تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِلاَّ خَيْرًا ، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

    ما صحة هذا الحديث؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

    للرفع.

  3. #3

    افتراضي رد: ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَانِهِ الأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ إِلاَّ خَيْرًا ، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.

    ما صحة هذا الحديث؟
    أفضل ما قيل في الحكم على هذا الحديث ما نقله ابن علان في الفتوحات الربانية عن الحافظ ابن حجر فقال:
    (قال الحافظ بعد تخريجه:
    هذا حديث حسن غريب، أخرجه الحاكم عن مؤمل وقال: "صحيح على شرط مسلم"، واختلفوا فيه وأنسب ما قيل قول أبي حاتم: "صدوق يخطئ كثيرًا"، ووجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة عن النبي عن ربه عزّ وجل قال: (ما من عبد مسلم يموت وتشهد له ثلاث أبيات من جيرانه الادنين بخير إلّا قال الله تعالى قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم)، ورجاله ثقات إلَّا الشيخ المبهم الذي لم يسم وقد أخرج بعضه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة بسند ضعيف وللحديث طرف أخرى عن جماعة من الصحابة). اهـ.
    وذكر الحافظ ابن حجر شاهدًا ءاخر في الفتح فقال وهو يتكلم عن حديث أبي هريرة في مسند أحمد:
    (وفي إسناده من لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي). اهـ.
    قلتُ: وللشطر الأول يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي الأسود قال:
    (قَدِمْتُ المَدِينَةَ وقدْ وقَعَ بها مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إلى عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فَمَرَّتْ بهِمْ جَنازَةٌ، فَأُثْنِيَ على صاحِبِها خَيْرًا، فَقالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: وجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بأُخْرى فَأُثْنِيَ على صاحِبِها خَيْرًا، فَقالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عنْه: وجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بالثّالِثَةِ فَأُثْنِيَ على صاحِبِها شَرًّا، فَقالَ: وجَبَتْ، فَقالَ أبو الأسْوَدِ: فَقُلتُ: وما وجَبَتْ يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ قالَ: قُلتُ كما قالَ النبيُّ ﷺ: أيُّما مُسْلِمٍ، شَهِدَ له أرْبَعَةٌ بخَيْرٍ، أدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ فَقُلْنا: وثَلاثَةٌ، قالَ: وثَلاثَةٌ فَقُلْنا: واثْنانِ، قالَ: واثْنانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الواحِدِ). اهـ.
    وقد صحح الحديث بدر العيني في عمدة القاري وذكر شاهدا للشطر الثاني فقال:
    "ويؤيد هذا ما رواه ابن عدي في (الكامل) من رواية فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد سيرزق الثناء والستر والحب من الناس حتى تقول الحفظة: ربنا إنك تعلم ونعلم غير ما يقولون، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون، وقبلت شهادتهم على ما يقولون) ". اهـ.
    وذكر هذا الحديث الحافظان الذهبي وابن حجر في كتابيهما الميزان واللسان في ترجمة الفرات بن السائب وذكرا من جرحه.
    وذكر العيني فوائد لهذا الحديث في العمدة فقال: (ذكر ما يستفاد منه:
    فيه: فضيلة هذه الأمة.
    وفيه: إعمال الحكم بالظاهر.
    وفيه: جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة، وذكر الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضع، فهل تباح في حق الميت أيضا؟
    وإن ما جاز غيبة الحي به جازت غيبة الميت به، أم يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالإحياء، ينبغي أن ينظر في السبب المبيح للغيبة إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة، فهذا لا يذكر في حق الميت، لأنه قد انقطع ذلك بموته، وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب.
    وفيه: جواز الشهادة قبل الاستشهاد.
    وفيه: اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا.
    وفيه: أم مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا، بل هو في مقام الاحتمال.) اهـ.
    وللحديث شواهد أخرى أخرجه البزار وغيره في مسنده من حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    (إذا ماتَ العبدُ واللَّهُ يعلمُ منْهُ شرًّا ويقولُ النّاسُ فيه خيرًا قالَ اللَّهُ لملائِكتِهِ يا ملائكتي قد قبلتُ شَهادةَ عبادي على عَبدي وغفرتُ لَهُ علمي فيهِ). اهـ.
    وضعفه غير واحد من أهل العلم حتى قال الألباني في السلسلة الضعيفة: "موضوع". اهـ.
    وأحسن ما ورد من شواهده ما ورد في حديث في فضل أبي الفضل الزهري وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد متابعة من حديث زِيَادِ بْنِ سَهْلٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو سُفْيَانَ، - قال الخطيب: "وَكَانَ ثِقَةً بَصْرِيًّا" -، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ الأَنْصَارِيَّة ُ، وَكَانَتْ أُخْتَ أُمِّ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: " مَا تَقُولُونَ؟ "، قَالُوا: لا نَعْلَمُ إِلا خَيْرًا، قَالَ: " لَكِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْرَ مَا عَلِمْتُمْ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَالُهُ؟ قَالَ: " قَبِلَ شَهَادَتَكُمْ فِيهِ، وَغَفَرَ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ". اهـ.
    وهذا إسناد فيه من لا يعرف حاله وهي أم سلمة الأنصارية والراوي عن زياد بن سهل وهو هارون بن سفيان الملقب بالديك انفرد بتوثيقه ابن حبان.
    والله أعلم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

    جزاكم الله خيراَ.

  5. #5

    افتراضي رد: ما من مسلمٍ يموتُ فيشهَدُ له أربعةُ أهلِ أبياتٍ

    وجزاكم الله خيرا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •