تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    عن خالد بن عبد الله ، عن بيان ، عن وبرة ، قال : رأى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر ، فضربه بدرته على رأسه . فقال له تميم : يا عمر ، تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم! قال : يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    ما صحة هذا الأثر؟

  2. #2

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    وقال الحافظ ابن حجر في المطالب:
    وَقَالَ الْحَارِثُ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: " رَأَى عُمَرُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ تَمِيمٌ: يَا عُمَرُ، لِمَ تَضْرِبُنِي عَلَى صَلاةٍ صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ! فَقَالَ عُمَرُ: يَا تَمِيمُ، لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْلَمُ مَا تَعْلَمُ ". اهـ.
    وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل فوبرة بن عبد الرحمن المسلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن سياتي بيان قول عمر الأخير في رواية أخرى صحيحة.
    وله شاهد أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ فقال:
    حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نا عَمِّي، قَالَ: نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ: " أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا: يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَمَرَّ عَلَى تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: لا وَاللَّهِ، لا أَتْرُكُهُمَا يَا عُمَرُ، لَقَدْ صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "، فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ يَا تَمِيمُ ! إِنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِثْلَكَ، لَمْ أُبَالِ". اهـ، وهذا حسن إلى عروة من أجل ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث ولكنه مرسل عن عروة.
    وقال ابن أبي حاتم في العلل:
    وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ أَبُو حيوة، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبير، قَالَ: كنتُ غلامًا لي ذؤابتَانِ فقُمْتُ أَرْكَعُ بعد العصر، فبصر بي عُمَر بْن الْخَطَّابِ ومعه الدرة، فلمّا رأيته فررت منه، فقلتُ لا أعودُ، لا أعودُ يا أمير الْمُؤْمِنِين، فنهاني عَنْهَا.
    فَقَالَ أَبِي: رَوَاهُ أَبُو الأسود، عَنْ عُرْوَةَ، عَن تَميم الداري أن عُمَر ضربه حين صلى بعد العصر.
    قَالَ أَبِي: أنكرَ أن يكون عروة أدرك عُمَر، فيحتمل أن يكون حَدِيث شعيب وهْمًا. وَسَأَلْتُ ابن الجنيد حافظ حَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هُوَ كما قَالَ والدك". اهـ.
    قلتُ: إسناد أبي الأسود هنا صحيح لكنه معلق ولكن وصلها ابن حزم في المحلى من طريق يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَتِيمِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، أخبرني تَمِيمٌ الدَّارِيِّ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ فَأَتَاهُ عُمَرُ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ: أَنِ اجْلِسْ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ، فَقال لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟
    فَقال لَهُ عُمَرُ: لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَْا؟ قال لَهُ تَمِيمٌ إِنِّي صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقال لَهُ عُمَرُ: إِنِّي لَيْسَ بِي إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ؟ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَمُرُّونَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِيهَا كَمَا صَلَّوْا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ " ! !.
    ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن صالح، وقال: "لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، إلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ". اهـ.
    وكما ترى الرواية بها شك هل سمع عروة هذا الخبر من تميم أم من غيره؟ إن كان سمعها من تميم فإسناده صحيح وهذا مشهود في رواية أبي حاتم عن أبي الأسود ورواية ابن إسحاق تقطع بإرسالها مخالفة شك أبي الأسود.
    والراجح الإرسال كما في رواية ابن إسحاق؛ لأن رواية أبي الأسود لم يروها عنه إلا الليث بن سعد كما قال الطبراني وأخرجها مع سعة علمه في المرويات.
    وقال الحافظ ابن حجر في المطالب:
    وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، " أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَضْرِبُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ "، قال الحافظ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ". اهـ.

    ورد في موطإ مالك رواية الليثي قال: وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ الْعَصْرَ، فَقَالَ عُمَرُ : " مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ؟ " فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: " طَفَّفْتَ ". قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِك: وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ". اهـ.
    وفي رواية أبي مصعب الزهري قال:
    حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَقِيَ رَجُلًا عِنْدَ خَاتِمَةِ الْبَلاطِ لَمْ يَشْهَدْ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: فذكره.
    وفي موطإ مالك رواية القعنبي في المعرفة للبيهقي من طريق الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، قال: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ عَلَى الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ". اهـ.
    وأخرج الطحاوي في الشرح فقال:حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر، رضي الله عنهمايقول: «رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته». اهـ.
    وقال الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة، بعد العصر فقال: «رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر». اهـ.
    وقال الطحاوي: حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب، من كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدرة». اهـ.
    وقال الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين، بعد العصر فنهاه، وقال:
    {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما , ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر. فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر , ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد". اهـ.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    جزاكم الله خيرا.

