المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري
وفيك بارك الله.
نعم هو رد على شبهات لكن لم أجد هذا الحديث عنده.
ولم أفهم سؤالك ولم أنتبه لمقصدك إلا الأن.
لعلنا نذكر فائدة صنيع البخاري في الحديث:
- أن البخاري قد اختصر الحديث ولم يحرفه إنما اختصره ليورد ما يناسب الباب وهو كما ذكر في الترجمة: باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.
فإنه لعله رأى أن لو أورد الحديث كاملا لالتبس على بعض القراء.
ولذلك كان من الأسلم أن يورد الحديث جزءا، حيث مطابق للترجمة وهو من براعة الإمام البخاري رحمه الله في فن الترجمة.
ولم ينكر أهل العلم هذا الصنيع بل وافقوه وأقروا به واستشهدوا به.
فقد أخرجه ابن حزم في المحلى لا[2 : 39] من طريق الْفَرَبْرِيُّ قال: ثنا الْبُخَارِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، حدثني أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فذكره مختصرا بلفظ مغاير بنفس المعنى:
" وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَتْ: وَمَا لَقِيَ اللَّهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ ". اهـ.
قال ابن حزم: "ىفَهَذَا غَايَةُ التَّأْكِيدِ فِيهِمَا. وَقَدْ رَوَتْهُمَا أَيْضًا أُمُّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةُ أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ فَصَارَ نَقْلَ تَوَاتُرٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ ". اهـ.
وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [13 : 36] مطولا من طريق ءاخر مستخرجا على البخاري وبلفظه إلا أنه وقع في روايته بعض الوهم والتصحيف لعله من الناسخ أو غيره.
وأيضًا ذهب ابن عبد البر خلاف ذلك وهو إلى جواز الصلاة مطلقا في الأوقات في المكروهة، فقال عقب إخراجه هذا الحديث:
"وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، رَوَاهُ الأَسْوَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنْهَا، قَالُوا: وَالآثَارُ قَدْ تَعَارَضَتْ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَالصَّلاةُ فِعْلُ خَيْرٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}، فَلا يجوز أَنْ يُمْتَنَعَ مِنْ فَعَلِ الْخَيْرِ إِلا بِدَلِيلٍ لا مُعَارِضَ لَهُ". اهـ.
وأورد أسماء بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم على هذا القول، وأخرجه مستخرجا على البخاري أيضًا الطبراني في المعجم الأوسط [3762] فقال:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا، عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: فذكره مطولا بلفظ البيهقي.
- وتابعه إسحاق بن راهويه في مسنده [1298] فقال: أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: فذكره بلفظ البيهقي مطولا.
إلا أنه وقع عندي في روايته بعض الوهم والتصحيف أيضًا، فينظر في هذه التصحيفات.
ولكن محل الشاهد أن في تتمة الحديث أنه ليس هناك إنكار من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بل أقرته صريحا بقولها: "صدقت".
بل وأقر الصحابة رضوان الله عليه على ذلك وهم متوافرون معه، ثم بينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخفف عن أمته.
والله أعلم.