3878- قَالَ : وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ فَرَضَ لَهُ سَبْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَقَالَ سَائِرُهُمْ : لَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ إِلاَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ فَرَضَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فِيهِنَّ ، هَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ . وَفَرَضَ لِمَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْفَتْحِ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَفَرَضَ لِمُسْلِمَةِ الْفَتْحِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَلْفَيْنَ ، وَفَرَضَ لِغِلْمَانَ أَحْدَاثٍ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ كَفَرَائِضِ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ ، وَفَرَضَ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ : لِمَ تُفَضِّلُ عُمَرَ عَلَيْنَا فَقَدْ هَاجَرَ آبَاؤُنَا وَشَهِدُوا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : أُفَضِّلَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي يَسْتَعْتِبُ بِأُمٍّ مِثْلَ أُمِّ سَلَمَةَ أُعْتِبْهُ ، وَفَرَضَ لِأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَضْتَ لِي ثَلاَثَةَ آلاَفٍ ، وَفَرَضْتَ لِأُسَامَةَ فِي أَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَقَدْ شَهِدْتُ مَا لَمْ يَشْهَدْ أُسَامَةُ ، فَقَالَ عُمَرُ : زِدْتُهُ لأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ ، وَكَانَ أَبُوهُ أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ أَبِيكَ ، ثُمَّ فَرَضَ لِلنَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ وَقِرَاءَتِهِمْ لِلْقُرْآنِ وَجِهَادِهِمْ ، ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ بَابًا وَاحِدًا فَأَلْحَقَ مَنْ جَاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةِ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا لِكُلِّ رَجُلٍ ، وَفَرَضَ لِلْمُحَرَّرِين َ مَعَهُمْ ، وَفَرَضَ لأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَيْسٍ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ لِكُلِّ رَجُلٍ أَلْفَيْنِ إِلَى أَلْفٍ إِلَى تِسْعِمِائَةٍ إِلَى خَمْسِمِائَةٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ، لَمْ يُنْقِصْ أَحَدًا مِنْ ثَلاَثِمِائَةٍ ، وَقَالَ : لَئِنْ كَثُرَ الْمَالُ لَأَفْرِضَنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَلْفٌ لِسَفَرِهِ وَأَلْفٌ لِسِلاَحِهِ وَأَلْفٌ يُخَلِّفُهَا لأَهْلِهِ ، وَأَلْفٌ لِفَرَسِهِ وَبَغْلِهِ ، وَفَرَضَ لِنِسَاءَ مُهَاجِرَاتٍ ، فَرَضَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سِتَّةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ،
وَلأَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَلِأُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عُقْبَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَلِأُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ فَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ، وَأَمَرَ عُمَرُ فَكُتِبَ لَهُ عِيَالُ أَهْلِ الْعَوَالِي فَكَانَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْقُوتَ ، ثُمَّ كَانَ عُثْمَانُ فَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي الْقُوتِ وَالْكِسْوَةِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَفْرِضُ لِلْمَنْفُوسِ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا تَرَعْرَعَ بَلَغَ بِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ زَادَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِاللَّقِيطِ فَرَضَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَفَرَضَ لَهُ رِزْقًا يَأْخُذُهُ وَلِيُّهُ كُلَّ شَهْرٍ مَا يُصْلِحُهُ ثُمَّ يَنْقُلُهُ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَكَانَ يُوصِي بِهِمْ خَيْرًا وَيَجْعَلُ رِضَاعَهُمْ وَنَفَقَتَهَمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
ما صحة هذا الأثر؟