  4. #4

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا.
    وجزاكم الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    كنت ابحث عن الجواب بارك الله فيك ابو هاشم دائما سباق للخير

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    هذا الجواب من موقع الاسلام سؤال وجواب

    ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهة الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس ، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، وحكى بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك .فروى البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ) .قال النووي رحمه الله :" فِي أَحَادِيث الْبَاب : نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس ، وَبَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس ، وَبَعْد طُلُوعهَا حَتَّى تَرْتَفِع ، وَعِنْد اِسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُول ، وَعِنْد اِصْفِرَارهَا حَتَّى تَغْرُب . وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَات "ا ورد في الأحاديث من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيته ، ويداوم على ذلك : صحيح ثابت أيضا ؛ فروى البخاري (591) ، ومسلم (835) عن عَائِشَة رضي الله عنها قالت : ( مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ ) .وفي رواية لهما : ( صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطُّ ، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ) .وفي رواية للبخاري (590) عنها رضي الله عنها قَالَتْ: ( وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِه ِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ) .وهذا كله محمول على أنه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ فقد فاتته الركعتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها .روى البخاري (1233) ، ومسلم (834) عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا - يعني الركعتين بعد العصر - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ( يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْس ِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ ) .وروى مسلم (835) عن أبي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : ( كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا ، أَوْ نَسِيَهُمَا ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا ) .وعلى ذلك : فإنه يشرع لكل أحد قضاء راتبة الظهر ونحوها بعد العصر ، إذا فاتت لعذر .وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا الوقت : فهي من خصائصه ، صلى الله عليه وسلم .قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :" تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الرِّوَايَات مَنْ أَجَازَ التَّنَفُّل بَعْدَ الْعَصْر مُطْلَقًا ، مَا لَمْ يَقْصِد الصَّلَاة عِنْدَ غُرُوب الشَّمْس ، وَأَجَابَ عَنْهُ مَنْ أَطْلَقَ الْكَرَاهَة : بِأَنَّ فِعْلَهُ هَذَا يَدُلّ عَلَى جَوَاز اِسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَ مِنْ الرَّوَاتِب مِنْ غَيْر كَرَاهَة ، وَأَمَّا مُوَاظَبَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ خَصَائِصه ، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ رِوَايَة ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَة أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْر وَيَنْهَى عَنْهَا , وَيُوَاصِل وَيَنْهَى عَنْ الْوِصَال " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَرِوَايَة أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَة فِي نَحْو هَذِهِ الْقِصَّة وَفِي آخِرِهِ " وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاة أَثْبَتَهَا " رَوَاهُ مُسْلِم ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الَّذِي اِخْتَصَّ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَاوَمَة عَلَى ذَلِكَ لَا أَصْلُ الْقَضَاء " انتهى ."فتح الباري" (2/64) . وينظر : "عمدة القاري" (5/ 85) .وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن هذه الأحاديث ، فأجابوا :" لا تجوز صلاة النافلة بعد العصر ؛ لأنه وقت نهي ، وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المذكورة هو قضاء لراتبة الظهر التي فاتته - ، وداوم عليها صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان إذا عمل عملا داوم عليه ، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم ، لكن تجوز الصلاة بعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب ؛ كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وركعتي الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، وصلاة الجنازة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك " انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 173-174) .وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :" ليس هناك سنة بعد العصر ، فقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، إلا لمن عليه فوائت ، هذا يقضيها ولو بعد العصر لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ) متفق عليه ، فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر نسيها : صلاها، أو عليه الفجر نسيها : صلاها ، أو غير ذلك ، وهكذا لو أن إنسانا دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة ، صلى تحية المسجد ، وصلى ركعتي الطواف ، وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر ، هذه من ذوات الأسباب تصلى بعد العصر .أما سنة راتبة بعد العصر فلا ، إلا خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقد صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه شغل عنها بعد الظهر ، ثم أثبتها ، وسئل عنها : هل نقضيهما ؟ قال : لا . وأخبرت عائشة أنه أثبتها ، كان يصليها بعد العصر .هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام " انتهى."فتاوى نور على الدرب" (10/ 318) .


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    صحيح البخاري ( ج 1 ص 213 )


    565 - حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه و سلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم

    لماذا لم يذكر الامام البخاري رحمه الله
    إن عمر رضى الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما في الحديث


  8. #8

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    قلتُ: لم يذكر البخاري هذا الحديث ردًّا على أثر عمر رضي الله عنه.
    إنما ذكره في باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.
    وورد في الفتوى:
    ........................
    وهذا كله محمول على أنه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ فقد فاتته الركعتان بعد الظهر ، فصلاهما بعد العصر ، ثم أثبتهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أثبتها .
    روى البخاري (1233) ، ومسلم (834) عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا - يعني الركعتين بعد العصر - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا ؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : ( يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْس ِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَهُمَا هَاتَانِ ) .
    وروى مسلم (835) عن أبي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَتْ : ( كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا ، أَوْ نَسِيَهُمَا ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا ) .


