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ }
أما المنى ( وهو الماء الدافق أو الماء الثخين الذى يخرج منه الولد ويشبه رائحته الطلع ) إذا ما أصاب الثوب :
فقد قيل : بطهارته .. وقيل : بعدم طهارته ..
من قال بطهارته .. استند إلى أن الماء الدافق خلق الله منه سيدنا آدم .. وقد خلقه الله من طهارتين هما الماء والطين ..
ومن قال بعدم طهارته .. استند إلى أن مخرجه هو من مخرج البول وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس ..
والثوب الذى يرتديه المصلى يجب أن يكون صفيقا لا يُشف . وألا يكون منفرداً على جسده دون سروالاً أو إزاراً حتى لا يُرى منه العورة ..
طهارة البدن
على المرء أن يقوم يجب بإزالة كل ما يعلق ببدنه وجسده من أدران .. وإزالة ما يجتمع بالأسنان من فضلات الطعام بالسواك وما أشبهه لكى
يُذهب ما بها من صُفرة وقلحة .. وعليه أن يقوم باستئصال شعر الإبط والعانة .. وإن أطلق شاربه وجب تهذيبه ..
وإن أطلق لحيته وجب ألا تكون طويلة طولاً مفرطاً وأن لا تخضب بالسواد أو تبيض أو ينتف الشيب عنها أو تترك شعثة أو يتم العجب بها ..
وعليه أن يقوم بتقليم أظافره فى الأيدى والأقدام وأن يقوم بمواراتها وعدم تركها بعد قصها ..
وعلى المرء أن يقوم بتنظيف شعر رأسه وغسله وترجيله وحلقه أو تقصيره .. وأن يقوم بإزالة ما يعلق بمعاطف الأذن برفق حتى لا تكون ضارة بها ..
وأن يقوم بتنظيف وغسل رواجبه وبراجمه ..
والرواجب والبراجم هى : كل ما يجتمع من بقايا بمعاطف رؤوس الأنامل بأصابع اليدين أوالقدمين وما يجتمع تحت الأظفار من أدران ..
.
ومن طهارة البدن : قضاء الحاجة .. والإغتسال من الجنابة .. والإغتسال بعد الطُهر من الحيض والنفاس ..
.
قضاء الحاجة : هى الإستبراء من البول أو التخلى من الغائط .. والطهارة لهما لا تكون إلا بالماء .. وعلى المرء ألا يبقى أثراً قائماً من نجس ..
والجنابة : قد تكون من حالة جماع أو نتيجة فكر أو إحتلام أو غير ذلك ..
وحالة الجماع هى : أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه فى فرجها حتى ولو لم يكن هناك إنزال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إذا التقى الختاتان فقد وجب الغسل ) رواه الإمام البخارى فى صحيحه .
والحيض هو : الدم الأحمر القانى الذى يميل إلى السواد فينزل على المرأة ثخين محتدم له رائحة ..
والطهر منه يكون بجفاف الفرج من هذا الدم وعلامة جفافه خروج ماء أبيض يعرف باسم ( القصّة البيضاء ) ..
وإذا ما جاوزت المرأة أيام حيضها ونزل عليها دم مشرق رقيق إلى الصفرة وإلى القلة ..
فهذا الدم ليس دم حيض وإنما دم استحاضة . حينئذ عليها أن تغتسل وتصلى حتى ولو كان الغسل لكل صلاة ..
.
والطهارة من الجنابة . أو من الحيض والنفاس بعد الطُهر : تكون بالإغتسال .. والإغتسال لايكون إلا بالماء ..
{ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ }
.
والماء كما يقول الإمام الشافعى فى كتابه الأم : هو ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صَنعة للآدميين فيه وكل الماء على الطهارة ماء السماء أو ماء الأنهار
أو ماءالعيون أو ماء الآبار أو ماء المحيطات أو ماء الأنهار مسخناً كان الماء أو غير مسخن مشمساً كان أو غير مشمس وعند من كان مشركاً
أو مجوسياً نصرانياً أو يهودياً وحيث كان طالمالم يخالطه ما يغير الطعم أو اللون أو الرائحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته ) رواه ابن ماجه والترمذى والنسائى ..
.
وعلى المرء أن يسم الله قبل البدء فى الغسل أو الإغتسال والتسمية تكون سراً لا جهراً ..
وأن ينوى الطهارة ثم يحثو الماء على جميع أجزاء جسده باطنه وظاهره ويغلغل الماء على منابت وأصول شعره
وينضح الماء داخل عينه وفى باطن وظاهر أذنيه ويتمضمض ويستنشق ولا يترك شيئاً إلا وقد أتى الماء عليه ..
وإن كان هناك جبيرة أو جبائر على عضوٍ من أعضاء بدنه لدرء مرض أو لحين البرء من موضع جرح أو قرح أو كسر ..
إن استطاع نزع الجبيرة دون ضرر فليفعل وإلا فعليه أن يمسح عليها للطهارة أو أن يتوضأ قبل وضعها ..
{ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ }
طهارة الجلود
الجلود التى تُحمل أو تستعمل أو التى تُلبس على الجسم أو البدن أو فى القدم .. قد تكون مما يؤكل لحمه ذكياً .. أو مما لايؤكل لحمه ..
جلد ما يؤكل لحمة ذكياً ( كالبقر والإبل والأغنام وما إلى ذلك ) .. هو جلد طاهر ..
وأما جلود الميتة . وجلود ما لا يؤكل لحمها ذكياً ( أى ما حرم أكلها ) .. فلا تطهر إلا بالدباغ .. إلا جلد الكلب والخنزير فهما لا يطهران أبدا ..
( فلقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ميتة فقال لصحابته هلّا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام
إنما حُرم أكلها أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواه الإمام مسلم فى صحيحه .
.
****************************** ****************************** ****************************** ***
سعيد شويل