قال العبيكان: "ولو كانت الرُّقية كافية لما أباح هؤلاء الأئمة النُّشرة المذكورة"([1]).
وذكر العبيكان أن السِّحر إذا كان قويا لا يحله إلا ساحر واستشهد بقول الحسن، وأما إذا كان ضعيفا فيمكن حله بالرقى([2]).
قلت: اعتمد على قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر.
وقد احتار الناس في تأويل قول الحسن، ولم يتمسك أحد منهم بظاهره الدال على العموم، لأن السحر ينحل بالرقى المشروعة، وتأولوا قول الحسن فقالوا: الحكم إما أن يكون أغلبيا، وهذا يعني أن أغلب السحر لا يفكه إلا السحرة، أو أن الحسن يتكلم عن النشرة الممنوعة، ولا يفعلها إلا ساحر([3]).
قال ممدوح القحطاني: "أما حمله على الحقيقة فيكذبه الواقع" وذلك أنه بإمكان أي واحد من الناس حل السحر إذا وجده([4]).
قلت: اجتثاث قول الحسن من سياقه يجعله قولا مبهما يصعب فهمه ويحتاج إلى تأويل، لكن الصواب أن قوله واضح صحيح وهو على ظاهره، فقد سُئل عن النشرة فقال لا يعلم ذلك إلا ساحر، ومراده أنها حرام يعالج بها السحرة أو هي حرام من السحر.
ولقد تصرف المصنفون في ألفاظ عبارته تغييرا واجتثاثا من سياقها فخرجوا بها عن حقيقتها، وقد خرجتها سابقا (ص: 97) وبينت الصحيح من الضعيف منها.



([1]) الصارم المشهور (ص: 19).
([2]) حوار صحفي نشر على العديد من المواقع الإلكترونية منها موقع العربية بتاريخ: 19/06/2006م.
([3]) فتح الباري (10/233)، إفادة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للأسمري (ترقيم آلي).
([4]) فتح العزيز الغفور (ص: 32).

المصدر: كتاب"حقيقة النشرة وحكم حل السحر بالسحر" (ص: 135-136)