    وعلى ذلك : فإنه يشرع لكل أحد قضاء راتبة الظهر ونحوها بعد العصر ، إذا فاتت لعذر .
    وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا الوقت : فهي من خصائصه ، صلى الله عليه وسلم .
    ..............
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/2174...B3%D9%84%D9%85
    ........................
    والله أعلم.

  9. #9

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    كنت ابحث عن الجواب بارك الله فيك ابو هاشم دائما سباق للخير
    وفيك بارك الله أخي الحبيب.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    جزاك الله خيرا

    انما كان قصدي من السؤال ان الامام البخاري رحمه الله اخرج الحديث ولكن لم يذكر هذا
    إن عمر رضى الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما في الحديث
    بينما في سنن البيهقي موجود ان عمر ينهى عنهما

    السنن الكبرى للبيهقي ( ج 2 ص 458 )

    4576- أخبرنا أبو على الروذبارى حدثنا أبو الحسن : على بن محمد بن سختويه حدثنا إسحاق بن الحسن حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثنى أبى عن عائشة رضى الله عنها : أنه دخل عليها يسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت : والذى هو ذهب بنفسه تعنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما تركهما حتى لقى الله عز وجل ، وما لقى الله حتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلى كثيرا من صلاته وهو قاعد أو جالس. فقال لها : إن عمر رضى الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما.
    فقالت : صدقت ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصليهما ، ولا يصليهما فى المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما يخفف عنهم. رواه البخارى فى الصحيح عن أبى نعيم

  11. #11

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    وجزاكم الله خيرًا.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    انما كان قصدي من السؤال ان الامام البخاري رحمه الله اخرج الحديث ولكن لم يذكر هذا
    إن عمر رضى الله عنه كان ينهى عنهما ويضرب عليهما في الحديث
    بينما في سنن البيهقي موجود ان عمر ينهى عنهما

    لأن البخاري في معرض مسألة فقهية أخرى وهي حكم صلاة الفوائت في الأوقات المكروهة.
    وبل ورد النص في ذلك صريحًا في جواز ذلك فيما اتفق عليه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَسِيَ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَاكَ، ثُمَّ تَلا: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} ". اهـ.
    وارجع لرابط الفتوى تجد المزيد من الفائدة.
    لعلك تجد جوابك هنا:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    إسناد أبي الأسود هنا صحيح لكنه معلق ولكن وصلها ابن حزم في المحلى من طريق يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حدثني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَتِيمِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، أخبرني تَمِيمٌ الدَّارِيِّ، أَوْ أُخْبِرْتُ أَنّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛ فَأَتَاهُ عُمَرُ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ تَمِيمٌ: أَنِ اجْلِسْ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ حَتَّى فَرَغَ تَمِيمٌ، فَقال لِعُمَرَ: لِمَ ضَرَبْتَنِي؟
    فَقال لَهُ عُمَرُ: لِأَنَّكَ رَكَعْتَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيْتُ عَنْهُمَْا؟ قال لَهُ تَمِيمٌ إِنِّي صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ: رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
    فَقال لَهُ عُمَرُ: إِنِّي لَيْسَ بِي إِيَّاكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ؟ وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُصَلُّونَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَمُرُّونَ بِالسَّاعَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِيهَا كَمَا صَلَّوْا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ رَأَيْنَا فُلَانًا وَفُلَانًا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ " ! !.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة

    وقال الطحاوي: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين، بعد العصر فنهاه، وقال:
    {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} [الأحزاب: 36] الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما , ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر. فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر , ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما. قيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد". اهـ.
    والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن هاشم بيومي مشاهدة المشاركة
    وعلى ذلك : فإنه يشرع لكل أحد قضاء راتبة الظهر ونحوها بعد العصر ، إذا فاتت لعذر .
    وأما الاستدامة على صلاة الركعتين في هذا الوقت : فهي من خصائصه ، صلى الله عليه وسلم .
    ..............
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/2174...B3%D9%84%D9%85
    ...

