السؤال
للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 10
(زوجة) العدد 2
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
ابن الميت فقد بتاريخ 1-9-2014 .
سبب الفقد غير معروف، فالبلاد في وقت الفقد كان مسيطِرًا عليها عصابات.
ومدة الفقد تجاوزت خمس سنوات، علمًا أن سيارة المفقود وجدناها محروقة خارج المدينة بمسافة 70 كيلو متر، فمن يرث الابن المفقود؟ والوالد توفي سنة 2003، ولم نقسم التركة حتى الآن.


الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجتيه، وأبنائه الخمسة، وبناته العشر، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأبيه، أو أمّه، أو جده، أو جدته-؛ فإن لزوجتيه الثمن فرضًا -بينهما بالسوية-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على مائة وستين سهمًا؛ للزوجتين كلتيهما ثمنها، عشرون سهمًا: لكل واحدة منهما عشرة، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة 8 * 20 160
زوجتان 1 20
5 أبناء
10 بنات
7 70
70
وأما عن الابن المفقود المشار إليه، فلا شك أن له نصيبًا في تركة أبيه؛ لأنه كان حيًّا وقت وفاة أبيه، فيرث.ونصيب هذا الابن لا يسقط بفقده، ولا بموته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته.ويُرجع في الحكم بموته إلى القضاء، فإذا قضت المحكمة بوفاته، قُسِمَ نصيبُه من تركة أبيه على ورثته.والله أعلم.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/40...82%D9%88%D8%AF