وأُثِرَ عن عمر رَضيَ اللهُ عنهُ: (أنه مَنَعَ التسوُّلَ، وفَرَضَ لذوي العاهاتِ راتباً في بيتِ الْمَالِ، حِمايةً لَهُم من ذُلِّ السؤالِ).
ماصحة هذا الأثر؟
وأُثِرَ عن عمر رَضيَ اللهُ عنهُ: (أنه مَنَعَ التسوُّلَ، وفَرَضَ لذوي العاهاتِ راتباً في بيتِ الْمَالِ، حِمايةً لَهُم من ذُلِّ السؤالِ).
ماصحة هذا الأثر؟
للتذكير.
لم أقفُ عليه هكذا.
إنما هو عن عمر بن عبد العزيز.
أخرجه القاسم بن سلام في الأموال [1850] وتابعه ابن زنجويه في الأموال [2049] بلفظ أتم فقالا:
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَمَرَهُ فَكَتَبَ السُّنَّةَ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ: هَذِهِ مَنَازِلُ الصَّدَقَاتِ وَمَوَاضِعُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: ... إلخ". اهـ.
وذكرهم ثم ذكر منهم ذوي العاهات في إحدى الأسهم فقال:"وَسَهْمُ الْمَسَاكِينِ نِصْفُهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِهِ عَاهَةٌ، لا يَسْتَطِيعُ حِيلَةً، وَلا تَقَلُّبًا فِي الأَرْضِ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَسَاكِينِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ ويستطعمون، وَمَنْ فِي السُّجُونِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلامِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ". اهـ.و هذا إسناده حسن، رجاله رجاله الثقات عدا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : "صدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة ، وأحاديثه صالحة عند البخاري". اهـ.
والله أعلم.
جزاكم الله خيراَ.