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    بارك الله فيك

    السبب في سؤالي ان الرافضة يتهمون الامام البخاري رحمه الله انه حذف جزء من الرواية ان عمر ينهى ويضرب عنها
    وقد وجدت ردا من الشيخ خالد الحايك عن اتهام البخاري رحمه الله بالتحريف بالروايات ورد عليهم
    http://www.addyaiya.com/uin/arb/View...?ProductId=573

  13. #13

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالمطيري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك

    السبب في سؤالي ان الرافضة يتهمون الامام البخاري رحمه الله انه حذف جزء من الرواية ان عمر ينهى ويضرب عنها
    وقد وجدت ردا من الشيخ خالد الحايك عن اتهام البخاري رحمه الله بالتحريف بالروايات ورد عليهم
    http://www.addyaiya.com/uin/arb/View...?ProductId=573
    وفيك بارك الله.
    نعم هو رد على شبهات لكن لم أجد هذا الحديث عنده.
    ولم أفهم سؤالك ولم أنتبه لمقصدك إلا الأن.
    لعلنا نذكر فائدة صنيع البخاري في الحديث:
    - أن البخاري قد اختصر الحديث ولم يحرفه إنما اختصره ليورد ما يناسب الباب وهو كما ذكر في الترجمة:
    باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها.
    فإنه لعله رأى أن لو أورد الحديث كاملا لالتبس على بعض القراء.
    ولذلك كان من الأسلم أن يورد الحديث جزءا، حيث مطابق للترجمة وهو من براعة الإمام البخاري رحمه الله في فن الترجمة.
    ولم ينكر أهل العلم هذا الصنيع بل وافقوه وأقروا به واستشهدوا به.
    فقد أخرجه ابن حزم في المحلى لا
    [2 : 39] من طريق الْفَرَبْرِيُّ قال: ثنا الْبُخَارِيُّ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، حدثني أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: فذكره مختصرا بلفظ مغاير بنفس المعنى:
    " وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَتْ: وَمَا لَقِيَ اللَّهَ حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ ". اهـ.
    قال ابن حزم: "ىفَهَذَا غَايَةُ التَّأْكِيدِ فِيهِمَا. وَقَدْ رَوَتْهُمَا أَيْضًا أُمُّ سَلَمَةَ، وَمَيْمُونَةُ أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ، وَتَمِيمٌ الدَّارِيِّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَزَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ، وَغَيْرُهُمْ فَصَارَ نَقْلَ تَوَاتُرٍ يُوجِبُ الْعِلْمَ ". اهـ.
    وكذلك أخرجه ابن عبد البر في التمهيد [13 : 36] مطولا من طريق ءاخر مستخرجا على البخاري وبلفظه إلا أنه وقع في روايته بعض الوهم والتصحيف لعله من الناسخ أو غيره.
    وأيضًا ذهب ابن عبد البر خلاف ذلك وهو إلى جواز الصلاة مطلقا في الأوقات في المكروهة، فقال عقب إخراجه هذا الحديث:
    "
    وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عَائِشَةَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، رَوَاهُ الأَسْوَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنْهَا، قَالُوا: وَالآثَارُ قَدْ تَعَارَضَتْ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَالصَّلاةُ فِعْلُ خَيْرٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ}، فَلا يجوز أَنْ يُمْتَنَعَ مِنْ فَعَلِ الْخَيْرِ إِلا بِدَلِيلٍ لا مُعَارِضَ لَهُ". اهـ.
    وأورد أسماء بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم على هذا القول، وأخرجه مستخرجا على البخاري أيضًا الطبراني في المعجم الأوسط [3762] فقال:
    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا، عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: فذكره مطولا بلفظ البيهقي.
    - وتابعه إسحاق بن راهويه في مسنده [1298] فقال: أَخْبَرَنَا الْمُلائِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: فذكره بلفظ البيهقي مطولا.
    إلا أنه وقع عندي في روايته بعض الوهم والتصحيف أيضًا، فينظر في هذه التصحيفات.
    ولكن محل الشاهد أن في تتمة الحديث أنه ليس هناك إنكار من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بل أقرته صريحا بقولها: "صدقت".
    بل وأقر الصحابة رضوان الله عليه على ذلك وهم متوافرون معه، ثم بينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخفف عن أمته.
    والله أعلم.

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2020
    المشاركات
    68

    افتراضي رد: يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    عن خالد بن عبد الله ، عن بيان ، عن وبرة ، قال : رأى عمر تميما الداري يصلي بعد العصر ، فضربه بدرته على رأسه . فقال له تميم : يا عمر ، تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم! قال : يا تميم ، ليس كل الناس يعلم ما تعلم .

    ما صحة هذا الأثر؟
    لعل الاخ يحاور رافضيا لذلك سأل فيستفيد من هذا الرد

    المعصوم يضرب رجلا يصلي بالدرة
    عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل القمّي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال : مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرّة وقال : نحرت صلاة الأوّابين نحرك الله ، قال : فأتركها ؟ قال : فقال : أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى
    وسائل الشيعة الجزء 3 ص 102

    @@@


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •