السؤال:
أريد تعويض مكان عملي عن أشياء أتلفتُها بطريق الخطأ، ولكني أجهل حال القائمين على العمل، فهل يلزمني أن أسال عن أمانتهم أولًا، حتى أُنفق التعويض في مصارف المسلمين العامة إن وجدتُهم غير أُمناء.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فأولًا: هذه الأشياء التي أتلفتها في أثناء عملك بطريق الخطأ، إن كان هذا الإتلاف من غير تعدٍّ منك أو تفريطٍ، فلا يجب عليك ردُّ هذه المتلفات، وإن حدَثت هذه المتلفات بتعدٍّ أو تفريط منك، فيجب عليك رد هذه المتلفات أو قيمتها؛ جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية، 1/ 290): "والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدي أو التقصير، وله الأجرة كاملة، أما أنه لا ضمان عليه لما تلف في يده من مال؛ فلأن العين أمانة في يده؛ لأنه قبضه بإذن ربِّ العمل، فلا يضمن"؛ ا.هـ.
ثانيًا: عند رد هذه المتلفات أو قيمتها، لا بد أن تُرد إلى الجهة المختصة بها، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك، وعدم العلم بأمانة المسؤولين عن هذا الأمر، لا يبيح إعطاءَها لغيرهم؛ لأن الأصل في المسلم الأمانة، وليس مطلوبًا منا البحث عن أمانتهم.
وأما إذا كان معلومًا لديك عدم أمانتهم مُسبقًا، فعليك أن تبحث عن مسؤول آخر لتردَّ إليه هذه الأشياء؛ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "من قبض ما ليس له قبضه شرعًا، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوض قد أُخذ بغير رضا صاحبه، ولا استوفى عوضه، ردَّه عليه، فإن تعذَّر ردُّه عليه، قضى به دَيْنًا يعلمه عليه، فإن تعذَّر ذلك ردَّه إلى ورثته، فإن تعذَّر ذلك تصدَّق به عنه، فإن اختار صاحب الحق ثوابه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات القابض، استوفى منه نظير ماله، وكان ثواب الصدقة للمتصدق بها كما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم"؛ ا.هـ [1].
----------------------
[1] زاد المعاد (5/ 690).


رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz67Dy2HbJy